منتدى بريس المغرب - وظيفة المغرب الشرطة المغربية - مباراة الأمن الوطني

الوظيفة في المغرب العمومية و العسكرية - مباراة الأمن الوطني - نتائج ونماذج المباريات - إمتحانات البكالوريا - شؤون المدارس و التعليم - الإجازة المهنية والماستر
 
الرئيسيةأحدث الصورالتكوين المهنيالتسجيلدخول
البحث في المنتدى
إعلانات
منتدى بريس المغرب

إعلان

توصل بجديد إعلانات الوظائف والمدارس وشؤون مباريات الأمن الوطني

أدخل الإيميل الخاص بك هنا:

(بعد الإشتراك سوف تصلك رسال تأكيد الإشتراك في بريدك، يجب الدخول لبريدك لتأكيدها )

المواضيع الأخيرة
» الاخبار القانونية في دقيقة...!! (13/10/2023)
قرار بتحديد شروط نيل دبلوم  أو شهادات تثبت الأهلية المهنية للقيام بأعمال الحراسة الصادر في (24 فبراير 2012) Emptyمن طرف مسافر سلاوي 20/10/2023, 07:54

» مراحل ما بعد النجاح المحاماة دورة 2023
قرار بتحديد شروط نيل دبلوم  أو شهادات تثبت الأهلية المهنية للقيام بأعمال الحراسة الصادر في (24 فبراير 2012) Emptyمن طرف مسافر سلاوي 20/10/2023, 07:51

» مستجدات مباريات التوظيف والمباريات المرتقبة في الشهور الاخيرة من 2023 وبداية 2024
قرار بتحديد شروط نيل دبلوم  أو شهادات تثبت الأهلية المهنية للقيام بأعمال الحراسة الصادر في (24 فبراير 2012) Emptyمن طرف مسافر سلاوي 20/10/2023, 07:44

» الريسوني : الشعب المغربي مستعد لمسيرة للصحراء المغربية وتندوف
قرار بتحديد شروط نيل دبلوم  أو شهادات تثبت الأهلية المهنية للقيام بأعمال الحراسة الصادر في (24 فبراير 2012) Emptyمن طرف Adrem 16/8/2022, 22:59

» قانون الهجرة الجديد في ألمانيا ????????
قرار بتحديد شروط نيل دبلوم  أو شهادات تثبت الأهلية المهنية للقيام بأعمال الحراسة الصادر في (24 فبراير 2012) Emptyمن طرف بوزطاطي 21/4/2022, 22:44

» الهجرة الى بريطانيا 2022 .. كل ما تريد معرفته
قرار بتحديد شروط نيل دبلوم  أو شهادات تثبت الأهلية المهنية للقيام بأعمال الحراسة الصادر في (24 فبراير 2012) Emptyمن طرف بوزطاطي 17/4/2022, 23:16

» الهجرة الى كندا بطريقة قانونية دون المخاطرة بنفسك
قرار بتحديد شروط نيل دبلوم  أو شهادات تثبت الأهلية المهنية للقيام بأعمال الحراسة الصادر في (24 فبراير 2012) Emptyمن طرف بوزطاطي 15/4/2022, 00:00

» طرق الهجرة إلى كندا في 2022 وأهم المتطلبات وإجراءات القبول ✔️
قرار بتحديد شروط نيل دبلوم  أو شهادات تثبت الأهلية المهنية للقيام بأعمال الحراسة الصادر في (24 فبراير 2012) Emptyمن طرف بوزطاطي 14/4/2022, 23:56

» ألمانيا تعلن رسمياً أنها بحاجة لـ 400 ألف مهاجر سنويا
قرار بتحديد شروط نيل دبلوم  أو شهادات تثبت الأهلية المهنية للقيام بأعمال الحراسة الصادر في (24 فبراير 2012) Emptyمن طرف بوزطاطي 11/4/2022, 18:53

» تكاليف الهجرة إلي جمهورية التشيك ✔️
قرار بتحديد شروط نيل دبلوم  أو شهادات تثبت الأهلية المهنية للقيام بأعمال الحراسة الصادر في (24 فبراير 2012) Emptyمن طرف بوزطاطي 11/4/2022, 18:49

» وزارة الخارجية الأمريكية ترفع رسوم تأشيرة الدخول إلى 1500 درهم
قرار بتحديد شروط نيل دبلوم  أو شهادات تثبت الأهلية المهنية للقيام بأعمال الحراسة الصادر في (24 فبراير 2012) Emptyمن طرف بوزطاطي 9/4/2022, 22:53

المنتدى على الفايسبوك
منتدى بريس المغرب


شاطر
 

 قرار بتحديد شروط نيل دبلوم أو شهادات تثبت الأهلية المهنية للقيام بأعمال الحراسة الصادر في (24 فبراير 2012)

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Adrem
الإدارة'''''
 الإدارة'''''
avatar


الجنس : ذكر
دولتي : المغرب
المشآرڪآت : 6210
نقاطي : 23539
سٌّمعَتي : 8

قرار بتحديد شروط نيل دبلوم  أو شهادات تثبت الأهلية المهنية للقيام بأعمال الحراسة الصادر في (24 فبراير 2012) Empty
مُساهمةموضوع: قرار بتحديد شروط نيل دبلوم أو شهادات تثبت الأهلية المهنية للقيام بأعمال الحراسة الصادر في (24 فبراير 2012)   قرار بتحديد شروط نيل دبلوم  أو شهادات تثبت الأهلية المهنية للقيام بأعمال الحراسة الصادر في (24 فبراير 2012) Empty11/11/2012, 05:13

قرار بتحديد شروط نيل دبلوم أو شهادات تثبت الأهلية المهنية للقيام بأعمال الحراسة الصادر في (24 فبراير 2012)


قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير التشغيل والتكوين المهني رقم 900.12 صادر في 2 ربيع الآخر 1433 (24 فبراير 2012) بتحديد شروط نيل دبلوم أو شهادات تثبت الأهلية المهنية للقيام بأعمال الحراسة


وزير الداخلية،


ووزير التشغيل والتكوين المهني،



بناء على القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.155 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) و لا سيما المادة 5 منه ؛



وعلى المرسوم رقم 2.09.97 الصادر في 16 من ذي القعدة 1431 (25 أكتوبر 2010) بتطبيق القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال ولا سيما المادة 21 منه ؛



وبعد الاطلاع على القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.207 الصادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)؛



وعلى القانون 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.206 الصادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)؛



وعلى المرسوم رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني كما وقع تغييره وتتميمه ؛



وعلى المرسوم رقم 1020.00.2 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) بالمصادقة على دفتر التحملات المحدد لشروط ومسطرة الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص.



قررا ما يلي :



المادة 1

تطبيقا للمادة 21 من المرسوم رقم 2.09.97 المشار إليه أعلاه، يؤهل لمزاولة أعمال الحراسة الأشخاص الذين تابعوا :

- تكوينا مهنيا أساسيا في احد تخصصات أعمال الحراسة مختتما بأحد دبلومات التكوين المهني المحددة بمقتضى المرسوم رقم 2.86.325 المشار إليه أعلاه ؛

- أو تكوينا تأهيليا مختتما بشهادة تثبت الكفاءات المحصل عليها وفقا لمرجعيات المهن والكفاءات المتعلقة بأعمال الحراسة المصادق عليها من طرف وزير التشغيل والتكوين المهني.



المادة 2

ينصب التكوين المشار إليه في المادة الأولى أعلاه بالخصوص على :

- القواعد الأساسية للحراسة ومراقبة المواقع ؛

- الإسعافات الأولية والإنقاذ ؛

- خصائص أدوات ووسائل الدفاع والمراقبة والحراسة وطرق استعمالها ؛

- المبادئ الأساسية للقانون ولا سيما القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والقانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة و نقل الأموال ؛

- تقنيات الدفاع الذاتي ؛



المادة 3

يشترط لولوج التكوين المهني الأساسي المشار إليه في المادة الأولى أعلاه الإدلاء بالوثائق التالية :

- نسخة من السجل العدلي، لا تتعدى صلاحيتها ثلاثة أشهر، تثبت أن المرشح لم يسبق أن حكم عليه بعقوبة جنحية أو عقوبة جنائية لأسباب تتنافى مع ممارسة أعمال الحراسة ؛

- شهادة تثبت التوفر على المستوى الدراسي المطلوب لولوج أحد أسلاك التكون المهني المحددة بموجب المرسوم رقم 2.86.325 المشار إليه أعلاه ؛



المادة 4

يلقن التكوين المهني الأساسي المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه :

- من طرف مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.86.325 المشار إليه أعلاه؛

- من طرف مؤسسات التكوين المهني الخاص المرخص لها طبقا لمقتضيات القانون رقم 13.00 المشار إليه أعلاه ؛ وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة المشار إليها في المادة 6 أدناه حول الملف البيداغوجي المتعلق بالتكوين في تخصصات أعمال الحراسة ؛

- عن طريق التدرج المهني وفقا لأحكام القانون رقم 12.00 المشار إليه أعلاه، وذلك في إطار اتفاقيات مبرمة مع قطاع التكوين المهني بعد استشارة وزارة الداخلية.



المادة 5

يشترط لولوج التكوين التأهيلي المشار إليه في المادة الأولى أعلاه الإدلاء بالوثائق التالية :

- نسخة من السجل العدلي، لا تتعدى صلاحيتها ثلاثة أشهر، تثبت أن المرشح لم يسبق أن حكم عليه بعقوبة جنحية أو عقوبة جنائية لأسباب تتنافى مع ممارسة أعمال الحراسة ؛

- شهادة تثبت التوفر على مستوى دراسي أدناه السنة الثالثة من السلك الإعدادي بكاملها ؛

- شهادة مسلمة من طرف إحدى المقاولات العاملة في مجال أعمال الحراسة تثبت التوفر على تجربة مهنية في أعمال الحراسة لا تقل عن ثلاثة (3) أشهر متصلة.



تؤهل المؤسسات التي تلقن التكوين المهني الأساسي وحدها لتلقين التكوين التأهيلي.



المادة 6

تحدث لجنة يعهد إليها ب :

- دراسة الملف البيداغوجي المقترح من طرف مؤسسة التكوين، والذي ينبغي أن يتضمن تصاميم البرامج وقائمة المعدات التقنية والبيداغوجية ونظام التقويم ؛

- القيام بمراقبة دورية لمؤسسات التكوين في تخصصات أعمال الحراسة.





المادة 7

تضم اللجنة المشار إليها في المادة 6 أعلاه :

- ممثلا عن وزارة الداخلية، رئيسا ؛

- ممثلا عن القطاع المكلف بالتكوين المهني ؛

- ممثلا عن المديرية العامة للأمن الوطني ؛

- ممثلا عن الدرك الملكي ؛

- ممثلا عن الوقاية المدنية ؛

- ممثلا عن مفتشية القوات المساعدة.



ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص من شأنه أن يفيد اللجنة لحضور اجتماعاتها بصفة استشارية.



المادة 8

يحال الملف البيداغوجي على اللجنة من طرف مصالح قطاع التكوين المهني.



المادة 9

تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس كلما دعت الضرورة إلى ذلك لدراسة الملفات المحالة عليها ؛

يدون رأي اللجنة في محضر يوجهه رئيس اللجنة إلى قطاع التكوين المهني.



المادة 10

تبت اللجنة في الملفات المحالة عليها في أجل لا يتعدى 20 يوما من تاريخ الإحالة.



المادة 11

ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.




وحرر بالرباط في 2 ربيع الآخر 1433 (24 فبراير 2012)


وزير الداخلية،
الإمضاء : محند العنصر.


وزير التشغيل والتكوين المهني،
الإمضاء : عبد الواحد سوهيل.


الجريدة الرسمية عدد 6032 الصادرة بتاريخ 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس 2012)

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.press-magreb.com
 
قرار بتحديد شروط نيل دبلوم أو شهادات تثبت الأهلية المهنية للقيام بأعمال الحراسة الصادر في (24 فبراير 2012)
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قرار بتحديد شروط نيل دبلوم أو شهادة تثبت الأهلية المهنية للقيام بأعمال نقل الأموال الصادر في 24 فبراير 2012
» مرسوم رقم 2.01.333 صادر في 21 يونيو 2001 يتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي
» مرسوم بتطبيق القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال الصادر في ( 25 أكتوبر 2010 )
» لائحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب (قرار 10 يونيو 2011)
» لائحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب (قرار 8 يوليوز 2008 )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى بريس المغرب - وظيفة المغرب الشرطة المغربية - مباراة الأمن الوطني :: وظائف & مباريات :: الوظيفة في المغرب Alwadifa Maroc :: معادلة الشهادات Equivalence des Diplômes-