منتدى بريس المغرب - وظيفة المغرب الشرطة المغربية - مباراة الأمن الوطني

الوظيفة في المغرب العمومية و العسكرية - مباراة الأمن الوطني - نتائج ونماذج المباريات - إمتحانات البكالوريا - شؤون المدارس و التعليم - الإجازة المهنية والماستر
 
الرئيسيةأحدث الصورالتكوين المهنيالتسجيلدخول
البحث في المنتدى
إعلانات
منتدى بريس المغرب

إعلان

توصل بجديد إعلانات الوظائف والمدارس وشؤون مباريات الأمن الوطني

أدخل الإيميل الخاص بك هنا:

(بعد الإشتراك سوف تصلك رسال تأكيد الإشتراك في بريدك، يجب الدخول لبريدك لتأكيدها )

المواضيع الأخيرة
» الاخبار القانونية في دقيقة...!! (13/10/2023)
النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني - مرسوم رقم 2.10.85 صادر في 26 مارس 2010 Emptyمن طرف مسافر سلاوي 20/10/2023, 07:54

» مراحل ما بعد النجاح المحاماة دورة 2023
النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني - مرسوم رقم 2.10.85 صادر في 26 مارس 2010 Emptyمن طرف مسافر سلاوي 20/10/2023, 07:51

» مستجدات مباريات التوظيف والمباريات المرتقبة في الشهور الاخيرة من 2023 وبداية 2024
النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني - مرسوم رقم 2.10.85 صادر في 26 مارس 2010 Emptyمن طرف مسافر سلاوي 20/10/2023, 07:44

» الريسوني : الشعب المغربي مستعد لمسيرة للصحراء المغربية وتندوف
النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني - مرسوم رقم 2.10.85 صادر في 26 مارس 2010 Emptyمن طرف Adrem 16/8/2022, 22:59

» قانون الهجرة الجديد في ألمانيا ????????
النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني - مرسوم رقم 2.10.85 صادر في 26 مارس 2010 Emptyمن طرف بوزطاطي 21/4/2022, 22:44

» الهجرة الى بريطانيا 2022 .. كل ما تريد معرفته
النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني - مرسوم رقم 2.10.85 صادر في 26 مارس 2010 Emptyمن طرف بوزطاطي 17/4/2022, 23:16

» الهجرة الى كندا بطريقة قانونية دون المخاطرة بنفسك
النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني - مرسوم رقم 2.10.85 صادر في 26 مارس 2010 Emptyمن طرف بوزطاطي 15/4/2022, 00:00

» طرق الهجرة إلى كندا في 2022 وأهم المتطلبات وإجراءات القبول ✔️
النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني - مرسوم رقم 2.10.85 صادر في 26 مارس 2010 Emptyمن طرف بوزطاطي 14/4/2022, 23:56

» ألمانيا تعلن رسمياً أنها بحاجة لـ 400 ألف مهاجر سنويا
النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني - مرسوم رقم 2.10.85 صادر في 26 مارس 2010 Emptyمن طرف بوزطاطي 11/4/2022, 18:53

» تكاليف الهجرة إلي جمهورية التشيك ✔️
النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني - مرسوم رقم 2.10.85 صادر في 26 مارس 2010 Emptyمن طرف بوزطاطي 11/4/2022, 18:49

» وزارة الخارجية الأمريكية ترفع رسوم تأشيرة الدخول إلى 1500 درهم
النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني - مرسوم رقم 2.10.85 صادر في 26 مارس 2010 Emptyمن طرف بوزطاطي 9/4/2022, 22:53

المنتدى على الفايسبوك
منتدى بريس المغرب


شاطر
 

 النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني - مرسوم رقم 2.10.85 صادر في 26 مارس 2010

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Adrem
الإدارة'''''
 الإدارة'''''
avatar


الجنس : ذكر
دولتي : المغرب
المشآرڪآت : 6210
نقاطي : 23539
سٌّمعَتي : 8

النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني - مرسوم رقم 2.10.85 صادر في 26 مارس 2010 Empty
مُساهمةموضوع: النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني - مرسوم رقم 2.10.85 صادر في 26 مارس 2010   النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني - مرسوم رقم 2.10.85 صادر في 26 مارس 2010 Empty6/5/2015, 13:30

المديرية العامة للأمن الوطني


مرسوم رقم 2.10.85 صادر في 9 ربيع الآخر 1431 (26 مارس 2010)

بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني



الوزير الأول،


بناء على الظهير الشريف رقم 1.56.115 الصادر في 5 شوال 1375 (16 ماي 1956) بشأن المديرية العامة للأمن الوطني، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛


وعلى الظهير الشريف رقم 1.09.213 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، ولا سيما الفقرة الثانية من المادة الثالثة منه ؛


وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛


وعلى الظهير الشريف رقم 1.73.652 الصادر في 8 ذي الحجة 1393 (2 يناير 1974) المتعلق بمديرية مراقبة التراب الوطني ؛


وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم وترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية ؛


وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجورو شروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة و الدرجة، كما تم تغييره وتتميمه ؛


وعلى المرسوم الملكي رقم 68.62 الصادر في 19 من صفر 1388 ( 17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛


وعلى المرسوم رقم 2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة ؛


وعلى المرسوم رقم 2.02.349 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية ؛


وعلى المرسوم رقم 2.04.23 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المتعلق بكيفيات تحديد الشهادات المطلوبة لولوج مختلف درجات وأطر الإدارات العمومية ؛


وعلى المرسوم الملكي رقم 988.68 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد مسطرة تنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛


وعلى المرسوم رقم 2.05.1367 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية ؛


وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 18 من ربيع الأول 1431 (5 مارس 2010)،


رسم ما يلي :


الباب الأول

هيئة موظفي الأمن الوطني


المادة 1

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.09.213 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، يحدد هذا المرسوم ترتيب الأسلاك والدرجات وتسلسل الأرقام الاستدلالية الخاصة بموظفي الأمن الوطني وكذا شروط التوظيف والترقية ونظام التعويضات.


المادة 2

يكون موظفو الأمن الوطني الخاضعون لهذا المرسوم هيئة خاصة منظمة في مستويات تراتبية دون تمييز بين مزاولة المهام بالزي الرسمي أو الزي المدني.


الفرع الأول

أطر حراس الأمن، وضباط الأمن، والتأطير، والقيادة



المادة 3

يشتمل إطار حراس الأمن على ثلاث درجات : درجة حارس أمن ودرجة مقدم ودرجة مقدم رئيس :


- درجة حارس أمن وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :

- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي .......................................... 137

- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي .......................................... 141

- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي .......................................... 150

- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي .......................................... 157

- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي .......................................... 165

- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي .......................................... 174

- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي .......................................... 183

- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي .......................................... 192

- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي .......................................... 201

- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي .......................................... 220


- درجة مقدم وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :

- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي ........................................... 151

- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي .......................................... 161

- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي .......................................... 173

- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي .......................................... 185

- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي .......................................... 197

- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي .......................................... 209

- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي .......................................... 222

- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي .......................................... 236

- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي .......................................... 249

- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي .......................................... 262


- درجة مقدم رئيس وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :

- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي ........................................... 177

- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي .......................................... 193

- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي .......................................... 208

- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي .......................................... 225

- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي .......................................... 242

- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي .......................................... 260

- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي .......................................... 277

- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي ..........................................291

- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي .......................................... 305

- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي .......................................... 318



المادة 4

يشتمل إطار ضباط الأمن على درجتين : درجة ضابط أمن ودرجة ضابط أمن ممتاز :


- درجة ضابط أمن وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :

- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي ........................................... 207

- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي .......................................... 224

- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي .......................................... 241

- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي .......................................... 259

- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي .......................................... 276

- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي ........................................ 293

- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي .......................................... 311

- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي ..........................................332

- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي .......................................... 353

- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي .......................................... 373


- درجة ضابط أمن ممتاز وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :

- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي ........................................... 235

- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي .......................................... 253

- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي .......................................... 274

- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي .......................................... 296

- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي .......................................... 317

- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي ........................................ 339

- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي .......................................... 361

- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي ..........................................382

- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي .......................................... 404

- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي .......................................... 438

المادة 5

يشتمل إطار التأطيرعلى درجتين : درجة ملازم شرطة ودرجة قبطان شرطة :


- درجة ملازم شرطة وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:

- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي ........................................... 275

- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي .......................................... 300

- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي .......................................... 326

- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي .......................................... 351

- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي .......................................... 377

- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي ........................................ 402

- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي .......................................... 428

- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي ..........................................456

- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي .......................................... 484

- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي .......................................... 512

- الرتبة الاستثنائية، الرقم الاستدلالي ......................................... 564


- درجة قبطان شرطة وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :

- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي ........................................... 336

- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي .......................................... 369

- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي .......................................... 403

- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي .......................................... 436

- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي .......................................... 472

- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي ........................................ 509

- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي .......................................... 542

- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي ..........................................574

- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي .......................................... 606

- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي .......................................... 639

- الرتبة الاستثنائية، الرقم الاستدلالي ......................................... 704



المادة 6

يشتمل إطار القيادة على ثلاث درجات: درجة رائد شرطة ودرجة عقيد ملازم شرطة ودرجة عقيد شرطة:


- درجة رائد شرطة وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :

- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي........................................... 639

- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي .......................................... 704

- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي .......................................... 725

- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي .......................................... 746

- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي .......................................... 779


- درجة عقيد ملازم شرطة وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :

- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي ........................................... 704

- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي .......................................... 746

- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي .......................................... 779

- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي .......................................... 812

- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي .......................................... 840

- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي ........................................ 870


- درجة عقيد شرطة وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :

- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي ........................................... 840

- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي .......................................... 870

- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي .......................................... 894

- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي .......................................... 928



الفرع الثاني

أطر مفتشي الشرطة، وضباط الشرطة،

وعمداء الشرطة، والتدبير والإدارة


المادة 7

يشتمل إطار مفتشي الشرطة على درجتين : درجة مفتش شرطة ودرجة مفتش شرطة ممتاز :


- درجة مفتش شرطة وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:

- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي ........................................... 151

- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي .......................................... 161

- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي .......................................... 173

- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي .......................................... 185

- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي .......................................... 197

- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي ........................................ 209

- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي .......................................... 222

- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي ..........................................236

- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي .......................................... 249

- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي .......................................... 262


- درجة مفتش شرطة ممتاز وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :

- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي ........................................... 177

- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي .......................................... 193

- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي .......................................... 208

- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي .......................................... 225

- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي .......................................... 242

- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي ........................................ 260

- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي .......................................... 277

- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي ..........................................291

- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي .......................................... 305

- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي .......................................... 318



المادة 8

يشتمل إطار ضباط الشرطة على درجتين: درجة ضابط شرطة ودرجة ضابط شرطة ممتاز:


- درجة ضابط شرطة وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:

- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي ........................................... 207

- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي .......................................... 224

- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي .......................................... 241

- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي .......................................... 259

- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي .......................................... 276

- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي ........................................ 293

- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي .......................................... 311

- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي ..........................................332

- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي .......................................... 353

- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي .......................................... 373


- درجة ضابط شرطة ممتاز وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:

- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي ........................................... 235

- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي .......................................... 253

- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي .......................................... 274

- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي .......................................... 296

- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي .......................................... 317

- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي ........................................ 339

- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي .......................................... 361

- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي ..........................................382

- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي .......................................... 404

- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي .......................................... 438


المادة 9

يشتمل إطار عمداء الشرطة على ثلاث درجات: درجة عميد شرطة ودرجة عميد شرطة ممتاز ودرجة عميد شرطة إقليمي :


- درجة عميد شرطة وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :

- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي ........................................... 275

- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي .......................................... 300

- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي .......................................... 326

- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي .......................................... 351

- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي .......................................... 377

- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي ........................................ 402

- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي .......................................... 428

- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي ..........................................456

- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي .......................................... 484

- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي .......................................... 512

- الرتبة الاستثنائية، الرقم الاستدلالي ......................................... 564


- درجة عميد شرطة ممتاز وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :

- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي ........................................... 336

- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي .......................................... 369

- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي .......................................... 403

- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي .......................................... 436

- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي .......................................... 472

- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي ........................................ 509

- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي .......................................... 542

- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي ..........................................574

- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي .......................................... 606

- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي .......................................... 639

- الرتبة الاستثنائية، الرقم الاستدلالي ......................................... 704


- درجة عميد شرطة إقليمي وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :

- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي ........................................... 639

- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي .......................................... 704

- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي .......................................... 725

- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي .......................................... 746

- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي .......................................... 779


المادة 10

يشتمل إطار التدبير والإدارة على درجتين: درجة مراقب عام ودرجة والي الأمن:


- درجة مراقب عام وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:

- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي ........................................... 704

- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي .......................................... 746

- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي .......................................... 779

- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي .......................................... 812

- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي .......................................... 840

- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي ........................................ 870


- درجة والي الأمن وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :

- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي ........................................... 840

- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي .......................................... 870

- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي .......................................... 894

- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي .......................................... 928




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.press-magreb.com
Adrem
الإدارة'''''
 الإدارة'''''
avatar


الجنس : ذكر
دولتي : المغرب
المشآرڪآت : 6210
نقاطي : 23539
سٌّمعَتي : 8

النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني - مرسوم رقم 2.10.85 صادر في 26 مارس 2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني - مرسوم رقم 2.10.85 صادر في 26 مارس 2010   النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني - مرسوم رقم 2.10.85 صادر في 26 مارس 2010 Empty6/5/2015, 13:34

الباب الثاني

التوظيف والتمرين والتكوين والترقي


الفرع الأول

التوظيف


المادة 11

يوظف حراس الأمن بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على شهادة الباكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها لها.


المادة 12

يوظف أو يعين ضباط الأمن عن طريق مبارتبن مستقلتين تفتحان على التوالي في وجه :

1- المترشحين الحاصلين على دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية أو إحدى الشهادات المعادلة لأحدهما ؛

2- المقدمين الذين قضوا ست سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والمقدمين الرؤساء.


المادة 13

يوظف أو يعين مفتشو الشرطة عن طريق مبارتين مستقلتين تفتحان على التوالي في وجه :

1- المترشحون الذين تابعوا بنجاح فصلين من الدراسات الجامعية ؛

2- حراس الأمن الذين قضوا ست سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.


المادة 14

يوظف أو يعين ضباط الشرطة عن طريق مبارتين مستقلتين تفتحان على التوالي في وجه :

1- المترشحين الحاصلين على دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية أو إحدى الشهادات المعادلة لأحدهما ؛

2- مفتشي الشرطة الذين قضوا ست سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ومفتشي الشرطة الممتازين.


المادة 15

يوظف أو يعين عمداء الشرطة عن طريق مبارتين مستقلتين تفتحان على التوالي في وجه :

1- المترشحين الحاصلين على شهادة الإجازة في الحقوق أو إحدى الشهادات المعادلة لها أو دبلوم سلك التكوين في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة ؛

2- ضباط الشرطة الذين قضوا ست سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وضباط الشرطة الممتازين.


المادة 16

يجب أن تتوفر في المترشحين للتوظيف في أطر حراس الأمن وضباط الأمن ومفتشي الشرطة وضباط الشرطة وعمداء الشرطة، باستثناء المترشحين المنتمين لهيئة موظفي الأمن الوطني، إضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها في الفصل 21 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الشروط الخاصة التالية :

1- أن يبلغوا من العمر 21 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة بالنسبة لحراس الأمن وضباط الأمن ومفتشي الشرطة وضباط الشرطة، و 21 سنة على الأقل و 35 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة بالنسبة لعمداء الشرطة.

ويمكن تمديد حد السن المذكور لمدة تعادل مدة الخدمات المدنية أو العسكرية السابقة الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد من غير أن يتجاوز 40 سنة.


2- أن يخضعوا لفحص طبي تشرف عليه لجنة طبية مختصة محدثة لدى المديرية العامة للأمن الوطني يثبت قدرتهم البدنية والنفسية على القيام بالمهام التي ستناط بهم.


وفي جميع الأحوال لا يقبل للعمل بصفوف الأمن الوطني كل مترشح :

- يكون مصابا بمرض أو عاهة تضعف قدرته البدنية أو تعرقل عمل عضو من أعضائه أثناء مزاولة نشاط عملي بالليل أو النهار، ولا سيما التمدد الوريدي في السيقان، والإصابات المزمنة في الجهاز العصبي والخلل والمرض العقلي الذي استلزم أو يستلزم علاجا في إحدى مؤسسات الأمراض العقلية، وكذا جميع الإصابات في الحلق والحنجرة التي قد تعرقل خروج الصوت أو العجز الكلي أو الجزئي عن النطق، وتعتبر التمتمة كذلك مانعا من القبول في هذا المناصب ؛

- لايتوفر على قوة سمع تمكنه من سماع الهمس على بعد 0,50 متر، وعلى سماع صوت عال على بعد 5 أمتار. ويعتبر بمثابة عدم القدرة البدنية كل اضطراب في السمع أو كل إصابة في الأذن تؤدي إلى الصمم في أذن واحدة أو في الأذنين معا ؛

- لايتوفر على قوة بصرية يبلغ مجموعها 15/10 على الأقل، من غير استعمال نظارات أو عدسات أو أية وسيلة يمكنها رفع القوة البصرية، ويحدد المقدار الأقصى للقوة البصرية في 20/10 بالنسبة للعينين و 10/10 بالنسبة لكل عين ؛

- لايتوفر، من غير انتعال أحذية، على الأكثر على 1,73 متر على الأقل من الطول بالنسبة لضباط الأمن وحراس الأمن الذكور، و 1,70 متر على الأقل بالنسبة للأطر الأخرى، و 1,67 متر بالنسبة للإناث في جميع الدرجات.


ويجوز للمدير العام للأمن الوطني، في حالات استثنائية، أن يخالف الشروط المتعلقة بالطول لفائدة بعض المترشحات والمترشحين المدعوين لمزاولة مهام خاصة.


3- أن يلتزم كتابة بالبقاء في خدمة مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمدة لا تقل عن ثمان (Cool سنوات ابتداء من تاريخ التوظيف.

يلزم كل موظف يخل بهذا الالتزام بأن يرجع لفائدة الخزينة العامة مجموع المبالغ والرواتب التي استفاد منها خلال فترات التكوين، إضافة إلى نسبة الثمن (1/Cool عن كل سنة أو جزء من سنة من الخدمة غير المنجزة.


4- أن يتم قبول ترشيحهم من قبل المدير العام للأمن الوطني.


المادة 17

تحدد كيفيات تنظيم المباريات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار للمدير العام للأمن الوطني تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.



الفرع الثاني

التمرين و الترسيم


المادة 18

يعين المترشحون الذين تم توظيفهم طبقا لمقتضيات المواد من 11 إلى 15 من هذا المرسوم بصفتهم متمرنين في الرتبة الأولى من درجتهم.

و لا يمكن ترسيمهم في الرتبة الثانية من درجتهم إلا بعد قضاء فترة التكوين المشار إليه في المادة 19 بعده.

غير أنه يمكن، بناء على تقرير لمدير المؤسسة التي تلقوا بها تكوينهم أو الرئيس المباشر، حسب الحالة، قبولهم لقضاء مدة إضافية من التمرين لا تزيد عن سنة يتم بعدها إما ترسيمهم أو إعفاؤهم أو إرجاعهم إلى إدارتهم الأصلية إن كانوا منتمين إلى الإدارة.

و لا تعتبر مدة التمرين الإضافية في احتساب الأقدمية من أجل الترقي في الرتبة أو الدرجة.


الفرع الثالث

التكوين


المادة 19

يخضع المترشحون الذين تم توظيفهم طبقا لمقتضيات المواد من 11 إلى 15 من هذا المرسوم لتكوين بالمعهد الملكي للشرطة أو بإحدى مراكز التكوين التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.

و يلقن هذا التكوين في شكل دروس نظرية بمؤسسات التكوين السالفة الذكر، و تطبيقه بالمصالح اللاممركزة.


المادة 20

تحدد برامج و كيفيات تنظيم التكوين و مدده و تقييمه بقرار للمدير العام للأمن الوطني.



المادة 21

يمكن للمدير العام للأمن الوطني أن يلزم كل موظف أبان عن نقص في كفاءته المهنية أثناء مزاولته لمهامه بمتابعة دورات تكوينية تقويمية و توجيهية تنظم لهذا الغرض.


الفرع الرابع

الترقي


المادة 22

يتم الترقي من رتبة إلى أخرى و من درجة إلى أخرى طبقا للقواعد المحددة في هذا الفرع.


الترقي في الرتبة


المادة 23

يتم الترقي من رتبة إلى الرتبة التي تليها مباشرة:


1- في إطار حراس الأمن و إطار ضباط الأمن و إطار مفتشي الشرطة و إطار ضباط الشرطة و إطارالتأطير و درجتي عميد شرطة و عميد شرطة ممتاز حسب أنساق الترقي الواردة في الجدول التالي:



الرتبة

السريع

المتوسط

الاقدمية

الرتبة 1 إلى 2.

سنة

سنة

سنة

الرتبة 2 إلى 3.

سنة

سنة و نصف

سنتين

الرتبة 3 إلى 4.

سنتان

سنتان و نصف

3 سنوات

الرتبة 4 إلى 5.

سنتان

سنتان و نصف

3 سنوات و نصف

الرتبة 5 إلى 6.

سنتان

سنتان و نصف

3 سنوات و نصف

الرتبة 6 إلى 7.

سنتان

3 سنوات

4 سنوات

الرتبة 7 إلى 8.

سنتان

3 سنوات

4 سنوات

الرتبة 8 إلى 9.

سنتان

3 سنوات

4 سنوات

الرتبة 9 إلى 10.

سنتان

3 سنوات

4 سنوات



2- يتم الترقي من رتبة إلى رتبة أخرى كل سنتين بالنسبة لدرجتي عميد شرطة إقليمي و رائد شرطة؛

3- يتم الترقي من رتبة إلى رتبة أخرى كل 3 سنوات بالنسبة لدرجتي مراقب عام و عقيد ملازم شرطة؛

4- يتم الترقي من رتبة إلى رتبة أخرى كل 4 سنوات بالنسبة لدرجتي والي الأمن و عقيد شرطة؛

5- يمكن أن يلج الرتب الاستثنائية عن طريق الترقية بالاختيار بعد التقيد في جدول الترقي، عمداء الشرطة و عمداء الشرطة الممتازون و ملازمو الشرطة قباطنة الشرطة الذين قضوا جميعهم سنتين على الأقل في الخدمة بالرتبة العاشرة و ذلك في حدود (10/1) من عدد المناصب المقيدة في الميزانية بالنسبة لإطار عمداء الشرطة و إطار التأطير.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.press-magreb.com
Adrem
الإدارة'''''
 الإدارة'''''
avatar


الجنس : ذكر
دولتي : المغرب
المشآرڪآت : 6210
نقاطي : 23539
سٌّمعَتي : 8

النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني - مرسوم رقم 2.10.85 صادر في 26 مارس 2010 Empty
مُساهمةموضوع: النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني - مرسوم رقم 2.10.85 صادر في 26 مارس 2010   النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني - مرسوم رقم 2.10.85 صادر في 26 مارس 2010 Empty6/5/2015, 13:37

الترقي في الدرجة

المادة 24

يتم الترقي إلى:

1- درجة مقدم عن طريق الاختيار بعد التقيد في جدول الترقي من بين حراس الأمن الذين قضوا ست سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، و ذلك في حدود 40 % من مجموع عدد المناصب الخاصة بإطار حراس الأمن.

يخصص ثلثا المناصب المتأتية من النسبة المذكورة للترقية عن طريق الاختيار، و يخصص الثلث 3/1 الباقي لحراس الأمن الذين قضوا أربع سنوات من الخدمة الفعلية، و نجحوا في امتحان مهني تسلم على إثره إعدادية للكفاءة التقنية.

كما يمكن الاستفادة من هذا الثلث 3/1 في الترقية عن طريق الاختيار كلما دعت الضرورة لذلك؛


2- درجة مقدم رئيس عن طريق الاختيار بعد التقيد في جدول الترقي، من بين المقدمين الذين قضوا بهذه الصفة ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية، و ذلك في حدود 25 % من مجموع عدد المناصب الخاصة بإطار حراس الأمن؛


3- درجة ضابط أمن عن طريق الاختيار، بعد التقيد في جدول الترقي، من بين المقدمين الرؤساء الذين قضوا بهذه الصفة ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية، و ذلك في حدود 30 % من مجموع عدد المقدمين الرؤساء المتوفرين على الاقدمية المذكورة ؛


4- درجة ضابط أمن ممتاز عن طريق الاختيار، بعد التقيد في جدول الترقي، من بين ضباط الأمن الذين قضوا بهذه الصفة ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية، و ذلك في حدود 50 % من مجموع عدد مناصب إطار ضباط الأمن ؛


5- درجة ملازم شرطة، عن طريق الاختيار، بعد التقيد في جدول الترقي، من بين ضباط الأمن الممتازين الذين قضوا بهذه الصفة ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية، و ذلك في حدود 30 % من مجموع عدد مناصب إطار ضباط الأمن ؛


يخصص ثلثا المناصب المتأتية من النسبة المذكورة للترقية عن طريق الاختيار، و يخصص الثلث 3/1 الباقي لضباط الأمن الممتازين الذين قضوا أربع سنوات من الخدمة الفعلية، و نجحوا في امتحان مهني تسلم على إثره دبلوم الكفاءة التقنية.

كما يمكن الاستفادة من هذا الثلث 3/1 في الترقية عن طريق الاختيار كلما دعت الضرورة لذلك؛


6- درجة قبطان شرطة عن طريق الاختيار بعد التقيد في جدول الترقي، من بين ملازمي الشرطة الذين قضوا بهذه الصفة ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية، و ذلك في حدود 3/1 من مجموع عدد مناصب إطاري التأطير و القيادة ؛


7- درجة رائد شرطة، عن طريق الاختيار بعد التقيد في جدول الترقي، من بين قباطنة الشرطة الذين قضوا بهذه الصفة ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية، و ذلك في حدود 8/1 من مجموع عدد مناصب إطاري التأطير و القيادة ؛


8- درجة عقيد ملازم شرطة، عن طريق الاختيار بعد التقيد في جدول الترقي، من بين رواد الشرطة الذين قضوا بهذه الصفة ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية، و ذلك في حدود 16/1 من مجموع عدد مناصب إطاري التأطير و القيادة ؛


9- درجة عقيد شرطة، عن طريق الاختيار بعد التقيد في جدول الترقي، من بين العقداء الملازمين للشرطة الذين قضوا بهذه الصفة ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية، و ذلك في حدود 50/1 من مجموع عدد مناصب إطاري التأطير و القيادة ؛


10- درجة مفتش شرطة ممتاز، عن طريق الاختيار بعد التقيد في جدول الترقي، من بين مفتشي الشرطة الذين قضوا بهذه الصفة ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية، و ذلك في حدود 60 % من مجموع عدد مناصب إطاري مفتشي الشرطة ؛


11- درجة ضابط شرطة ، عن طريق الاختيار بعد التقيد في جدول الترقي، من بين مفتشي الشرطة الممتازين الذين قضوا بهذه الصفة ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية، و ذلك في حدود 30 % من مجموع عدد مفتشي الشرطة الممتازين المتوفرين على الاقدمية المطلوبة ؛


12- درجة ضابط شرطة ممتاز، عن طريق الاختيار بعد التقيد في جدول الترقي، من بين ضباط الشرطة الذين قضوا بهذه الصفة ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية، و ذلك في حدود 50 % من مجموع عدد مناصب إطار ضباط الشرطة ؛


13- درجة عميد شرطة، عن طريق الاختيار بعد التقيد في جدول الترقي، من بين ضباط الشرطة الممتازين الذين قضوا بهذه الصفة ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية، و ذلك في حدود 30 % من عدد ضباط الشرطة الممتازين المتوفرين على الاقدمية المطلوبة ؛


14- درجة عميد شرطة ممتاز، عن طريق الاختيار بعد التقيد في جدول الترقي، من بين عمداء الشرطة الذين قضوا بهذه الصفة ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية، و ذلك في حدود 3/1 من عدد مناصب إطار عمداء الشرطة ؛



15- درجة عميد شرطة إقليمي، عن طريق الاختيار بعد التقيد في جدول الترقي، من بين ضباط الشرطة الممتازين الذين قضوا بهذه الصفة ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية، و ذلك في حدود 8/1 من عدد مناصب إطار عمداء الشرطة؛


16- درجة مراقب عام ، عن طريق الاختيار بعد التقيد في جدول الترقي، من بين عمداء الشرطة الإقليميين الذين قضوا بهذه الصفة ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية، و ذلك في حدود 16/1 من عدد مناصب إطار عمداء الشرطة؛


17- درجة والي الأمن، عن طريق الاختيار بعد التقيد في جدول الترقي، من بين المراقبين العامين الذين قضوا بهذه الصفة ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية، و ذلك في حدود 50/1 من عدد مناصب إطار عمداء الشرطة.


المادة 25

تطبيقا لأحكام المادة الثامنة من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.09.213 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 ( 23 فبراير 2010). يمكن للمدير العام للأمن الوطني القيام سنويا بترقية خاصة لفائدة موظفي الأمن الوطني الذين قاموا بأعمال استثنائية أو الذين تعرضوا لإصابات بليغة أو مميتة خلال مزاولة مهامهم أو بمناسبة مزاولتها، و ذلك وفق الشروط التالية:


1- في الدرجة:

- إلى درجة مفتش شرطة، في حدود ثلاثين منصبا، من بين حراس الأمن؛

- إلى درجة ضابط شرطة، في حدود أربعة مناصب، من بين مفتشي الشرطة الممتازين و مفتشي الشرطة؛

- إلى درجة ضابط أمن، في حدود أربعة مناصب، من بين المقدمين الرؤساء و المقدمين؛

- إلى درجة ضابط شرطة ممتاز، في حدود أربعة مناصب، من بين ضباط الشرطة؛

- إلى درجة ضابط أمن ممتاز، في حدود أربعة مناصب، من بين ضباط الأمن؛


2- في الرتبة:

بالنسبة لجميع الدرجات.


و يمكن أن تقرر هذه الترقيات و لو بعد وفاة المعنيين بالأمر.


المادة 26

يعين الموظفون الخاضعون لمقتضيات هذا المرسوم و الذين يلجون، طبقا لأحكامه، درجة واحدة درجتهم الأصلية، في الدرجة الجديدة بالرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة بالرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها، و يحتفظون في رتبتهم الجديدة بالاقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة العمل المبنية في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في الجدول الوارد في المادة 23 أعلاه.


غير أن قباطنة الشرطة و رواد الشرطة و العقداء الملازمين للشرطة و عمداء الشرطة الممتازين و عمداء الشرطة الإقليميين و المراقبين العامين الذين يرقون إلى درجة أعلى من درجتهم، يرتبون في الرتبة التي لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذين كان لهم سابقا. و يحتفظون في رتبهم الجديدة بالاقدمية التي كانت لهم في رتبهم بالدرجة القديمة.


و تطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المشار إليه أعلاه، أو في درجة من الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل، الخاضعين لهذا النظام الأساسي أو لأنظمة أساسية أخرى، الذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا المرسوم، مقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر من المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.


لتطبيق مقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر المذكورين، تعتبر:

- درجات حارس الأمن و مقدم و مقدم رئيس، على التوالي، بمثابة سلالم الأجور 5 و 6 و 7؛

- درجات ضابط أمن و ضابط أمن ممتاز و ملازم شرطة و قبطان شرطة على التوالي بمثابة سلالم الأجور 8 و9 و 10و 11؛

- درجات مفتش شرطة و مفتش شرطة ممتاز و ضابط شرطة و ضابط شرطة ممتاز و عميد شرطة و عميد شرطة ممتاز، على التوالي بمثابة سلالم الأجور 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11.


الباب الثالث

نضام التعويضات


المادة 27

يستفيد موظفو الأمن الوطني من تعويض عن المهام و تعويض عن الأعباء و تعويض عن الأخطار تحدد مقاديرها الشهرية على النحو التالي:


الدرجات

المقدار الشهري بالدرهم

التعويض عن المهام

التعويض عن الأعباء

التعويض عن الأخطار

حارس أمن:

من الرتبة الأولى إلى الرتبة الخامسة:

الرتبة السادسة و ما فوق:


373

417

1110

2000

مقدم و مفتش شرطة:

من الرتبة الأولى إلى الرتبة الخامسة:

الرتبة السادسة و ما فوق:


420

450

1162

2000

مقدم رئيس ومفتش شرطة ممتاز:

من الرتبة الأولى إلى الرتبة الخامسة:

الرتبة السادسة و ما فوق


520

530

1182

2000

ضابط أمن و ضابط شرطة:

من الرتبة الأولى إلى الرتبة الخامسة:

الرتبة السادسة و ما فوق:


549

574

1330

2000

ضابط أمن ممتاز و ضابط شرطة ممتاز:

من الرتبة الأولى إلى الرتبة الخامسة:

الرتبة السادسة و ما فوق:


600

630

1341

2000

ملازم شرطة و عميد شرطة:

من الرتبة الأولى إلى الرتبة الخامسة:

الرتبة السادسة و ما فوق:


1739

1989

2856

2000

قبطان شرطة و عميد شرطة ممتاز:

من الرتبة الأولى إلى الرتبة الخامسة:

الرتبة السادسة و ما فوق:


3346

3611

7527

2071

رائد شرطة و عميد شرطة إقليمي:

من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثالثة:

الرتبة الرابعة و ما فوق:


8194

8460

9961

2337

عقيد ملازم شرطة و مراقب عام:

من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثالثة:

الرتبة الرابعة و ما فوق:


9495

9761

12241

2400

عقيد شرطة و والي الأمن:

الرتبة الأولى:

الرتبة الثانية:

الرتبة الثالثة:

الرتبة الرابعة:


15317

16501

18601

20751


15700

15867

16033

16205

2500




تؤدي التعويضات المشار إليها أعلاه كل شهر عند انتهائه.

لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها في الجدول أعلاه و أي تعويض أو مكافأة مهما كان نوعهما، باستثناء التعويضات العائلية و التعويضات عن المصاريف و التعويض عن المسؤولية و التعويضات الخاصة المحددة بمقتضى النصوص الجاري بها العمل.


و علاوة على ذلك، يستفيد موظفو الأمن الوطني طبقا لأحكام المادة 18 من الظهير الشريف رقم 1.09.213 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) السالف الذكر من تعويض تمثيلي عن السكن، في حالة عدم استفادتهم من السكن الوظيفي، تحدد مقاديره الشهرية الإجمالية وفق الجدول التالي:



الدرجات

المبلغ الشهري بالدرهم

حارس أمن......................................

1000

مقدم و مفتش شرطة ..........................

1250

مقدم رئيس و مفتش شرطة ممتاز............

1400

ضابط أمن و ضابط شرطة...................

2500

ضابط أمن ممتاز و ضابط شرطة ممتاز....

3000

ملازم شرطة و عميد شرطة.................

3500

قبطان شرطة و عميد شرطة ممتاز.........

4000

رائد شرطة و عميد شرطة إقليمي..........

4500

عقيد ملازم شرطة و مراقب عام...........

5000

عقيد شرطة و والي الأمن...................

6000



المادة 28

يستفيد موظفو الأمن الوطني المعينون بالمديرية العامة للأمن الوطني و مديرية التراب الوطني لمزاولة إحدى المسؤوليات الواردة في الجدول التالي من تعويض عن المسؤولية تحدد مقاديره الشهرية الصافية كما يلي:


المسؤولية

التعويض

والي الأمن مركزي، و والي الأمن رئيس الديوان و والي الأمن رئيس ولاية، و رئيس هيئة مركزية و رئيس فرقة جهوية.

5000

والي الأمن مكلف بمهمة بالإدارة المركزية و رئيس أمن جهوي أو إقليمي، و رئيس فرقة إقليمية.

4000

نائب والي الأمن رئيس ولاية، و نائب رئيس أمن جهوي أو إقليمي و رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، و رئيس فرقة محلية.

3000

رئيس أمن و رئيس منطقة، و رئيس مصلحة ولائية و رئيس قيادة عليا للهيئة الحضرية، و رئيس قسم بالفرقة الجهوية.

2500

رئيس مكتب وطني بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، و رئيس مصلحة و رئيس هيئة حضرية، و رئيس مركز.

2000

رئيس مفوضية للشرطة و رئيس وحدة متخصصة.

1500

رئيس دائرة، و رئيس مفوضية خاصة و رئيس فرقة و رئيس خلية.

1000

رئيس فرع

500


يحدد عدد ولاة الأمن الذين يمكن تكليفهم بمهمة بالمصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني في عشرة مناصب.


المادة 29

يستفيد رؤساء الأقسام و المصالح التابعة للمديريات المركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني، و رؤساء الأقسام و المصالح بمديرية مراقبة التراب الوطني من تعويض عن المسؤولية تجدد مقاديره الشهرية الصافية في 3.000 درهم لرؤساء الأقسام و 2.000 درهم لرؤساء المصالح.


مقتضيات انتقالية

المادة 30

يدمج الموظفون المتمرنون والمرسمون المنتمون لهيئة موظفي الأمن الوطني في تاريخ العمل بهذا المرسوم في نفس درجاتهم المنصوص عليها في هذا الأخير، مع مراعاة الجدول التالي:


الدرجات الحالية

درجات الإدماج

قائد حراس الأمن

ملازم شرطة

قائد حراس الأمن ممتاز

قبطان شرطة

قائد هيئة من الصنف الثاني

رائد شرطة

قائد هيئة من الصنف الأول

عقيد ملازم شرطة



المادة 31

يحتفظ الموظفون المدمجون بمقتضى المادة 30 من هذا المرسوم بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرتبة و الرقم الاستدلالي و الاقدمية في الرتبة التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم، و تعتبر الخدمات المؤاداة في الدرجات الأصلية كما لو كان أداؤها قد تم في الدرجات المدمجين فيها.


المادة 32

خلافا للمقتضيات التنظيمية المتعلقة بالنسب المائوية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.75.897 بتاريخ 20 من ذي الحجة 1395 (32 ديسمبر 1975) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، يمكن لحراس الأمن و المقدمين و المقدمين الرؤساء و ضباط الأمن و مفتشي الشرطة و مفتشي الشرطة الممتازين و ضباط الشرطة و ضباط الشرطة الممتازين و عمداء الشرطة أن يستفيدوا من الترقية عن طريق الاختيار بعد التقيد في جدول الترقي برسم سنتي 2008 و 2009 في حدود 28 % عن كل سنة من عدد المترشحين المستوفين للشروط النظامية المطلوبة.


المادة 33

يعمل بهذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح مارس 2010، و تنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المنافية له و لا سيما أحكام المراسيم رقم 2.75.879 الصادر في 20 من ذي الحجة 1395 (23 ديسمبر 1975)، بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، و رقم 2.03.329 الصادر في 29 من ربيع الآخر 1424 (30 يونيو 2003) المتعلق بنظام التعويضات الممنوحة للموظفين التابعين للأطر الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني و رقم 2.73.081 الصادر في 5 ربيع الأول 1393 (9 أبريل 1973) المتعلق بسكنى بعض أصناف موظفي المديرية العامة للأمن الوطني.


المادة 34

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الداخلية و وزير الاقتصاد و المالية و الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة و المدير العام للأمن الوطني، كل واحد منهم في ما يخصه.



و حرر بالرباط في 9 ربيع الآخر 1431 (26 مارس 2010).


الإمضاء : عباس الفاسي.


وقعه بالعطف:

وزير الداخلية،

الإمضاء: الطيب الشرقاوي.


وزير الاقتصاد و المالية،

الإمضاء: صلاح الدين المزوار.


الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة،

الإمضاء: محمد سعد العلمي.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.press-magreb.com
 
النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني - مرسوم رقم 2.10.85 صادر في 26 مارس 2010
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مرسوم صادر في 26 مارس 2010 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني
»  مرسوم رقم 429-19-2 صادر في 18 من رمضان 1440 (24 ماي 2019) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني
» النظام الأساسي الخاص بموظفي المحاكم بالمملكة :مرسوم ملكي رقم 1181.66 بتاريخ 22 شوال 1386 (2 يبراير 1967)
» الجريدة الرسمية: مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية و التعاون و شروط ولوج المناصب و الدرجات
» نص القانون الأساسي الجديد لموظفي الأمن الوطني الصادر في 23 فبراير 2010 الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2010

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى بريس المغرب - وظيفة المغرب الشرطة المغربية - مباراة الأمن الوطني :: وظائف & مباريات :: وظائف عسكرية و أمنية :: مترشحي الامن الوطني Concour Police Maroc-