منتدى بريس المغرب - وظيفة المغرب الشرطة المغربية - مباراة الأمن الوطني

الوظيفة في المغرب العمومية و العسكرية - مباراة الأمن الوطني - نتائج ونماذج المباريات - إمتحانات البكالوريا - شؤون المدارس و التعليم - الإجازة المهنية والماستر
 
الرئيسيةأحدث الصورالتكوين المهنيالتسجيلدخول
البحث في المنتدى
إعلانات
منتدى بريس المغرب

إعلان

توصل بجديد إعلانات الوظائف والمدارس وشؤون مباريات الأمن الوطني

أدخل الإيميل الخاص بك هنا:

(بعد الإشتراك سوف تصلك رسال تأكيد الإشتراك في بريدك، يجب الدخول لبريدك لتأكيدها )

المواضيع الأخيرة
» الاخبار القانونية في دقيقة...!! (13/10/2023)
قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني  رقم 73.02  صادر في 2 ذي القعدة 1422 (16 يناير 2002) يتعلق باعتماد مؤسسات  التكوين المهني الخاص و التأشير على الدبلومات والشهادات المسلمة منها Emptyمن طرف مسافر سلاوي 20/10/2023, 07:54

» مراحل ما بعد النجاح المحاماة دورة 2023
قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني  رقم 73.02  صادر في 2 ذي القعدة 1422 (16 يناير 2002) يتعلق باعتماد مؤسسات  التكوين المهني الخاص و التأشير على الدبلومات والشهادات المسلمة منها Emptyمن طرف مسافر سلاوي 20/10/2023, 07:51

» مستجدات مباريات التوظيف والمباريات المرتقبة في الشهور الاخيرة من 2023 وبداية 2024
قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني  رقم 73.02  صادر في 2 ذي القعدة 1422 (16 يناير 2002) يتعلق باعتماد مؤسسات  التكوين المهني الخاص و التأشير على الدبلومات والشهادات المسلمة منها Emptyمن طرف مسافر سلاوي 20/10/2023, 07:44

» الريسوني : الشعب المغربي مستعد لمسيرة للصحراء المغربية وتندوف
قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني  رقم 73.02  صادر في 2 ذي القعدة 1422 (16 يناير 2002) يتعلق باعتماد مؤسسات  التكوين المهني الخاص و التأشير على الدبلومات والشهادات المسلمة منها Emptyمن طرف Adrem 16/8/2022, 22:59

» قانون الهجرة الجديد في ألمانيا ????????
قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني  رقم 73.02  صادر في 2 ذي القعدة 1422 (16 يناير 2002) يتعلق باعتماد مؤسسات  التكوين المهني الخاص و التأشير على الدبلومات والشهادات المسلمة منها Emptyمن طرف بوزطاطي 21/4/2022, 22:44

» الهجرة الى بريطانيا 2022 .. كل ما تريد معرفته
قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني  رقم 73.02  صادر في 2 ذي القعدة 1422 (16 يناير 2002) يتعلق باعتماد مؤسسات  التكوين المهني الخاص و التأشير على الدبلومات والشهادات المسلمة منها Emptyمن طرف بوزطاطي 17/4/2022, 23:16

» الهجرة الى كندا بطريقة قانونية دون المخاطرة بنفسك
قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني  رقم 73.02  صادر في 2 ذي القعدة 1422 (16 يناير 2002) يتعلق باعتماد مؤسسات  التكوين المهني الخاص و التأشير على الدبلومات والشهادات المسلمة منها Emptyمن طرف بوزطاطي 15/4/2022, 00:00

» طرق الهجرة إلى كندا في 2022 وأهم المتطلبات وإجراءات القبول ✔️
قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني  رقم 73.02  صادر في 2 ذي القعدة 1422 (16 يناير 2002) يتعلق باعتماد مؤسسات  التكوين المهني الخاص و التأشير على الدبلومات والشهادات المسلمة منها Emptyمن طرف بوزطاطي 14/4/2022, 23:56

» ألمانيا تعلن رسمياً أنها بحاجة لـ 400 ألف مهاجر سنويا
قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني  رقم 73.02  صادر في 2 ذي القعدة 1422 (16 يناير 2002) يتعلق باعتماد مؤسسات  التكوين المهني الخاص و التأشير على الدبلومات والشهادات المسلمة منها Emptyمن طرف بوزطاطي 11/4/2022, 18:53

» تكاليف الهجرة إلي جمهورية التشيك ✔️
قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني  رقم 73.02  صادر في 2 ذي القعدة 1422 (16 يناير 2002) يتعلق باعتماد مؤسسات  التكوين المهني الخاص و التأشير على الدبلومات والشهادات المسلمة منها Emptyمن طرف بوزطاطي 11/4/2022, 18:49

» وزارة الخارجية الأمريكية ترفع رسوم تأشيرة الدخول إلى 1500 درهم
قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني  رقم 73.02  صادر في 2 ذي القعدة 1422 (16 يناير 2002) يتعلق باعتماد مؤسسات  التكوين المهني الخاص و التأشير على الدبلومات والشهادات المسلمة منها Emptyمن طرف بوزطاطي 9/4/2022, 22:53

المنتدى على الفايسبوك
منتدى بريس المغرب


شاطر
 

 قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم 73.02 صادر في 2 ذي القعدة 1422 (16 يناير 2002) يتعلق باعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص و التأشير على الدبلومات والشهادات المسلمة منها

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Adrem
الإدارة'''''
 الإدارة'''''
avatar


الجنس : ذكر
دولتي : المغرب
المشآرڪآت : 6210
نقاطي : 23561
سٌّمعَتي : 8

قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني  رقم 73.02  صادر في 2 ذي القعدة 1422 (16 يناير 2002) يتعلق باعتماد مؤسسات  التكوين المهني الخاص و التأشير على الدبلومات والشهادات المسلمة منها Empty
مُساهمةموضوع: قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم 73.02 صادر في 2 ذي القعدة 1422 (16 يناير 2002) يتعلق باعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص و التأشير على الدبلومات والشهادات المسلمة منها   قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني  رقم 73.02  صادر في 2 ذي القعدة 1422 (16 يناير 2002) يتعلق باعتماد مؤسسات  التكوين المهني الخاص و التأشير على الدبلومات والشهادات المسلمة منها Empty30/7/2013, 09:47

قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن رقم 73.02 صادر في 2 ذي القعدة 1422 (16 يناير 2002) يتعلق باعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص


وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن ؛

بناء على القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.207 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ولاسيما المواد 13 و14 و31 و32 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.95.427 الصادر في 4 شعبان 1416 (26 ديسمبر 1995) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التكوين المهني ؛

وعلى المرسوم رقم 2.00.1018 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو2001) بتطبيق القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص ولاسيما المادة 7 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.00.1020 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) بالمصادقة على دفتر التحملات المحدد لشروط ومسطرة الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص ؛

وعلى قرار وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن رقم 1184.01 الصادر في 7 جمادى الآخرة 1422 (27 أغسطس 2001) المحددة بموجبه شروط ومسطرة تأهيل شعب التكوين المهني الخاص ؛



قرر ما يلي :



الباب الأول

مقتضيات عامة




المادة 1

يحدد هذا القرار مسطرة وشروط اعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص المنصوص عليها في المادة 14 من القانون رقم 13.00 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص وكذا شروط تنظيم الامتحانات والتأشير على الدبلومات والشهادات المسلمة من قبل مؤسسات التكوين المهني الخاص.



المادة 2

طبقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 13.00 السالف الذكر، يمكن أن تتقدم بطلب الاعتماد كل مؤسسة للتكوين المهني الخاص التي :

أ) توجد في وضعية نظامية سليمة اتجاه الالتزامات التنظيمية والإدارية المترتبة عن القانون رقم 13.00 ؛

ب) حصلت على تأهيل جميع شعب التكوين الملقنة فعليا مند ثلاث سنوات على الأقل.



الباب الثاني

الاعتماد



الفرع الأول

إيداع ملف طلب الاعتماد



المادة 3

يودع ملف طلب الاعتماد المكون من المستندات والوثائق المبينة في المادة 4 أدناه في نسختين، مقابل وصل إيداع، لدى المصلحة الخارجية لقطاع التكوين المهني التي توجد المؤسسة في دائرة نفوذها الترابي.



ويتعين أن يودع ملف طلب الاعتماد قبل متم شهر ديسمبر.



المادة 4

يشتمل ملف طلب الاعتماد على :

- طلب لمدير مؤسسة التكوين المهني الخاص المعني؛

- ملف حول أساليب ووسائل التقييم يتضمن :

أ) بيانا وصفيا لنظام التقييم المعد لكل شعبة من شعب التكوين والذي ينبغي أن يحدد :

· كيفيات التقييم المرحلي والنهائي؛

· تنظيم عمليات التقييم والإشراف عليها.

ب) لائحة كل من الرئيس والأعضاء المقترحين لتشكيل لجنة الامتحان لكل مجموعة من الشعب التابعة لنفس قطاع التكوين وبيان سيرتهم؛

ج) نموذج للدفتر الشخصي للتكوين يصف المسار البيداغوجي لكل متدرب ويتضمن تفاصيل عمليات التقييم المنجزة.



المادة 5

تتم دراسة ملفات طلب الاعتماد على النحو التالي :

أ) استلام الوثائق المكونة لملف طلب الاعتماد والتحقق من توافر شروط القبول المنصوص عليها في المادة 14 من القانون رقم 13.00 السالف الذكر وتسليم وصل بإيداع الملف بعد التأكد من مطابقته للشروط المذكورة من قبل المصلحة الخارجية لقطاع التكوين المهني المعنية ؛



ب) إعداد تقرير تحليلي من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني لكل ملف يتم عرضه على أنظار اللجنة الوطنية القطاعية للتكوين المهني الخاص المعنية لإبداء الرأي فيه طبقا للمادة 15 من القانون رقم 13.00 السالف الذكر؛

ج) وضع لائحة مؤسسات التكوين المهني الخاص المقترحة للاعتماد من قبل اللجنة المذكورة أعلاه.



الفرع الثاني

منح الاعتماد وسحبه



المادة 6

يمنح الاعتماد بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية القطاعية للتكوين المهني الخاص المعنية.



ويجب أن يشير هذا المقرر المعد باسم مؤسسة التكوين المهني الخاص المعنية إلى شعب التكوين ومدة صلاحية الاعتماد. ويتعين تبليغه إلى المؤسسة المعنية.



ويحق للمؤسسة المعتمدة خلال السنة الأخيرة من مدة صلاحية الاعتماد، أن تقوم بتجديد الاعتماد طبقا لنفس القواعد والمساطر المحددة في هذا القرار.



المادة 7

تنظم السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني بصفة دورية، افتحاصات ميدانية لمؤسسات التكوين المهني الخاص، وذلك من أجل التأكد من احترامها للالتزامات التي منح الاعتماد على أساسها.



المادة 8

يتم سحب الاعتماد وفق نفس الكيفية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.



الباب الثالث

تقييم المتدربين ولجنة الامتحان

وتسليم الدبلومات والشهادات والتأشير عليها



الفرع الأول

تقييم المتدربين



المادة 9

يتم تقييم المتدربين على أساس مراقبات مستمرة وامتحان لنهاية التكوين.

تمنح النقط المتعلقة بالمراقبات المستمرة من قبل مكوني المؤسسة وتمنح النقط الخاصة بمواد امتحان نهاية التكوين من لدن لجنة الامتحان.



وتدون النقط النهائية في الدفتر الشخصي للتكوين الذي يوجه إلى لجنة الامتحان للمصادقة والتوقيع عليه.



المادة 10

تتم المراقبات المستمرة طوال مدة تكوين المتدربين من قبل المكونين عبر تقييمات دورية.



تدون مواضيع المراقبات المستمرة وتقدم إلى لجنة الامتحان.



وتمثل المراقبات المستمرة 30% من النقطة النهائية لامتحان نهاية التكوين.



المادة 11

يتكون امتحان نهاية التكوين الذي يجري تحت إشراف لجنة الامتحان من ثلاثة اختبارات :



‌أ) اختبار نظري ؛

‌ب) اختبار تطبيقي ؛

‌ج) عرض نتائج الأعمال الفردية ومناقشتها.

‌أ) يهدف الاختبار النظري إلى التحقق من اكتساب المترشح للمعارف النظرية ويمثل 20% من النقطة النهائية لامتحان نهاية التكوين ؛

‌ب) يهدف الاختبار التطبيقي إلى التحقق من مهارات المتدربين ويمثل 30% من النقطة النهائية لامتحان نهاية التكوين ؛

‌ج) ويهدف عرض نتائج الأعمال الفردية ومناقشتها إلى التحقق من الكفاءات المهنية المكتسبة عن طريق الممارسة سواء خلال تدريب داخل المقاولة أو بواسطة إنتاج فردي للمتدرب.



ويمثل عرض ومناقشة هذه النتائج 20% من النقطة النهائية لامتحان نهاية التكوين.



الفرع الثاني

لجنة الامتحان




المادة 12

تتكون لجنة الامتحان التي تعين بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني وباقتراح من مدير المؤسسة المعنية من أربعة أشخاص على الأقل، يتكون نصفها من المهنيين من خارج المؤسسة ويتكون النصف الآخر من مكونين.

ويعتبر ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني أو الشخص المعين من قبلها لهذا الغرض عضوا بلجنة الامتحان بحكم القانون.



ويتم اختيار رئيس لجنة الامتحان من بين الأعضاء المهنيين من خارج المؤسسة بناء على مؤهلاته المكتسبة في الحرفة المستهدفة بالتكوين.



المادة 13

تجتمع لجنة الامتحان بدعوى من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك وثلاث مرات على الأقل خلال مسار التكوين، وذلك من أجل :

- حصر الجدولة الزمنية لإجراء الامتحانات وسلم التنقيط والمعاملات الممنوحة لكل تخصص ؛

- حصر القائمة النهائية للمتدربين المعنيين ؛

- اختيار مواد الامتحانات ؛

- الموافقة على النقط المحصل عليها من قبل المتدربين والتصديق عليها وتحرير محضر بشأن ذلك يتضمن :

- تعليقا على النتائج المحصل عليها من قبل المتدربين في مختلف التقييمات، وعند الاقتضاء، الأحداث التي طرأت أثناء هذه التقييمات وكذا القرارات المتخذة لتداركها ؛

- تعليلا للنقط الممنوحة ؛

- ترتيبا للمتدربين حسب درجة الاستحقاق.



ويحرر هذا المحضر الموقع من لدن أعضاء لجنة الامتحان في ثلاث نسخ أصلية تبعث واحدة منها في ظرف سري إلى المصلحة الخارجية المعنية بقطاع التكوين المهني.



المادة 14

يتعين على لجنة الامتحان أن تعلن عن النتائج المحصل عليها بعد القيام بالتدقيقات الضرورية في ظرف لا يتعدى أسبوعا ابتداء من تاريخ توقيع المحضر المشار إليه في المادة 13 أعلاه.



الفرع الثالث

تسليم الدبلومات والشهادات والتأشير عليها




المادة 15

يتم إعداد الدبلومات والشهادات طبقا للنموذجين المرفقين بهذا القرار، وذلك بعد المصادقة والإعلان عن النتائج من لدن لجنة الامتحان ويجب توقيع هذه الدبلومات والشهادات بصفة مشتركة من قبل مدير المؤسسة ورئيس لجنة الامتحان.



لا تسلم سوى نسخة أصلية واحدة من الدبلوم أو الشهادة.



المادة 16

يتعين على المؤسسات المعتمدة أن تعرض الدبلومات والشهادات على السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني قصد التأشير عليها، وذلك في أجل أقصاه شهر بعد الإعلان عن النتائج من لدن لجنة الامتحان.

المادة 17

يتم تسليم الدبلومات والشهادات المؤشر عليها إلى المؤسسات المعنية مقابل إبراء.



المادة 18

يجب على مؤسسات التكوين المهني الخاص المعتمدة أن تضع سجلا يتضمن، على الخصوص، المعلومات التالية :

- مستوى وشعبة التكوين ؛

- رقم ترتيب الدبلومات والشهادات ؛

- رقم سلسلة الدبلومات والشهادات ؛

- الاسم العائلي والشخصي للخريجين حسب المستوى والشعبة ؛

- تاريخ تسليم الدبلومات والشهادات ؛

- توقيع المتخرج يشهد بأنه توصل بدبلومه أو بشهادته.



المادة 19

يدخل هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية حيز التطبيق ابتداء من سنة التكوين 2002 – 2003.



وحرر بالرباط في 2 ذي القعدة 1422 (16 يناير 2002)

الإمضاء : عباس الفاسي


الجريدة الرسمية عدد 4996 بتاريخ 18/04/2002 الصفحة 967




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.press-magreb.com
 
قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم 73.02 صادر في 2 ذي القعدة 1422 (16 يناير 2002) يتعلق باعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص و التأشير على الدبلومات والشهادات المسلمة منها
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن يتعلق باعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص الصادر في (16 يناير 2002)
» التأشير على الدبلومات والشواهد المسلمة من طرف مؤسسات التكوين المهني الخاصة المعتمدة
» وزارة التشغيل والتكوين المهني : بلاغ إلى خريجي مؤسسات التكوين المهني العمومي بشأن الإجازة المهنية وغيرها
» وزارة التشغيل و التكوين المهني: إيداع طلب مساهمة الدولة في مصاريف التكوين المهني الخاص المعتمد. آخر أجل هو 10 نونبر2011
» 10 نونبر المقبل آخر أجل للاستفادة من مساهمة الدولة في مصاريف تكوين متدربي مؤسسات التكوين المهني الخاص

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى بريس المغرب - وظيفة المغرب الشرطة المغربية - مباراة الأمن الوطني :: وظائف & مباريات :: الوظيفة في المغرب Alwadifa Maroc :: معادلة الشهادات Equivalence des Diplômes-