المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958 ) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.08.49 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1429 ( 29 أبريل 2008 ) بتعيين المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وبتحديد اختصاصاته؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 401.67 الصادر في 13 من ربيع الأول 1387 (22 يونيو 1967 ) بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العمومية، كما تم تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.08.599 الصادر في 8 ذي القعدة 1429 ( 7 نوفمبر 2008 ) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ،
قرر ما يلي :
المادة 1
تفتح المباراة الخاصة للتوظيف في درجة قائد سجن بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج كلما دعت ضرورة المصلحة ذلك.
المادة 2
يحدد في قرار فتح المباراة ما يلي:
- تاريخ ومكان إجراء المباراة؛
- عدد المناصب المتبارى بشأنها والشروط الواجب توفرها في المرشحين، وعند الاقتضاء عدد المناصب المحتفظ بها وفقا للأنظمة الجاري بها العمل؛
- تاريخ ومكان إيداع الترشيحات.
ينشر القرار المذكور بجريدتين وطنيتين على الأقل، أو في الموقع الإلكتروني لكل من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة تحديث القطاعات العامة وذلك أسبوعين على الأقل قبل آخر أجل لإيداع الترشيحات.
المادة 3
تفتح المباراة في وجه المرشحين
المتوفرين على شهادة الإجازة في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو الاجتماعية، أو إحدى الشهادات أو الدبلومات المعادلة لها المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.23 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 ( 4 ماي 2004 ) والبالغين من العمر 21 سنة على الأقل و 45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة.
المادة 4
تتألف لجنة المباراة من ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم رئيس يتم تعيينهم بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج من بين أطر ينتمون إلى درجة قائد سجن ممتاز على الأقل أو درجات ذات أرقام استدلالية مماثلة.
المادة 5
تتألف كل لجنة من لجان الحراسة من ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم رئيس يعينون بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج. .
المادة 6
تشتمل المباراة على الاختبارات التالية :
أ) الاختبارات الكتابية:
1) اختبار حول مختلف مظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإدارية (المدة: ساعتان، رقم التضعيف: 3 ) يحرر وجوبا باللغة العربية؛
2) اختبار يتعلق بالشأن السجني يحرر باللغة العربية أو الفرنسية حسب اختيار المرشح أو تعليق على نص (المدة : ساعة و30 دقيقة، رقم التضعيف : 2)؛
ب) اختبار شفوي:
يشتمل على أسئلة حول مواضيع عامة (المدة : 30 دقيقة على الأكثر، رقم التضعيف : 2).
المادة 7
تمنح عن كل اختبار نقطة تتراوح ما بين 0 و 20 وتعتبر إقصائية كل نقطة تقل عن 5/20.
لا يقبل لاجتياز الاختبار الشفوي إلا المرشحون الحاصلون على الأقل على معدل 10/20 في الاختبارين الكتابيين دون الحصول على نقطة إقصائية في إحداهما وذلك في حدود ضعف المناصب المتبارى بشأنها .
المادة 8
تحدد لجنة المباراة لائحة المرشحين الناجحين في حدود المناصب المتبارى بشأنها من بين المرشحين الذين حصلوا على معدل يساوي 10/20 على الأقل في مجموع الاختبارات دون الحصول على نقطة إقصائية.
المادة 9
تحصر بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج قائمة المترشحين المقبولين بصفة نهائية في حدود المناصب المتبارى بشأنها وتنشر في الموقع الإلكتروني للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وبمقر الإدارة المركزية.
المادة 10
يتم العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية،
وينسخ ابتداء من نفس التاريخ قرار وزير العدل رقم 1171.89 الصادر في 4 محرم 1410 ( 7 أغسطس 1989 )، كما وقع تغييره وتتميمه والمتعلق بتنظيم المباراة الخاصة بولوج درجة مدير سجن من الطبقة الأولى.