مسافر سلاوي عضو فعال
الجنس : عًٍـمـًرٌٍيَـے• : 41 المشآرڪآت : 100 نقاطي : 3705 سٌّمعَتي : 0 برجي :
| موضوع: انواع العقوبات و تصنيفها في القانون الجنائي المغربي 11/11/2017, 14:32 | |
| يترتب على ارتكاب جريمة ما عدة آثار اهمها العقوبة وان كانت بانها جزاء تقويمي ما دامت تمس الشخص في اعتباره وشرفه لذا تتدرج من حيث الجسامة حسب خطورة المجرم من الناحية النفسية وتبعا لدرجة خطيئته ويتحقق هدف التقويم عن طريق الاشغال الشاقة والسجن او الحبس او الاعتقال والغرامة في التشريع الجنائي المغربي.وتجدر الاشارة الى ان العقوبة ليس من طبيعتها ان تعيد التوازن الى المصالح التي اخل بها السلوك الاجرامي وانما تتولى اصلاح المجرم وتأهيله بهدف حماية المجتمع كما ان هناك عدة اراء ونظريات حول فلسفة العقوبة وغايتها وشرعيتها وتختلف في تعليلها بالتفكير او التخويف او الاصلاح وتتصف العقوبة بمميزات او خصائص فهي قانونية او شرعية شخصية تتصف المساواة القضائية. أولا قانونية أو شرعية تعتبر العقوبة قانونية او شرعية لانها تكون محددة بنصوص تشؤيعية من حيث الكيف و النوع و تنشر ليطلع عليها المجتمع بكامله فتصبح معلومة و بالتالي ملزمة و هذا ما يعبر عنه بالتجريم و العقاب أو بمبدا لا جريمة و لا عقوبة الا بنص و يستفاد من شرعية العقوبة ان انواعها يحددها المشرع على سبيل الحصر كما ان القوانين الجنائية الحديثة اخدت تتجه نحو اقرار انظمة عقابية مرنة تخضع للجريمة الواحدة اما عقوبة واحدة او عقوبتين يختار القاضي بينهما و حدين للعقوبة ادنى و اقصى و لا يتناقص تحديد العقوبة و شرعيتها من طرف المشرع مع تدخل السلطة او تدخل الادارة من اجل تشخيص العقاب و انما يمكن ان تتدخل هده الجهات لجعل العقوبة تفي باغراضها التقويمية في الحدود المسموح لها بها قانونا.ثانيا شخصيةبمعنى ان العقوبة تسري في حق المذنب مرتكب الجريمة و لا تمس اشخاص اسرته او عائلته او اقربائه او جيرانه و قال الله تعالى في كتابه الكريم " ولا تزر وازرة وزر اخرى"و قد حدد القانون الجنائي المغربي شخصية العقوبة في الفصل 132 و الاستثناء الوارد في هدا الفصل لا يطبق عمليا الا على الغرامات التي تقرر بعض النصوص القليلة التضامن بشانها بين مقترف الجريمة و بين بعض افراد اسرته كالوالدين او الزوجة او المشغل و المساهم او الشريك في نفس الجناية او الجنحة او المخالفة.ثالثا المساواةيتساو الناس امام القضاء في تحمل العقوبات فالقانون الجنائي يعامل الناس و يحملهم المسؤلية بحسب الدنب الدي يرتكبونه و النصوص القانونية تتصف بصفة التجريد و العموم دائما سواء كانت جنائية او غير جنائية الا انه عمليا نجد ان المساواة صعب تحقيقها خاصة بالنسبة لتحمل العقوبة حيث تفقد توازنها بحيث ان السجن مثلا يحدث الاما متفاوتة حسب صفة ووضعية الشخص المدنب و تعتبر الغرامة اصعب العقوبات اخضاعا للمساواة و مرد دلك اما ثروة المحكوم عليه او صفة الفاعل في بعض الجرائم كالموضف او الخادم تؤثر في المساواة فتشدد العقوبة على مجرم دون اخر من اجل نفس الجريمةرابعا كونها قضائيةلا يمكن العقاب على الجرائم الا بواسطة القضاء لان تدخله يعتبر اكبر ضمانة لحرية الافراد و الجماعة الى جانب الضمانات الاخرى كالشرعية في العقوبة و مبدا الشخصية و مبدا المساواة هدا مع العلم ان مبدا القضائية يجد سنده في ان الجريمة هي واقعة جنائية تنشا حق الدولة في العقاب و تخلق رابطة قانونية لا بين الجاني او الضحية و انما ايضا بين الدولة كشخص معنوي و بين الجاني و من تم وجب تدخل القضاء لفض النزاع بين المتهم و الدولة.المبحث الاول انواع العقوبات و تصنيفهايقرر القانون المغربي انواع العقوبات ودلك بالنص عليهاا صراحة الفصول 16 17 18 36 لدا لا يمكن معاقبة أي فرد بغير تلك العقوبات الفصل 3 اما تصنيف العقوبات فيؤخد فيه بعين الاعتبار مدى جسامتها و خطورتها فهي اما:اولا جنائية او جنحية او ضبطيةفالعقوبات المقررة للجنايات تسمى عقوبات جنائية و العقوبات المقررة للجنح التاديبية و الظبطية عقوبات جنحية و العقوبات الخاصة بالمخالفات تسمى ظبطية الفصل 15.ثانيا اصلية و اضافيةتكون اصلية عندما يسوغ الحكم بها وحدها دون ان تضاف الى عقوبة اخرى و تكون اضافية عندما لا يسوغ الحكم بها وحدها او عندما تكون ناتجة عن الحكم لعقوبة اصلية.المطلب الاول العقوبات الاصليةاولا العقوبات الجنائية الاصليةنص عليها الفصل 16 من ق ج م وهي المقررة للجنايات و هي التالية الاعدام السجن المؤبد السجن المؤقت من 5 سنوات الى 30 سنة الاقامة الجبرية التجريد من الحقوق الوطنية و عقوبة الاعدام و السجن المؤبد لا تحتمل التدرج فهي تطبق كما هي دون حاجة الى التعديل اما العقوبات المؤقتة فهي تتراوح بين حدين 5 سنوات و ثلاثين سنة بالنسبة للجنايات او شهر و خمس سنوات بالنسبة للجنح و يحق للقاضي ان يستعمل سلطته التقديرية في تفريد العقوبة و تشخيصها حسب ضروف الجريمة و شخصية الجاني.ثانيا العقوبات الجنحية الاصليةنص عليها الفصل 17 من ق ج م و تتمثل في الحبس و الغرامة التي تتجاوز 120 درهم و اقل مدة للحبس شهر و اقصاها 5 سنوات و يستثنى من دلك حالة العود او غيرها التي يحدد فيها القانون مددا اخرى ثم الغرامة التي تتجاوز 1200 درهم.ثالثا العقوبات الضبطية الاصليةوردت في الفصل 18 من القانون الجنائي و حددها في عقوبتين و هما الاعتقال لمدة تقل عن شهر و الغرامة من 100 الى 200 درهم و كما سبقت الاشارة فان المشرع اخد بمعيار العقوبة للتمييز بين انواع الجرائم لذا يكفي الجوع الى النص القانوني الدي يعاقب على الجريمة لمعرفة هدا النوع من الجريمة و خطورتها و يجب الا يحكم الا بالعقوبات المالية المقررة قانونا بالشكل تطالب به النيابة العامة و يشملها العفو و تسقط بالتقادم في المواد الجنائية كما يمكن معها الوقف بتنفيد الحكم وقد تعرض المشرع المغربي للاحكام العامة المتعلقة بالعقوبات في الفصول 19 و 60 اما تفريد الجزاء الجنائي و تشخيصة فان المشرع المغربي منح القاضي سلطة تقديرية يستطيع ان يكيف و يحدد بها العقوبات المناسبة.المبحث الثاني تنفيد العقوبة و الاسباب المؤثرة فيهاالمطلب الاول تنفيد العقوبةيعتبر تنفيد العقوبة من موضوعات المسطرة الجنائية لدلك نقتصر هنا على الاشارة الى الفصول المتعلقة بهدا التنفيد سواء كانت في القانون الجنائي او في المسطرة الجنائية دون ان نتير أي تعليق عليها لان ذلك سيتم في مادة المسطرة الجنائية.المطلب الثاني الاسباب المؤثرة في تنفيد العقوبةحددها الفصل 49 من القانون الجنائي في 8 اسباب هي التي تؤثر على تنفيد العقوبة حيث يودي الى انقضائها او الاعفاء منها او ايقافها و هده الاسباب هي التي سنتناولها في النقط الموالية:1 موت المحكوم عليهيضع موت المحكوم عليه حدا لتنفيد جميع العقوبات باستثناء الغرامة التي يبقى حق استفائها قائما في حدود التركة التي خلفها المحكوم عليه.2 العفو الشامليكون العفو شاملا ادا كان يتعلق بنوع معين من الجرائم او بنوع خاص من المحكوم عليهم و لا يكون هدا العفو الا بنص تشريعي.3 الغاء القانون الجنائيانه حل تفرضه العدالة و التفسير الحديث للعقوبة و غاياتها فادا رفعت صفة الاجرام عن فعل ما فانه ليس من المنطق ان يبقى الشخص المحكوم عليه من اجل دلك الفعل بمقتضى القانون الملغي ملزما بتنفيد العقوبة لان اباحة الفعل يعني انه غير ضار بالمجتمع و ينعدم كل مبرر للعقاب عندما ينتفي هدا الضرر.4 العفو الخاصيمنح هدا العفو لشخص معين يرد اسمه في الامر الصادر بالعفو يتميز هدا العفو الخاص عن العفو الشامل في كونه لا يتعلق باشخاص باسمائهم و انما يصدر لفائدة نوع من الجرائم او لفائدة اشخاص معينين باوصافهم كالعسكريين مثلا او المنتمين الى جماعة او هيئة معينة.5 التقادماخد المشرع المغربي بتقادم العقوبة في الفصول 688 من قانون المسطرة الجنائية الى 693 ولم يخرج عن مبدأ تقادم العقوبة الا في نصوص نادرة جدا.6 وقف التنفيدخول المشرع القاضي ان يأمر في الحكم الدي يصدره عدم تنفيد العقوبة على المحكوم عليه و دلك ادا رأى ان ادانة الجاني كافية لردعه و ان تنفيد العقوبة ربما اتى باثر مخالف خاصة عقوبة الحبس التي قد تفسد بعض المدنبين الدين ارتكبوا الجريمة عن عفوة ثم استيقظ ظميرهم و ندموا على ما فعلوه.7 الافراج الشرطييتمثل الافراج الشرطي في اطلاق سراح المحكوم عليه قبل الاوان نظرا لحسن سيرته في السجن على ان يظل مستقيم السيرة في المستقبل اما ادا تبث عليه سوء السلوك او اخل بالشروط التي حددها القرار للافراج المقيد فانه يعاد الى السجن ليتم تنفيد ما تبقى من عقوبته.8 الصلحان التنازل من طرف المتضرر او التصالح بشأنه بصفة عامة لا يؤثر على الدعوة العمومية فالأحرى تنفيد العقوبة و لكن في بعض الحالات القليلة جدا يسمح فيها القانون بالتصالح بعد صدور الحكم كما ان هدا التصالح الدي يتم بعد صدور الحكم لا يكون الا في الغرامة و هناك امكانية للمصالحة بالغرامة التي تجمع بين خصائص العقوبة و التعويض كالغرامات التي يحكم بها لمصالح الجمارك او المياه و الغابات.المطلب الثالث التدابير الاصلاحيةان التدابير الحماية او التدابير الاصلاحية و التهديب كما يسميها القانون الجنائي هي نوع جديد من الجزاء و معالجة جرائم الاحداث اقرته التشريعات الجنائية الحديثة و الهدف منها اصلاح المجرمين في الطفولة و العناية بتربيتهم نظرا الى انهم في سن قابل للتوجيه و الارشاد لدلك فان تطبيقها غير مرتبط بالمسؤولية الجنائية وانما بعمر الجاني قبل كل شيء. و تعتبر جنائية ادا طبقت على الحدث البالغ 12 عاما و لكن لا يمكن اعتبارها كدلك في حالة تطبيقها على الحدث الدي يقل عمره عن هدا السن لقيام مانع المسؤولية وهو انعدام التمييز لان غايتها هي اصلاح الحدث المنحرف وادا تجاوز الجاني 12 عاما جاز للمحكمة ان تعوض هذا التدابير او تتممها بعقوبة سالبة للحرية او الغرامة وفي كل الاحوال لا يمكن للمحكمة ان تعوض التدابير الحماية و التهديب او تتممها بالحبس او ا لغرامة الا بصفة استثنائية و بمقتضى تعليل خاص اما ادا قررت هدا التعويض دون تعليل دلك باسباب خاصة ترجع الى ظروف ارتكاب الجريمة او شخصية الحدث فانها بدلك تكون قد خرقت القانون و تعرض حكمها للنقض و منصوص عليها في الفصل 516 و 518 من المسطرة الجنائية و على كل حال فان الحكم بهده التدابير يجب ان يكون لمدة محددة ون غير ان تتجاوز التاريخ الدي يبلغ فيه الحدث 18 سنة كاملة انطلاقا من المواد 514 الى 567 من قانون المسطرة الجنائية. تحميل الموضوع ملف PDF للمزيد من الدروس والمواضيع القانونية المرجو زيارة
|
|