منتدى بريس المغرب - وظيفة المغرب الشرطة المغربية - مباراة الأمن الوطني

الوظيفة في المغرب العمومية و العسكرية - مباراة الأمن الوطني - نتائج ونماذج المباريات - إمتحانات البكالوريا - شؤون المدارس و التعليم - الإجازة المهنية والماستر
 
الرئيسيةأحدث الصورالتكوين المهنيالتسجيلدخول
البحث في المنتدى
إعلانات
منتدى بريس المغرب

إعلان

توصل بجديد إعلانات الوظائف والمدارس وشؤون مباريات الأمن الوطني

أدخل الإيميل الخاص بك هنا:

(بعد الإشتراك سوف تصلك رسال تأكيد الإشتراك في بريدك، يجب الدخول لبريدك لتأكيدها )

المواضيع الأخيرة
» الاخبار القانونية في دقيقة...!! (13/10/2023)
القانون رقم 30.89  يحدد بموجبه نظام للضرائب  المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها Emptyمن طرف مسافر سلاوي 20/10/2023, 07:54

» مراحل ما بعد النجاح المحاماة دورة 2023
القانون رقم 30.89  يحدد بموجبه نظام للضرائب  المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها Emptyمن طرف مسافر سلاوي 20/10/2023, 07:51

» مستجدات مباريات التوظيف والمباريات المرتقبة في الشهور الاخيرة من 2023 وبداية 2024
القانون رقم 30.89  يحدد بموجبه نظام للضرائب  المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها Emptyمن طرف مسافر سلاوي 20/10/2023, 07:44

» الريسوني : الشعب المغربي مستعد لمسيرة للصحراء المغربية وتندوف
القانون رقم 30.89  يحدد بموجبه نظام للضرائب  المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها Emptyمن طرف Adrem 16/8/2022, 22:59

» قانون الهجرة الجديد في ألمانيا ????????
القانون رقم 30.89  يحدد بموجبه نظام للضرائب  المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها Emptyمن طرف بوزطاطي 21/4/2022, 22:44

» الهجرة الى بريطانيا 2022 .. كل ما تريد معرفته
القانون رقم 30.89  يحدد بموجبه نظام للضرائب  المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها Emptyمن طرف بوزطاطي 17/4/2022, 23:16

» الهجرة الى كندا بطريقة قانونية دون المخاطرة بنفسك
القانون رقم 30.89  يحدد بموجبه نظام للضرائب  المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها Emptyمن طرف بوزطاطي 15/4/2022, 00:00

» طرق الهجرة إلى كندا في 2022 وأهم المتطلبات وإجراءات القبول ✔️
القانون رقم 30.89  يحدد بموجبه نظام للضرائب  المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها Emptyمن طرف بوزطاطي 14/4/2022, 23:56

» ألمانيا تعلن رسمياً أنها بحاجة لـ 400 ألف مهاجر سنويا
القانون رقم 30.89  يحدد بموجبه نظام للضرائب  المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها Emptyمن طرف بوزطاطي 11/4/2022, 18:53

» تكاليف الهجرة إلي جمهورية التشيك ✔️
القانون رقم 30.89  يحدد بموجبه نظام للضرائب  المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها Emptyمن طرف بوزطاطي 11/4/2022, 18:49

» وزارة الخارجية الأمريكية ترفع رسوم تأشيرة الدخول إلى 1500 درهم
القانون رقم 30.89  يحدد بموجبه نظام للضرائب  المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها Emptyمن طرف بوزطاطي 9/4/2022, 22:53

المنتدى على الفايسبوك
منتدى بريس المغرب


شاطر
 

 القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Adrem
الإدارة'''''
 الإدارة'''''
avatar


الجنس : ذكر
دولتي : المغرب
المشآرڪآت : 6210
نقاطي : 23539
سٌّمعَتي : 8

القانون رقم 30.89  يحدد بموجبه نظام للضرائب  المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها Empty
مُساهمةموضوع: القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها   القانون رقم 30.89  يحدد بموجبه نظام للضرائب  المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها Empty8/8/2020, 15:47

القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها


ظهير شريف رقم 1.89.187 صادر في 21 من ربيع الآخر 1410 ( 21 نوفمبر 1989)
بتنفيذ القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب
المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها

الكتـــاب الأول

أحكام عامة



الفصل الأول

بيان الضرائب والرسوم المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها



المادة 1

يسمح للجماعات المحلية وهيئاتها بتحصيل الضرائب والرسوم المنصوص عليها في هذا القانون زيادة على عوائد أملاكها وممتلكاتها وأجور الخدمات التي تقوم بأدائها.



1- الجماعات الحضرية و القروية



المادة 2

الضرائب والرسوم المستحقة للجماعات الحضرية والقروية هي :

- رسم النظافة ؛

- الضريبة على الملاهي ؛

- الضريبة على عمليات البناء ؛

- الضريبة على عمليات تجزئة الأراضي ؛

- الضريبة على عمليات تقسيم الأراضي ؛

- الرسم المفروض على الباعة الجائلين المأذون لهم في بيع سلعهم على الطرق العامة ؛

- الرسم المترتب على إتلاف الطرق ؛

- رسم تصديق الإمضاء ؛

- الرسم المترتب على السماح بإغلاق بعض المحال العامة بعد الميعاد المحدد أو بفتحها قبله ؛

- الضريبة على محال بيع المشروبات ؛

- الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية ؛

- الضريبة على الدراجات البخارية التي يكون حجم أسطوانتها يساوي أو يفوق 125 سنتميترا مكعبا ؛

- الرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين ؛

- الرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية ؛

- الرسم المفروض على تذاكر دخول المهرجانات الرياضية والمسابح الخاصة المفتوحة للجمهور ؛

- الرسم المفروض على مؤسسات التعليم الخاصة ؛

- الرسم المفروض على المياه المعدنية ومياه المائدة ؛

- الرسم المضاف إلى الرسم المفروض على رخصة الصيد في البحر ؛

- الرسم المفروض على رخصة الصيد البري ؛

- الرسم الإضافي المفروض على طبع الزرابي ؛

- الرسوم المفروضة على الذبح في المجازر ؛

- الرسم الإضافي المفروض لفائدة المشاريع الخيرية على الذبح في المجازر ؛

- الرسوم المقبوضة في الأسواق وأماكن البيع العامة ؛

- رسم المحجز ؛

- الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين ؛

- رسوم الحالة المدينة ؛

- الرسم المفروض على البيع في أسواق البيع بالجملة وأسواق السمك ؛

- الرسم المفروض على البروزات إلى الأملاك الجماعية العامة ؛

- الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء ؛

- الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية؛

- الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية ؛

- مساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق العامة في نفقات تجهيزها وتهيئتها ؛

- الرسم المضاف إلى الرسم المفروض على عقود التأمين ؛

- الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع.



المادة 3

استثناء من أحكام المادة 2 أعلاه، لا تستحق الضرائب والرسوم التالية داخل الجماعات القروية إلا بالمراكز المحددة التابعة لها :

- الضريبة على عمليات البناء ؛

- الضريبة على عمليات تجزئة الأراضي ؛

- الضريبة على عمليات تقسيم الأراضي ؛

- الرسم المفروض على البروزات إلى الأملاك الجماعية العامة ؛

- الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء ؛

- الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية؛

- الرسم المفروض على شغل الأملاك الجمـاعية العامة مؤقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية.

II- العمالات والأقاليم



المادة 4

الرسوم المستحقة للعمالات والأقاليم هي :

- الرسم المفروض على رخص السياقة ؛

- الرسم المفروض على فحص السيارات التي يزيد عمرها على عشر سنوات ؛

- الرسم المفروض على بيع الحاصلات الغابوية.



III- المجموعات الحضرية



المادة 5

تأخذ المجموعة الحضرية بدلا من الجماعات المعنية:

- نصف حصيلة رسم النظافة ؛

- حصيلة رسوم الذبح في المجازر ؛

- حصيلة الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين ؛

- حصيلة الرسم المفروض على البيع في أسواق البيع بالجملة وأسواق السمك ؛

- حصيلة الرسم المترتب على إتلاف الطرق إذا قامت المجموعة الحضرية بإصلاحها.



الفصل الثاني

إجراءات تحديد أسعار وتعريفات الضرائب والرسوم المحلية



المادة 6

إذا لم ينص هذا القانون على أسعار أو تعريفات ثابتة للضرائب والرسوم الوارد بيانها فيه حددت بقرارات يصدرها:

- فيما يخص الجماعات الحضرية والقروية: رئيس مجلس الجماعة بعد مداولة المجلس ؛

- فيما يخص المجموعات الحضرية وما عدا في حالة مقتضيات مخالفة: رئيس مجلس المجموعة الحضرية بعد مداولة مجلس المجموعة الحضرية ؛

- فيما يخص العمالات، والأقاليم: الآمر بالصرف بعد مداولة مجلس العمالة أو الإقليم،



ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد أن تصادق عليها السلطة الإدارية التي يوكل إليها القانون ذلك.



ويجوز تحديد التعريفات والأسعار السالفة الذكر بقرار يتخذه وزير الداخلية بعد استطلاع رأي وزير المالية. إذا لم تقم الجهات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بتحديد التعريفات والأسعار التي يلزمها هذا القانون بتحديدها.

الفصل الثالث

توزع المادة الخاضعة للضريبة على عدة جماعات



المادة 7

إذا كانت الأملاك الخاضعة للضريبة تابعة لجماعتين أو أكثر تخصص حصيلة الضرائب والرسوم المتعلقة بها لميزانيات الجماعات الواقعة بها الأملاك المذكورة.



الفصل الرابع

تحصيل الضرائب والرسوم



المادة 8

الضرائب والرسوم المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها تحصل - إذا كان لها طابع الضرائب المباشرة - بناء على أوامر بالتحصيل توضع باعتبار النتائج التي أسفر عنها الإحصاء أو استنادا إلى إقرار الخاضع للضريبة بعد أن تقوم الإدارة بالتحقق من صحته وفقا للأنظمة الخاصة بكل رسم من الرسوم أو ضريبة من الضرائب.



وتجرى المتابعات لتحصيل مستحقات الجماعات المحلية وهيئاتها وفق نفس الإجراءات المتبعة فيما يتعلق بمستحقات الدولة.



الفصل الخامس

التزامات الخاضعين للضريبة والعدول والموثقين



1- التزامات الخاضعين للضريبة



أ‌) واجب الإطلاع



المادة 9

يجب على الخاضعين للضرائب والرسوم المشار إليها في الأبواب 2 و18 و21 و22 و23 من الكتاب الثاني من هذا القانون أن يطلعوا متى طلب منهم ذلك المأمورين المحليين المحلفين الذين يعينهم الآمر بالصرف لهذا الغرض على المستندات المحاسبية والإحصائية التي تثبت صحة المعلومات الواردة في الإقرار ودفع مبلغ الضريبة أو الرسم إلى الجماعة الحضرية أو القروية أو الإقليم أو العمالة المعنية ومبلغ الضريبة أو الرسم المدفوع وتاريخ كل دفعة من الدفعات، ولا يمكنهم الامتناع من ذلك بدعوى المحافظة على السر المهني.









ب) الإقرار بالانقطاع عن الاستغلال



المادة 10

يجب على كل خاضع لضريبة أو رسم من الضرائب والرسوم المنصوص عليها في هذا القانون تنازل عن مؤسسته للغير أو انقطع عن استغلالها أن يدلي إلى الآمر بالصرف المعني بالأمر داخل الشهر الذي يلي تاريخ التنازل أو الانقطاع عن مزاولة الاستغلال بإقرار يتضمن البيانات اللازمة لتصفية الضريبة أو الرسم المستحق إلى التاريخ المذكور.



II- واجبات العدول والموثقين



المادة 11

يحظر على العدول والموثقين وعلى كل شخص آخر يمارس مهمة التوثيق تحرير أي وثيقة تتضمن انتقال ملكية أرض خاضعة للضريبة على الأراضي الحضرية، غير المبنية المشار إليها في الباب 16 من الكتاب الثاني من هذا القانون ما لم تقدم إليهم إما شهادة من مصلحة تحصيل الضرائب تثبت أداء المبالغ المستحقة وضمنها مبلغ الضريبة المستحقة على السنة الجارية وإما شهادة مسلمة من مصالح ربط الضرائب تثبت عدم الخضوع للضريبة أو عدم حلول أجل استيفائها وإلا أصبحوا مطالبين بأداء الضريبة المستحقة على وجه التضامن مع الخاضعين لها.



ويجب أن تقدم الشهادتان المذكورتان أعلاه عند القيام بأي إجراء إداري يتعلق بتحفيظ الأرض المعنية أو بالإذن في تقسيمها أو بنائها.



وكل وثيقة متعلقة بنقل ملكية أرض خاضعة للضريبة على الأراضي غير المبنية يقدمها المتعاقدان مباشرة لإدارة التسجيل يجب أن يحتفظ بها محصل التسجيل إلى أن يتم إثبات دفع الضريبة المستحقة عليها أو عدم خضوعها لها.



الفصل السادس

فرض الضريبة أو الرسم المستحق بصورة تلقائية



المادة 12

إذا لم يقدم الخاضع للضريبة أو الرسم الإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون أو قدم إقرار غير تام تنقصه المعلومات اللازمة لربط الضريبة واستيفائها، طلب منه في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم أن يودع أو يتمم إقراره داخل أجل الثلاثين يوما التالية لتاريخ تسلم الرسالة الموجهة إليه.



وإذا لم يقم الخاضع للضريبة أو الرسم بإيداع أو تتميم إقراره داخل أجل الثلاثين يوما الآنف الذكر، أخبرته الإدارة في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم بالأسس التي قدرتها وستفرض عليها الضريبة أو الرسم تلقائيا باعتبارها إذا لم يودع أو يتمم إقراره داخل أجل ثان مدته ثلاثون يوما من تاريخ تسلم الرسالة المتضمنة أخباره بذلك.

ولا يمكن أن ينازع في مبلغ الضريبة أو الرسم المفروضة بهذه الطريقة ولا في العلاوات المتعلقة بها إلا وفق الشروط المقررة في المادة 16من هذا القانون.



الفصل السابع

الإجراءات المتعلقة بتصحيح الضرائب



المادة 13

التبليغ السابق والنزاعات

يقوم المأمور الذي يعينه الآمر بالصرف لهذا الغرض بفحص الإقرارات سواء قبل وضع الأمر بالتحصيل أو بعد القيام بذلك :

1- إذا لاحظ المأمور ما يستوجب القيام بتصحيح مبلغ الضرائب أو الرسوم المفروضة من قبل إما بناء على الإقرارات التي أدلى بها الخاضع للرسم وإما بصورة تلقائية وجب عليه أن يبلغ الخاضع للرسم أو الضريبة في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم أسباب التصحيح المزمع القيام به وطبيعته ومبلغه بالتفصيل ويدعوه إلى الإدلاء بملاحظاته خلال أجل الثلاثين يوما التالي لتاريخ تسلم رسالة التبليغ. وفي حالة عدم الجواب داخل الأجل المضروب يفرض الرسم أو الضريبة ولا يمكن أن ينازع فيه إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون ؛

2- وإذا تلقى المأمور المشار إليه أعلاه ملاحظات الخاضع للرسم أو الضريبة داخل الأجل المضروب ورأى أن جميعها أو بعضها لا يستند إلى أساس صحيح، ويجب عليه أن يقوم، خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تسلم الجواب، بتبليغ الخاضع للرسم أسباب رفضه الجزئي أو الكلي ومبلغ الضريبة أو الرسم الذي يرى من الواجب اعتماده مع إخباره بأن هذا المبلغ سيصير نهائيا إن لم يقدم طعنا أمام اللجنة المسماة: لجنة العمالة أو الإقليم للنظر في الطعون المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون ؛

3- يقدم الخاضع للرسم أو الضريبة طعنه في صورة عريضة توجه إلى اللجنة المشار إليها أعلاه في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم داخل أجل الثلاثين يوما التالي لتاريخ التبليغ الصادر عن المأمور المشار إليه أعلاه.

ويعد عدم تقديم الطعن داخل الآجال المشار إليها أعلاه قبولا ضمنيا لمقرر الآمر بالصرف.

4- يجب على اللجنة عندما يرفع إليها الطعن من قبل الملزم أن تقوم بإخبار الآمر بالصرف المعني بذلك في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم داخل أجل الثلاثة أشهر التالي لتاريخ تسلم الطعن مع تبليغه بنسخة من العريضة المرفوعة إليها وأن تطلب منه تسليمها الملف الضريبي المتعلق بالفترة محل النزاع.



وفي حالة عدم توجيه الملف الضريبي داخل الأجل المضروب يعتبر قبولا ضمنيا لمقرر اللجنة.



وتخبر اللجنة المكلفة بالنظر في الطعون المتعلقة بالضرائب الطرفين بتاريخ انعقاد اجتماعها قبل حلول موعده بما لا يقل عن 30 يوما.

5- تحرر في الحال الأوامر بتحصيل المستحقات الإضافية والغرامات المتعلقة بها الناتجة عن الضرائب المفروضة:

- عند عدم الجواب أو عدم تقديم الطعن داخل الآجال المقرر في

- البنود 1، 2 و3 أعلاه ؛

- بعد الاتفاق الجزئي أو الكلي المبرم كتابة بين الطرفين خلال إجراءات التصحيح ؛

- عقب صدور المقرر النهائي للجنة.



6- تعتبر مسطرة التصحيح لاغية :

- في حالة عدم توجيه طلب المراجعة إلى الخاضع للرسم أو الضريبة داخل الأجل المقرر في البند الثاني أعلاه ؛

- في حالة عدم تبليغ جواب الآمر بالصرف عن ملاحظات الخاضع للرسم أو الضريبة في الأجل المقرر في البند الثاني أعلاه.



المادة 14

لجنه العمالة أو الإقليم للنظر في الطعون المتعلقة بالضرائب

1- تحدث الإدارة لجانا تابعة للعمالات أو الأقاليم للنظر في الطعون المتعلقة بالضرائب وتحدد مقر ودائرة اختصاص كل منها.

وتنظر كل لجنة في المطالبات التي يقدمها الخاضعون للرسم أو الضريبة التي يوجد مقر سكناهم الرئيسي أو المقر الاجتماعي أو مؤسستهم الرئيسية داخل دائرة اختصاصها.

وتبت كل لجنة في النزاعات المعروضة عليها ويجب عليها أن تصرح بعدم اختصاصها في المسائل التي ترى أنها تتعلق بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية.

2- تضم كل لجنة :

- قاضي، رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بالنفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم المعني، رئيسا ؛

- موظفين من المصلحة المحلية لربط الضرائب والرسوم التابعة لنفوذ العمالة أو الإقليم المعني يعينان من طرف وزير الداخلية ويتوفران على الأقل على رتبة متصرف مساعد ؛

- موظف من مصالح مديرية الضرائب التابعة لنفوذ العمالة أو الإقليم المعني، يعين من طرف وزير المالية ويتوفر على الأقل على رتبة مفتش للضرائب ؛

- أربعة ممثلين للخاضعين للرسم أو الضرائب يعينون بنفس الشروط المنصوص عليها في البند الثالث من هذه المادة.

وللأعضاء الثمانية صوت تداولي، فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

3- يعين عامل العمالة أو الإقليم المعني بالأمر الممثلين الرسميين ومثل عددهم من الاحتياطيين لمدة ثلاث سنوات من بين الأشخاص الطبيعيين أعضاء المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا لفروع الأنشطة التجارية والصناعية أو الحرفية أو المهن الحرة أو من بين الخاضعين للرسوم والضرائب موضوع الطعن.

يباشر تعيين الممثلين المشار إليهم أعلاه قبل فاتح يناير من السنة التي تبتدئ خلالها مهمتهم في حظيرة اللجنة.



4- وتعقد اللجنة العدد اللازم من الجلسات باستدعاء من رئيسها كلما تطلب الأمر ذلك.



يعين عامل العمالة أو الإقليم موظفا يتوفر على الأقل على رتبة متصرف مساعد كمقرر للجنة ويحضر الجلسات وله صوت استشاري.



يمكن أن تضيف اللجنة إليها فيما يخص كل قضية خبيرين على الأكثر موظفين أو غير موظفين التي تعينهم يكون لهما صوت استشاري.



تستمع اللجنة إلى الطرفين كل على حدة أوهما معا إما بطلب من أحدهما أو إذا ارتأت بأن هذه المواجهة ضرورية.



تصدر اللجنة مقرراتها داخل أجل أربعة أشهر ابتداء من تاريخ تقديم الطعن من طرف الملزم.



ويجب أن تكون مقررات اللجان مفصلة ومسببة، ويبلغها الرئيس إلى الأطراف المعنية في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم.



يمكن أن ينازع الخاضع للضريبة أو الرسم أمام المحاكم داخل 30 يوما لتاريخ وضع الأمر بالتحصيل موضع التنفيذ فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على إثر مقرر صادر عن اللجنة المذكورة المختصة بالنظر في الطعون المتعلقة بالضرائب أو المفروضة بصورة تلقائية من لدن الآمر بالصرف باعتبار الأسس الذي قام بتبليغه عقب تصريح اللجنة المذكورة بعدم اختصاصها.



ويمكن للآمر بالصرف أن ينازع أمام المحاكم داخل الأجل نفسه في مقررات اللجنة المختصة بالنظر في الطعون المتعلقة بالضرائب إذا تبين له أن مقررات هذه الأخيرة لا ترتكز على أساس صحيح.



المادة 15

إجراءات التصحيح في حالة التنازل عن مؤسسة للغير

أو الانقطاع عن استغلالها

في حالة التنازل عن مؤسسة للغير أو الانقطاع عن استغلالها أو إذا لم يقع الإدلاء بالإقرار المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه يبلغ المأمور الذي يعينه الآمر بالصرف لهذا الغرض إلى الخاضع للرسم أو الضريبة في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم مبلغ الرسم أو الضريبة الذي يعتزم فرضه.



وللخاضع للرسم أو الضريبة أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم التبليغ لتقديم جوابه والإدلاء بالإثباتات اللازمة إن اقتضى الحال ذلك.



وفي حالة عدم الجواب داخل الأجل المضروب لذلك يفرض الرسم أو الضريبة ولا يمكن أن ينازع في الأمر إلا وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون.

وإذا وقع الإدلاء بملاحظات داخل الأجل المضروب لذلك ورأى المأمور المشار إليه أعلاه أن جميعها أو بعضها لا يستند إلى أي أساس صحيح فرض الرسم أو الضريبة بصورة تلقائية باعتبار الأساس الذي يرى من الواجب اعتماده وبلغ ذلك إلى الخاضع للرسم أو الضريبة في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم مع إخباره بأن له أن يطعن أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه.



الفصل الثامن



المادة 16

طلب المراجعة

للخاضع للرسم أو الضريبة أن يطلب داخل أجل شهرين من تاريخ وضع الأمر بالتحصيل موضع التنفيذ إلى الآمر بالصرف في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم أو في تصريح مراجعة الرسم أو الضريبة المفروضة عليه إذا رأى أن في الأمر خطأ ماديا أو تكرارا أو سوء تفسير للنصوص.



ويجب أن يتضمن طلب المراجعة طبيعة الضريبة أو الرسم المفروض وسنة فرضه ورقم القيد المدرج فيه والأسباب الداعية إلى تقديم طلب المراجعة، وتدرج طلبات المراجعة في سجل خاص.



ويجب أن تصل طلبات المراجعة إلى الآمر بالصرف داخل الأجل المضروب لذلك وإلا اعتبرت غير مقبولة، وبعد التحقيق يبلغ الآمر بالصرف مقرره إلى الخاضع للرسم أو الضريبة في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم داخل ثلاثة أشهر من تاريخ تسلم طلب المراجعة، ويعتبر عدم صدور مقرر داخل هذا الأجل بمثابة رفض لطلب المراجعة.



وإذا رفض الخاضع للرسم أو الضريبة المقرر الذي اتخذه الآمر بالصرف يكون له أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة ذلك داخل أجل شهر من تاريخ تسلم مقرر الآمر بالصرف أو من تاريخ اعتبار طلب المراجعة مرفوضا إن لم يصدر عن الآمر بالصرف مقرر صريح، وهذا الطعن لا يحول دون تحصيل المبالغ المسجلة في الأمر بالتحصيل.



الفصل التاسع

الجزاءات



المادة 17

يعاقب على عدم الإدلاء بالإقرار بأداء ضعف مبلغ الرسم أو الضريبة المستحقة.

وفي حالة تأخير الإدلاء بالإقرار عن الميعاد المحدد له تضاف إلى مبلغ الضريبة أو الرسم المستحق علاوة قدرها 25 % وتزاد على ذلك علاوة قدرها 2 % عن كل شهر أو كسر شهر من التأخير.



وإذا ثبت نقصان في الإقرار أضيفت إلى المبالغ المستحقة غير المدفوعة علاوة لا تقل عن 50 % ولا تجاوز 100%.



المادة 18

يعاقب بغرامة من 100 إلى 1000 درهم كل خاضع للرسم أو الضريبة رفض الامتثال لإجراءات الإحصاء المنصوص عليها في هذا القانون أو أدلى بإقرارات غير صحيحة.



المادة 19

يعاقب على الامتناع من الإطلاع على المستندات المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون بغرامة ضريبية من 100 إلى 500 وبتلجئة مالية قدرها 10 دراهم عن كل يوم تأخير.



المادة 20

إذا لم يتم أداء أو دفع الضرائب والرسوم المستحقة داخل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون عوقب المخالف بأداء علاوة قدرها 25 % من المبالغ المستحقة وغرامة قدرها 2% عن كل شهرا أو كسر شهر من التأخير.



وفي حالة الأداء بصورة عفوية بعد انصرام الأجل المحدد لذلك لا تطبق إلا الغرامة البالغ قدرها 2 % عن كل شهر أو كسر شهر من التأخير.



وإذا ثبت أن المبلغ المدفوع ناقص عن المبلغ المستحق أضيفت نسبة 50 % إلى المبلغ المستحق غير المدفوع.



المادة 21

يعاقب بغرامة ضريبية من 50 إلى 500 درهم على عدم الإدلاء بالرخص التي تسلمها الإدارة المحلية متى طلب ذلك المأمورون المحليون الذين يعينهم الآمر بالصرف لهذا الغرض.



الفصل العاشر

تخفيف العقوبات والجزاءات

والعلاوات والإعفاء منها



المادة 22

لوزير الداخلية، بناء على طلب الخاضع للرسم أو الضريبة ومراعاة للظروف المتذرع بها، أن يسمح بالإعفاء أو التخفيف من الغرامات والعلاوات والجزاءات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.



الفصل الحادي عشر

الامتيازات



المادة 23

تخول الجماعات المحلية وهيئاتها امتيازا عاما يشمل المنقولات وغيرها من الأمتعة المملوكة للخاضع للرسم أو الضريبة حيثما وجدت وذلك ضمانا للوفاء بجميع المبالغ المستحقة عن السنة الجارية والسنة التي قبلها.



ويمارس الامتياز المذكور طوال سنتين من تاريخ وضع الأمر بالتحصيل موضع التنفيذ.



وفي حالة إقامة دعوى قضائية يسري الامتياز طوال السنتين التاليتين للتاريخ الذي اكتسب فيه الحكم القضائي الصادر بإقرار حقوق الجماعات المحلية وهيئاتها قوة الشيء المقضي به مهما كان التاريخ الذي نشأ فيه الحق المطالب به.



وتكون مرتبة امتياز الجماعات المحلية وهيئاتها بعد مرتبة الامتياز العام المخول للخزينة مباشرة، ويشمل الأشياء التي ينصب عليها هذا الامتياز ويمارس وفق الشروط التي تسري على ممارسته.



وتشمل الامتيازات المخولة للجماعات المحلية وهيئاتها فيما يتعلق بتحصيل الديون المستحقة لها استيفاء مصاريف المتابعة.



المادة 24

يجب على كتاب الضبط ووكلاء التفليسة والمصفين القضائيين والموثقين والحراس القضائيين وغيرهم ممن تكون في أيديهم على سبيل الوديعة نقود للخاضعين للرسم أو الضريبة يشملها الامتياز المخول للجماعات المحلية وهيئاتها ألا يسلموا الورثة والدائنين والأشخاص الآخرين الذين يكون لهم الحق في الحصول على المبالغ المحروسة والمودعة إلا بعد إثبات أداء الديون المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها على الأشخاص المملوكة لهم المبالغ المذكورة، كما يجب على كتاب الضبط ووكلاء التفليسة والمصفين القضائيين والموثقين والحراس القضائيين والمستودعين الآخرين السالف ذكرهم أن يؤذوا مباشرة الديون المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها قبل تسليم النقود إلى من له الحق فيها، وتدرج المخالصات المتعلقة بالديون المذكورة بحسابهم ولو في حالة وجود تعرضات سابقة صادرة عن دائني الخاضع للرسم أو الضريبة.



وبناء على طلب من المأمور المكلف بالتحصيل يلزم المستأجرون والمسيرون والمحصلون وغيرهم ممن تكون في أيديهم على سبيل الوديعة أو في ذمتهم على وجه الدين نقود للخاضع للضريبة أو الرسم يشملها الامتياز المخول للجماعات المحلية وهيئاتها بأن يؤذوا الديون المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها على الخاضع للرسم أو الضريبة في حدود المبالغ المدينين بها أو الموجودة بين أيديهم ولو في حالة وجود تعرضات سابقة صادرة عن دائنين آخرين، وتدرج في حسابهم المخالصات التي يسلمها المأمورون المكلفون بالتحصيل.



ويمكن أن تتخذ إن اقتضى الحال ذلك في حق الحائزين أو المستودعين المشار إليهم في الفقرتين السابقتين وسائل الإكراه المتخذة في حق الخاضعين للضريبة أو الرسم لحملهم على الوفاء بالمبالغ المشمولة بالامتياز إلى محصلي الجماعات المحلية وهيئاتها أو إلى غيرهم من المحاسبين العامين.



الفصل الثاني عشر

التقادم



المادة 25

يمكن أن تقوم الإدارة المحلية إلى انقضاء السنة الرابعة التالية للسنة المستحق الرسم عنها بتصحيح أوجه النقصان والأخطاء والإغفالات الكلية أو الجزئية الملاحظة في تحديد الأسس المفروض عليها الرسم أو الضريبة أو في حساب مبلغ الضريبة أو الرسم المستحق.



وينقطع التقادم بالتبليغ المنصوص عليه في المادتين 13 و15 أعلاه فيما يتعلق بعمليات التصحيح التي تقوم بها الإدارة المحلية على إثر كل مراقبة ضريبية.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.press-magreb.com
Adrem
الإدارة'''''
 الإدارة'''''
avatar


الجنس : ذكر
دولتي : المغرب
المشآرڪآت : 6210
نقاطي : 23539
سٌّمعَتي : 8

القانون رقم 30.89  يحدد بموجبه نظام للضرائب  المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها   القانون رقم 30.89  يحدد بموجبه نظام للضرائب  المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها Empty8/8/2020, 15:49



الكتاب الثاني

الضرائب والمرسوم



الباب الأول

رسم النظافة



المادة 26

يفرض رسم النظافة كل سنة على العقارات والمكنات والآلات التي تدخل في مجال تطبيق الضريبة الحضرية والمعفاة منها مؤقتا.



المادة 27

يحسب رسم النظافة :

‌أ) فيما يخص العقارات المملوكة لأشخاص طبيعيين، باعتبار القيمة الايجارية المعتمدة لحساب الضريبة الحضرية ؛

‌ب) فيما يخص العقارات المملوكة لشركات أو أشخاص معنوية :

- في حالة إيجار؛ باعتبار مبلغ إجمالي الإيجار ؛

- في حالة استغلال، باعتبار القيمة الإيجارية المحددة كما هو الشأن في الضريبة الحضرية.



المادة 28

يحدد سعر رسم النظافة بنسبة:

- 10% من القيمة أو المبلغ المشار إليهما في المادة 27 أعلاه فيما يخص العقارات الواقعة داخل دوائر الجماعات الحضرية المراكز المحددة ؛

- 6 % من القيمة أو المبلغ المذكورين فيما يخص العقارات الواقعة في المناطق المحيطة بالجماعات الحضرية.



المادة 29

يصفى رسم النظافة ويستوفى وتقدم المطالبات المتعلقة به وتبحث وفق نفس الشروط وتبعا لنفس الإجراءات المطبقة على الضريبة الحضرية.



ويستوفى المحصل مبلغ الرسم المستحق ويدفعه إلى محصل الجماعة أو المجموعة الحضرية المعنية بالأمر.



الباب الثاني

الضريبة على الملاهي



المادة 30

تخضع للضريبة على الملاهي :

1- العروض السينمائية المقدمة في قاعات السينما ؛

2- العروض الأخرى مثل حفلات الموسيقى الراقصة والمنوعات والحفلات الموسيقية والغناء والرقص المقدمة في المؤسسات التي تستهلك فيها عادة مأكولات أو مشروبات خلال العروض ؛

3- أندية الفيديو التي يكون نشاطها الرئيسي أو الثانوي إيجار أو بيع أشرطة الفيديو المسجلة.



المادة 31

تعفى من الضريبة على الملاهي :

- العروض السينمائية المقدمة داخل قاعات السينما المحددة ابتداء من فاتح يناير1988 وذلك طوال عشر سنوات من تاريخ الشروع في استغلالها ؛

- عروض الأفلام الوطنية ؛

- العروض المنظمة من قبل أو لفائدة الجمعيات المؤسسة وفق القانون التي لا تهدف إلى الحصول على ربح ؛

- عروض الأفلام المقدمة خلال محاضرة إذا كانت تهدف فقط إلى توضيح الموضوع الذي تتناوله المحاضرة.



المادة 32

تفرض الضريبة :

1- فيما يخص المؤسسات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 30 أعلاه: على المبالغ الأسبوعية الإجمالية التي حصلت عليها في مقابل السماح بدخولها ؛

2- فيما يخص العروض المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 30 أعلاه :

- إما على المبالغ الأسبوعية الإجمالية التي تحصل عليها المؤسسات التي تقدمها في مقابل السماح بدخولها إذا كان ثمن الدخول يجاوز ثمن مشروب أو أكلة تقدم داخل المؤسسة ؛

- وإما على ربع المبالغ الأسبوعية الإجمالية التي تحصل عليها المؤسسات المعنية إذا كان الدخول بدون مقابل أو بمقابل يساوي ثمن مشروب أو أكلة مقدمة داخل المؤسسة أو يقل عنه.

3- فيما يخص أندية الفيديو: على عدد أشرطة الفيديو المسجلة التي كانت في حوزة هذه المؤسسات طوال السنة المدنية السابقة.



المادة 33

تحدد أسعار الضريبة على الملاهي وفقا لما يلي :

1- فيما يخص المؤسسات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 30 أعلاه:

المبالغ الأسبوعية الإجمالية المقبوضة


سعر الضريبة

(بالدرهم)

إلى غاية 2.000.........................................................................................

ما زاد على 2.000 إلى غاية 4.000.................................................................

ما زاد على 4.000 إلى غاية8.000..................................................................

ما زاد على 8.000 إلى غاية12.000 ...............................................................

ما زاد على 12.000 إلى غاية 16.000.............................................................

ما زاد على 16.000...................................................................................




معفى

3%

6 %

10 %

14 %

20 %



2- فيما يخص العروض المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 30 أعلاه:

المبالغ الأسبوعية الإجمالية المقبوضة


سعر الضريبة

(بالدرهم)

إلى غاية 2.000.........................................................................................

ما زاد على 2.000 إلى غاية 6.000.................................................................

ما زاد على 6.000 إلى غاية10.000................................................................

ما زاد على 10.000...................................................................................




8%

10 %

12 %

14 %

3- فيما يخص المؤسسات المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 30 أعلاه:

- 5 دراهم عن كل شريط فيديو.



المادة 34

يجب على مستغل المؤسسات الخاضعة للضريبة (المالك أو المدير أو المسير) أن يدفع مبلغها إلى محصل الجماعة المعنية :

- داخل الخمسة أيام الأولى من الأسبوع التالي للأسبوع المستحق الرسم عنه فيما يخص العروض المشار إليها في الفقرتين 1 و2 من المادة 30 أعلاه ؛

- خلال شهر يناير من كل سنة فيما يخص أندية الفيديو.



المادة 35

يجب على المستغل أيضا أن يودع حين إنجاز الدفع الآنف الذكر إقرارا مطابقا للنموذج الذي تسلمه الجماعة المعنية يتضمن بوجه خاص بيان عناصر تصفية الضريبة المستحقة ومبلغها.



وبعد إيداع هذا الإقرار داخل الآجال المضروبة إجباريا ولو لم يحصل المستغل من مؤسسته على أي دخل أو كان الدخل الذي حصل عليه منها دون المبلغ الذي يستحق عليه الضريبة.



وللتمكن من إعداد الإقرار الآنف الذكر يجب أن يمسك المستغل سجلا مرقما وموقعا يكون مطابقا لنموذج تسلمه الجماعات.



ويجب أن يحتفظ بالسجل المذكور طوال خمس سنوات من تاريخ آخر بيان أدرج فيه.



المادة 36

تضاف إلى مبلغ الضريبة المستحقة علاوة لا تقل عن 25 % ولا تجاوز 100 % :

- إذا لم تدفع المبالغ المستحقة داخل الأجل المحدد في المادة 34 أعلاه ؛

- إذا أنجز الدفع داخل الأجل المضروب من غير الإدلاء بالإقرار، الذي يجب أن يصحبه ؛

- إذا أودع الإقرار داخل الأجل من غير القيام في الوقت نفسه بدفع مبلغ الضريبة المستحقة ؛

- إذا لم يمسك السجل المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 35 أو كانت البيانات المدرجة فيه غير مطابقة لما ورد في الإقرار أو تم إتلافه قبل الأجل المحدد في الفقرة 4 من المادة 35 أعلاه.



المادة 37

يكلف بمراقبة مؤسسات الملاهي مأمورو الجماعات المعهود إليهم بتحرير المحاضر ومأمورو المركز السينمائي المغربي المحلفون وفق الشروط والإجراءات المقررة في النصوص التشريعية المتعلقة بتحليف المأمورين المكلفين بتحرير المحاضر وغيرهم من المأمورين المنتدبين لهذا الغرض ويجوز لهم أن يثبتوا في المحاضر المخالفات للأحكام المتعلقة بالضريبة الجماعية على الملاهي.

وللمأمورين المكلفين بتحرير المحاضر أن يحجزوا جميع الوثائق المفيدة من أجل إضافتها إلى تقاريرهم.



الباب الثالث

الرسم المفروض على الباعة الجائلين المأذون لهم في بيع سلعهم

على الطرق العامة



المادة 38

يفرض هذا الرسم على كل شخص مرخص له في أن يجول بسلعته لبيعها على الطرق العامة.



المادة 39

يجب على كل بائع جوال أن يحصل على رخصة أو بطاقة للقيام بذلك. مقابل دفع مبلغ الرسم إلى محصل الجماعة.



ولا تكون الرخصة أو البطاقة المشار إليهما أعلاه صالحة إلا داخل حدود الجماعة التي سلمتهما.



الباب الرابع

الرسم المترتب على إتلاف الطرق



المادة 40

يفرض هدا الرسم على كل شخص يقوم بعمليات تسبب تدهورا في حالة الطرق.



المادة 41

يساوي الرسم مبلغ جميع المصاريف التي يستلزمها إصلاح الطرق مع إضافة علاوة قدرها 25 ℅ من المصاريف المستحقة وذلك بعد وضع محضر رسمي تحرره السلطات المختصة يحدد حجم الإتلاف والهوية المضبوطة للمؤسسة أو الشخص المسؤول عن هذا الإتلاف.



الباب الخامس

رسم تصديق الإمضاء أو الإشهاد بالتطابق



المادة 42

يستوفى عن تصديق الإمضاء أو الإشهاد بالتطابق من قبل رئيس الجماعة الحضرية أو القروية أو من ينتدبه لهذا الغرض رسم مبلغه درهمان (2) عن كل إمضاء تم تصديقه أو عن كل إشهاد بالتطابق.





المادة 43

يثبت أداء رسم تصديق الإمضاء أو الإشهاد بالتطابق بإلصاق طابع خاص على الوثيقة المطلوب تصديق الإمضاءات الموضوعة عليها أو على وثيقة الإشهاد بالتطابق يكون مكتوبا فيه مبلغ الرسم المستحق.



وتتولى الإدارة المعهود إليها بالوصاية على الجماعات المحلية إعداد الطوابع المذكورة لحساب الجماعات المعنية.



الباب السادس

الرسم المترتب على السماح بإغلاق بعض المحال

العامة بعد الميعاد المحدد أو بفتحها قبله

المادة 44

يجب على مستغلي المقاهي والمطاعم ومحال بيع المشروبات والمراقص والسيرك وجميع المؤسسات التي في حكمها المفتوحة للجمهور أداء رسم في مقابل السماح لهم بإغلاق مؤسساتهم بعد الميعاد الذي تحدده الإدارة أو بفتحها قبله.



المادة 45

يحدد سعر الرسم باعتبار مختلف أصناف المؤسسات.



المادة 46

يحسب الرسم على أساس عدد الساعات في اليوم أو الشهر أو ربع السنة التي يسمح فيها للمؤسسات المشار إليها في المادة 44 أعلاه أن تظل مفتوحة بعد ميعاد الإغلاق أو على أساس عدد الساعات التي يسمح فيها لأصحابها بفتح أبوابها قبل الميعاد الذي تحدده الإدارة.



المادة 47

يتوقف تسليم الإدارة لرخص إغلاق المؤسسات المشار إليها أعلاه بعد الميعاد المحدد أو فتحها قبله على دفع الرسم المفروض على ذلك مقدما إلى محصل الجماعة المعنية، ويستحق الرسم عن جميع المدة المسموح فيها بذلك بمجرد الشروع في استعمال الرخصة.



المادة 48

لا يمكن إرجاع الرسم المدفوع ولو أغلقت المؤسسة لأي سبب من الأسباب.



الباب السابع

الضريبة على محال بيع المشروبات



المادة 49

يخضع للضريبة على محال بيع المشروبات مستغلو المقاهي والحانات وقاعات الشاي وكل بائع لمشروبات تستهلك في المكان الذي تباع فيه بوجه عام.



المادة 50

تشمل الضريبة على محال بيع المشروبات :

أ‌) مبلغا ثابتا يستحق عند افتتاح كل مؤسسة خاضعة للضريبة، ويعد تحويل مؤسسة من المؤسسات المشار إليها أعلاه من العنوان الذي كانت فيه إلى عنوان آخر بمثابة افتتاح جديد ويترتب على ذلك أداء المبلغ الثابت ولو كان العنوان الجديد داخل الجماعة التي كان بها العنوان القديم ؛

ب‌) مبلغا سنويا عن الاستغلال يتناسب ومختلف الموارد الإجمالية التي يحصل عليها مستغلو المؤسسات الخاضعة للضريبة المشار إليها في المادة 49 أعلاه.

المادة 51

يحدد سعر الضريبة على النحو التالي :

أ‌) فيما يخص المبلغ الثابت المنصوص عليه في الفقرة أ من المادة 50 أعلاه، يراعى في تحديده بوجه خاص صنف المؤسسات ونوع نشاطها وموقعها ؛

ب‌) السعر الأقصى للمبلغ السنوي عن الاستغلال المنصوص عليه في الفقرة ب من المادة 50 أعلاه يحدد بنسبة 10℅ من مبلغ الموارد السنوية الإجمالية التي تحصل عليها المؤسسة الخاضعة للضريبة.



المادة 52

لا يسمح بفتح أي مؤسسة من المؤسسات المشار إليها في المادة 49 أعلاه إلا بعد أداء المبلغ الثابت المستحق على ذلك للجماعة التي توجد بها المؤسسة المزمع فتحها.



المادة 53

يجب على مستغلي محال بيع المشروبات ( الملاك أو المديرين أو المسيرين ) الإدلاء بإقرار يتعلق بمبلغ الموارد التي حصلوا عليها خلال السنة السابقة إلى المصلحة الجماعية لربط الضريبة المختصة، وذلك داخل الخمسة عشر يوما الأولى من شهر يناير من كل سنة.



المادة 54

إذا وافقت السلطة الجماعية على الأساس الوارد في الإقرار الذي أدلى به الخاضع للضريبة تحسب الضريبة باعتبار ذلك لمدة سنة تبتدئ من فاتح يناير من السنة التي وقع الإدلاء بالإقرار في مستهلها.



الباب الثامن

الرسوم المفروضة على الذبح في المجازر



المادة 55

يستحق الرسم المفروض على الذبح في المجازر على ذبح الحيوانات في المجازر الواقعة داخل الجماعة.



ويمكن أن تضاف إلى هذا الرسم الأصلي رسوم تبعية.



المادة 56

يستوفى الرسم الأصلي عن الذبح في المجازر إذا لم تقدم المجزرة لمن يستعملونها أي خدمة غير ذبح الحيوانات والمراقبة الصحية للحوم.



وتضاف إلى ذلك رسوم تبعية على الخدمات التكميلية المقدمة لمستعملي المجازر الجماعية وخصوصا إيداع اللحوم داخل مستودعات التبريد واستخدام المسامط والمسالخ ومغاسل الأمعاء ونقل اللحوم ومكوث الحيوانات بالإسطبلات أو الحظائر خارج أوقات الذبح.



المادة 57

يحدد سعر الرسم الأصلي على الذبح في المجازر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 56 أعلاه إما عن كل كيلوغرام صاف من اللحم وإما عن كل ذبيحة إذا لم يوجد بالمجزرة ميزان وإما بنسبة من ثمن بيع اللحم بالجملة.ويمكن تحديد رسم مخفض فيما يخص اللحوم التي ثبت أنها غير صالحة للاستهلاك.



المادة 58

تحدد أسعار الرسوم التبعية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 56 أعلاه باعتبار نوع الخدمة التي تقدمها المجازر.



الباب التاسع

الرسم الإضافي المفروض على الذبح في المجازر

لفائدة المشاريع الخيرية



المادة 59

يزاد على الرسم الأصلي على الذبح في المجازر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 56 من هذا القانون رسم إضافي يحدد بنسبة 50 ℅ من حصيلة الرسم الأصلي.



المادة 60

ترصد نسبة 80℅ من حصيلة الرسم الإضافي على الذبح في المجازر لتمويل المشاريع الاجتماعية والخيرية المحلية ونسبة 20 ℅ من ذلك للتعاون الوطني.



الباب العاشر

الرسوم المقبوضة في الأسواق وأماكن البيع العامة



المادة 61

يقصد بالرسوم المقبوضة في الأسواق وأماكن البيع العامة إما الرسوم المفروضة على دخول هذه الأسواق والأماكن وإما الرسوم المفروضة على المكوث بها، وتستحق في جميع الأسواق وغيرها من أماكن البيع العامة التابعة للجماعة، ويلزم الشخص المعني بأداء رسم دخول السوق أو رسم المكوث به ولا يحق للجماعة مطالبته بهما معا.



المادة 62

يحدد سعر الرسوم المقبوضة في الأسواق وأماكن البيع العامة :

- باعتبار المتر المربع الذي يشغله الخاضع للرسم فيما يخص الرسوم المفروضة على المكوث بالأسواق ؛

- باعتبار الوزن أو الحجم أو الامتداد أو الوحدة فيما يخص الرسوم المفروضة على دخول الحيوانات والمنتجات والسلع والبضائع إلى الأسواق وأماكن البيع العامة.



ولهذه الغاية يجب على أصحاب الأشياء المفروضة عليها الرسوم أن يصرحوا، قبل إدخالها إلى السوق، بنوعها أو كميتها أو وزنها أو حجمها أو عددها إلى مستخدم أو مـأمور الجماعة المنتدب لهذا الغرض.



المادة 63

حائزو المنتجات أو السلع أو الحيوانات أو البضائع الذين يتهربون أو يحاولون التهرب من أداء رسوم السوق المفروضة عليها يعاقبون- زيادة على حجز ومصادرة المنتجات أو السلع أو الحيوانات أو البضائع المذكورة – بغرامة تساوي ضعف مبلغ الرسوم التي تهربوا أو حاولوا التهرب من أدائها.



المادة 64

كل عرقلة لعمليات المعاينة أو الفحص أو تحصيل الرسوم المستحقة يعاقب مرتكبها بغرامة من 100 إلى 500 درهم.



الباب الحادي عشر

رسم المحجز



المادة 65

يستحق رسم المحجز على إدخال الحيوانات أو السلع أو البضائع أو العربات إلى المحجز من قبل مأموري القوة العامة أو بحكم قضائي في حالة مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.



المادة 66

يحسب رسم المحجز باعتبار عدد الأيام التي تمكث خلالها الحيوانات أو السلع أو البضائع أو العربات بالمحجز. ويستحق الرسم بكامله عن جميع اليوم ولو لم تمكث الحيوانات والسلع والبضائع بالمحجز إلا خلال جزء منه.



المادة 67

يحدد سعر رسم المحجز:

- فيما يخص الحيوانات أو السلع أو البضائع، وفق الإجراءات المبينة في المادة 6 من هذا القانون ؛

- فيما يخص العربات :

- العربات التي لا يجاوز وزن حمولتها

3.500 كيلوغرام..................................................20 درهما في اليوم ؛



- العربات التي يزيد وزن حمولتها على

3.500 كيلو غرام إلى غاية 8.000 كيلوغرام....................30 درهما في اليوم ؛



- العربات التي يزيد وزن حمولتها على

8.000 كيلوغرام..................................................50 درهما في اليوم ؛



الباب الثاني عشر

الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين



المادة 68



علاوة على الرسوم المستحقة للجماعات في مقابل الخدمات المقدمة في محطات نقل المسافرين على الطرق، يفرض رسم على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين وتدخل في ذلك سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني.



المادة 69

يدفع رسم الوقوف مقدما في مستهل كل ربع سنة :

1- إلى الجماعة الواقع بها المقر الرئيسي لمؤسسة النقل العام للمسافرين إذا كانت الناقلات تقوم بالمواصلات بين عدة جماعات ؛

2- إلى الجماعة المعنية إذا كان استغلال الناقلة مقتصرا عليها.



وتبتدئ أرباع السنة من فاتح يناير وفاتح أبريل وفاتح يوليو وفاتح أكتوبر، وكل ربع سنة شرع في استخدام العربة خلاله يستحق عنه الرسم بكامله.



المادة 70

يحدد السعر الأقصى لرسم الوقوف بالمبالغ التالية عن كل ربع سنة :

1- سيارات الأجرة من الصنف الثاني..........................................................100 درهم

2- سيارات الأجرة من الصنف الأول..........................................................200 درهم

3- حافلات النقل العام من الصنف ج..........................................................300 درهم

4- حافلات النقل العام من الصنف ب..........................................................400 درهم

5- حافلات النقل العام من الصنف أ............................................................500 درهم

6- سيارات الإيجار..............................................................................200 درهم

7- حافلات الإيجار من السلسلة ت- ل- س....................................................300 درهم

8- حافلات الإيجار من السلسلة الثانية – ت...................................................400 درهم

9- حافلات الإيجار من السلسلة الأولى – ت..................................................500 درهم



المادة 71

يجب أن يدلي أرباب النقل العام للمسافرين بإقرار يتعلق بوقوف كل عربة معدة للنقل العام للمسافرين إلى المصلحة الجماعية لربط الضريبة التابع لها المقر الرئيسي لمؤسسة النقل في الحالة المشار إليها بالفقرة 1 من المادة 69 أعلاه أو مكان استغلال العربة في الحالة المشار إليها في الفقرة 2 من المادة المذكورة وذلك داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ الشروع في استخدام العربة.



ويترتب على الإدلاء بهذا الإقرار تسليم بطاقة للوقوف تتضمن بيان :

- نوع العربة ؛

- رقم تسجيلها ؛

- عدد مقاعدها ؛

- الجماعة التي تقف فيها بانتظام ؛

- صنف العربة ؛



المادة 72

كل مخالفة للأحكام الواردة في الفقرة الأولى من المادة 71 أعلاه يعاقب مرتكبها بغرامة تضاف إلى مبلغ الرسم المستحق، وتكون الغرامة :

- ثلاثة أمثال الرسم في حالة عدم الإدلاء بالإقرار أو الإدلاء بإقرار ناقص داخل الأجل المضروب لذلك ؛

- ضعف الرسم في حالة الإدلاء بإقرار غير صحيح من حيث نوع العربة المستحق الرسم عليها أو صنفها.



الباب الثالث عشر

رسوم الحالة المدنية



المادة 73

تستحق رسوم الحالة المدنية على تسليم شهادات الحالة المدنية أو الإطلاع عليها أو البحث عنها.



المادة74

تحدد أسعار رسوم الحالة المدنية بالمبالغ التالية :

- تسليم دفتر الحالة المدنية...................................................................50 درهما ؛

- تسليم مستخرجات من شهادات الحالة المدنية ( عن كل مستخرج )........................درهمان ؛

- الإطلاع على وثائق الحالة المدنية ( عن كل وثيقة).........................................درهمان ؛

- البحث عن شهادة للحالة المدنية ( عن كل سنة شملها البحث)...............................درهمان.



المادة 75

يثبت أداء رسوم الحالة المدنية بإلصاق طوابع خاصة على الشهادات والوثائق المسلمة وطلبات الإطلاع عليها أو البحث عنها، وتتضمن هذه الطوابع بيان مبلغ الرسم المستحق في كل حالة.



وتتولى الإدارة المعهود إليها بالوصاية على الجماعات المحلية إعداد الطوابع المشار إليها أعلاه لحساب هذه الجماعات.



الباب الرابع عشر

مساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق العامة

في نفقات تجهيزها وتهيئتها



المادة 76

تحدد وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب مساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق العامة في نفقات تجهيز وتهيئة الطريق الذي يجاوره العقار الذي يملكونه.



المادة 77

يتحمل أرباب العقار المجاور للطريق العام مصاريف إقامته وتزفيته على امتداد المسافة التي تقع عليها واجهة العقار وذلك وفق الشروط التالية :

أ‌) إذا كان عرض الطريق يقل عن اثني عشر مترا أو يساويها: جميع المصاريف ؛

ب‌) إذا زاد عرض الطريق يقل عن اثني عشر مترا: جميع المصاريف المتعلقة بعرض 12 مترا ونصفها فيما يخص جزء الطريق الذي يجاوز هذا العرض.



المادة 78

يتحمل أرباب العقار المجاور للطريق العام جميع مصاريف تهيئة الرصيف الممتد على طول واجهة العقار الذي يملكونه في حدود عرض لا يجاوز أربعة أمتار.



ويتحملون جميع مصاريف بناء حواشي الرصيف ومسيل المياه.



المادة 79

يجب على أرباب الأراضي أو العمارات القابلة للتطهير بواسطة إقامة مجار عامة أن يساهموا في المصاريف اللازمة للقيام بذلك.



ويحدد مبلغ المساهمة المستحقة على كل مالك وفق القواعد التالية :

‌أ- حساب طول القنوات الموجودة في 31 ديسمبر من كل سنة بالنسبة إلى كل قطر من أقطار المجاري المستخدمة في الشبكة، وتراعى في هذا الحساب القنوات المزمع إقامتها فيما بين تاريخ إنجازه و31 ديسمبر التالي لذلك ؛

‌ب- تحديد سعر المتر الطولي لقنوات كل قطر باعتبار آخر الأسعار المعروفة فيما يخص هذا النوع من الأشغال ؛

‌ج- تحديد المبلغ الذي يستلزمه إنجاز شبكة المجاري على افتراض إقامتها بكاملها خلال السنة المعنية، ويحسب هذا المبلغ بضرب طول القنوات بكل قطر في الثمن الطولي المستحق وجمع ناتج عمليات الضرب ؛

‌د- تحديد السعر المتوسط للمتر الطولي من الشبكة بقسمة مجموع تكلفة الشبكة على مجموع طول القنوات ؛

‌ه- تحديد المساهمة المفروضة على العقارات المجاورة بضرب السعر المتوسط الذي تم الحصول عليه بالطريقة المشار إليها آنفا في طول المجاري الممتدة إزاء العقارات المجاورة ؛

‌و- توزيع المساهمة الناتجة عن هذا الحساب على ملاك العقارات المجاورة بحسب طول واجهات أراضيهم أو عقاراتهم.



المادة 80

يجوز السماح بأداء المساهمات المستحقة على الأشغال المشار إليها في المواد 77 و78 و79 أعلاه منجمة على خمسة أقساط سنوية على الأكثر إذا كان مبلغ المساهمات المستحقة على عقار من العقارات بناء على جميع الأوامر بالتحصيل الصادرة خلال سنة مالية واحدة يفوق 5.000 درهم.

ويمكن أن يحصل على السماح بتقسيط أداء المساهمات المستحقة الأشخاص الطبيعيون الذين يملكون عقارات مجاورة إذا طلبوا ذلك وثبت أن مواردهم متواضعة، ويكون تقسيط المساهمة بمقرر لرئيس مجلس الجماعة يتخذ وفق البيانات الواردة في الجدول التالي :

- يقسط مجموع المبلغ المستحق المتراوح بين 5.000 و10.000 درهم على قسطين سنويين ؛

- يقسط مجموع المبلغ المستحق الذي يجاوز 10.000 درهم ويقل عن 15.000 درهم أو يساويها على ثلاثة أقساط سنوية ؛

- يقسط مجموع المبلغ المستحق الذي يجاوز 15.000 درهم ويقل عن 20.000 درهم أو يساويها على أربعة أقساط سنوية ؛

- يقسط مجموع المبلغ المستحق الذي يجاوز 20.000 درهم على خمسة أقساط سنوية.



وتضاف إلى الأقساط المدين بها غير القسط الحال الأداء فوائد بسيطة تحسب وفق السعر الأساسي الذي يعتمده بنك المغرب في إعادة خصم الأوراق التجارية الخاصة لأجل قصير، وذلك باعتبار المدة المنصرمة بين تاريخ إصدار الأمر بالتحصيل المتعلق بالقسط الحال الأداء وتاريخ إصدار كل أمر من الأوامر بالتحصيل السنوية المتعلقة بالأقساط التالية.



المادة 81

إذا كان مالك الأرض غير مالك البناء فرضت المساهمة على كل منهما بحسب المنافع التي يحصل عليها من العقار، بيد أن كلا منهما يكون ملزما على وجه التضامن بأداء مبلغ المساهمة بكامله، وله أن يرجع على الآخر لاسترداد ما دفعه عنه، ويسري التضامن كذلك في حالة الملكية المشاعة.



وإذا تعلق الأمر بتركة لا تزال مشاعة طولب الورثة أو الموصى لهم أو ممثلوهم أو خلفهم على وجه التضامن بأداء المساهمات المستحقة على مورثيهم أو سلفهم.



وفي حالة انتقال الملكية يلزم الملاك المتعاقبون بأداء مجموع المساهمة على وجه التضامن، وإذا وقع التخلي عن العقار بعوض صار مجموع المساهمة حال الأداء.



الباب الخامس عشر

الرسم المفروض على البيع في أسواق البيع بالجملة وأسواق السمك



المادة 82

تحصل الجماعات التي توجد في منطقة اختصاصها أسواق لبيع الفواكه والخضروات بالجملة وأسواق للسمك على رسم يحسب على أساس المبلغ الإجمالي لعمليات بيع الفواكه والخضروات والأسماك بالجملة المنجزة بالأسواق التابعة لها.



المادة 83

يستحق الرسم الذي يخضع له بيع الفواكه والخضروات والأسماك بالجملة في الأسواق وأسواق السمك حين البيع على البائع ويجب على هذا الأخير أن يدفع مبلغه في الحال إلى مأمور الجماعة المكلف بتحصيله.



المادة 84

إذا تم بيع الفواكه والخضروات أو الأسماك بالجملة بواسطة وكيل معين وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل وجب على هذا الأخير أن يقتطع مبلغ الرسم من حصيلة البيع ويدفعه نيابة عن البائع إلى الجماعة داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام.



المادة 85

يحدد سعر الرسم بنسبة 7 ℅ من إجمالي ثمن بيع الفواكه والخضروات أو الأسماك بالجملة.



ويخفض هذا السعر إلى 3℅ فيما يخص عمليات بيع الأسماك بالأسواق الواقعة داخل الملك العام البحري.



وفي هذه الصورة يصفى الرسم ويستوفي في آن واحد مع الرسم شبه الضريبي الذي يأخذه المكتب الوطني للصيد البحري، ويدفع هذا المكتب مبلغ الرسم إلى محصل الجماعة المعنية داخل العشرة أيام الأولى من الشهر التالي للشهر الذي تم تحصيل الرسم خلاله.

الباب السادس عشر

الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية



المادة 86

تخضع للضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية الأراضي الحضرية غير المبنية الواقعة داخل دائرة الجماعات الحضرية.



المادة 87

تعفى من الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية الأراضي المملوكة للدولة والجماعات المحلية والأوقاف العامة وأراضي " الجيش " وأراضي الجماعات القبلية.



المادة 88

تعفى مؤقتا من الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية :

- الأراضي الواقعة بالمناطق غير الموصولة بشبكات توزيع الماء والكهرباء ؛

- الأراضي الواقعة داخل المناطق الممنوع فيها البناء ؛

- الأراضي الخاضعة لرسم النظافة التي تستغلها مؤسسات تزاول عملها ؛

- الأراضي المتملكة منذ أقل من ثلاث سنوات.



المادة 89

تستحق الضريبة على المالك فإن لم يكن معروفا وجب أداء مبلغها على حائز العقار.



وإذا تعلق الأمر بملكية مشاعة فرضت الضريبة على كل واحد من الملاك يحسب حصته الشائعة، بيد أن كل واحد منهم يلزم على وجه التضامن بأداء مبلغ الضريبة بكامله وله أن يرجع على شركائه لاسترداد ما دفعه عنهم.



ويمكن، مادامت التركة مشاعة، أن يطالب الورثة والموصى لهم على وجه التضامن بأداء الضريبة المستحقة على مورثيهم أو سلفهم.



المادة 90

تفرض الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية وتستحق عن السنة بكاملها باعتبار الحالة التي توجد عليها الأراضي في فاتح يناير من سنة فرض الضريبة عليها.



وفي حالة بناء الأرض تسقط الضريبة عنها ابتداء من فاتح يناير من السنة التالية لسنة تسليم رخصة البناء.



المادة 91

تفرض الضريبة على مساحة الأرض بالمتر المربع.



المادة 92

تحدد الأسعار القصوى للضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية بدرهمين للمتر المربع في الأراضي الواقعة داخل منطقة مخصصة للفيلات وبأربعة دراهم للمتر المربع في الأراضي الواقعة داخل منطقة لبناء العمارات.



ولا تصدر أوامر بتحصيل الضريبة إذا كان مبلغها يقل عن 200 درهم أو يساوي ذلك.



المادة 93

يجري كل سنة إحصاء للأملاك الخاضعة للضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية.



وتتولى الإدارة المحلية القيام بهذا الإحصاء.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.press-magreb.com
Adrem
الإدارة'''''
 الإدارة'''''
avatar


الجنس : ذكر
دولتي : المغرب
المشآرڪآت : 6210
نقاطي : 23539
سٌّمعَتي : 8

القانون رقم 30.89  يحدد بموجبه نظام للضرائب  المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها   القانون رقم 30.89  يحدد بموجبه نظام للضرائب  المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها Empty8/8/2020, 15:50

الباب السابع عشر

الرسم على رخص السياقة



المادة 94

يستحق الرسم على رخص السياقة حين تسليم الرخصة أو تمديد صلاحيتها إلى صنف غير الصنف الذي كانت تشمله في الأصل.



ولا يستحق الرسم عن تسليم نسخة من الرخصة.



المادة 95

يستحق الرسم على كل شخص حصل على رخصة سياقة أو على تمديد صلاحيتها إلى صنف غير الصنف الذي كانت تشمله في الأصل.



المادة 96

يحدد مبلغ الرسم ب 150 درهما.



المادة 97

تتولى تحصيل الرسم الجهة الموكول إليها تسليم الوثيقة التي تثبت الحصول على رخصة السياقة أو تمديد صلاحيتها.

المادة 98

يثبت أداء الرسم بوضع طابع خاص على الوثيقة المشار إليها في المادة 97 أعلاه.



وتتولى الإدارة المعهود إليها بالوصاية على العمالات والأقاليم إعداد الطوابع المذكورة لحسابها.



المادة 99

تقوم الجهة الصادرة عنها الوثيقة التي تثبت الحصول على رخصة السياقة أو تمديد صلاحيتها إلى صنف غير الصنف الذي كانت تشمله في الأصل بدفع حصيلة الرسم إلى المحصل المكلف بميزانية العمالة أو الإقليم التابع له محل إقامة الخاضع للرسم داخل العشرة أيام الأولى التالية لنهاية كل شهر.



وتشفع كل دفعة من حصيلة الرسم بورقة إعلام يؤرخها ويوقعها الجانب الدافع وتتضمن بيان الشهر الذي تم فيه أداء الرسم ومبلغ الرسم المستحق.



المادة 100

ابتداء من تاريخ دخول الرسم المشار إليه أعلاه حيز التنفيذ فإن الوثيقة التي تثبت الحصول على رخصة السياقة أو تمديد صلاحيتها لا تعتبر صالحة فيما يتعلق برخص السياقة المسلمة أو الممددة صلاحيتها إلى صنف آخر بعد التاريخ المذكور إلا إذا كان موضوعا عليها الطابع الخاص المشار إليه في المادة 98 من هذا القانون.



الباب الثامن عشر

الرسم على فحص السيارات التي يزيد عمرها على عشر سنوات



المادة 101

يستحق الرسم على فحص السيارات التي يزيد عمرها على عشر سنوات حين إجراء المراقبة التقنية السنوية المفروضة عليها.



المادة 102

يستحق هذا الرسم على صاحب شهادة تسجيل السيارة حين إجراء المراقبة التقنية.



المادة 103

يحدد سعر الرسم على فحص السيارات بالمبالغ التالية بحسب قوة المحرك المعتمدة أساسا لفرض الرسم :

- إلى غاية خمسة أحصنة....................................................................20 درهما ؛

- 6 و7 أحصنة...............................................................................30 درهما ؛

- 8 و9 أحصنة...............................................................................40 درهما ؛

- 10 أحصنة و11 حصانا..................................................................50 درهما ؛

- من 12 إلى 16 حصانا....................................................................70 درهما ؛

- 17 حصانا فأكثر..........................................................................100 درهم.



المادة 104

يثبت أداء الرسم على فحص السيارات بوضع طابع خاص على شهادة المراقبة التي تحررها الجهة التي تتولى إجراء المراقبة التقنية المفروضة على السيارات.



ولا تكون شهادة المراقبة التقنية صالحة إلا إذا كان موضوعا عليها الطابع الخاص المشار إليه أعلاه.



وتتولى الإدارة المعهود إليها بالوصاية على العمالات والأقاليم إعداد الطوابع الخاصة لحساب هذه الجماعات المحلية.



المادة 105

تقوم الجهة المنوط بها إجراء المراقبة التقنية للسيارات بدفع حصيلة الرسم إلى المحصل المكلف بميزانية العمالة أو الإقليم الموجودة بدائرته المؤسسة التي باشرت عملية الفحص التقني داخل العشرة أيام الأولى التالية لنهاية كل شهر.



وتشفع كل دفعة من حصيلة الرسم بورقة إعلام يؤرخها ويوقعها الجانب الدافع وتتضمن بيان الشهر الذي تم فيه أداء الرسم واسم وعنوان المؤسسة التي قامت بالدفع ومبلغ لرسم المستحق.



الباب التاسع عشر

الضريبة على الدراجات البخارية التي يكون حجم أسطوانتها

يساوي أو يفوق 125 سنتيمترا مكعبا



المادة 106

تفرض ضريبة على الدراجات البخارية التي يساوي حجم أسطوانتها أو يفوق 125 سنتيمترا مكعبا.



المادة 107

تستحق الضريبة المشار إليها أعلاه سنويا على الشخص المسجلة الدراجة البخارية في اسمه.



المادة 108

تحدد أسعار الضريبة المفروضة على الدراجات البخارية بالمبالغ التالية :

- الدراجات البخارية التي يكون حجم أسطوانتها :

- 125 إلى 250 سنتيمترا مكعبا......................................................200 درهم.

- الدراجات البخارية التي يفوق حجم أسطوانتها :

- 250 سنتيمترا مكعبا إلى غاية 500 سنتيمتر مكعب...............................500 درهم.

الدراجات البخارية التي يزيد حجم أسطوانتها على 500 سنتيمترا

مكعب..........1.000درهم.



المادة 109

يجب دفع مبلغ الضريبة على الدراجات البخارية خلال شهر يناير من كل سنة تستحق عنها الضريبة.



وفيما يخص الدراجات البخارية التي يشرع في استخدامها أول مرة خلال السنة تستحق الضريبة عليها ويجب دفع مبلغها في أثناء الشهر الذي يلي تاريخ تسجيلها.



وفي هذه الصورة يساوي المبلغ المستحق من الضريبة حاصل ضرب نصف سدس مبلغ الضريبة المستحق سنويا في عدد الأشهر الباقية ابتداء من الشهر الذي يلي تاريخ التسجيل إلى غاية 31 ديسمبر التالي لذلك.



المادة 110

تدفع الضريبة على الدراجات البخارية إلى محاسب الجماعة التابع لها محل إقامة مالك الدراجة البخارية خلال الفترة المشار إليها في المادة 109 أعلاه، وتشمل الضريبة الدراجة البخارية الخاضعة لها طوال المدة المستحقة عليها ولو طرأ تغيير على مالكها خلال هذه الفترة. وإذا بيعت الدراجة البخارية في أثناء الفترة المستحقة عليها الضريبة خلالها اعتبر المشتري أو المشترون المتعاقبون مسؤولين على وجه التضامن عن أداء مبلغها ودفع المبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادة 112 بعده.



المادة 111

يثبت أداء الضريبة على الدراجات البخارية بتسليم مخالصة تشهد بذلك ويجب الإدلاء بها إلى السلطات العامة متى طلبت ذلك.



المادة 112

يثبت أداء الضريبة على الدراجات البخارية بتسليم مخالصة تشهد بذلك إضافي يساوي :

- 10℅ إذا تم الأداء تلقائيا خلال الخمسة أشهر التالية لميعاد الاستحقاق ؛

- 20 ℅ إذا تم الأداء تلقائيا بعد انصرام الخمسة أشهر المذكورة وخلال الستة أشهر التالية لذلك ؛

- 50℅ إذا تم الأداء تلقائيا بعد انقضاء أكثر من أحد عشر شهرا على مضي ميعاد الاستحقاق.



وكل كسر شهر يعد بمثابة شهر كامل.



وإذا حرر محضر في شأن التأخير مهما كانت مدته يكون المبلغ الإضافي الواجب أداؤه 100℅من مبلغ الضريبة أو جزء الضريبة المستحق زيادة على إيداع الدراجة البخارية في المحجز.

الباب العشرون

الرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات

النقل العام للمسافرين



المادة 113

يفرض رسم على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين.



المادة 114

يستحق الرسم المشار إليه أعلاه على أصحاب رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين.



المادة 115

يدفع الرسم خلال كل ربع سنة قبل انتهائه.

وتبتدئ أرباع السنة من فاتح يناير وفاتح أبريل وفاتح يوليو وفاتح أكتوبر وكل ربع سنة تم خلاله الحصول على رخصة سيارة الأجرة أو الحافلة يؤدى عنه الرسم المستحق على ربع السنة بكامله.



المادة 116

يحدد السعر الأقصى للرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين بالمبالغ التالية عن كل ربع سنة :

- سيارات الأجرة :

- سيارات الأجرة من الصنف الثاني.................................................200 درهم ؛

- سيارات الأجرة من الصنف الأول.................................................300 درهم..



- الحافلات :

- أقل من 7 مقاعد....................................................................400 درهم ؛

- الحافلات من السلسلة –ج..........................................................800 درهم ؛

- الحافلات من السلسلة –ب......................................................1.400 درهم ؛

- الحافلات من السلسلة – أ........................................................2.000 درهم.



المادة 117

يدفع الرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين :

- فيما يخص سيارات الأجرة من الصنف الثاني: إلى محاسب الجماعة التي تقوم بالمواصلات فيها أو إلى محاسب المجموعة الحضرية إذا كانت تقوم بالمواصلات في عدة جماعات ؛

- فيما يخص سيارات الأجرة من الصنف الأول والحافلات: إلى محاسب الجماعة التي توجد بها المؤسسة التي تستغلها.

المادة 118

يثبت أداء الرسم المفروض على استغلال سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين بتسليم مخالصة يجب على صاحب الشأن الإدلاء بها متى طلب منه ذلك.



الباب الحادي والعشرون

الرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية



المادة 119

يستوفى الرسم على الإقامة في المؤسسات السياحية سواء كانت مملوكة لأشخاص معنوية أو لأشخاص طبيعيين ويضاف إلى أجرة الغرفة ومبلغ رسم النهوض بالسياحة.



ويراد بالمؤسسات السياحية في هذا الباب الفنادق التي تؤجر غرفا أو شققا مجهزة ومفروشة لعملاء عابرين أو مقيمين والأندية الخاصة والإنزال (motels ) وقرى قضاء العطل والإقامات السياحية ما عدا الفنادق غير المصنفة والبنسيونات ومقطورات التخييم ومآوي الشباب.



المادة 120

يستحق الرسم عن كل ليلة قضاها شخص بإحدى المؤسسات السياحية المشار إليها أعلاه، وذلك في حدود الأسعار القصوى التالية:

‌أ- فيما يخص الفنادق من الصنف الممتاز....................................................30 درهما ؛

‌ب- فيما يخص الفنادق من صنف "5 نجوم " والأندية الخاصة..............................25 درهما ؛

‌ج- فيما يخص الفنادق من صنف "4 نجوم" وقرى قضاء العطل.............................7 دراهم ؛

‌د- فيما يخص الفنادق من صنف "3 نجوم " والإقامات السياحية والإنزال ( motels )...5 دراهم ؛

‌ه- فيما يخص الفنادق من صنفي "نجمتين" و"نجمة واحدة"....................................3 دراهم.



ولا يجوز أن يزيد سعر الرسم على 10℅ من الأجرة التي يدفعها العميل في مقابل قضاء ليلة في مؤسسة من المؤسسات المشار إليها في (أ) و(ب) أعلاه.



المادة 121

يعفى من الرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية الأطفال الذين يكون عمرهم دون 10 سنوات.



المادة 122

يكون مستغلو المؤسسات السياحية المشار إليها في المادة 119 أعلاه ( الملاك أو المديرون أو المسيرون ) مسؤولين عن استيفاء الرسم على الإقامة من العملاء.



ويجب أن يثبت مبلغ الرسم على حدة في الفاتورات المتعلقة بإقامة العميل في المؤسسة.

المادة 123

يدفع مستغلو المؤسسات السياحية من ملاك أو مديرين أو مسيرين إلى محاسب الجماعة التي يوجد بها موقع المؤسسة داخل العشرين يوما الأولى من كل ربع سنة حصيلة الرسم التي استوفوها عن ربع السنة السابق.



وتبتدئ أرباع السنة من فاتح يناير وفاتح أبريل وفاتح يوليو وفاتح أكتوبر.



وتشفع كل دفعة بإقرار يتضمن عدد العملاء الذين أقاموا بالمؤسسة خلال ربع السنة المقصود وعدد الليالي التي قضوها بها وجميع الوثائق الأخرى التي تبرر الإعفاء من الرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية.



المادة 124

يجب أن يحتفظ بالوثائق التي تمكن من إعادة النظر في حساب الرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية، وذلك طوال سنة تبتدئ من تاريخ الإشارة المتعلقة بآخر عميل ورد اسمه فيها.



المادة 125

في حالة الانقطاع عن مزاولة نشاط المؤسسة السياحية أو تحويلها من مكان إلى آخر أو بيعها يجب أداء الرسم خلال العشرين يوما التي تلي الانقطاع عن مزاولة النشاط أو تحويل المؤسسة من مكان إلى آخر أو بيعها.



وفي حالة بيع المؤسسة يعتبر المشتري مدينا على وجه التضامن بالرسوم المستحقة في تاريخ البيع.



الباب الثاني والعشرون

الرسم المفروض على تذاكر دخول المهرجانات الرياضية

والمسابح الخاصة المفتوحة للجمهور



المادة 126

يفرض الرسم الذي تخضع له تذاكر دخول المهرجانات الرياضية والمسابح الخاصة المفتوحة للجمهور على ثمن التذاكر دون اعتبار الرسوم المضافة إليه.



المادة 127

يستحق الرسم المشار إليه أعلاه :

- فيما يخص المهرجانات الرياضية : على من يقوم بتنظيمها ؛

- فيما يخص المسابح الخاصة المفتوحة للجمهور : على مالك المسبح أو مديره.



المادة 128

تعفى من الرسم المنصوص عليه أعلاه المهرجانات الرياضية التي تستفيد من ريعها المشاريع الاجتماعية المعترف بأنها ذات منفعة عامة أو غيرها من المؤسسات العامة أو مشاريع الإسعاف والبر الخاصة الخاضعة لمراقبة الإدارة عملا بالنصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بمراقبة مشاريع الإسعاف والبر الخاصة التي تنتفع بإعانة مالية من الدولة.



المادة 129

يحدد السعر الأقصى للرسم بنسبة 15 ℅ من ثمن التذاكر دون اعتبار الرسوم المضافة إليه.



المادة 130

يؤدى الرسم وفق الشروط التالية للجماعة التابع لها موقع المنشآت الرياضية والمسابح الخاصة :

- نقدا إلى محاسب الجماعة فيما يخص المهرجانات الرياضية ؛

- بدفعات أسبوعية يقوم بأدائها ملاك أو مديرو المسابح الخاصة المفتوحة للجمهور داخل الثلاثة أيام الأولى التالية لنهاية كل أسبوع.



الباب الثالث والعشرون

الرسم المفروض على مؤسسات التعليم الخاصة



المادة 131

يفرض رسم على مؤسسات التعليم الخاصة.



ويقصد بمؤسسات التعليم الخاصة في هذا الباب مؤسسات التعليم الابتدائي ومؤسسات التعليم الثانوي العام والتقني ومؤسسات التعليم العالي العام والتقني ومؤسسات التعليم بالمراسلة ومؤسسات تعليم اللغات ومؤسسات تعليم الفنون ولا تدخل في ذلك رياض الأطفال ومؤسسات تعليم القرآن ومؤسسات التعليم بالمجان ومؤسسات التكوين المهني ومؤسسات التعليم الخاص بالمعوقين.



وتسرى على كل مؤسسة تابعة لدولة أجنبية تقوم في المغرب بتلقين نوع أو أكثر من أنواع التعليم المشار إليها أعلاه الأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية المنشورة في الجريدة الرسمية والمبرمة بين الدولة التابعة لها المؤسسة والمملكة المغربية.



المادة 132

يستحق الرسم المشار إليه أعلاه على صاحب الرخصة التي تسمح بإنشاء مؤسسة أو أكثر من المؤسسات الخاضعة للرسم.



المادة 133

يتكون الرسم المفروض على مؤسسات التعليم الخاصة من مبلغين :

- مبلغ تابت يستحق على إنشاء المؤسسة ويختلف مقداره باختلاف الصنف التابعة له ؛

- مبلغ شهري عن كل تلميذ مسجل يختلف مقداره باختلاف صنف المؤسسة.



المادة 134

تحدد أسعار الرسم المشار إليه وفق ما يلي:

I- فيما يخص المبلغ الثابت المستحق على إنشاء المؤسسة:

- مؤسسات التعليم الابتدائي............................................................10.000 درهم ؛

- مؤسسات التعليم الثانوي العام والتقني ومؤسسات التعليم بالمراسلة ومؤسسات تعليم اللغات ومؤسسات تعليم الفنون..............................................................14.000 درهم ؛

- مؤسسات التعليم العالي العام والتقني.................................................16.000درهم.

II- فيما يخص المبلغ الشهري :

- مؤسسات التعليم الابتدائي..............................................3 دراهم عن كل تلميذ ؛

- مؤسسات التعليم الثانوي العام والتقني ومؤسسات التعليم بالمراسلة ومؤسسات

تعليم اللغات ومؤسسات تعليم الفنون............................... 4 دراهم عن كل تلميذ ؛

- مؤسسات التعليم العالي العام والتقني.................................. 4 دراهم عن كل تلميذ.



المادة 135

إذا كانت مؤسسة تقوم بتلقين عدة أنواع من التعليم وجب حساب الرسم المفروض عليها وفق القاعدة التالية :

- يكون المبلغ الثابت المستحق على تأسيسها هو المبلغ المفروض على نوع التعليم المستحق عليه أعلى سعر ؛

- يحسب المبلغ الشهري باعتبار الأسعار المحددة لكل نوع من أنواع التعليم التي تلقنها المؤسسة.



المادة 136

I- يؤدى المبلغ الثابت المستحق على إنشاء المؤسسة إلى محاسب الجماعة التابع لها موقع المؤسسة داخل الشهر الذي يلي تاريخ تسليم الرخصة التي تسمح بإنشائها.



ويدلى حين الأداء بإقرار يحرر في مطبوع نموذجي تسلمه الإدارة المحلية.

II- يصفى المبلغ الشهري ويدفع مجموعه إلى محاسب الجماعة التابع لها موقع المؤسسة داخل الخمسة عشر يوما الأولى التي تلي كل شهر.



وتشفع كل دفعة بإقرار يحرر في مطبوع نموذجي تسلمه الإدارة المحلية.



المادة 137

I- يجوز تقسيط المبلغ الثابت المستحق على إنشاء المؤسسة إلى أربعة أقساط متساوية إذا طلب الخاضع للرسم ذلك حين الإدلاء بالإقرار المشار إليه في البند1 بالمادة 136 أعلاه، ويكون التقسيط حينئذ وفق ما يلي :

- 25 ℅ حين إيداع الإقرار ؛

- 25 ℅ قبل 31 مارس من السنة المدنية التالية لسنة فتح المؤسسة ؛

- 25 ℅ قبل 30 سبتمبر من السنة المذكورة ؛

- 25 ℅ قبل 31 مارس من السنة التالية.



II- لا يستحق المبلغ الشهري خلال السنة الدراسية لافتتاح المؤسسة.



الباب الرابع والعشرون

الرسم المفروض على المياه المعدنية ومياه المائدة



المادة 138

يفرض على المؤسسات التي تستغل ينابيع مياه معدنية أو مياه المائدة أداء رسم سعره الأقصى 10 سنتيمات عن كل لتر أو كسر لتر من المياه المعدنية ومياه المائدة المسلمة للمستهلكين في قنينات.



المادة 139

يقصد بالمياه المعدنية ومياه المائدة مياه الينابيع أو الآبار المحددة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل فيما يتعلق باستغلالها وبيعها.



المادة 140

يجب على الخاضعين للرسم المفروض على المياه المعدنية ومياه المائدة أن يودعوا خلال الشهر التالي لكل ربع سنة لدى محاسب الجماعة التابع لها موقع استغلال الينبوع إقرارا محررا في مطبوع تسلمه إدارة الجماعة.



المادة 141

يصفى الرسم المفروض على المياه المعدنية ومياه المائدة ويدفع إلى محاسب الجماعة داخل الأجل المحدد لإيداع الإقرار المشار إليه في المادة 140 أعلاه.



وترصد حصيلة الرسم للجماعة التي يوجد بها موقع استغلال ينبوع المياه المعدنية أو مياه المائدة.



الباب الخامس والعشرون

الرسم المضاف إلى الرسم المفروض على رخصة الصيد في البحر



المادة 142

يفرض الرسم المضاف إلى الرسم الذي تخضع له رخصة الصيد في البحر على مبلغ الرسم المستحق على تسليم رخصة الصيد وتجديدها.



المادة 143

يستحق الرسم المشار إليه أعلاه على المستفيد من رخصة الصيد.



المادة 144

يحدد سعر الرسم المضاف إلى الرسم المفروض على الصيد في البحر باعتبار السعة الإجمالية لبواخر الصيد على النحو التالي :

- إلى غاية 50 طنة..............................................................................5℅ ؛

- ما زاد على 50 طنة إلى غاية 150 طنة....................................................10 ℅ ؛

- ما زاد على 150 طنة إلى غاية 250 طنة..................................................15 ℅ ؛

- ما زاد على 250 طنة إلى غاية 500 طنة..................................................20 ℅ ؛

- ما زاد على 500 طنة إلى غاية 1.000طنة................................................25 ℅ ؛

- ما زاد على 1.000 طنة......................................................................30 ℅ .



المادة 145

يصفى الرسم المشار إليه أعلاه ويستوفى في آن واحد مع الرسم المفروض على رخصة الصيد في البحر وتتم تصفيته واستيفاؤه وفق الشروط المتعلقة بتصفية واستيفاء هذا الرسم الأخير.



المادة 146

تقوم الإدارة الموكول إليها تحصيل الرسم المفروض على رخصة الصيد في البحر بدفع حصيلة الرسم المضاف إليه إلى محاسب الجماعة أو المجموعة الحضرية التابع لها موقع الإدارة التي تولت التحصيل.



وتشفع كل دفعة بورقة إعلام يؤرخها ويوقعها الجانب الدافع وتتضمن بيان مبلغ الرسم المستحق على كل نوع من أنواع البواخر.



الباب السادس والعشرون

الرسم المفروض على رخص الصيد البري



المادة 147

يستحق الرسم على رخص الصيد البري حين تسليم الرخصة، ولا يستحق الرسم عن تسليم نسخة من الرخصة.



المادة 148

يحدد مبلغ الرسم في 600 درهما سنويا.



المادة 149

تتولى تحصيل الرسم الجهة الموكول إليها تسليم الوثيقة التي تثبت الحصول على رخصة الصيد البري.



المادة 150

يثبت أداء الرسم بوضع طابع خاص على الوثيقة المشار إليها في المادة 149 أعلاه.



وتتولى الإدارة المعهود إليها بالوصاية على العمالات والأقاليم إعداد الطوابع المذكورة لحسابها.

المادة 151

ابتداء من تاريخ دخول الرسم المشار إليه أعلاه حيز التنفيذ، فإن الوثيقة التي تثبت الحصول على رخصة الصيد البري لا تعتبر صالحة بعد التاريخ المذكور إلا إذا كان موضوعا عليها الطابع الخاص المشار إليه في المادة 150.



الباب السابع والعشرون

الرسم الإضافي المفروض على طبع الزرابي



المادة 152

يرصد الرسم الإضافي المفروض على طبع الزرابي للجماعات التي يوجد بها موطن الخاضع للرسم على طبع الزرابي.



المادة 153

يحدد الرسم الإضافي المشار إليه أعلاه بخمسين سنتيما للمتر المربع أو كسر المتر المربع دون اعتبار الأهداب والحواشي من كل زربية خاضعة للطبع عملا بالظهير الشريف الصادر في 27 من ذي القعدة 1366 (13 أكتوبر 1947) بإحداث طابع للدولة لضمان أصالة بعض المصنوعات الحرفية وجودتها وطابعها المغربي الصرف.



المادة 154

يصفى الرسم الإضافي المشار إليه أعلاه ويستوفي في آن واحد مع الرسم المفروض على طبع الزرابي وتتم تصفيته واستيفاؤه وفق الشروط المتعلقة بتصفية واستيفاء هذا الرسم الأخير.



المادة 155

تقوم الإدارة الموكول إليها تحصيل الرسم على طبع الزرابي بدفع حصيلة الرسم الإضافي في نهاية كل شهر إلى محاسب الجماعة التي يوجد بها موطن الخاضع للرسم على طبع الزرابي.

وتشفع كل دفعة بورقة إعلام يؤرخها ويوقعها الجانب الدافع وتتضمن بيان الشهر الذي وقع فيه الدفع ومبلغ الرسم المستحق.



الباب الثامن والعشرون

الضريبة على عمليات البناء



المادة 156

تفرض ضريبة على جميع أنواع عمليات البناء وإعادة البناء وتوسيع المباني وعمليات الترميم التي يستوجب القيام بها الحصول على رخصة البناء.



ويقصد بكلمة " بناء " فيما يلي من هذا الباب أي عملية من العمليات المشار إليها أعلاه.



المادة 157

تعفى من الضريبة على عمليات البناء المساكن الاقتصادية المنصوص عليها في الجزء السادس من المرسوم الملكي رقم 552.67 بتاريخ 26 من رمضان 1388 (17 ديسمبر 1968 ) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي.



المادة 158

تحسب الضريبة على عمليات البناء باعتبار عدد الأمتار المربعة المغطاة من المساحة وكل كسر من المتر المربع يعد مترا مربعا كاملا.



المادة 159

I- تحدد المبالغ القصوى للضريبة المشار إليها أعلاه المستحقة على كل متر مربع مغطى وفق ما يلي:

1- عمارات السكن الجماعية أو المجموعات العقارية :

- 20 درهما للمتر المربع المغطى..

2- العقارات المعدة لغرض صناعي أو تجاري أو مهني أو إداري ؛

- 20 درهما للمتر المربع المغطى..

3- المساكن الفردية :

- 30 درهما للمتر المربع المغطى..

II- يحدد مبلغ ثابت قدره الأقصى 500 درهم بالنسبة لعمليات الترميم.



المادة 160

تستحق الضريبة المشار إليها أعلاه على المستفيد من رخصة البناء.



المادة 161

يجب على الخاضعين للضريبة على عمليات البناء أن يؤذوا إلى محاسب الجماعة التابع لها موقع البناء مبلغ الضريبة المستحقة عند تسليم الرخصة.



الباب التاسع والعشرون

الضريبة على عمليات تقسيم الأراضي



المادة 162

تفرض الضريبة التي تخضع لها عمليات تقسيم الأراضي على القيمة التجارية المتخذة أساسا لتقدير واجب التضامن الوطني المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية.



المادة 163

يحدد السعر الأقصى للضريبة على عمليات تقسيم الأراضي بنسبة 5 % من القيمة التجارية المشار إليها في المادة 162 أعلاه.



المادة 164

تستحق الضريبة المشار إليها أعلاه على المستفيدين من رخصة تقسيم الأرض.



المادة 165

يجب على الخاضعين للضريبة على عمليات تقسيم الأراضي أن يدلوا إلى المصلحة الجماعية المختصة حين إيداع طلب رخصة التقسيم بإقرار يتعلق بالقيمة التجارية المتخذة أساسا لتقدير واجب التضامن الوطني المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية.



المادة 166

تصفى الضريبة على عمليات تقسيم الأراضي باعتبار القيمة التجارية الواردة في الإقرار المدلى به فيما يتعلق بواجب التضامن الوطني المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية.



ويجب أداؤها بعد مضي ستة أشهر على تاريخ تسليم الجماعة الشهادة التي تثبت إنجاز الأشغال.



وتؤدى الضريبة حين تسليم الرخصة.



المادة 167

يجوز للإدارة أن تقوم بتصحيح الإقرارات التي أدلى بها الخاضعون للضريبة على عمليات تقسيم الأراضي باعتبار التعديلات التي أدخلها قسم الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها على القيمة التجارية الواردة في الإقرار المدلى به فيما يتعلق بواجب التضامن الوطني المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية.

ويباشر التصحيح المشار إليه أعلاه وفقا للأحكام الواردة في المادة 13 من هذا القانون.



الباب الثلاثون

الضريبة على عمليات تجزئة الأراضي



المادة 168

تفرض ضريبة على كل عملية من عمليات تجزئة الأراضي.



المادة 169

تفرض الضريبة التي تخضع لها عملية تجزئة الأراضي على مجموع تكلفة الأشغال التي يتطلبها تجهيزها وتطهيرها وكهربتها.



المادة 170

يحدد السعر الأقصى للضريبة على عمليات تجزئة الأراضي بنسبة 5 % من مجموع تكلفة الأشغال المشار إليها في المادة 169 أعلاه.



المادة 171

تستحق الضريبة المشار إليها أعلاه على المستفيد من رخصة التجزئة وفي حالة بيع الأرض المرخص في تجزئتها قبل تسليم شهادة المطابقة يكون المستفيد من هذه الشهادة ملزما على وجه التضامن بأداء رصيد الضريبة المستحقة المشار إليه في المادة 173 بعده.



المادة 172

يجب على الخاضعين للضريبة على عمليات تجزئة الأراضي أن يدلوا إلى المصلحة الجماعية المختصة :

- حين إيداع طلب رخصة التجزئة: بإقرار يتضمن بيان مجموع التكلفة المقدرة لإنجاز أشغال تجهيز وتطهير وكهربة الأرض المراد تجزئتها ؛

- عند تسليم شهادة المطابقة: بإقرار يتضمن بيان التكلفة الحقيقية للأشغال المشار إليها أعلاه.



المادة 173

يجب على الخاضعين للضريبة على عمليات تجزئة الأرض أن يؤذوا إلى محاسب الجماعة التابع لها موقع الأرض المراد تجزئتها :

- حين تسليم رخصة التجزئة: دفعة تحت الحساب قدرها 75 % من مبلغ الضريبة المستحقة، تصفى باعتبار مجموع التكلفة المقدرة لإنجاز أشغال تجهيز وتطهير وكهربة الأرض المراد تجزئتها ؛

- حين تسليم شهادة المطابقة: رصيد الضريبة المستحقة الذي يصفى باعتبار مجموع التكلفة الحقيقية للأشغال المشار إليها أعلاه.

المادة 174

لمحاسب الجماعة المعني بالأمر أن يقوم، إن اقتضى الحال ذلك، بتصحيح إقرارات الخاضعين للضريبة على عمليات تجزئة الأراضي باعتبار تكلفة الأشغال المقدمة في شأنها إقرارات وإثباتات لمصلحة الضرائب على رقم الأعمال.



ويباشر التصحيح المشار إليه أعلاه وفقا للأحكام الواردة في المادة 13 من هذا القانون.



الباب الحادي والثلاثون

الرسم المفروض على البروزات إلى الأملاك الجماعية العامة



المادة 175

يفرض رسم سنوي على بروزات العقارات إلى الأملاك الجماعية العامة كالخرجات والقواعد والعتبات والدرج والأنصاب والشرفات والمزارب والأفاريز وكل شيء من هذا القبيل يشغل ملكا من الأملاك الجماعية العامة.



المادة 176

يساوي مبلغ الرسم المشار إليه أعلاه القيمة الإيجارية للبروزات إلى الملك الجماعي العام مطروحة منها نسبة 50 %.



وتحدد القيمة الإيجارية المذكورة بضرب المساحة التي يشغلها البروز إلى الملك الجماعي العام في القيمة الايجارية للمتر المربع منها.



وتساوي القيمة الايجارية للمتر المربع حاصل قسمة القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب رسم النظافة المفروض على العقار التابعة له البروزات المنصوص عليها في المادة 175 أعلاه على مجموع المساحة التي يحتوي عليها.



المادة 177

تحدد قيمة العقار الإيجارية المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 176 أعلاه حين الإحصاء العام للأملاك الخاضعة لرسم النظافة.



المادة 178

يفرض الرسم الذي تخضع له البروزات إلى الأملاك الجماعية العامة على مالك العقار التابعة له البروزات أو على من يملك حق انتفاع فيه أو على حائزه أو واضع اليد عليه أم لم يعرف مالكه.



وفيما يخص الشركات المدنية العقارية التي تكون حصصها اسمية ولا تهدف سوى إلى تمكين كل واحد من أعضائها من الانتفاع بجزء العقار المطابق لحقوقه فيها يعتبر كل شريك من الشركاء مالكا على حدة للجزء الذي يخصه في العقار.

وإذا كان مالك الأرض غير مالك البناء حددت القيمة الإيجارية لما يملكه كل واحد منهما باعتبار المنافع التي يحصل عليها من العقار.



ويفرض الرسم المشار إليه أعلاه باسم التركة ما دامت غير مصفاة على جميع العقارات التي تتألف منها. وبعد تصفية التركة يجوز لكل وارث أن يطلب استرداد المبلغ الذي يعتبر أنه دفعه زيادة على ما يجب عليه أداؤه عن السنة التي تمت خلالها تصفية التركة والسنوات الثلاث السابقة لها.



المادة 179

يؤدى مبلغ الرسم المفروض على البروزات إلى محصل الجماعة في دفعتين متساويتين :

- الأولى خلال الشهر الذي يوضع فيه الأمر بالتحصيل موضع التنفيذ ؛

- والثانية بعد مضي ثلاثة أشهر على الشهر الذي وضع فيه الأمر بالتحصيل موضع التنفيذ.



الباب الثاني والثلاثون

الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء



المادة 180

يفرض رسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء بإيداع معدات أو مواد فيها أو بإقامة أسيجة فوقها أو تركيب سقائل عليها أو بغير ذلك مما يترتب عليه شغل الملك الجماعي العام.



المادة 181

يفرض الرسم المشار إليه أعلاه على كل متر مربع من المساحة المشغولة في الملك الجماعي العام.



المادة 182

يحدد السعر الأقصى للرسم المشار إليه أعلاه بأربعين درهما ( 40 ) للمتر المربع عن كل ربع سنة.



وتبتدئ أرباع السنة من فاتح يناير وفاتح أبريل وفاتح يوليو وفاتح أكتوبر.



وكل ربع سنة شرع خلاله في شغل الملك الجماعي العام يستحق عنه الرسم بكامله.



المادة 183

يستحق الرسم المشار إليه أعلاه على المستفيدين من رخصة شغل الملك الجماعي العام بصورة مؤقتة.



المادة 184

يصفى الرسم المفروض على شغل الملك الجماعي العام مؤقتا لأغراض البناء ويدفع إلى محاسب الجماعة.

الباب الثالث والثلاثون

الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا

لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية



المادة 185

يفرض رسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تتعلق بمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني.



المادة 186

يستحق الرسم المشار إليه أعلاه على المستفيد من رخصة شغل الملك الجماعي العام بصورة مؤقتة.



المادة 187

يقدر الرسم المشار إليه أعلاه باعتبار المساحة المشغولة من الملك الجماعي العام وموقع الجزء المشغول منه ونوع ما يشغله.



المادة 188

يدفع مبلغ الرسم المشار إليه أعلاه كل ربع سنة إلى المحصل الجماعة. وتبتدئ أرباع السنة من فاتح يناير وفاتح أبريل وفاتح يوليو وفاتح أكتوبر. وكل ربع سنة شرع خلاله في شغل الملك الجماعي العام يستحق عنه الرسم بكامله.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.press-magreb.com
Adrem
الإدارة'''''
 الإدارة'''''
avatar


الجنس : ذكر
دولتي : المغرب
المشآرڪآت : 6210
نقاطي : 23539
سٌّمعَتي : 8

القانون رقم 30.89  يحدد بموجبه نظام للضرائب  المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها   القانون رقم 30.89  يحدد بموجبه نظام للضرائب  المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها Empty8/8/2020, 15:56

الباب الرابع والثلاثون

الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا

بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية



المادة 189

يفرض رسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بواحد أو أكثر من المنقولات أو العقارات المشار إليها في المادة 192 بعده إذا كانت من مكملات النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الذي يزاوله صاحب الشأن بصورة رئيسية داخل محله المخصص لذلك.



المادة 190

يستحق الرسم المشار إليه أعلاه على المستفيد من رخصة شغل الملك الجماعي العام بصورة مؤقتة.



المادة 191

يفرض الرسم المشار إليه أعلاه على القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لتقدير الضريبة المهنية ( البتانتا ) وتحدد القيمة الإيجارية حين الإحصاء العام للأملاك الخاضعة لرسم النظافة.

المادة 192

تحدد أسعار الرسم المشار إليه أعلاه وفقا لبيانات الجدول التالي :







 
المنقولات والعقــــارات
الأساس المفروض عليه
الرسم
سعر الرسم بالنسبة
إلى القيمة الإيجارية
-أطناف_وستائر الدكاكين.........................................................
-الستار العمودي المعلق على الطنف النصب...........................
-النصب...........................................................
-ستار_النوافد الداخلية...................................................
-الواجهة_الزجاجية.....................................................
-لوحة_الإضاءة................................
- المعروضات المعلقة على واجهة المتجر أو على جدار الواجهة.........
- المعروضات أمام الدكان..............................................
- العنوان والإشارة إليه عن بعد:
المساحة التي تقل عن 0,5متر مربع..................................
-ما_زاد_على_هذه_المساحة........................................................
المتر المربع
المتر الطولي
المتر الطولي
المتر المربع
المتر المربع
المتر المربع
المتر المربع
المتر المربع
 
مبلغ ثابت
المتر المربع
0,5 %
0,20 %
0,20 %
0,10%
0,50%
0,10%
0,10%
0,40%
 
150 درهما
0,25%
 

المادة 193

يستوفي الرسم المشار إليه أعلاه في آن واحد مع الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية ووفق الإجراءات المقررة لاستيفاء هذا الرسم الأخير.



الباب الخامس والثلاثون

الرسم المفروض على بيع الحاصلات الغابوية



المادة 194

يقدر الرسم المفروض على بيع الحاصلات الغابوية بنسبة من الثمن الذي بيعت به دون اعتبار الرسوم المضافة إليه.



المادة 195

يستحق الرسم المشار إليه أعلاه على مشترى الحاصلات الغابوية وتدخل في جملة ذلك الأخشاب المقطوعة من الأشجار.



المادة 196

يحدد سعر الرسم المفروض على بيع الحاصلات الغابوية بنسبة 10 % من المبلغ المشار إليه في المادة 194 أعلاه.



المادة 197

تقوم المصالح المختصة بإدارة المياه والغابات التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي بتصفية الرسم المشار إليه أعلاه واستيفائه وفق الإجراءات المتبعة في تحصيل الموارد الغابوية.

المادة 198

تدفع حصيلة الرسم المشار إليه أعلاه إلى المحصل المكلف بميزانية الإقليم أو العمالة التي تمت في دائرة اختصاصها عمليات بيع الحاصلات الغابوية.



الباب السادس والثلاثون

الرسم المضاف إلى الرسم المفروض على عقود التأمين



المادة 199

يحدث رسم يضاف إلى الرسم على عقود التأمين المنصوص عليه في الملحق II المضاف إلى المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 ( 24 ديسمبر 1958 ) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والدمغة.



المادة 200

يستحق الرسم المشار إليه أعلاه على الخاضعين للرسم المفروض على عقود التـأمين.



المادة 201

يساوي الرسم المشار إليه أعلاه 15 % من مبلغ الرسم المفروض على عقود التأمين.



المادة 202

يصفى الرسم المشار إليه أعلاه ويستوفي وتقدم المطالبات المتعلقة به وتبحث وفق الشروط والإجراءات المقررة فيما يتعلق بالرسم المفروض على عقود التأمين.



المادة 203

تدفع حصيلة الرسم المشار إليه أعلاه إلى الخازن العام في ظرف العشرة أيام الأولى التالية لنهاية كل شهر.



المادة 204

ترصد حصيلة الرسم المشار إليه أعلاه لصندوق تنمية الجماعات المحلية وهيئاتها.



الباب السابع والثلاثون

الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع



المادة 205

يفرض رسم سنوي على كميات المواد المستخرجة من المقالع الموجودة في تراب كل جماعة.



المادة 206

يستحق الرسم الذي يفرض على المستغل المرخص له كيفما كان نوع نظام ملكية المقلع.



المادة 207

يحدد سعر الرسم كما يلي:

-               بالنسبة للصخور الصالحة للتزيين والتجميل، فينادينيت والغاسول حجريمان، مرجان، سفير،: 20  درهما لكل متر مكعب مستخرج ؛

-               بالنسبة لأنواع الرخام، 15 درهما لكل متر مكعب مستخرج ؛

-               بالنسبة لمستخرج الصخور المستعملة للبناء ( حجر، رمل، جبص، تراب مختلط ) : 3 دارهم لكل متر مكعب مستخرج،

-               بالنسبة للصخور المستعملة لأغراض صناعية، الكلص، الصلصال، البزولان : 3 دراهم لكل متر مكعب.

المادة 208

يقدم الملزم البيان إلى إدارة الجماعة المحلية التي تستنتج على ترابها مواد المقالع.



ويجب على الإقرار الذي يوضع قبل فاتح أبريل من كل سنة أن يبين عدد الأمتار المكعبة لكل صنف من أصناف المواد المستخرجة في السنة السابقة.



ويوضع الإقرار حسب نظام تقرره إدارة الجماعة.



المادة 209

يستحق الرسم السنوي على أساس العناصر الموجودة بالإقرار.



يتم أداء الرسم بصندوق محاسب الجماعة خلال المدة المقررة بالمادة 208 أعلاه.



المادة 210

يعاقب عدم تقديم الإقرار المضمن في المادة208 أعلاه بجزاء قدره 3 مرات واجب الرسم المستحق.



إذا وضع الإقرار خارج المدة المقررة، تطبق زيادة 25 % بالنسبة لقدر الرسم المستحق.



يعاقب النقص في الإقرار بزيادة قدرها 50 %.



الكتـــــاب الثــــالث

أحكام انتقالية

المادة 211

تحدد تواريخ دخول أحكام هذا القانون حيز التنفيذ وفق ما يلي :

I-            تدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية الأحكام المتعلقة بالضرائب والرسوم التالية :

-               رسم النظافة ؛

-               الضريبة على الملاهي ؛

-               الرسم المفروض على الباعة الجائلين المأذون لهم في بيع سلعهم على الطرق العامة؛

-               الرسم المترتب على إتلاف الطرق ؛

-               رسم تصديق الإمضاء ؛

-               رسوم الحالة المدنية ؛

-               مساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق العامة في نفقات تجهيزها وتهيئتها ؛

-               الرسم المفروض على بيع في أسواق البيع بالجملة وأسواق السمك ؛

-               الرسم المضاف إلى الرسم المفروض على عقود التأمين ؛

-               الرسم المفروض على رخص السياقة ؛

-               الرسم المفروض على فحص السيارات التي يزيد عمرها على عشر سنوات ؛

-               الضريبة على الدراجات البخارية التي يكون حجم أسطوانتها يساوي أو يفوق 125 سنتيمترا مكعبا ؛

-               الرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين ؛

-               الرسم المفروض على مؤسسات التعليم الخاصة ؛

-               الرسم المضاف إلى الرسم المفروض على رخصة الصيد في البحر ؛

-               الرسم الإضافي على طبع الزرابي ؛

-               -الرسم المفروض على بيع الحاصلات الغابوية ؛

-               الرسم المفروض على رخص الصيد البري.

-               تدخل حيز التنفيذ بعد مضي ستة أشهر على تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية الأحكام المتعلقة بالضرائب والرسوم التالية:

-               الرسم المترتب على السماح بإغلاق بعض المحال العامة بعد الميعاد المحددة أو بفتحها قبله ؛

-               الرسوم المفروضة على الذبح في المجازر ؛

-               الرسم الإضافي المفروض لفائدة المشاريع الخيرية على الذبح في المجازر ؛

-               الرسوم المقبوضة في الأسواق وأماكن البيع العامة ؛

-               رسم المحجز الجماعي ؛

-               الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين ؛

-               الرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحة ؛

-               الرسم المفروض على تذاكر دخول المهرجانات الرياضية والمسابح الخاصة المفتوحة للجمهور ؛

-               الرسم المفروض على المياه المعدنية ومياه المائدة ؛

-               الضريبة على عمليات البناء ؛

-               الضريبة على عمليات تجزئة الأراضي ؛

-               الضريبة على عمليات تقسيم الأراضي ؛

-               الرسم المفروض على البروزات إلى الأملاك الجماعية العامة ؛

-               الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء ؛

-               الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية ؛

-               الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية.

II-         تدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير من السنة التالية لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية الأحكام المتعلقة بالضريبة المفروضة على محال بيع المشروبات والرسم المفروض على استخراج مواد المقالع ؛

III-      تدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير من السنة الثالثة التالية لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية الأحكام المتعلقة بالضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية.



وتنسخ النصوص التالية والنصوص الصادرة بتغييرها أو تتميمها في التاريخ الذي تدخل فيه الأحكام التي تحل محلها من هذا القانون حيز التنفيذ :

-               الفصل 20 من الظهير الشريف الصادر في 24 من شوال 1333 ( 4 سبتمبر 1915 ) في شأن الحالة المدنية ؛

-               الظهير الشريف بتاريخ 23 من رمضان 1346 ( 16 مارس 1928 ) الخاضعة بموجبه لنظام الإقرار الإجباري المواد المفروضة عليها بعض الرسوم البلدية ؛

-               الظهير الشريف بتاريخ 12 من محرم 1353 ( 27 ابريل 1934 ) المتعلق بالرسوم الإضافية على الذبح في المجازر المستوفاة لفائدة المشاريع الخيرية الإسلامية ؛

-               القرار الصادر في 9 شعبان 1353 ( 17 نوفمبر 1934 ) المنظمة بموجبه في المراكز التي لا تعتبر بلديات طريقة استيفاء الرسم الإضافي المفروض على الذبح في المجازر لفائدة المشاريع الخيرية الإسلامية وتوزيع حصيلة عليها ؛

-               القرار الصادر في 10 ذي القعدة 1355 ( 23 يناير 1937 ) بتحديد الشروط المتعلقة بوعاء وتحصيل وأسعار الرسم المفروض على وقوف السيارات المعدة للنقل العام للمسافرين التي تقوم بالنقل بين عدة مدن ؛

-               الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1356 ( 21 فبراير 1938 ) المتعلق بالرسوم الإضافية على الذبح المستوفاة لفائدة المشاريع الخيرية الأوربية ؛

-               القرار الصادر في 4 جمادى الأولى 1356 (6 ابريل 1946 ) بتحديد سعر الرسم المفروض على الإقامة بيفرن ووعائه وطريقة تحصيله ؛

-               القرار الصادر في 23 من جمادى الأولى 1365 ( 27 ابريل 1946 ) بتحديد الشروط المتعلقة بوعاء الرسم المفروض على محال بيع المشروبات وأسعاره وطريقة تحصيله ؛

-               القرار بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1366 ( 15 ماي 1947 ) المنظمة بموجبه في البلديات طريقة تحصيل الرسوم والرسوم الإضافية المفروضة لفائدة المشاريع الخيرية الإسلامية وتوزيع حصيلتها على المشاريع المستحقة ؛

-               الظهير الشريف بتاريخ 29 من ربيع الأول 1367 ( 10 فبراير 1948 ) المتعلق بتطبيق الرسم المفروض على الإقامة بيفرن ؛

-               الظهير الشريف الصادر في 27 من ربيع الأول 1372 ( 16 ديسمبر 1952 ) بإحداث رسم خاص على الذبح في المجازر ؛

-               القرار بتاريخ 28 من ربيع الأول 1372 ( 17 ديسمبر 1952 ) المتعلق بالرسم الخاص المستوفي في المجازر البلدية بمكناس عن حفظ اللحوم في مستودعات التبريد ؛

-               القرار بتاريخ 28 من ربيع الأول 1372 ( 17 ديسمبر 1952 ) المتعلق بالرسم الخاص المستوفي في المجازر البلدية بفاس عن حفظ اللحوم في مستودعات التبريد ؛

-               الفصل 48 من الملحق 1 بالمرسوم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378           ( 24 ديسمبر 1958 ) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والدمغة ؛

-               الظهير الشريف رقم 1.60.121 بتاريخ 16 من شوال 1381 ( 23 مارس 1962 ) المتعلق بالرسوم الجماعية ؛

- المرسوم الملكي رقم 172.66  بتاريخ 7 رجب 1386 ( 22 أكتوبر 1966 ) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتحصيل الديون المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها ؛

- المرسوم الملكي رقم 757.66  بتاريخ 17 من ربيع الأول 1387 ( 26 يونيو 1967 ) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالرسوم المستوفاة لفائدة الجماعات القروية ؛

- الفصل 38 من الظهير الشريف رقم 1.76.584 بتاريخ 5 شوال 1396 ( 30 سبتمبر 1976) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مالية الجماعات المحلية وهيئاتها.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.press-magreb.com
 
القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المديرية العامة للجماعات المحلية: إعلان عن برمجة عملية التوظيف بالجماعات المحلية من 8 يناير إلى 29 يناير 2012
» المديرية العامة للجماعات المحلية: إعلان عن تأجيل تنظيم مباراة التوظيف بالجماعات الترابية
» المديرية العامة للجماعات المحلية: بطاقة الترشيح لعملية توظيف بالجماعات الترابية. آخر أجل هو 22 دجنبر 2011
»  المديرية العامة للجماعات المحلية: إعلان عن النتائج النهائية لمباريات التوظيف بالجماعات الترابية هو يوم 14 شتنبر 2012
» المديرية العامة للجماعات المحلية: تقسيم مناصب التوظيف حسب العمالات و الأقاليم لعملية توظيف بالجماعات الترابية. آخر أجل هو 22 دجنبر 2011

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى بريس المغرب - وظيفة المغرب الشرطة المغربية - مباراة الأمن الوطني :: قوانين & خدمات :: قوانين و نظم :: القانون التجاري و الإداري-