مرسوم يتعلق بإعادة تنظيم الاكاديمية الملكية العسكرية الصادر في 26 مارس 2010
إدارة الدفاع الوطني
مرسوم رقم 2.09.541 صادر في 9 ربيع الآخر 1431 ( 26 مارس 2010)
يتعلق بإعادة تنظيم الاكاديمية الملكية العسكرية
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.56.138 الصادر في 16 من ذي القعدة 1375 (25 يونيو 1956 ) بإحداث القوات المسلحة الملكية ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.011 الصادر في 8 ذي القعدة 1377 ( 27 ماي 1958 ) في شأن حالة وتعيين ضباط القوات المسلحة الملكية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 ( 15 يناير 1957 ) بتحديد مرتبات العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة شهرية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.193 الصادر في 15 من صفر 1379( 20 أغسطس 1959) بسن نظام للمحاسبة المالية الخاصة بوزارة الدفاع الوطني؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.07.203 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 ( 30 نوفمبر 2007 ) بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.229 الصادر في 20 من ربيع الآخر 1395 ( 2 ماي 1975 ) في شأن قبول التلاميذ الأجانب بمؤسسات التعليم والتكوين واستكمال الخبرة للقوات المسلحة الملكية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.96.804 الصادر في 11 من شوال1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.08.11 الصادر في 5 رجب 1429 ( 9 يوليو 2008) يتعلق بالتعويضات المخولة للأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي ؛
و بعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 18 من ربيع الأول 1431 (5 مارس 2010)،
رسم ما يلي :
الفصل الأول
الغرض و التنظيم
المادة 1
الأكاديمية الملكية العسكرية مؤسسة للتعليم العالي العسكري والجامعي يوجد مقرها بمكناس.
المادة 2
تناط بالأكاديمية الملكية العسكرية مهمة التكوين الأساسي للضباط العاملين بمختلف الأسلحة والمصالح وكذا تكوين العسكريين المسلحين با لبنادق للقوات الملكية الجوية والبحرية الملكية.
المادة 3
تشتمل الأكاديمية الملكية العسكرية على ثانوية تتولى تحضير المترشحين من التلاميذ الضباط للحصول على شهادة البكالوريا .
المادة 4
نظام الأكاديمية الملكية العسكرية نظام داخلي.
يوزع تلاميذ الأكاديمية بين:
- مجموعة التلاميذ الضباط ؛
- ثانوية الأكاديمية الملكية العسكرية.
المادة 5
تسند إدارة الأكاديمية الملكية العسكرية إلى ضابط من رتبة جنرال أو ضابط سام ممارس لاختصاصات رئيس فرقة، يعين بمقرر لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية. وتشمل سلطته جميع المستخدمين.
يساعد مدير الأكاديمية الملكية العسكرية:
- ضابط سام، مدير مساعد ؛
- ضابط سام، رئيس مديرية الدراسات ومراقبة التكوين؛
- ضابط سام، قائد مجموعة التلاميذ الضباط ؛
- ضابط سام، مدير التعليم العالي؛
- ضابط سام، مدير التكوين العسكري ؛
- نائب عميد مكلف بالإشراف على التعليم العالي في العلوم والتقنيات ؛
- نائب عميد مكلف بالإشراف على التعليم العالي في العلوم القانونية؛
- نائب عميد مكلف بالإشراف على التعليم العالي في اللغات والآداب؛
- ضابط سام، مدير ثانوية الأكاديمية الملكية العسكرية؛
- مجلس لاستكمال الخبرة ؛
- مجلس للأساتذة؛
- مجلس تأديبي.
المادة 6
يتألف مستخدمو الأكاديمية الملكية العسكرية من:
- مدرسين مدنيين وعسكريين؛
- ضباط مدربين؛
- مستخدمين إداريين؛
- أعوان للخدمة.
ويسهر طبيب أو عدة أطباء عسكريين على المصلحة الطبية التابعة للأكاديمية الملكية العسكرية.
المادة 7
تتألف هيئة المدرسين المدنيين من :
- مدرسين بمؤسسات تكوين الأطر العليا ، يعينون طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.96.804 بتاريخ 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997 )؛
- مدرسين بالتعليم العالي ملحقين بإدارة الدفاع الوطني؛
- أساتذة للتعليم الثانوي تضعهم السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الثانوي رهن إشارة الأكاديمية الملكية العسكرية. وفي هذه الحالة، يعتبر المعنيون بالأمر في وضعية قانونية خلال مدة مزاولة مهامهم في حظيرة المؤسسة المذكورة؛
- أساتذة يتقاضون أجورهم في شكل تعويضات حسب ساعات العمل وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 8
يعين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية المدرسين العسكريين والضباط المدربين.
المادة 9
يعين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية المستخدمين الإداريين وأعوان الخدمة عسكريين كانوا أو مدنيين.
المادة 10
يتألف مجلس استكمال الخبرة الذي يعين رئيسه من طرف رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية من :
- ممثل الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية ؛
- مدير الأكاديمية الملكية العسكرية؛
- ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
- ممثل السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر؛
- المدير المساعد للأكاديمية الملكية العسكرية؛
- الضابط السامي رئيس مديرية الدراسات ومراقبة التكوين؛
- الضابط السامي قائد مجموعة التلاميذ الضباط ؛
- الضابط السامي مدير التعليم العالي؛
- الضابط السامي مدير التكوين العسكري؛
- نائب العميد المكلف بتعليم العلوم والتقنيات؛
- نائب العميد المكلف بتعليم العلوم القانونية؛
- نائب العميد المكلف بتعليم اللغات والآداب؛
- واحد أو أكثر من قواد أفواج المتخرجين يعينهم مدير الأكاديمية الملكية العسكرية؛
- الضابط السامي مدير الثانوية.
ويجوز للمجلس أن يضم إليه، على سبيل الاستشارة إن اقتضى الحال، أعضاء آخرين يعينهم رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.
المادة 11
يجتمع مجلس استكمال الخبرة على الأقل مرة واحدة في السنة أو باقتراح من مدير الأكاديمية الملكية العسكرية كلما دعت الضرورة إلى ذلك. ويعهد إليه بدراسة واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين ظروف العمل ومستوى الدراسة.
ويبدي رأيه في النظام الداخلي للأكاديمية الملكية العسكرية الذي يتم إعداده وفقا للمادة 12 بعده.
المادة 12
يعد المدير النظام الداخلي للأكاديمية الملكية العسكرية،
ويحدد هذا النظام بوجه خاص :
- تأليف مجلس الأساتذة والمجلس التأديبي وصلاحياتهما ؛
- الانضباط والتكوين العسكري؛
- شروط تحضير ومناقشة بحوث ومشاريع نهاية الدراسة؛
- تأليف لجن الامتحانات وصلاحياتها.
ويعرض النظام المذكور على رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية قصد الموافقة عليه.
الفصل الثاني
شروط قبول التلاميذ و نظامهم الأساسي
المادة 13
يتم القبول في سنة الجدع المشترك والسنتين الأولى والثانية من البكالوريا بثانوية الأكاديمية الملكية العسكرية بعد النجاح في مباراة ووفق الشروط المحددة بمقرر لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.
تتكفل القوات المسلحة الملكية بالتلاميذ المقبولين بالثانوية.
تطبق النصوص التشريعية الجاري بها العمل في ميدان الحوادث المدرسية على تلاميذ ثانوية الأكاديمية الملكية العسكرية الذين يستفيدون علاوة على ذلك من العلاجات الطبية المجانية وعند الاقتضاء من الإقامة بالمستشفيات العسكرية،
المادة 14
يتم القبول في السنة الأولى من سلك الإجازة بالأكاديمية الملكية العسكرية وفق الشروط التالية:
1. بناء على الشهادات بالنسبة لتلاميذ ثانوية الأكاديمية الملكية العسكرية الحاصلين على شهادة الباكلوريا بميزة وبعد نجاحهم في اختبارات الانتقاء؛
2. بعد النجاح في مباراة على إثر عملية انتقاء بالنسبة لكل مترشح حاصل على شهادة الباكلوريا تتوفر فيه شروط المشاركة المنصوص عليها في المادة 15 بعده.
ويمكن أن يشارك في المباراة المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الأقل و 22 سنة على الأكثر في 31 ديسمبر من سنة إجراء المباراة.
ويمكن لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية أن يعفي من شرط السن التلاميذ الذين تم اختيارهم قبل بلوغ الثامنة عشرة من العمر.
ويجب أن يكون جميع المترشحين متمتعين بالأهلية البدنية المطلوبة وأن يجتازوا بنجاح الاختبارات النفسية التقنية.
المادة 15
تحدد شروط المشاركة في مباريات المقبول بالأكاديمية الملكية العسكرية وبرامجها بمقرر لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية بناء على اقتراح من مدير الأكاديمية الملكية العسكرية.
المادة 16
يوقع المترشحون المقبولون بالأكاديمية الملكية العسكرية بصفة تلاميذ ضباط،، التزاما بالعمل في القوات المسلحة الملكية وفقا لأحكام الفصل 37 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.011 بتاريخ 8 ذي القعدة 1377 (27 ماي 1958).
ويتم إدماجهم برتبة مقدم يحتفظون بها طيلة مدة طور التكوين ويتقاضون الراتب المنفذ لها ، ويطبق هذا الإجراء كذلك على المترشحين المستفيدين من استثناء السن المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه.
الفصل الثالث
تنظيم الدراسات و الشهادات
المادة 17
يطبق نظام الدراسة والامتحانات المعمول به في التعليم الثانوي العام على ثانوية الأكاديمية الملكية العسكرية.
المادة 18
تتولى الأكاديمية الملكية العسكرية تحضير وتسليم الشهادات الآتية :
- دبلوم الدراسات الجامعية العامة(DEUG)؛
- الإجازة في الدراسات الأساسية ؛
- دبلوم الدراسات الجامعية والعسكرية (DEUM)؛
المادة 19
تحدد مدة التكوين العسكري والجامعي للتلاميذ الضباط بالأكاديمية الملكية العسكرية بأربع سنوات موزعة على الشكل الآتي :
أ) يستغرق سلك الإجازة 6 سداسيات ويشتمل على:
- مرحلة أولى تستغرق 4 سداسيات، متوجة بدبلوم الدراسات الجامعية العامة (DEUG) في المسالك العلمية والتقنية أو العلوم القانونية أو اللغات والآداب؛
- مرحلة ثانية تستغرق سداسيين بعد دبلوم الدراسات الجامعية العامة (DEUG) تتوج بالإجازة في المسالك العلمية والتقنية أو العلوم القانونية أو اللغات والآداب.
ب) مرحلة تستغرق سداسيين مخصصة للتكوين العسكري فقط. يتوج التكوين العسكري والجامعي في الأكاديمية الملكية العسكرية بدبلوم الدراسات الجامعية والعسكرية (DEUM)؛
تحدد شروط ولوج سلك الإجازة والمسالك الملقنة بها ونظام الدراسة وكيفيات التقييم بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالتعليم العالي وتكوين الأطر وإدارة الدفاع الوطني.
المادة 20
يتوقف الانتقال إلى السنة الموالية على الحصول على معدل عام يساوي 10 من 20 على الأقل في التعليم الجامعي و 12 من 20 في التكوين العسكري.
وتنظم في نهاية السنة الجامعية دورة استدرا كية لفائدة التلاميذ الذين لم يحصلوا على المعدل العام المطلوب وتهم الوحدات غير الموفق فيها.
ولا يسمح بالتكرار إلا مرة واحدة طوال مدة التكوين ما عدا في حالات وقوع حادثة أو الإصابة بمرض لا يترتب عنه عجز يحول دون القيام بالخدمة العسكرية.
ويمكن أن يؤذن بالتكرار للتلاميذ الذين لم يحصلوا على المعدل المطلوب في المواد العسكرية والجامعية بموجب مقرر يتخذه رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية بعد استطلاع رأي مجلس الأساتذة.
ويفصل التلاميذ، الذين لم يؤذن لهم بالتكرار، من الأكاديمية الملكية العسكرية بمقرر من قائد الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.
المادة 21
يشترط لنيل الدبلومات المشار إليها في المادة 19 من هذا المرسوم الحصول على معدل يساوي 10 من 20 على الأقل في التعليم الجامعي و 12 من 20 في التكوين العسكري.
ويتوج طور التكوين الجامعي والعسكري بالأكاديمية الملكية العسكرية بالحصول على دبلوم الدراسات الجامعية والعسكرية والمشروط بالنجاح في امتحان التخرج.
يسلم دبلوم الدراسات الجامعية والعسكرية المشار إليه في المادة 18 من هذا المرسوم وفق شروط يحددها رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.
المادة 22
يعين التلاميذ الضباط الذين تابعوا بنجاح طور التكوين العسكري والجامعي بالأكاديمية الملكية العسكرية في رتبة ملازم ثان وفقا لأحكام الفصل 35 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.011 بتاريخ 8 ذي القعدة 1377 ( 27 ماي 1958).
الفصل الرابع
إدارة الأكاديمية الملكية العسكرية
المادة 23
الأكاديمية العسكرية مؤسسة بمثابة هيئة تتمتع بالاستقلال الإداري.
وتطبق على الأكاديمية الملكية العسكرية قواعد الإدارة المعمول بها فيما يخص تشكيلات القوات المسلحة الملكية ولاسيما قواعد الإدارة المحددة بالظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.59.193 بتاريخ 15 من صفر 1379( 20 أغسطس 1959).
المادة 24
يتسلم ضباط وتلاميذ الأكاديمية الملكية العسكرية، زيادة على رزمة الأمتعة النظامية، بذلتين للاستعراض والحفلات وبذلتين للخروج.
المادة 25
تسلم اللوازم والوثائق المدرسية إلى التلاميذ بالمجان.
وتدرج واجبات التمدرس والامتحانات الخاصة بدراستهم في باب التكاليف من ميزانية القوات المسلحة الملكية.
الفصل الخامس
أحكام انتقالية و متفرقة
المادة 26
الأحكام المتعلقة بقبول التلاميذ الضباط الأجانب بالأكاديمية الملكية العسكرية هي الأحكام المحددة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.75.229 بتاريخ 20 من ربيع الآخر 1395 ( 2 ماي 1975).
المادة 27
يعمل بهذا المرسوم، ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام المرسوم رقم 2.97.514 الصادر في 4 رجب 1418 (5 نوفمبر 1997 ) بإعادة تنظيم الأكاديمية الملكية العسكرية.
على أن التلاميذ الضباط الذين تم قبولهم بالأكاديمية الملكية العسكرية قبل التاريخ المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه يظلون خاضعين، فيما يرجع لنظام الدراسة وتنظيم الدروس والامتحانات لأحكام المرسوم السالف الذكر رقم 2.97.514 بتاريخ 4 رجب 1418 ( 5 نوفمبر 1997) .
وحرر بالرباط في 9 ربيع الآخر 1431 ( 26 مارس 2010).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :
وزير التربية الوطنية و التعليم العالي
تكوين الأطر والبحث العلمي،
الإمضاء : أحمد اخشيشن.
وزير الاقتصاد و المالية،
الإمضاء: صلاح الدين المزوار.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول
المكلف بتحديث القطاعات العامة،
الإمضاء: محمد سعد العلمي.