منتدى بريس المغرب - وظيفة المغرب الشرطة المغربية - مباراة الأمن الوطني

الوظيفة في المغرب العمومية و العسكرية - مباراة الأمن الوطني - نتائج ونماذج المباريات - إمتحانات البكالوريا - شؤون المدارس و التعليم - الإجازة المهنية والماستر
 
الرئيسيةأحدث الصورالتكوين المهنيالتسجيلدخول
البحث في المنتدى
إعلانات
منتدى بريس المغرب

إعلان

توصل بجديد إعلانات الوظائف والمدارس وشؤون مباريات الأمن الوطني

أدخل الإيميل الخاص بك هنا:

(بعد الإشتراك سوف تصلك رسال تأكيد الإشتراك في بريدك، يجب الدخول لبريدك لتأكيدها )

المواضيع الأخيرة
» الاخبار القانونية في دقيقة...!! (13/10/2023)
قانون الحصانة البرلمانية Emptyمن طرف مسافر سلاوي 20/10/2023, 07:54

» مراحل ما بعد النجاح المحاماة دورة 2023
قانون الحصانة البرلمانية Emptyمن طرف مسافر سلاوي 20/10/2023, 07:51

» مستجدات مباريات التوظيف والمباريات المرتقبة في الشهور الاخيرة من 2023 وبداية 2024
قانون الحصانة البرلمانية Emptyمن طرف مسافر سلاوي 20/10/2023, 07:44

» الريسوني : الشعب المغربي مستعد لمسيرة للصحراء المغربية وتندوف
قانون الحصانة البرلمانية Emptyمن طرف Adrem 16/8/2022, 22:59

» قانون الهجرة الجديد في ألمانيا ????????
قانون الحصانة البرلمانية Emptyمن طرف بوزطاطي 21/4/2022, 22:44

» الهجرة الى بريطانيا 2022 .. كل ما تريد معرفته
قانون الحصانة البرلمانية Emptyمن طرف بوزطاطي 17/4/2022, 23:16

» الهجرة الى كندا بطريقة قانونية دون المخاطرة بنفسك
قانون الحصانة البرلمانية Emptyمن طرف بوزطاطي 15/4/2022, 00:00

» طرق الهجرة إلى كندا في 2022 وأهم المتطلبات وإجراءات القبول ✔️
قانون الحصانة البرلمانية Emptyمن طرف بوزطاطي 14/4/2022, 23:56

» ألمانيا تعلن رسمياً أنها بحاجة لـ 400 ألف مهاجر سنويا
قانون الحصانة البرلمانية Emptyمن طرف بوزطاطي 11/4/2022, 18:53

» تكاليف الهجرة إلي جمهورية التشيك ✔️
قانون الحصانة البرلمانية Emptyمن طرف بوزطاطي 11/4/2022, 18:49

» وزارة الخارجية الأمريكية ترفع رسوم تأشيرة الدخول إلى 1500 درهم
قانون الحصانة البرلمانية Emptyمن طرف بوزطاطي 9/4/2022, 22:53

المنتدى على الفايسبوك
منتدى بريس المغرب


شاطر
 

 قانون الحصانة البرلمانية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
P-Man
مراقب عام للمنتدى'''
مراقب عام للمنتدى'''
P-Man


الجنس : ذكر
مَدينتے• : فاس
المشآرڪآت : 1525
نقاطي : 8809
سٌّمعَتي : 17
مِزَاجِے•: : cool

قانون الحصانة البرلمانية Empty
مُساهمةموضوع: قانون الحصانة البرلمانية   قانون الحصانة البرلمانية Empty14/4/2012, 09:33

قانون الحصانة البرلمانية


ظهير شريف رقم 162-04-1 صادر في 21 من رمضان 1425 (4 نوفمبر 2004) بتنفيذ القانون رقم 01-17 المتعلق بالحصانة البرلمانية.


الحمد لله وحده ، الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 والفقرة الخامسة من الفصل 81 منه؛ وعلى القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري خصوصا الفقرة الثانية بالمادة 24 منه ؛

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 04-586 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1425 (12 أغسطس 2004) الذي صرح بموجبه هذا المجلس أن عبارة "لا يمكن رفض الإدلاء به" الواردة في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 01-17 المتعلق بالحصانة البرلمانية غير مطابقة للدستور ولكن يمكن فصلها عن باقي أحكام المادة المعنية ؛

وحيث إنه عملا بأحكام الفقرة الثانية بالمادة 24 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 93-29 ، يجوز إصدار الأمر بتنفيذ القانون رقم 01-17 المذكور باستثناء العبارة المصرح بعدم مطابقتها للدستور ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 01-17 المتعلق بالحصانة البرلمانية ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بطنجة في 21 من رمضان 1425 (4 نوفمبر 2004).

وقعه بالعطف :

الوزير الأول ،

الإمضاء : إدريس جطو.




مواد القانون


المادة الأولى

يقدم طبقا لأحكام هذا القانون ، طلب الإذن بمتابعة عضو من أعضاء مجلسي البرلمان من أجل جنايات أو جنح أو بإلقاء القبض عليه أو طلب توقيف المتابعة أو الاعتقال المتخذ تطبيقا للفصل 39 من الدستور.


المادة الثانية

كلما تعلق الأمر بجناية أو جنحة يمكن أن تنسب لعضو من أعضاء البرلمان يقوم الوكيل العام للملك المختص بإشعار المعني بالأمر شفويا بموضوع الشكاية قبل أن يتلقى تصريحه وذلك قبل أن يجري أو يأمر بإجراء البحث التمهيدي أو أي إجراء آخر للتأكد من الطابع الجرمي للأفعال المنسوبة للبرلماني المذكور.

لا يمكن إجراء تفتيش بمنزل برلماني إلا بإذن وحضور الوكيل العام للملك أو أحد نوابه مع مراعاة مقتضيات المادة 79 من قانون المسطرة الجنائية.

إذا ظهر الوكيل العام للملك أن الأفعال المنسوبة للبرلماني تكون جناية أو جنحة يرفع طلب الإذن المنصوص عليه في الفصل 39 من الدستور إلى وزير العدل الذي يحيله على رئيس مجلس البرلمان المعني.

يذكر في طلب الإذن التكييف القانوني والتدابير المراد اتخاذها والأسباب المستند إليها الواردة في وثائق الملف.


المادة الثالثة

إذا تبين أثناء جريان مسطرة قضائية في أية مرحلة كانت ، وكذا حالة الاستدعاء المباشر ، وجود أفعال من شأنها أن تثير المسؤولية الجنائية لأحد البرلمانيين ، فإن الجهة التي تكتشفها تحيل الأمر على الوكيل العام للملك أو على وكيل الملك المختص ، من أجل تطبيق المسطرة المنصوص عليها في المادة السابقة.



المادة الرابعة


إذا قدم الطلب أثناء دورات البرلمان ، فإن المجلس المعني يتداول ويبت بشأن الطلب خلال نفس الدورة.

إذا اختتمت الدورة ولم يبت المجلس في الطلب ، وكان الأمر يتعلق بطلب إلقاء القبض على البرلماني يبت مكتب المجلس في ذلك الطلب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ اختتام الدورة.

يقوم رئيس المجلس المعني بعد مرور الأجل المذكور بتبليغ وزير العدل بالقرار المتخذ.

لا يسري الإذن الذي يعطيه المجلس المعني إلا على الأفعال المشار إليها في طلب الإذن.


المادة الخامسة

يوجه رئيس المجلس المعني القرار الذي يطلب بمقتضاه أحد مجلسي البرلمان توقيف الاعتقال أو المتابعة ضد أحد البرلمانيين إلى وزير العدل الذي يحيله فورا على السلطة القضائية المختصة قصد تنفيذه وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 39 من الدستور.



المرجع

الجريدة الرسمية رقم 5263 الصادرة يوم الإثنين 8 نونبر 2004

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الحصانة البرلمانية
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الحصانة الدبلوماسية و البرلمانية
» مركز حقوقي يرفض منح الحصانة للجيش
» قانون الأحزاب السياسية
» توظيف 800 موظف بالمندوبية العامة لإدارة السجون يندرج في إطار برنامجها المسطر ولم يأت على خلفية تقرير اللجنة البرلمانية (بلاغ)
» قانون التباري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى بريس المغرب - وظيفة المغرب الشرطة المغربية - مباراة الأمن الوطني :: قوانين & خدمات :: قوانين و نظم-