الفصل 150
في الجنح الضبطية؛ بما في ذلك حالة العود؛ يستطيع القاضي؛ في غيرالأحوال التي ينص فيهاالقانونعلى خلاف ذلك، إذا ثبت لديه توفر الظروف المخففة؛ وكانت العقوبة المقررة هيالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط أن ينزل بالعقوبة عن الحد الأدنىالمقرر فيالقانوندون أنينقص الحبس عن ستة أيام والغرامة عن اثني عشر درهما.
ويجوز له أيضا أن يحكمبإحدى العقوبتين فقط؛ كما يجوز له أن يحكم بالغرامة عوضا عن الحبس، على أن لا تقلالغرامة في أي حال عن الحد الأدنى المقرر في المخالفات.
وفي حالة الحكمبالغرامة عوضا عن الحبس إذا كانت العقوبة المقررة فيالقانونهي الحبس وحده؛ فإنالحد الأقصى لهذه الغرامة يمكن أن يصل إلى خمسة آلاف درهم.
الفصل 151
فيالمخالفات؛ بما في ذلك حالة العود يستطيع القاضي، إذا ثبت لديه توفر الظروفالمخففة، أن ينزل بعقوبة الاعتقال والغرامة إلى الحد الأدنى لعقوبة المخالفاتالمقررة في هذاالقانونويجوز له أن يحكم بالغرامة عوضا عن الاعتقال،في الحالة التي يكون فيها الاعتقالمقررا في القانون.
الفرع 3
في الظروف المشددة
الفصل 152
تشديدالعقوبة المقررة في القانون، بالنسبة لبعض الجرائم، ينتج عن ظروف متعلقة بارتكابالجريمة أو بإجرام المتهم.
الفصل 153
يحددالقانونظروف التشديدالمتعلقة بجنايات أو جنح معينة.
الفرع 4
في العود
الفصل 154
يعتبر فيحالة عود، طبقا للشروط المقررة في الفصول التالية، من يرتكب جريمة بعد أن حكم عليهبحكم حائز لقوة الشيء المحكوم به، من أجل جريمة سابقة.
الفصل 155
من سبقالحكم عليه بعقوبة جنائية، بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم به، ثم ارتكب جناية ثانيةمن أي نوع كان، يعاقب حسب التفصيل الآتي:
بالإقامة الإجبارية مدة لا تتجاوز عشرسنوات. إذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي التجريد من الحقوقالوطنية.
بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، إذا كانت العقوبة المقررة قانوناللجناية الثانية هي الإقامة الإجبارية.
بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، إذا كانتالعقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي السجن من خمس سنوات إلى عشر.
بالسجنمن عشرين إلى ثلاثين سنة إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجنايةالثانية هو عشرون سنة سجنا.
بالسجن المؤبد إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررةقانونا للجناية الثانية هو ثلاثون سنة سجنا.
بالإعدام، إذا كانت الجناية الأولىقد عوقب عليها بالسجن المؤبد، وكانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هيأيضا السجن المؤبد.
الفصل 156
من سبق الحكم عليه من أجل جناية بعقوبة تزيد عنالحبس لمدة سنة، بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه، ثم ارتكب، قبل مضي خمس سنوات منتمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها، جناية أو جنحة يعاقب عليهاالقانونبالحبس، يجب أن يحكمعليه بالحد الأقصى لتلك العقوبة، إلى ضعفه.
ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم بالمنعمن الإقامة من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل 157
من سبق الحكم عليه من أجل جنحةبعقوبة الحبس، بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه، ثم ارتكب جنحة مماثلة قبل مضي خمسسنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها، يجب الحكم عليه بعقوبة الحبس الذي لايتجاوز ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجنحة الثانية.
الفصل158
(تمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.207 صادر في 16 من رمضان 1424 (11نوفمبر 2003) بتنفيذالقانونرقم 24.03 – المادة الثانية -)
تعد جنحا متماثلة، لتقرير العود، الجرائمالمجموعة في كل فقرة من الفقرات التالية:
1 - السرقة والنصب وخيانة الأمانةوخيانة التوقيع على بياض وإصدار شيك بدون رصيد والتزوير واستعمال الأوراق المزورةوالتفالس بالتدليس وإخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة ؛
2 - القتل خطاوالإصابة خطأ وجنحة الهروب عقب ارتكاب الحادث ؛
3 - هتك العرض بدون عنف والإخلالالعلني بالحياء واعتياد التحريض على الفساد والمساعدة على البغاء ؛
4 - العصيانوالعنف والإهانة تجاه رجال القضاء والأعضاء المحلفين أو رجال القوة العمومية ؛
5 - كل الجنح التي ارتكبها زوج في حق الزوج الآخر ؛
6 - كل الجنح المرتكبة في حقالأطفال الذين لم يتموا ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة.
و في الأحوال التي يحيلفيها أحد فصول هذاالقانونلتحديد عقوبة جنحة على فصل آخر يعاقب على جنحة أخرى فإن هاتين الجنحتينالمتماثلتين من حيث العقوبة تكونان متماثلتين لتقرير العود.
الفصل 159
منسبق الحكم عليه من أجل مخالفة، ثم ارتكب نفس المخالفة خلال فترة اثني عشر شهرا منالنطق بحكم الإدانة الذي صار حائزا لقوة الشيء المحكوم به، يعاقب بعقوبات العودالمشددة في المخالفات مقتضيات الفصل 611.
الفصل 160
من سبق الحكم عليه منمحكمة عسكرية، وارتكب بعد ذلك جناية أو جنحة لا يعتبر عائدا إلا إذا كان الحكمالصادر ضده من المحكمة العسكرية من أجل جناية تعاقب عليها القوانين الجنائيةالعادية.
الفرع 5
في اجتماع أسباب التخفيف والتشديد
الفصل 161
فيحالة اجتماع أسباب التخفيف وأسباب التشديد، يراعي القاضي في تحديد العقوبة مفعول كلمنها على الترتيب الآتي:
الظروف المشددة العينية المتعلقة بارتكاب الجريمة؛
الظروف المشددة الشخصية المتعلقة بشخص المجرم ؛
الأعذار القانونية المتعلقةبارتكاب الجريمة والمخفضة للعقوبة ؛
الأعذار القانونية المتعلقة بشخص المجرموالمخفضة للعقوبة ؛
حالة العود ؛
الظروف القضائية المخففة.
الفصل162
إذا كان الجاني حدثا وقرر القاضي أن يطبق عليه عقوبة، بمقتضى الفصل 517 منالمسطرة الجنائية، فإن تخفيض العقوبة أو تبديلها المقررين في ذلك الفصل يراعى فيتحديدها العقوبة الواجب تطبيقها على المجرم البالغ، حسب مقتضيات الفصلالسابق.
الكتاب الثالث :في الجرائم المختلفة وعقوبتها
الجزء الأول
في الجنايات والجنح التأديبية والجنحالضبطية
الباب الأول
في الجنايات والجنح ضد أمن الدولة
الفرع 1
فيالاعتداءات والمؤامرات ضد الملك أو الأسرة المالكة أو شكل الحكومة
الفصل163
الاعتداء على حياة الملك أو شخصه يعاقب عليه بالإعدام.
ولا تطبق أبداالأعذار القانونية في هذه الجريمة.
الفصل 164
الاعتداء على شخص الملك، الذيلا ينتج عنه مساس بحريته ولا يسبب له إراقة دم ولا جرحا ولا مرضا يعاقب عليه بالسجنالمؤبد.
الفصل 165
الاعتداء على حياة ولي العهد يعاقب عليهبالإعدام.
الفصل 166
الاعتداء على شخص ولي العهد يعاقب عليه بالسجن المؤبد.
فإذا لم ينتج عنه مساس بحريته ولم يسبب له إراقة دم ولا جرحا ولا مرضا فإنهيعاقب عليه بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
الفصل 167
الاعتداء على حياة أحدأعضاء الأسرة المالكة يعاقب عليه بالإعدام. والاعتداء على شخص أحدهم يعاقب عليهبالسجن من خمس إلى عشرين سنة.
فإذا لم ينتج عنه مساس بحريته ولم يسبب له إراقةدم ولا جرحا ولا مرضا، فإنه يعاقب عليه بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات.
الفصل168
يعتبر من أعضاء الأسرة المالكة في تطبيق الفصل السابق:
أصول الملكوفروعه وزوجاته وإخوته وأولادهم، ذكورا وإناثا، وأخواته وأعمامه.
الفصل169
الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على النظام أو إقامة نظام آخرمكانه أو تغيير الترتيب لوراثة العرش، وإما دفع الناس إلى حمل السلاح ضد سلطة الملكيعاقب عليه بالسجن المؤبد.
الفصل 170
يتحقق الاعتداء بمجرد وجود محاولة معاقبعليها.
الفصل 171
في حالة ارتكاب أو محاولة ارتكاب إحدى الجنايات المنصوصعليها في الفصول 163 و165 و167 و169 من طرف عصابة؛ فإن العقوبات المقررة في هذهالفصول تطبق على جميع الأفراد الذين انخرطوا فيها، دون تمييز بسبب الرتب، ما دامواقد ألقي عليهم القبض في مكان التجمع الثوري.
كما تطبق نفس العقوبات على كل منسير الفتنة أو تولى داخل العصابة عملا معينا أو رئاسة، ولو لم يلق عليه القبض فيمكان التجمع.
الفصل 172
المؤامرة ضد حياة الملك أو شخصه يعاقب عليها بالسجنالمؤبد، إذا تبعها القيام بعمل أو البدء فيه من أجل إعداد تنفيذها.
فإذا لميتبعها عمل أو بدء في عمل من أجل إعداد تنفيذها، فإن العقوبة هي السجن من خمس إلىعشرين سنة.
الفصل 173
المؤامرة ضد حياة ولي العهد يعاقب عليها بمقتضى الفصلالسابق. والمؤامرة ضد شخص ولي العهد يعاقب عليها بالسجن من عشر إلى عشرين سنة إذاتبعها القيام بعمل أو البدء فيه من أجل إعداد تنفيذها.
فإذا لم يتبعها عمل أوبدء في عمل من أجل إعداد تنفيذها فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى عشرسنوات.
الفصل 174
المؤامرة التي يكون الغرض منها الوصول إلى إحدى الغاياتالمنصوص عليها في الفصل 169 يعاقب عليها بالسجن من عشر إلى ثلاثين سنة، إذا تبعهاالقيام بعمل أو البدء فيه من أجل إعداد تنفيذها.
فإذا لم يتبعها القيام بعمل أوالبدء فيه من أجل إعداد تنفيذها، فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى عشرسنوات.
الفصل 175
المؤامرة هي التصميم على العمل، متى كان متفقا عليه ومقررابين شخصين أو أكثر.
الفصل 176
من دعا إلى التآمر ضد حياة أو شخص الملك أو وليالعهد، ولم تقبل دعوته، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.
الفصل 177
إذاكان موضوع الدعوة التي لم تقبل هو مؤامرة تهدف إلى إحدى الغايات المشار إليها فيالفصل 169، فإن عقابها الحبس من سنتين إلى خمس سنوات.
الفصل 178
من عقد العزمبمفرده على ارتكاب اعتداء ضد حياة الملك أو شخصه، أو ضد حياة ولي العهد، ثم ارتكببمفرده ودون مساعدة أحد عملا أو بدأ فيه بقصد إعداد التنفيذ، يعاقب بالسجن من خمسإلى عشر سنوات.
الفصل 179
في غير الحالات المنصوص عليها في الظهير رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 موافق 15 نونبر 1958 المتعلق بقانونالصحافة، يعاقب:
1 - بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من مائتين إلىألف درهم من ارتكب إهانة موجهة إلى شخص الملك أو إلى شخص ولي العهد.
2 - بالحبسمن ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم من ارتكب إهانةموجهة إلى أعضاء الأسرة المالكة المشار إليهم في الفصل 168.
الفصل 180
فيالحالات التي تكون فيها العقوبة المقررة عقوبة جنحية فقط، بموجب أحد فصول هذاالفرع، يجوز علاوة على ذلك،أن يحكم على المجرمين بالحرمان من واحد أو أكثر منالحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من هذاالقانونمن خمس على الأقل إلىعشرين سنة على الأكثر، كما يمكن أن يحكم عليهم أيضا بالمنع من الإقامة من سنتين إلىعشر سنوات.
الفرع 2
في الجنايات والجنح ضد أمن الدولة الخارجي
الفصل181
يؤاخذ بجناية الخيانة، ويعاقب بالإعدام، كل مغربي ارتكب، في وقت السلم أو فيوقت الحرب، أحد الأفعال الآتية:
1 - حمل السلاح ضد المغرب.
2 - باشر اتصالاتمع سلطة أجنبية بقصد حملها على القيام بعدوان ضد المغرب أو زودها بالوسائل اللازمةلذلك،إما بتسهيل دخول القوات الأجنبية إلى المغرب، وإما بزعزعة إخلاص القوات البريةأو البحرية أو الجوية وإما بأية وسيلة أخرى.
3 - سلم إلى سلطة أجنبية أو إلىعملائها إما قوات مغربية وإما أراضى أو مدنا أو حصونا أو منشآت أو مراكز أو مخازنأو مستودعات حربية أو عتادا أو ذخائر أو سفنا حربية أو منشآت أو آلات للملاحةالجوية، مملوكة للدولة المغربية.
4 - سلم إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها، بأيشكل كان وبأية وسيلة كانت، سرا من أسرار الدفاع الوطني أو
تمكن بأية وسيلةكانت، من الحصول على سر من هذا النوع، بقصد تسليمه إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها.
5 - أتلف أو أفسد عمدا سفنا أو آلات للملاحة الجوية أو أدوات أو مؤنا أو بناياتأو تجهيزات قابلة لأن تستعمل للدفاع الوطني، أو احدث عمدا في هذه الأشياء تغييرا منشأنه أن يمنعها من العمل أو يسبب حادثة، سواء كان ذلك التغيير قبل تمام صنعها أوبعده.
الفصل 182
يؤاخذ بجناية الخيانة، ويعاقب بالإعدام، كل مغربي ارتكب فيوقت الحرب، أحد الأفعال الآتية:
1 - حرض العسكريين أو جنود البحرية علىالانضمام إلى خدمة سلطة أجنبية أو سهل لهم وسائل ذلك أو قام بعملية التجنيد لحسابسلطة هي في حالة حرب مع المغرب.
2 - باشر اتصالات مع سلطة أجنبية أو مععملائها، وذلك بقصد مساعدتها في خططها ضد المغرب.
3 - ساهم عمدا في مشروع لإضعافمعنوية الجيش أو الأمة، الغرض منه الإضرار بالدفاع الوطني.
ويعد العسكريون وجنودالبحرية من الأجانب العاملين في خدمة المغرب مماثلين للمغاربة فيما يتعلق بتطبيقهذا الفصل والفصل 181.
الفصل 183
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة كلمغربي أو أجنبي ساهم عن علم وقت السلم، في مشروع لإضعاف معنوية الجيش، الغرض منهالإضرار بالدفاع الوطني.
الفصل 184
يعاقب بالسجن من خمس إلى ثلاثين سنة كلمغربي أو أجنبي ارتكب، وقت السلم أحد الأفعال الآتية:
1 - أساء عمدا صنع عتادحربي، إذا لم يكن من شأن ذلك أن يسبب أي حادث.
2 - اتلف أو حطم عمدا عتاد أومؤنا مخصصة للدفاع الوطني أو تستغل لفائدته.
3 - عطل مرور هذا العتادبالعنف.
4 - ساهم عمدا في عمل أو في الإعداد لعمل قامت به عصابة واستعملت فيهالقوة السافرة، قصد به ونتج عنه ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في الفقراتالسابقة من هذا الفصل.
الفصل 185
يعد مرتكبا لجناية التجسس ويعاقب بالإعدامكل أجنبي ارتكب أحد الأفعال المبينة في الفصل 181 فقرة 2 و3 و4 و5 والفصل 182.
الفصل 186
التحريض على ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في الفصول 181 إلى 185، وكذلك عرض ارتكابها، يعاقب بعقاب الجناية نفسها.
الفصل187
تعتبر من أسرار الدفاع الوطني في تطبيق هذا القانون.
1 - المعلوماتالعسكرية أو الدبلوماسية أو الاقتصادية أو الصناعية التي توجب طبيعتها أن لا يطلععليها إلا الأشخاص المختصون بالمحافظة عليها، وتستلزم مصلحة الدفاع الوطني أن تبقىمكتومة السر بالنسبة إلى أي شخص آخر.
2 - الأشياء والأدوات والمحررات والرسوموالتصميمات والخرائط والنسخ والصور الفوتوغرافية أو أي صور أخرى وأي وثائق كيفماكانت، التي توجب طبيعتها أن لا يطلع عليها إلا الأشخاص المختصون باستعمالها أوالمحافظة عليها أو أن تبقى مكتومة السر بالنسبة إلى أي شخص آخر لكونها يمكن أن تؤديإلى كشف معلومات من أحد الأنواع المبينة في الفقرة السابقة.
3 - المعلوماتالعسكرية، من أية طبيعة كانت التي لم تنشر من طرف الحكومة ولا تدخل ضمن ما سبقوالتي منع نشرها أو إذاعتها أو إفشاؤها أو اخذ صور منها إما بظهير وإما بمرسوم متخذفي مجلس الوزراء.
4 - المعلومات المتعلقة إما بالإجراءات المتخذة للكشف عنالفاعلين أو المشاركين في جنايات أو جنح ضد أمن الدولة الخارجي، أو القبض عليهم،وإما بسير المتابعات والتحقيقات وإما بالمناقشات أمام محكمة الموضوع.
الفصل188
يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية، كل مغربي أو أجنبي ارتكب أحدالأعمال الآتية:
1 - تعريض المغرب لإعلان الحرب، وذلك بإتيانه أعمالا عدوانية لمتقرها الحكومة.
2 - تعريض المغاربة إلى الانتقام، وذلك بإتيانه أعمالا لم تقرهاالحكومة.
عندما ترتكب الجرائم المنصوص عليها أي الفقرتين الأولى والثانية وقتالحرب، فإنها تعاقب بالسجن من خمس إلى ثلاثين سنة.
أما إذا ارتكبت في وقتالسلم، فإنها تعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من ألف إلى عشرة آلافدرهم.
الفصل 189
يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الخارجية، ويعاقب بالسجنمن خمس إلى ثلاثين سنة؛ كل مغربي أو أجنبي ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1 - مراسلة أو اتصالات مع رعايا دولة أو عملاء سلطة معادية، في وقت الحرب، دون إذن منالحكومة.
2 - القيام بأعمال تجارية مع رعايا دولة أو عملاء سلطة معادية، مباشرةأو بواسطة وذلك في وقت الحرب، وبالرغم من الحظر المقرر.
الفصل 190
يرتكبجناية المس بسلامة الدولة الخارجية كل مغربي أو أجنبي أقدم، بأية وسيلة كانت، علىإلحاق الضرر بوحدة التراب المغربي.
فإذا ارتكبت هذه الجريمة وقت الحرب، فإنالعقوبة هي الإعدام.
أما إذا ارتكبت وقت السلم فإن العقوبة هي السجن من خمس إلىعشرين سنة.
الفصل 191
يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية كل من باشراتصالات مع عملاء سلطة أجنبية، إذا كان الغرض منها أو ترتب عنها إضرار بالوضعالعسكري أو الدبلوماسي للمغرب.
فإذا كانت الجريمة قد وقعت في وقت الحرب، فإنالعقوبة هي السجن من خمس إلى ثلاثين سنة.
أما إذا وقعت وقت السلم فإن العقوبة هيالحبس من سنة إلى خمس والغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم.
الفصل 192
يؤاخذبجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية كل مغربي أو أجنبي ارتكب أحد الأفعالالآتية:
1 - الحصول بأية وسيلة كانت على حيازة سر من أسرار الدفاع الوطني أوإبلاغه إلى علم الجمهور أو إلى أي شخص لا حق له في الاطلاع عليه من غير أن يقصد منذلك تسليمه إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها.
2 - ارتكاب إهمال أو عدم احتياط أوعدم مراعاة للنظم، مكن غيره من إتلاف أو اختلاس أو انتزاع كلي أو جزئي، ولو بصفةمؤقتة، لأشياء أو أدوات أو وثائق أو معلومات عهد بها إليه، وكان الاطلاع عليها يؤديإلى كشف سر من أسرار الدفاع الوطني، وكذلك السماح للغير بالاطلاع عليها أو أخذ صورةأو نسخة منها، ولو بصفة جزئية.
3 - تسليم أو إبلاغ إما اختراع يهم الدفاعالوطني، وإما معلومات أو دراسات أو أساليب صناعية تتصل باختراع من هذا النوع أوباستعماله الصناعي الذي يهم الدفاع الوطني إلى شخص يعمل لحساب سلطة أو مؤسسةأجنبية، دون إذن سابق من السلطة المختصة.
فإذا ارتكبت الجرائم المشار إليها فيالفقرات السابقة في وقت الحرب، فإن العقوبة تكون السجن من خمس إلى ثلاثين سنة أماإذا ارتكبت في وقت السلم، فإن العقوبة هي الحبس من سنة إلى خمس سنوات، والغرامة منألف إلى عشرة آلاف درهم.
الفصل 193
يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولةالخارجية، كل مغربي أو أجنبي ارتكب الحد الأفعال الآتية:
1 - الدخول في أحدالحصون أو المنشآت أو المراكز أو المستودعات أو الأماكن التي تجري فيها الأشغال أوالمعسكرات أو أماكن مبيت الجنود أو نزولهم أو سفينة حربية أو سفينة تجارية مستعملةلأغراض الدفاع الوطني أو طائرة أو سيارة حربية أو مبنى حربي أو بحري من أي نوع كانأو أي مبنى أو مكان شغل للدفاع الوطني، إذا كان الدخول بواسطة ارتداء زي زائف، أواتخاذ إسم مزور أو بإخفاء صفته أو جنسيته الحقيقة.
2 - تنظيم أية وسيلة للتراسلأو الإرسال يمكن أن تضر بالدفاع الوطني، وذلك بطريقة خفية ولو لم يستعمل لذلك زيازائفا، ولا أخفى إسمه أو صفته أو جنسيته.
3 - التحليق فوق الأراضي المغربيةباستعمال طائرة أجنبية، دون أن يرخص له بذلك بمقتضى اتفاقية دبلوماسية أو تصريح منالسلطات المغربية.
4 - القيام برسم أو تصوير أو نسخ أو عملية طبوغرافية داخلالأماكن أو المنشآت أو المراكز أو المباني العسكرية أو البحرية الموجودة داخل منطقةمحظورة بأمر صادر من السلطة العسكرية أو البحرية، وذلك دون إذن من تلك السلطة.
5 - الإقامة داخل دائرة معينة تحيط بمنشآت محصنة أو مبنى عسكري أو بحري وذلكبالرغم من صدور أمر من السلطة المختصة بمنع ذلك.
فإذا ارتكبت الجرائم المشارإليها في الفقرات السابقة في وقت الحرب، فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى ثلاثينسنة. أما إذا ارتكبت وقت السلم، فإن العقوبة هي الحبس من سنة إلى خمس وغرامة من ألفإلى عشرة آلاف درهم.
الفصل 194
يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية،ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس والغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم، كل مغربي أوأجنبي، ارتكب عمدا في وقت الحرب، عملا من غير الأعمال المشار إليها في الفصولالسابقة من شأنه أن يضر بالدفاع الوطني.
الفصل 195
يؤاخذ بجريمة المس بسلامةالدولة الخارجية، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس والغرامة من ألف إلى عشرة آلافدرهم، كل مغربي أو أجنبي جند وقت السلم أشخاصا في الأراضي المغربية لحساب سلطةأجنبية.
وتطبق العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة على هذه الجريمة إذاارتكبت في زمن الحرب، ما لم ينطبق عليها وصف جريمة أشد.
الفصل 196
إلى جانبتطبيق الفصل 129 الذي يعاقب على المشاركة في الجرائم، والفصل 571 الذي يعاقب علىجريمة الإخفاء يعد مشاركا أو مخفيا كل مغربي أو أجنبي يرتكب أحد الأفعال الآتية:
1 - أن يقدم مددا أو وسيلة تعيش أو مسكنا أو ملجأ أو مكانا للاجتماع إلى مرتكبيالجنايات أو الجنح ضد سلامة الدولة الخارجية، مع علمه بنواياهم.
2 - أن يحمل عنعلم مراسلات مرتكبي الجنايات أو الجنح ضد سلامة الدولة الخارجية، أو أن يسهل لهم عنعلم بأي وسيلة كانت البحث عن الأشياء موضوع الجناية أو الجنحة أو إخفاءها أو نقلهاأو إرسالها.
3 - أن يخفي عن علم الأشياء أو الأدوات التي استخدمت أو أعدتلاستخدامها في ارتكاب الجنايات أو الجنح المشار إليها، أو الأشياء أو المواد أوالوثائق المتحصل عليها من تلك الجرائم.
4 - أن يتلف عن علم أو يختلس أو يخفي أويستر أو يغير وثيقة عامة أو خاصة، كان من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات أو الجنحالمشار إليها في الفقرات السابقة، أو العثور على أدلتها، أو معاقبة مرتكبيها.
ومع ذلك، فإن قضاء الحكم يجوز له أن يعفي من العقوبة المقررة الأشخاص المشارإليهم في هذا الفصل، إذا كانوا من أقارب مرتكبي الجريمة أو أصهارهم إلى الدرجةالرابعة ولم يساهموا في الجناية أو الجنحة بوسيلة أخرى من وسائل المساهمة غير ما نصعليه هذا الفصل.
الفصل 197
في الحالات التي تكون فيها العقوبة المقررة طبقالأحد فصول هذا الفرع عقوبة جنحية فقط، فإن هذه العقوبة يجوز أن تصل إلى الضعف،بالنسبة للجرائم المعاقب عليها في الفصول 188 فقرة أولى، و191 و193، ويجوز علاوةعلى ذلك أن يحكم على مرتكبيها بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها فيالفصل 40 لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشرين سنة، كما يمكن أن يحكم عليهمبالمنع من الإقامة من سنتين إلى عشر سنوات.
الفصل 198
الجرائم التي تمسبسلامة الدولة الخارجية، يطبق عليهاالقانونالجنائيالمغربي،سواءارتكبت داخل المملكة أو خارجها.
وتجوز متابعة مرتكبيها دون تقيد بأحكام الفصول 751 إلى 756 من المسطرة الجنائية.
ويعاقب على محاولة الجنح بالعقوبة المقررةللجريمة التامة.
الفصل 199
يحكم حتما بمصادرة موضوع الجناية أو الجنحة وكذلكالأشياء والأدوات التي استخدمت في ارتكابها، دون حاجة للبحث فيما إذا كانت ملكاللمحكوم عليه أم لا.
أما ما تسلمه المجرم من مكافأة أو ما يعادل قيمتها، إذا لمتكن قد ضبطت، فيجب أن يصرح في الحكم بأنها ملك لخزينة الدولة.
وإذا كان المساسبسلامة الدولة الخارجية قد ارتكب في وقت الحرب، فيجوز أن يحكم بمصادرة جزء من أموالالمحكوم عليه لا يتجاوز النصف.
الفصل 200
أحكام هذا الفرع لا تحول دون تطبيقالنصوص التي تضمنتها قوانين العدل العسكري للقوات البرية والبحرية في جرائم الخيانةوالتجسس، في الحالات المشار إليها في تلك القوانين.
الفصل 201
يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية،ويعاقب بالإعدام من ارتكب اعتداء الغرض منه إما إثارة حرب أهلية بتسليح فريق منالسكان أو دفعهم إلى التسلح ضد فريق آخر وإما بإحداث التخريب والتقتيل والنهب فيدوار أو منطقة أو أكثر.
ويعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة من دبر مؤامرة لهذاالغرض إذا تبعها ارتكاب عمل أو الشروع فيه لإعداد تنفيذها.
أما إذا لم يتبعتدبير المؤامرة ارتكاب عمل ولا الشروع فيه لإعداد التنفيذ، فإن العقوبة تكون الحبسمن سنة إلى خمس سنوات.
ويعاقب بالحبس من ستة شهور إلى ثلاث سنوات من دعا إلىتدبير مؤامرة ولم تقبل دعوته.
الفصل 202
يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولةالداخلية، ويعاقب بالإعدام:
1 - من تولى أو باشر بغير حق ولا مبرر مشروع رئاسةإحدى وحدات الجيش أو سفينة حربية أو أكثر أو طائرة عسكرية أو أكثر أو مكان محصن أومركز عسكري أو ميناء أو مدينة.
2 - من احتفظ برئاسة عسكرية، أيا كانت، ضد أوامرالحكومة.
3 - كل قائد عسكري استبقى قواته متجمعة بعد صدور أمر بتسريحها أوتفريقها.
4 - من قام بدون أمر أو إذن من السلطة الشرعية بتأليف فرق مسلحة أو أمربتأليفها أو قام باستخدام أو تجنيد جنود أو أمر بذلك أو أمدهم أو زودهم بأسلحة أوذخائر.
الفصل 203
يؤاخذ بجناية المس بالسلامة الداخلية للدولة، ويعاقببالإعدام كل من ترأس عصابة مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة ما، وذلك إما بقصدالاستيلاء على أموال عامة، وإما بقصد اكتساح عقارات أو أملاك أو ساحات أو مدن أوحصون أو مراكز أو مخازن أو مستودعات أو موانئ أو سفن أو مراكب، مملوكة للدولة، وإمابقصد نهب أو اقتسام الممتلكات العامة سواء كانت قومية أو مملوكة لفئة من المواطنينوإما بقصد الهجوم على القوات العمومية العاملة ضد مرتكبي تلك الجنايات أومقاومتها.
وتطبق نفس العقوبة على من تولى تسيير العصابة الثائرة أو تأليفها أوأمر بتأليفها، أو قام بتنظيمها أو أمر بتنظيمها، أو زودها أو أمدها عمدا وعن علمبأسلحة أو ذخيرة أو أدوات الجناية أو بعث لها بإمدادات من المؤن أو قدم مساعدة بأيوسيلة أخرى إلى مسيري العصابة أو قوادها.
الفصل 204
في الأحوال التي ترتكبفيها إحدى الجنايات المشار إليها في الفصل 201، أو تقع محاولة ارتكابها بواسطةعصابة، فإن العقوبات المقررة في ذلك الفصل تطبق، وفق الشروط المشار إليها في الفصل 171، على جميع الأشخاص المنخرطين في العصابة، بدون تمييز بسبب الرتب.
الفصل205
في حالة التجمع الثوري الذي يكون الغرض منه أو ينتج عنه إحدى الجناياتالمشار إليها في الفصل 203، فإن الأشخاص الذين انخرطوا في تلك العصابة دون أنيباشروا فيها قيادة ولا وظيفة معينة، ولكن قبض عليهم في مكان التجمع يعاقبون بالسجنمن خمس إلى عشرين سنة.
الفصل 206
يؤاخذ بجريمة المس بالسلامة الداخليةللدولة، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم، منتسلم، بطريق مباشرة أو غير مباشرة، من شخص أو جماعة أجنبية، بأي صورة من الصور هباتأو هدايا أو قروضا أو أية فوائد أخرى مخصصة أو مستخدمة كليا أو جزئيا لتسيير أوتمويل نشاط أو دعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية أو سيادتها أواستقلالها أو زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعبالمغربي.
الفصل 207
في الأحوال المشار إليها في الفصل السابق، يجب حتما الحكمبمصادرة النقود أو الأشياء التي سلمت للمجرم.
ويجوز علاوة على ذلك أن يحكمبحرمانه كليا أو جزئيا من الحقوق المشار إليها في الفصل 40.
الفرع 4
أحكامعامة على نصوص هذا الباب
الفصل 208
من كان على علم بأغراض وطبيعة العصاباتالمسلحة المشار إليها في الفصول 171 و203 و205، وقدم لها، باختياره وبدون أي إكراه،مسكنا أو مكانا للالتجاء أو التجمع يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر.
الفصل209
يؤاخذ بجريمة عدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة، ويعاقب بالحبس من سنتينإلى خمس سنوات وغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم، كل شخص كان على علم بخطط أو أفعالتهدف إلى ارتكاب أعمال معاقب عليها بعقوبة جناية بمقتضى نصوص هذا الباب، ورغم ذلكلم يبلغ عنها فورا السلطات القضائية أو الإدارية أو العسكرية بمجرد علمه بها
الفصل 210
في الحالة المشار إليها في الفصل السابق، يجوز أن يحكم على مرتكبالجريمة علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة مدة لا تتجاوز عشر سنوات.
الفصل 211
يتمتع بعذر معف منالعقوبة، طبقا للشروط المقررة في الفصول 143 إلى 145، من أخبر من الجناة قبل غيرهالسلطات المشار إليها في الفصل 209 بجناية أو جنحة ضد سلامة الدولة وبفاعليها أوالمشاركين فيها، وذلك قبل أي تنفيذ أو شروع في التنفيذ.
الفصل 212
إذا حصلالتبليغ بعد تمام تنفيذ الجناية أو الجنحة أو بعد محاولتها، ولكن قبل بدء المتابعة،فإن العذر المعفي من العقاب، المقرر في الفصل السابق يكون اختياريا فقط.
الفصل213
يتمتع بعذر معف من العقوبة، فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في الفصول 203إلى 205، الأشخاص الذين انخرطوا في العصابات المسلحة من غير أن يباشروا فيها قيادةما ولم يتولوا فيها أي وظيفة معينة، وعلاوة على ذلك فإنهم انسحبوامنها عند أولإنذار يصدر من السلطات المدنية أو العسكرية، أو انسحبوا بعد ذلك ولكن قبض عليهمخارج أماكن التجمع الثوري، دون أن يحملوا سلاحا ودون أن يبدوا مقاومة.
الفصل214
الأعذار المعفية من العقوبة لا تحول دون معاقبة المستفيدين منها عن الجناياتأو الجنح الأخرى التي ارتكبوها شخصيا أثناء الفتنة أو بسببها.
الفصل215
الأشخاص الذين يعفون من العقوبة، تطبيقا للفصلين 211 و213 يجوز أن يحكمعليهم بالتدابير الوقائية تطبيقا للفصل 145.
الفصل 216
الجنايات والجنحالمشار إليها في هذا الباب تعتبر من القضايا المستعجلة ولها الأولوية على غيرها فيالتحقيق والمحاكمة.
الفصل 217
قرار الإحالة الصادر من غرفة الاتهام، بشأنالجرائم المعاقب عليها في هذا الباب، لا يمكن الطعن فيه بالنقض إلا طبق الفقرةالأخيرة من الفصل 451 من المسطرة الجنائية، دون طلب النقض المقرر في الفصل 452 مننفس المسطرة.
الفصل 218
الجنايات والجنح المعاقب عليها في هذا الباب تعدمماثلة للجنايات والجنح العادية فيما يخص تنفيذ العقوبات.
الباب الأول مكرر
الإرهاب
(أضف بمقتضى الظهير الشريفرقم 1.03.140 الصادر في 26 من ربيع الأول 1424 (28 ماي 2003) بتنفيذالقانونرقم 03.03 المتعلقبمكافحة الإرهاب – المادة 1-)
الفصل 1-218
تعتبر الجرائم الآتية أفعالاإرهابية، إذا كانت لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطيربالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف:
1 ـ الاعتداء عمدا على حياةالأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم أو اختطافهم أو احتجازهم؛
2 ـ تزييف أوتزوير النقود أو سندات القرض العام، أو تزييف أختام الدولة و الدمغات و الطوابع والعلامات، أو التزوير أو التزييف المنصوص عليه في الفصول 360 و 361 و 362 من هذاالقانون؛
3ـ التخريب أو التعييب والإتلاف؛
4 ـ تحويل الطائرات أو السفن أوأي وسيلة أخرى من وسائل النقل أو إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البريةأو تعييب أو تخريب أو إتلاف وسائل الاتصال؛
5 ـ السرقة وانتزاع الأموال؛
6 ـصنع أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة أو المتفجرات أو الذخيرة خلافالأحكام القانون؛
7 ـ الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات؛
8 ـتزوير أو تزييف الشيكات أو أي وسيلة أداء أخرى المشار إليها على التوالي فيالمادتين 316 و331 من مدونة التجارة؛
9 ـ تكوين عصابة أو اتفاق لأجل إعداد أوارتكاب فعل من أفعال الإرهاب؛
10 ـ إخفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمةإرهابية مع علمه بذلك.
الفصل 2-218
يعاقب بالحبس من سنتين إلى ست سنواتوبغرامة تتراوح بين 10.000 و 200.000 درهم كل من أشاد بأفعال تكون جريمة إرهابيةبواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العموميةأو بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضةفي الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العمومبواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية.
الفصل3-218
يعتبر أيضا فعلا إرهابيا، بالمفهوم الوارد في الفقرة الأولى من الفصل 1-218 أعلاه، إدخال أو وضع مادة تعرض صحة الإنسان أو الحيوان أو المجال البيئيللخطر، في الهواء أو في الأرض أو الماء، بما في ذلك المياه الإقليمية.
يعاقب عنالأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بالسجن من 10 إلى 20 سنة.
تكونالعقوبة هي السجن المؤبد إذا ترتب عن الفعل فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعتهأو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى لشخص أو أكثر.
تكون العقوبة هي الإعدام إذاترتب عن الفعل موت شخص أو أكثر.
الفصل 4-218
تعتبر أفعالا إرهابية الجرائمالتالية:
- القيام بأي وسيلة كانت، مباشرة، بتقديم أو جمع أو تدبير أموال أو قيمأو ممتلكات بنية استخدامها، أو مع العلم أنها ستستخدم كليا أو جزئيا لارتكاب عملإرهابي، سواء وقع العمل المذكور أو لم يقع؛
- تقديم مساعدة أو مشورة لهذاالغرض.
يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل:
• فيما يخص الأشخاصالطبيعيين بالسجن من 5 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة من 500.000 إلى 2.000.000درهم؛
• فيما يخص الأشخاص المعنوية بغرامة من 1.000.000 إلى 5.000.000 درهم دونالإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها على مسيريها أو المستخدمين العاملين بهاالمتورطين في الجرائم.
ترفع عقوبة السجن إلى عشر سنوات وإلى ثلاثين سنة، كماترفع الغرامة إلى الضعف:
- عندما ترتكب الجرائم باستعمال التسهيلات التي توفرهامزاولة نشاط مهني؛
– عندما ترتكب الجرائم في إطار عصابة منظمة؛
– في حالةالعود.
يمكن علاوة على ذلك الحكم على الشخص المدان من أجل تمويل الإرهاب بمصادرةممتلكاته كليا أو جزئيا.
الفصل 5-218
كل من قام بأي وسيلة باقتناع الغيربارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذاالقانونأو دفعه إلى القيامبها أو حرصه على ذلك يعاقب بالعقوبات المقررة لتلك الجريمة.
الفصل6 - 218
بالإضافة إلى حالات المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129 من هذا ا لقانونيعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، كل شخص يقدم عمدا لمكن يرتكب فعلا إرهابيا أويساهم أو يشارك فيه، أسلحة أو ذخائر أو أدوات تنفيذ الجريمة، أو مساعدات نقدية أووسائل تعيش أو ترسل أو نقل، مكانا للاجتماع أو السكن أو الاختباء، وكل من يعنيه علىالتصرف فيما حصل عليه من عمله الإجرامي، وكل من يقدم له أي نوع من أنواع المساعدةمع علمه بذلك.
غير أنه يجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة أقارب وأصهار من ارتكبجريمة إرهابية أو ساهم أو شارك فيها، إلى غاية الدرجة الرابعة، إذا قدموا له مسكناأو وسائل تعيش شخصية فقط.
الفصل 7-218
يرفع الحد الأقصى للعقوبة عن الجرائمالمنصوص عليها في الفصل 1 ـ 218 أعلاه، إذا كان الفعل المرتكب يكون جريمة إرهابيةكما يلي:
- الإعدام إذا كانت العقوبة المقررة للفعل هي السجن المؤبد؛
- السجنالمؤبد إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة للفعل يصل إلى 30سنة؛
- يرفع الحدالأقصى لعقوبات الأخرى السالبة للحرية إلى الضعف دون أن يتجاوز ثلاثين سنة إذا كانتالعقوبة المقررة هي السجن أو الحبس؛
- إذا كانت العقوبة المقررة للفعل غرامةفيضاعف الحق الأقصى للغرامة مائة مرة دون أن تنقل عن 100.000 درهم؛
إذا كانالفاعل شخصا معنويا فيجب الحكم بحله. والحكم بالتدبيرين الوقائيين المنصوص عليهمافي الفصل 62 منالقانونالجنائيمع عدم المساسبحقوق الغير.
الفصل 8-218
يؤاخذ بعدم التبليغ عن جريمة إرهابية ويعاقب بالسجنمن خمس إلى عشر سنوات كل من كان على علم بمخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب أعمالمعاقب عليها بوصفها جريمة إرهابية ولم يبلغ عنها فورا بمجرد علمه بها الجهاتالقضائية أو الأمنية أو الإدارية أو العسكرية.
غير أنه يجوز للمحكمة في الحالةالمنصوص ليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أن تعفي من العقوبة أقارب وأصهار منارتكب جريمة إرهابية أو ساهم أو شارك فيها إلى غاية الدرجة الرابعة.
إذا تعلقالأمر بشخص معنوي، فيعاقب بغرامة تتراوح بين مائة ألف ومليون درهم.
الفصل9 - 218
يتمتع بعذر معف من العقاب طبق الشروط المنصوص عليها في الفصول 143 إلى 145من هذاالقانونالفاعل أوالمساهم أو المشارك الذي يكشف قبل غيره للجهات القضائية أو الأمنية أو الإدراية أوالعسكرية عن وجود اتفاق جنائي أو وجود عصابة لأجل جريمة إرهابية، إذا قام بذلك قبلمحاولة ارتكاب الجريمة التي كانت موضوع الاتفاق أو هدف العصابة وقبل إقامة الدعوىالعمومية.
إذا تم التبليغ عن الأفعال المذكورة بعد ارتكاب الجريمة، فتخفضالعقوبة إلى النصف بالنسبة للفاعل أو المساهم أو المشارك الذي يقدم نفسه تلقائياللسلطات المذكورة أعلاه أو الذي يبلغ عن المساهمين أو المشاركين في الجريمة.
إذاكانت العقوبة هي الإعدام فتحول إلى السجن المؤبد وإذا كانت هي السجن المؤبد فتخفضإلى السجن من 20 سنة إلى 30 سنة.
الفرع 1
في الجرائم المتعلقة بممارسة الحقوقالوطنية
الفصل 219
(غير بموجب الظهير الشريف رقم 1.92.131 الصادر في 26 صفر 1413 (26/8/ 1992) بتنفيذالقانونرقم 16.92 –مادةفريدة-)
يعاقب على الجرائم المرتكبة في عمليات الاستفتاء و الانتخابات. سواءوقعت قبل التصويت أو أثناءه أو بعده، طبقا للأحكام و العقوبات المقررة في القوانينالمتعلقة بها.
الفرع 2
في الجرائم المتعلقة بالعبادات
الفصل 220
مناستعمل العنف أو التهديد لإكراه شخص أو أكثر على مباشرة عبادة ما أو على حضورها، أولمنعهم من ذلك، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و غرامة من مائة إلىخمسمائة درهم.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدةمسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى، و ذلك باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة أواستغلال مؤسسات التعليم أو الصحة أو الملاجئ أو المياتم، و يجوز في حالة الحكمبالمؤاخذة أن يحكم بإغلاق المؤسسة التي استعملت لهذا الغرض، و ذلك إما بصفة نهائيةأو لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
الفصل 221
من عطل عمدا مباشرة إحدىالعبادات، أو الحفلات الدينية، أو تسبب عمدا في إحداث اضطراب من شأنه الإخلالبهدوئها و وقارها، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و غرامة من مائة إلىخمسمائة درهم.
الفصل 222
كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، و تجاهربالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستةأشهر و غرامة من اثني عشر إلى مائة و عشرين درهما.
الفصل 223
من تعمد إتلافبنايات أو آثار أو أي شيء مما يستخدم في عبادة ما، أو خرب ذلك أو لوثه، يعاقببالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و غرامة من مائة إلى خمسمائة درهم.
الفرع3
شطط الموظفين في استعمال سلطتهم إزاء الأفراد
الفصل 224
يعد موظفاعموميا، في تطبيق أحكام التشريع الجنائي، كل شخص كيفما كانت صفته، يعهد إليه فيحدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة و لو مؤقتة بأجر أو بدون اجر و يساهم بذلك فيخدمة الدولة، أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية، أو المؤسسات العمومية أومصلحة ذات نفع عام.
وتراعى صفة الموظف في وقت ارتكاب الجريمة و مع ذلك فإن هذهالصفة تعتبر باقية له بعد انتهاء خدمته، إذا كانت هي التي سهلت له ارتكاب الجريمةأو مكنته من تنفيذها.
الفصل 225
كل قاض، أو موظف عمومي، أو أحد رجال أو مفوضيالسلطة أو القوة العمومية يأمر أو يباشر بنفسه عملا تحكميا، ماسا بالحريات الشخصيةأو الحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية. لكن إذا أثبتأنه تصرف بناء على أمر صادر من رؤسائه في مادة تدخل في نطاق اختصاصهم و يوجب عليهطاعتهم، فإنه يتمتع بعذر معف من العقاب، و في هذه الحالة تطبق العقوبة على الرئيسالذي أصدر الأمر وحده.
وإذا كان العمل التحكمى أو المساس بالحرية الفردية قدارتكب أو أمر به لغرض ذاتي أو بقصد إرضاء أهواء شخصية، طبقت العقوبة المقررة فيالفصول 436 إلى 440.
الفصل 226
الجنايات المعاقب عليها في الفصل 225 تنتجعنها مسؤولية مدنية شخصية على عاتق مرتكبها كما تنتج عنها مسؤولية الدولة معاحتفاظها بالحق في الرجوع على الجاني.
الفصل 227
كل موظف عمومي، أو أحد رجالالقوة العمومية، أو مفوضي السلطة العامة المكلفين بالشرطة القضائية أو الإدارية،يرفض أو يهمل الاستجابة لطلب وجه إليه يرمي إلى إثبات حالة اعتقال تحكمي غير مشروعسواء في الأمكنة أو المحلات المخصصة للاعتقال أو في أي مكان آخر و لم يقدم دليلاعلى أنه قد أبلغه إلى السلطة الرئاسية، يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية.
الفصل 228
كل مشرف أو حارس في سجن أو في مكان مخصص لإقامة المعتقلين، تسلممعتقلا بدون الوثائق القانونية المبررة لذلك، طبقا للفصل 653 من المسطرة الجنائية،أو رفض تقديم المعتقل إلى السلطات أو الأشخاص الذين لهم الحق في رؤيته، طبقا لأحكامالفصول 660 إلى 662 من المسطرة الجنائية، و ذلك دون وجود أمر من قاضي التحقيق بمنعالاتصال بالمعتقل أو رفض تقديم سجلاته إلى من لهم الحق في الاطلاع عليها، يعدمرتكبا لجريمة الاعتقال التحكمى و يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و غرامة منمائة إلى خمسمائة درهم.
الفصل 229
كل عضو في الهيئة القضائية، أو أحد ضباطالشرطة القضائية، في غير حالات التلبس، يثير متابعة أو يصدر أو يوقع أمرا من أوامرالتحقيق أو أحكاما، أو يعطي أمرا بإجراء احتياطي ضد شخص يتمتع بحصانة قضائية، و ذلكقبل أن يحصل على رفع تلك الحصانة بالطرق القانونية، يعاقب بالتجريد من الحقوقالوطنية.
الفصل 230
كل قاض أو موظف عمومي،أو أحد مفوضي السلطة العامة أوالقوة العمومية يدخل بهذه الصفة، مسكن أحد الأفراد، رغم عدم رضائه، في غير الأحوالالتي قررها القانون، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و غرامة من خمسين إلى خمسمائةدرهم.
وتطبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 225 على الجريمة المنصوص عليها فيهذا الفصل.
الفصل 231
كل قاض أو موظف عمومي، أو أحد مفوضي السلطة أو القوةالعمومية يستعمل أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب قيامه بها، العنف ضد الأشخاص أو يأمرباستعماله بدون مبرر شرعي، يعاقب على هذا العنف، على حسب خطورته، طبقا لأحكامالفصول 401 إلى 403 مع تشديد العقوبات على النحو الآتي:
إذا كانت الجريمة جنحةضبطية أو تأديبية، فإن العقوبة تكون ضعف العقوبة المقررة لتلك الجنحة.
إذا كانتجناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت، فإن العقوبة تكون السجن المؤبد.
الفصل232
كل موظف عمومي، أو أحد أعوان الحكومة أو المستخدمين في إدارة البريد أووكلائها يفتح أو يختلس أو يبدد رسائل عهد بها إلى مصلحة البريد، أو يسهل فتحها أواختلاسها أو تبديدها، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات و غرامة من مائةإلى ألف درهم.
ويعاقب بنفس العقوبة كل مستخدم أو وكيل لإدارة البرق إذا اختلس أوبدد برقية أو أذاع محتوياتها.
ويحرم مرتكب الجريمة، علاوة على ذلك، من مباشرةجميع الوظائف العامة أو الخدمات العمومية لمدة لا تقل عن خمس سنوات و لا تزيد على عشر.
الباب الثالثفي الجنايات والجنح التي يرتكبها الموظفون ضد النظام العام
الفرع 1
في تواطؤ الموظفين
الفصل 233
إذا حصل اتفاق على أعمال مخالفةللقانون، إما بواسطة اجتماع أفراد أو هيئات تتولى قدرا من السلطة العامة، وإمابواسطة رسل أو مراسلات، فإن مرتكبي الجريمة يعاقبون بالحبس من شهر واحد إلى ستةأشهر.
ويجوز كذلك أن يحكم عليهم بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشارإليها في الفصل 40، وبالحرمان من تولي الوظائف أو الخدمات العامة لمدة لا تتجاوزعشر سنين.
الفصل 234
إذا حصل اتفاق، بوسيلة من الوسائل المشار إليها في الفصلالسابق، على إجراءات ضد تنفيذ القوانين أو أوامر الحكومة، فإن الجناة يعاقبونبالإقامة الإجبارية مدة لا تتجاوز عشر سنوات. فإذا كان الاتفاق على هذه الإجراءاتحصل بين سلطات مدنية وهيآت عسكرية أو رؤسائها فإن المحرضين على ذلك يعاقبون بالسجنمن خمس إلى عشر سنوات.
أما الجناة الآخرون فيعاقبون بالإقامة الإجبارية مدة لاتتجاوز عشر سنوات.
الفصل 235
في الحالة التي تكون فيها الإجراءات المتفقعليها بين سلطات مدنية وهيئات عسكرية أو رؤسائها قد قصد منها أو نتج عنها مساسبالأمن الداخلي للدولة،فإن المحرضين يعاقبون بالإعدام، أما غيرهم من الجناةفيعاقبون بالسجن المؤبد.
الفصل 236
رجال القضاء والموظفون العموميون الذينيقررون بناء على تفاهم بينهم، تقديم استقالتهم بقصد منع أو توقيف سير العدالة أوسير مصلحة عامة، يعاقبون بالتجريد من الحقوق الوطنية.
الفرع 2
في تجاوزالسلطات الإدارية أو القضائية اختصاصاتها وفي إنكار العدالة
الفصل 237
يعاقببالتجريد من الحقوق الوطنية كل من ارتكب من رجال القضاء أو ضباط الشرطة أحد الأفعالالآتية:
1 - التدخل في أعمال السلطة التشريعية، وذلك إما بإصدار نظم تشتمل علىنصوص تشريعية، وإما بتعطيل أو توقيف تنفيذ قانون أو أكثر.
2 - التدخل فيالمسائل المخولة للسلطة الإدارية وذلك إما بإصدار نظم متعلقة بهذه المسائل وإمابمنع تنفيذ أوامرالإدارة.
الفصل 238
يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية كلعامل أو باشا أو قائد ممتاز أو قائد أو حاكم إداري تدخل إما في عمل من أعمال السلطةالتشريعية، وذلك بإصدار نظم تتضمن نصوصا تشريعية، أو بتعطيل أو توقيف تنفيذ قانونأو أكثر، وإما في عمل من أعمال السلطة القضائية بإصدار أمر أو نهي إلىالمحاكم.
الفصل 239
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وغرامة من خمسين إلىخمسمائة درهم كل عامل أو باشا أو قائد ممتاز أو قائد أو أي حاكم إداري آخر فصل فيمسألة من اختصاص المحاكم، وذلك في غير الحالات التي ينص عليها القانون، ورغم معارضةالخصوم أو أحدهم.
الفصل 240
كل قاض أو موظف عمومي، له اختصاصات قضائية، امتنععن الفصل بين الخصوم لأي سبب كان، ولو تعلل بسكوتالقانونأو غموضه، وصمم علىالامتناع، بعد الطلب القانوني الذي قدم إليه ورغم الأمر الصادر إليه من رؤسائه،يمكن أن يتابع ويحكم عليه بغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفين وخمسمائة درهم علىال