...........تتمة........
محتوى القانون الجنائي العام*
القانون الجنائي يختص بالجرائم، أي الأفعال التي تُعَدُّ ضارة بالمجتمع. وتتفاوت الجرائم من حيث الخطورة مابين مجرد السلوك المخل بالنظام والقتل العمد. ويحدد القانون الجنائي هذه الجرائم، ويضع القواعد الخاصة بالقبض على المجرمين، وإمكان محاكمتهم، وعقوبات المذنبين. ويسمى القانون غير الجنائي القانون المدني، بالرغم من أن لذلك معنًى آخرَ ستتم مناقشته لاحقًا. إلا أن بعض الجرائم تُعد أيضًا ضررًا، يجوز للمتضرر فيها المطالبة بتعويض وفقًا للقانون المدني. تتولى الحكومة المركزية في غالبية الدول إصدار معظم القوانين الجنائية. وفي بعض الدول، كأستراليا والولايات المتحدة، لكل ولاية، مثلما للحكومة الاتحادية، مجموعة قوانينها الجنائية. وبالرغم من ذلك، يجب أن تحمي القوانين الجنائية لكل ولاية الحقوق والحريات التي يضمنها القانون الدستوري الاتحادي.
الجريمة
تعريف :
مفهوم الجريمة بتنازعه التعريف القانوني والتعريف الاجتماعي.
فالتعريف القانوني هو الذي أخذ به المشرع المغربي بقوله في الفصل 110 من القانون الجنائي : ” الجريمة هي عمل أو امتناع عن عمل مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه“.
وعند تفحص هدا الفصل نجد أن المشرع قد أغفل علة التجريم كما أنه لم ينص إلا على الركنين المادي والقانوني مع إغفال الركن المعنوي.
أما التعريف الاجتماعي للجريمة فقد أخذ به الفصل الأول من المجموعة الجنائية حيث ينص على علة التجريم بقوله: ” يحدد التشريع الجنائي أفعال الإنسان التي يعدها جرائم بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي و يوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو تدابير وقائية “.
وحتى يكون مفهوم الجريمة أكثر وضوحا لابد وأن يتضمن أركانها الثلاثة. فالجريمة بمعناها القانوني الدقيق لا تقوم إلا بتوافر شروط عامة يطلق عليها أركان الجريمة وهي أركان عامة وإلى جانب هذه الأركان العامة لابد من توافر عناصر خاصة للجريمة تختلف من جريمة إلى أخرى و تسمى بالعناصر الخاصة و يتكفل النص القانوني الخاص بتحديدها
أركان الجريمة:
من الناحية القانونية لا يكون الفعل أو الامتناع جريمة إلا إذا كان منصوصا عليه بنص صريح في القانون (الركن القانوني)، وتم ارتكابه أو محاولة ارتكابه بإخراجه إلى العالم الخارجي (الركن المادي)، وذلك من طرف شخص سليم العقل قادر على التمييز وله إرادة وإدراك بالنسبة للوقائع التي يرتكبها (الركن المعنوي). وهكذا تكون أركان الجريمة ثلاث أركان :
الركن القانوني :
لا يمكن للمشرع أن يخلق جرائم و لا أن يعين لها عقوبات إلا إذا تدخل بنص قانوني يضمن به حقوق الأفراد و المجتمع. وهو بعمله هذا يقرر مبدأ شرعية التجريم والعقاب ومبدأ الشرعية أو القانونية هو مبدأ عالمي تأخذ به كل التشريعات الحديثة وهو مبدأ يحمي الفرد من التحكم ولا يستطيع القضاء معاقبته إلا على الأفعال التي اعتبرها المشرع جرائم ولا معاقبته إلا بالعقوبات التي حددها من حيث النوع والمقدار بنص سابق، وهكذا فتصرفات الفرد لا تعاقب إلا إذا نص القانون على تجريمها وحدد لها عقابا طبقا لمبدأ : “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ” وهذا المبدأ كان شائعا حتى في النظم والشرائع القديمة كالقانون الروماني واليوناني، وفي الشريعة الإسلامية نجد تطبيقات له من خلال الآية الكريمة : “وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا”، كما أن هذه القاعدة ما هي إلا إعمال للمبدأ الشهير .”الأصل في الإنسان البراءة والأصل في الأشياء الإباحة”.
وفي النظام القانوني المغربي نجد تأكيدا لهذا المبدأ من خلال الفصل 3 من القانون الجنائي بل والأكثر من هذا هو أن هذه القاعدة هي قاعدة يحميها الدستور المغربي عندما نص عليها من خلال الفصل 10.
الركن المادي :
إن القانون الجنائي وخلافا للأخلاق والأديان لا يعاقب الإنسان عن أفكاره ونواياه ولا عن مشاعره وأحاسيسه ما دامت حبيسة مخيلاته. ولا يبدأ عمل القانون إلا إذا تجسدت هذه الأفكار واتخذت شكلا ماديا ملموسا. لأن أساس التجريم هو ما تحدثه الجريمة من اضطراب اجتماعي والأفكار ما دامت في خيال صاحبها لا ينشأ عنها أي خلل في المجتمع بل ينبغي إخراجها إلى العالم الخارجي لأنه في هذه الحالة وحدها يمكن إلحاق الضرر بالمجتمع وهذا السلوك المادي الخارجي المعاقب عنه قد يكون عادة إيجابيا يتخذ صورة القيام بعمل ( النشاط الإيجابي ) كما أنه قد يقتصر على مجرد الامتناع أو عدم القيام بعمل حالة كون القانون يأمر بالقيام به (النشاط السلبي) .
عناصر الركن المادي :
وتختلف طبيعة الأعمال المكونة لهذا الركن حسب صنف الجريمة، ففي الجرائم الشكلية أو جرائم السلوك يتمثل في صورة القيام بعمل أو الإمتناع عن عمل يحذره القانون بصرف النظر عما قد يترتب عنه من نتائج أما في جرائم النتيجة فلتحقق الركن المادي لابد من إتيان فعل وتحقق نتيجة إجرامية ووجود علاقة سببية بينهما
الركن المعنوي :
ويتمثل في انصراف إرادة الشخص إلى ارتكاب جريمة معينة، فالفعل أو الامتناع المخالف للقانون ينبغي أن يصدر عن الفاعل وهو على بينة واختيار من تصرفه وعلمه بالواقعة المقبل عليها من الناحية المادية والقانونية. غير أن الأفراد قد يرتكبون جرائم خطأ، وهي جرائم غير عمدية لكنها تقترف عن طريق الإهمال أو عدم التبصر أو الاحتياط أو عدم مراعاة النظم والقوانين مثال ذلك “جرائم حوادث السير”.
ترتيب الجرائم :
ترتب الجرائم حسب خطورتها والعقوبات المقررة لها إلى :
أ/- جنايات (الفصل 16 ق.ج) : وهي الجرائم التي يعاقب عليها المشرع بإحدى العقوبات التالية : الإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت من 5 إلى 30 سنة أو الإقامة الإجبارية أو التجريد من الحقوق الوطنية .
ب/- الجنح (الفصل 17 ق.ج) : وهي نوعان : جنح تأديبية وهي الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالحبس الذي يتجاوز حده الأقصى سنتين ولا يتجاوز خمس سنوات، وجنح ضبطية وهي الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالحبس الذي لا يتجاوز حده الأقصى سنتين أو بالغرامة التي تزيد عن 1200 درهم .
ج/- المخالفات : وهي الجريمة التي يعاقب عليها المشرع بعقوبة الاعتقال لمدة تقل عن شهر أو الغرامة التي لا تزيد عن 1200 درهم .
ما يجب القيام به :
الحيلولة دون وقوع جرائم بالشارع العام، وهذا يتطلب الحزم واليقظة في أداء المهمة.
قبل التدخل يجب التأكد أن الفعل المقترف يشكل جريمة.
في حالة ارتكاب الشخص لجريمة وخاصة الجنايات والجنح يتعين إيقافه، حبسه وتجريده من كل أداة خطيرة، التعرف على هويته واقتياده إلى أقرب دائرة للشرطة.
في حالة المخالفة يجب أخذ هوية المخالف وضبط المخالفة المرتكبة دون إيقافه أو سياقته إلى مصالح الشرطة.
المـحــاولة
تعـريـف:
إذا كان القانون الجنائي لا يعاقب على الأفكار والنوايا ولا يعاقب كقاعدة عامة على مرحلة التحضير لارتكاب الجريمة، فإنه يتدخل بالعقاب إذا بدأ الجاني في تنفيذ الركن المادي للجريمة. فإذا نجح في تنفيذ جريمته كنا أمام جريمة تامة. وأما إن تخلفت النتيجة كنا أمام جريمة ناقصة. أو كما يسميها المشرع المغربي ” بالمحاولة ” وقد نص عليها في الفصل 114 ق.ج بقوله : ” كل محاولة ارتكاب جناية بدت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها تهدف مباشرة إلا ارتكابها، إذا لم يوقف تنفيذها، أو لم يحصل الأثر المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبيها تعتبر كالجناية التامة، ويعاقب عليها بهذه الصفة.“
عناصر المحاولة:
انطلاقا من النص السابق يمكن استخراج العناصر التالية:
النية الإجرامية : لا بد أيضا أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة التامة أي بكل عناصرها، حيث يهدف الجاني إلى إتيان السلوك وتحقيق نتيجة معينة، ومن هنا كانت المحاولة دائما جريمة عمدية ذات قصد جنائي.
البدء في التنفيذ: ويعني أن المجرم يبدأ و يشرع في تنفيذ الركن المادي للجريمة بأي عمل يهدف إلى تحقيق نتيجتها، فلا محاولة إذن إذا لم يبدأ الجاني في تنفيذ الجريمة أو لم يأت أي عمل لا لبس فيه يهدف مباشرة من ورائه إلى تحقيق جريمته.
انعدام العدول الإرادي : هذا العنصر يعني توقف المجرم عن إتمام الركن المادي للجريمة بسبب ظروف لا دخل لإرادة الجاني فيها. فهناك ظرف أو مانع خارجي يتدخل فيحول دون إتمام التنفيذ. وذلك كأن يرى المجرم أثناء قيامه بفعلته رجال الشرطة مقبلين نحو مكان الحادث، فهذا عدول غير إرادي.
صور المحاولة :
للمحاولة ثلاث صور هي: الجريمة الموقوفة، الجريمة الخائبة، الجريمة المستحيلة.
- الجريمة الموقوفة:
وهي التي تقف فيها أعمال التنفيذ لأسباب خارجية عن إرادة الجاني قبل أن يشغل ما أعده من الوسائل لاقتراف الجريمة. ونحو ذلك أن يصوب شخص بندقيته نحو خصمه، وعندما يهم بإطلاق النار يدركه شخص ثالث فينزع منه البندقية أو يهدده بسلاحه إن هو نفذ جريمته. فهنا إن لم يتم النشاط نكون أمام جريمة موقوفة.
- الجريمة الخائبة:
هي الجريمة التي لا تتحقق نتيجتها الإجرامية دون عدول من الجاني أو تدخل لأي عامل أجنبي رغم أن الفاعل استنفذ كل الأنشطة التي اعتقد أنها سوف توصله إلى النتيجة التي أرادها. ومثال ذاك أن يريد شخص سرقة مال شخص آخر وعندما يضع يده في جيبه يجده فارغا من النقود.
- الجريمة المستحيلة :
وهي الجريمة التي لا يمكن فيها أن تتحقق فيها النتيجة الإجرامية لأن ذلك مستحيل و غير ممكن و مثال ذلك : ” محاولة إجهاض امرأة وهي غير حامل “.
العقـاب:
محاولة الجناية: يعاقب عليها بالعقوبة المقررة للجناية التامة (الفصل 114).
محاولة الجنحة: يعاقب عليها إذا نص القانون صراحة على ذلك بالعقوبة المقررة لهذه الجنحة (الفصل 115).
محاولة المخالفة: غير معاقب عليها إطلاقا (الفصل 116).
مثال: شخص وقف ليلا أمام متجر، فربما فعل ذلك لينظر إلى الملابس المعروضة داخل الواجهة الزجاجية للمتجر، أو ربما لسرقته.
فحارس الأمن لا يمكنه استفسار هذا الشخص عن وقوفه، ولكن إذا شرع في تكسير الواجهة الزجاجية، وجب آنذاك التدخل وإيقافه لأن محاولة الجريمة تحققت.
..........يتبع............