Adrem الإدارة'''''
الجنس : دولتي : المغرب المشآرڪآت : 6210 نقاطي : 23561 سٌّمعَتي : 8
| موضوع: التعريف بشرطة المياه المغربية 7/3/2018, 12:14 | |
| التعريف بشرطة المياه المغربية شرطة المياه هو جهاز أحدثته كتابة الدولة المكلفة بالماء في إيطار القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء الذي اناط بها القيام بمهام مراقبة وتحصين والحفاظ على الملك العام المائي وحمايته من من الاستنزافات والاستعمالات غير القانونية وغير المعقلنة، بتنسيق مستمر مع السلطة القضائية. ويتمتع أفراد هذا الجهاز بصفة عون قضائي محلف، تمنح لهم حق تحرير المحاضر بعد معاينة المخالفات وفق الشروط المحددة في قانون المسطرة الجنائية، وكذا صلاحية إيقاف الأشغال والحجز على الأدوات في حالة التلبس بالمخالفة. ويقوم أعوان شرطة المياه بمراقبة استغلال الملك العمومي المائي الذي يتكون من المسطحات المائية الطبيعية كالبحيرات والبرك والسبخات والمستنقعات من كل الأنواع التي ليس لها اتصال مباشر مع البحر، والعيون ومجاري المياه بكل أنواعها ، والطمي والرمال والأحجار وكل أنواع الرواسب التي تتشكل والنباتات التي تنمو طبيعيا في مسيل المجرى المائي والمنشآت المائية، لا سيما الآبار والمساقي ذات الاستعمال العمومي، وقنوات السقى والحواجز والسدود وحقيناتها. وتأتي أهم المبادئ الاساسية التي فرضت خلق جهاز شرطة المياه هي تأمين الحق في الولوج إلى الماء والعيش في بيئة سليمة بالنسبة للجميع على قدم المساواة وبعدالة، وكذا تدبير الموارد المائية طبقا لممارسات الحكامة الجيدة التي تشمل المشاركة والتشاور والتدبير المندمج واللامركزي وترسيخ التضامن المجالي، وحماية الوسط الطبيعي والسعي نحو تكريس الاستغلال المستدام للموارد المائية.
|
|