وزير الداخلية،
ووزير التجهيز والنقل،
ووزير التشغيل والتكوين المهني،
بناء على القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.155 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) ولاسيما المادة 5 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.09.97 الصادر في 16 من ذي القعدة 1431 (25 أكتوبر 2010) بتطبيق القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال ولا سيما المادة 21 منه ؛
وبعد الاطلاع على القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.207 الصادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ؛
وعلى القانون 12.00 بشان إحداث وتنظيم التدرج المهني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.206 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)؛
وعلى المرسوم رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.00.1020 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) بالمصادقة على دفتر التحملات المحدد لشروط ومسطرة الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص.
قرروا ما يلي :
المادة 1
تطبيقا للمادة 21 من المرسوم رقم 2.09.97 المشار إليه أعلاه، يؤهل لمزاولة أعمال نقل الأموال الأشخاص الذين تابعوا:
- تكوينا مهنيا أساسيا في احد تخصصات أعمال نقل الأموال مختتما بأحد دبلومات التكوين المهني المحددة بمقتضى المرسوم رقم 2.86.325 المشار إليه أعلاه ؛
- أو تكوينا تأهيليا مختتما بشهادة تثبت الكفاءات المحصل عليها وفقا لمرجعيات المهن والكفاءات المتعلقة بأعمال نقل الأموال المصادق عليها من طرف وزير التشغيل والتكوين المهني.
المادة 2
ينصب التكوين المشار إليه في المادة الأولى أعلاه بالخصوص على :
- المبادئ الأساسية للقانون ولا سيما القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والقانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة و نقل الأموال ومدونة السير على الطرق والقانون المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق ؛
- القواعد الأساسية للحراسة ومراقبة المواقع ؛
- المساطر العملية لنقل الأموال ؛
- المخاطر المرتبطة بنقل الأموال ؛
- الإسعافات الأولية والإنقاذ ؛
- خصائص الأدوات ووسائل الدفاع والمراقبة والحراسة وطرق استعمالها ؛
- تقنيات الدفاع الذاتي ؛
- خصائص وسائل النقل المستعملة وتجهيزاتها وكيفيات استخدامها.
المادة 3
يشترط لولوج التكوين المهني الأساسي المشار إليه في المادة الأولى أعلاه الإدلاء بالوثائق التالية :
- نسخة من السجل العدلي، لا تتعدى صلاحيتها ثلاثة أشهر، تثبت أن المرشح لم يسبق أن حكم عليه بعقوبة جنحية أو عقوبة جنائية لأسباب تتنافى مع ممارسة أعمال نقل الأموال ؛
- شهادة تثبت التوفر على المستوى الدراسي المطلوب لولوج أحد أسلاك التكوين المهني المحددة بموجب المرسوم رقم 2.86.325 المشار إليه أعلاه ؛
- نسخة مصادق عليها من رخصة السياقة سارية الصلاحية.
المادة 4
يلقن التكوين المهني الأساسي المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه :
- من طرف مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.86.325 المشار إليه علاه؛
- من طرف مؤسسات التكوين المهني الخاص المرخص لها طبقا لمقتضيات القانون رقم 13.00 المشار إليه أعلاه ؛ وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة المشار إليها في المادة 6 أدناه حول الملف البيداغوجي المتعلق بالتكوين في تخصصات أعمال نقل الأموال ؛
- عن طريق التدرج المهني وفقا لأحكام القانون 12.00 المشار إليه أعلاه، وذلك في إطار اتفاقيات مبرمة مع قطاع التكوين المهني بعد استشارة وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل.
المادة 5
يشترط لولوج التكوين التأهيلي المشار إليه في المادة الأولى أعلاه الإدلاء بالوثائق التالية :
- نسخة من السجل العدلي، لا تتعدى صلاحيتها ثلاثة أشهر، تثبت أن المرشح لم يسبق أن حكم عليه بعقوبة جنحية أو عقوبة جنائية لأسباب تتنافى مع ممارسة أعمال نقل الأموال ؛
- شهادة تثبت التوفر على مستوى دراسي أدناه السنة الثالثة من السلك الإعدادي بكاملها ؛
- نسخة مصادق عليها من رخصة السياقة سارية الصلاحية ؛
- شهادة مسلمة من طرف إحدى المقاولات العاملة في مجال أعمال نقل الأموال تثبت التوفر على تجربة مهنية في أعمال نقل الأموال لا تقل عن ثلاثة (3) أشهر متصلة أو شهادة مسلمة من طرف إحدى المقاولات العاملة في مجال أعمال الحراسة تثبت التوفر على تجربة مهنية في أعمال الحراسة لا تقل عن سنتين متصلتين.
تؤهل المؤسسات التي تلقن التكوين المهني الأساسي وحدها لتلقين التكوين التأهيلي.
المادة 6
تحدث لجنة يعهد إليها ب :
- دراسة الملف البيداغوجي المقترح من طرف مؤسسة التكوين، والذي ينبغي أن يتضمن تصاميم البرامج وقائمة المعدات التقنية والبيداغوجية ونظام التقويم ؛
- القيام بمراقبة دورية لمؤسسات التكوين في تخصصات أعمال نقل الأموال.
المادة 7
تضم اللجنة المشار إليها في المادة 6 أعلاه :
- ممثلا عن وزارة الداخلية، رئيسا ؛
- ممثلا عن القطاع المكلف بالتكوين المهني ؛
- ممثلا عن القطاع المكلف بالنقل ؛
- ممثلا عن المديرية العامة للأمن الوطني ؛
- ممثلا عن الدرك الملكي ؛
- ممثلا عن الوقاية المدنية ؛
- ممثلا عن مفتشية القوات المساعدة.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص من شانه أن يفيد اللجنة لحضور اجتماعاتها بصفة استشارية.
المادة 8
يحال الملف البيداغوجي على اللجنة من طرف مصالح قطاع التكوين المهني.
المادة 9
تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس كلما دعت الضرورة إلى ذلك لدراسة الملفات المحالة عليها ؛
يدون رأي اللجنة في محضر يوجهه رئيس اللجنة إلى قطاع التكوين المهني.
المادة 10
تبت اللجنة في الملفات المحالة عليها في أجل لا يتعدى 20 يوما من تاريخ الإحالة.
المادة 11
ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 2 ربيع الآخر 1433 (24 فبراير 2012).
وزير الداخلية،
الإمضاء : محند العنصر.
وزير التجهيز والنقل
الإمضاء : عزيز رباح.
وزير التشغيل والتكوين المهني
الإمضاء : عبد الواحد سوهيل.