مرسوم نظام الدراسة والامتحانات لنيل دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا
مرسوم رقم 2.92.180 صادر في 22 من ذي القعدة 1413 (14 ماي 1993)
بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا
الوزير الأول،
بعد الإطلاع على الظهير الشريف رقم 1.75.102 الصادر في 13 من صفر 1395 (25 فبراير 1975) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الجامعات ولاسيما الفقرة الثانية من الفصل 32 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.663 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وقائمة الشهادات التي تتولى تحضيرها وتسليمها ولاسيما الفصل 3 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 1.91.265 الصادر في 22 من ذي القعدة 1413 (14 ماي 1993) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المدرسين الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان ؛
وعلى المرسوم رقم 2.91.527 الصادر في 21 من ذي القعدة 1413 (13 ماي 1993) المتعلق بوضعية الخارجيين والداخليين والمقيمين في المراكز الاستشفائية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.85.144 الصادر في 7 ذي الحجة 1407 (3 أغسطس 1987) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل دبلوم دكتور في الصيدلة ؛
وباقتراح من وزير التربية الوطنية ووزير الصحة العمومية ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 21 من جمادى الآخرة 1413 (16 ديسمبر 1992)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يحدد وفقا للأٍحكام التالية نظام الدراسة والامتحانات لنيل دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجية.
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الثانية
تحدد وفق ما يلي التخصصات الصيدلية والبيولوجية وكذا مدد الدراسة بها :
التخصصات الصيدلية : مدة الدراسة :
- الصيدلة الصناعية..............................................................................4 سنوات
- الكيمياء التحليلية................................................................................4 سنوات
- الصيدلة الجالينوسية............................................................................4 سنوات
- علم الصيدلة وعلم تأثير الأدوية...............................................................4 سنوات
- البروماتلوجيا ..................................................................................4 سنوات
- تأثير الأدوية على الجسم......................................................................4 سنوات
- علم التسمم.................................................................................... 4 سنوات
- الكيمياء العلاجية..............................................................................4 سنوات
- الهيدرولوجيا..................................................................................4 سنوات
- علم اللازهريات..............................................................................4 سنوات
- الصيدلة السريرية............................................................................4 سنوات
- المحافظة على الصحة.......................................................................4 سنوات
- التسيير - المعلوماتية والمحاسبة الصيدلية..................................................4 سنوات
- قانون الصيدلة................................................................................4 سنوات
التخصصات البيولوجية :
- الفيزياء الإحيائية...............................................................................4 سنوات
- الكيمياء الإحيائية...............................................................................4 سنوات
- علم الأنسجة- علم الأجنة......................................................................4 سنوات
- البيولوجيا الجزئية والولادة....................................................................4 سنوات
- علم الطفيليات..................................................................................4 سنوات
- علم وظائف الأعضاء.........................................................................4 سنوات
- علم الجراثيم...................................................................................4 سنوات
- علم المناعة....................................................................................4 سنوات
- علم الدم........................................................................................4 سنوات
- علم الفطريات..................................................................................4 سنوات
ويجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أن تغير أو تتمم متى دعت الضرورة إلى ذلك قائمة التخصصات المنصوص عليها أعلاه وكذا مدد الدراسة بها.
المادة الثالثة
يمكن أن يسجل في السنة الأولى لتحضير دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا المترشحون الذين لهم صفة مقيمين تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.91.527 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1413 (13 ماي 1993).
يجب على المعنيين بالأمر أن يجددوا تسجيلهم لتحضير الدبلوم المذكور كل سنة في الأيام والساعات التي يحددها قيدوم الكلية المعنية.
ولا يسمح لأي كان بتسجيل نفسه لتحضير أكثر من دبلوم للتخصص في الصيدلة والبيولوجيا في آن واحد.
المادة الرابعة
تحدد التخصصات التي يجوز لكل كلية من كليات الطب والصيدلة تحضيرها بمقرر مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي وزير الصحة العمومية بعد الإطلاع على ملف يقدمه قيدوم الكلية المعنية ويتضمن بوجه خاص الوسائل البشرية والعلمية والبيداغوجية والتوثيقية التي تتوافر لدى المؤسسة لتحضير التخصص المقترح.
الفصل الثاني
تنظيم دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا
المادة الخامسة
تقوم بتنظيم وتنسيق مختلف الأعمال التي تساهم في تكوين الاختصاصين لنيل دبلوم التخصص في الصيدلة والبيوليوجيا بكل مركز استشفائي لجنة تضم جميع الأساتذة المعنيين بالتخصص ويرأسها مدير لدبلوم التخصص ويعنيه قيدوم الكلية لمدة سنتين قابلة للتجديد من بين أساتذة المركز الاستشفائي الممارس فيه التخصص المذكور.
المادة السادسة
يشمل تحضير دبلوم التخصص في الصيدلية والبيولوجيا تكوينا نظريا وتطبيقا يباشر تحت مسؤولية رئيس المصلحة الاستشفائية المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم رقم 2.91.265 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1413(14 ماي 1993) وتحت مراقبة مدير دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا.
تجري التداريب بمصلحة نفس المادة أو المواد التكميلية أو هما معا بحسب برنامج لتكوين وتناوب المتدربين تحدده اللجنة المشار إليها في المادة 5 أعلاه.
وتوضع لكل تخصص خطة دراسة تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة العمومية.
المادة السابعة
يشترط للانتقال من سنة التكوين الأولى إلى السنة الثانية النجاح في امتحان للانتقال يشتمل على :
- تقديم المعلومات المكتسبة ؛
- تصحيح التداريب ؛
- تقييم الأنشطة العلمية.
وخلال السنوات الأخرى تجري في شأن التكوين مراقبة مستمرة للمعلومات تراعى عند الامتحان الختامي لنيل دبلوم التخصص في الصيدلة أو البيولوجيا المنصوص عليه في المادة 8 بعده.
وتحدد إجراءات تطبيق هذه المادة بالقرار المشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي وزير الصحة العمومية المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه.
المادة الثامنة
يكون الامتحان الختامي لنيل دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا مشتركا بين كليتي الطب والصيدلة ويجري في دورة، واحدة في نهاية السنة الجامعية.
ويحدد تأليف، تعيين أعضاء لجنة الامتحان بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة العمومية بناء على اقتراح من قيدومي كليات الطب والصيدلة.
وينصب الامتحان الختامي على اختبار للمؤهلات واختبارات كتابية واختبارات تطبيقية تحددها لجنة كل دبلوم للتخصص في الصيدلة والبيولوجيا.
ويشارك في الامتحان المذكور المقيمون في الصيدلة الذين قضوا مجموع مدة تخصصهم وصححوا جميع التداريب المطلوبة في هذا التخصص.
ويسمح للمترشح الراسب في الامتحان الختامي لنيل دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا بالمشاركة مرة أخرى في هذا الامتحان ولو فقد صفة مقيم تطبيقا لأحكام المادة 23 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.91.527 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1413 (13 ماي 1993).
الفصل الثالث
أحكام متفرقة
المادة التاسعة
يسلم دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا إلى المترشحين المقيدين فيه الذين قضوا مدة الدراسة المتعلقة به إذا نجحوا في مباراة توظيف الأساتذة المساعدين في نفس التخصص وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها
العمل.
المادة العاشرة
يسند إلى وزير التربية الوطنية ووزير الصحة العمومية كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 22 من ذي القعدة 1413 (14 ماي 1993)
الجريدة الرسمية عدد 4207 بتاريخ 16/06/1993 الصفحة 979