مرسوم نظام الدراسة والامتحانات لنيل دبلوم الدراسات الجامعية العامة في العلوم (D.E.U.G ) المسلم من كليات العلوم والتقنيات
مرسوم رقم 547. 2.90 صادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991)
بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل دبلوم الدراسات الجامعية العامة في العلوم
(D.E.U.G ) المسلم من كليات العلوم والتقنيات
الوزير الأول ؛
بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.75.102 بتاريخ 13 من صفر 1395 (25 فبراير 1975 ) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الجامعات ولاسيما الفصل 32 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.663 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وقائمة الشهادات التي تتولى تحضيرها وتسليمها، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 23 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.060 الصادر في 7 ذي الحجة 1377 (25 يونيو 1958) بالمعاقبة على الغش في الامتحانات والمباريات العامة ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 7 جمادى الأولى 1411 (26 نو نبر 1990)،
رسم ما يلي :
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 1
يحدد نظام الدراسة والامتحانات لنيل دبلوم الدراسات الجامعية العامة في العلوم (D.E.U.G)المسلم من كليات العلوم والتقنيات طبقا للأحكام التالية :
المادة 2
يحضر ويسلم دبلوم الدراسات الجامعية العامة في العلوم ((D.E.U.G في التخصصات والاختيارات التالية :
- التخصص : الرياضيات و الفيزياء ؛
- اختيار : الرياضيات ؛
- اختيار : الفيزياء.
- التخصص : الفيزياء والكيمياء :
- اختيار : الفيزياء ؛
- اختيار : الكيمياء.
- التخصص : علوم الحياة والأرض :
- اختيار : الكيمياء ؛
- اختيار : البيولوجيا ؛
- اختيار : الجيولوجيا.
- التخصص الكيمياء والبيولوجيا.
يمكن أن تغير وتتمم قائمة التخصصات والاختيارات المنصوص عليهـا في هـذه المادة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
الفصل الثاني
القبول
المادة 3
يمكن أن يسجل لتحضير دبلوم الدراسات الجامعية العامة في العلوم (D.E.U.G) المترشحون الحاصلون على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها في الشعب المحددة للتخصص المقصود بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
المادة 4
إذا كان عدد المترشحين الراغبين في التسجيل بأحد التخصصات يفوق عدد المقاعد المقترحة من لدن الكلية المعنية جاز أن تنظم في شأن هذا التسجيل مباراة قبول تحدد إجراءاتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
المادة 5
يكون التسجيل لتحضير دبلوم الدراسات الجامعية العامة في العلوم (D.E.U.G) سنويا ويقوم به الطالب المعني بالأمر في الأيام والساعات التي يحددها القيدوم.
الفصل الثالث
التعليم
المادة 6
ينظم التعليم بكل تخصص في شكل وحدات ويشتمل على 4 حصص نصف سنوية.
والوحدة تعليم نظري أو تطبيقي أو هما معا ينصب على واحدة أو أكثر من المواد التي لها هدف ومضمون ومنهج تعليمي خاص بها.
ويمكن أن تشتمل هذه الوحدة كذلك في بعضها أو مجموعها إما على واحد أو أكثر من التداريب التي تنجز في بعض المنشآت وتشرف عليها الكلية المعنية وإما على مشاريع لنهاية الدراسة وأعمال ميدانية ورسائل.
ويتراوح مجموع حصة كل وحدة بين 80 و 100 ساعة من الدروس النظرية أو ما يعادل ذلك من الأشغال التطبيقية أو الأشغال المسيرة.
وتكون كل وحدة محل تقييم خاص وتعتبر كسبا نهائيا.
المادة 7
تحدد الوحدات المتعلقة بكل تخصص من التخصصات المشار إليها في المادة 2 أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
المادة 8
يتكون كل تخصص من اثنتي عشرة وحدة ويكون محل بيان وصفي مفصل تنشره الكلية قبل بداية تعليم الوحدات المتعلقة بهذا التخصص.
ويتضمن البيان المذكور على الخصوص ما يلي :
أ) الأهداف المرسومة للتخصيص وجانب التكوين المزمع القيام به ؛
ب) قوام التخصص ولاسيما ؛
- قائمة أسماء الوحدات المتعلقة به ؛
- ترتيب النجاح في الوحدات.
المادة 9
تكون كل وحدة موضوع بيان وصفي مفصل تنشره الكلية قبل بداية الدراسات التي تتعلق بها ويتضمن بوجه خاص :
أ) الأهداف الخاصة بالوحدة ؛
ب) المنهج التعليمي والتربوي المطلوب لتعليمها ؛
ج) المواد والمضامين والبرامج وإن اقتضى الحال النصوص والكتب المقررة في البرامج ؛
د) الإجراءات الخاصة بالتقييم ؛
ه) اسم المدرس الباحث منسق الوحدة.
المادة 10
تجب مواظبة الطلبة على الدروس والتداريب.
الفصل الرابع
مراقبة المعلومات والمؤهلات
المادة 11
تجري مراقبة المعلومات والمؤهلات المتعلقة بكل وحدة في شكل اختبارات وأشغال تطبيقه أو مسيرة وواجبات ورسائل وتداريب وامتحان أو عدة امتحانات أو أية طريقة أخرى مقررة للتقييم التربوي في التخصص.
ويقوم مدرسو الوحدة بتنظيم مراقبة المعلومات والمؤهلات تحت مسؤولية قيدوم الكلية المعنية.
المادة 12
تقيم كل وحدة بدرجة من 0 إلى 20 باعتبار المعدل العام للدرجات المحصل عليها في مراقبة المعلومات والمؤهلات المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه.
ويعتبر الطالب ناجحا في الوحدة إذا حصل فيها على درجة متوسطة لا تقل عن 10 من 20.
المادة 13
تنظم في نهاية حصتي التعليم النصف سنويتين الأوليتين مراقبة استدراك لفائدة الطلبة الحاصلين على درجة متوسطة تقل عن 10 من 20 في إحدى الوحدات وتساوي على الأقل 7 من 20.
ويعتبر الطالب ناجحا في الوحدة إذا حصل على درجة متوسطه لا تقل عن 10 من 20 في مراقبة الاستدراك.
المادة 14
يتولى القيدوم تعيين رئيس وأعضاء لجنة الامتحان من بين مدرسي الوحدة المعنية وتجتمع لجان الامتحان بدعوة من القيدوم.
وعند انتهاء المداولات يعلن أعضاء اللجان الدرجات الممنوحة عن مختلف عناصر تقييم الوحدة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه.
وتضمن الدرجات المذكورة في المحاضر المقررة لهذا الغرض وتبلغ إلى الطلبة عن طريق تعليق الملصقات.
المادة 15
يعتبر ناجحا في دبلوم الدراسات الجامعية العامة في العلوم (D.E.U.G) على إثر حصص التعليم النصف سنوية الأربعة كل طالب يتوفر فيه أحد الشرطين التاليين :
1- أن يكون قد نجح في الاثني عشرة وحدة المتعلقة بالتخصص الذي هو مسجل فيه ؛
2- أن يكون قد حصل في مجموع الاثنتي عشرة وحدة المتعلقة بالتخصص الذي هو مسجل فيه على معدل عام لدرجات الوحدات لا يقل عن 10 من 20 دون أية درجة تقل عن 7 من 20 في إحدى الوحدات.
المادة 16
كل طالب نجح على الأقل في ست من الاثنتي عشرة وحدة المطلوبة للحصول على دبلوم الدراسات الجامعية العامة في العلوم (D.E.U.G) ولم يتوفر فيه الشرط المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 15 أعلاه يمكن، على إثر حصص التعليم النصف سنوية الأربعة، أن يعاد تسجيله في الوحدات التي لم ينجح فيها بالنسبة لحصتين نصفه سنويتين أخريين.
ويعتبر ناجحا في دبلوم الدراسات الجامعية العامة في العلوم (D.E.U.G.) على إثر الحصتين النصف سنويتين المذكورتين كل طالب توفر فيه أحد الشرطين المنصوص عليهما في المادة 15 أعلاه.
المادة 17
يقصى من الكلية كل طالب لم ينجح في أية وحدة على إثر حصتي التعليم النصف سنويتين الأوليين وكل طالب لم ينجح في دبلوم الدراسات الجامعية العامة في العلوم (D.E.U.G ) على إثر حصص التعليم الستة النصف سنوية المشار إليها في المادة 16 أعلاه.
ولا يمكن أن يحيد القيدوم عن هذه القاعدة إلا بصورة استثنائية في حالة طروء قوة قاهرة يدلي بها الطالب بما يبررها.
الفصل الخامس
أحكام متنوعة
المادة 18
يسند إلى وزير التربية الوطنية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من الدخول الجامعي 1991- 1992.
وحرر بالرباط في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991)
الإمضاء : الدكتور عز الدين العراقي
وقعه بالعطف
وزير التربية الوطنية
الإمضاء : الطيب الشكيلي
الجريدة الرسمية عدد 4086 بتاريخ 20/02/1991 الصفحة 252