القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها
ظهير شريف رقم 1.89.187 صادر في 21 من ربيع الآخر 1410 ( 21 نوفمبر 1989)
بتنفيذ القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب
المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها
الكتـــاب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
بيان الضرائب والرسوم المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها
المادة 1
يسمح للجماعات المحلية وهيئاتها بتحصيل الضرائب والرسوم المنصوص عليها في هذا القانون زيادة على عوائد أملاكها وممتلكاتها وأجور الخدمات التي تقوم بأدائها.
1- الجماعات الحضرية و القروية
المادة 2
الضرائب والرسوم المستحقة للجماعات الحضرية والقروية هي :
- رسم النظافة ؛
- الضريبة على الملاهي ؛
- الضريبة على عمليات البناء ؛
- الضريبة على عمليات تجزئة الأراضي ؛
- الضريبة على عمليات تقسيم الأراضي ؛
- الرسم المفروض على الباعة الجائلين المأذون لهم في بيع سلعهم على الطرق العامة ؛
- الرسم المترتب على إتلاف الطرق ؛
- رسم تصديق الإمضاء ؛
- الرسم المترتب على السماح بإغلاق بعض المحال العامة بعد الميعاد المحدد أو بفتحها قبله ؛
- الضريبة على محال بيع المشروبات ؛
- الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية ؛
- الضريبة على الدراجات البخارية التي يكون حجم أسطوانتها يساوي أو يفوق 125 سنتميترا مكعبا ؛
- الرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين ؛
- الرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية ؛
- الرسم المفروض على تذاكر دخول المهرجانات الرياضية والمسابح الخاصة المفتوحة للجمهور ؛
- الرسم المفروض على مؤسسات التعليم الخاصة ؛
- الرسم المفروض على المياه المعدنية ومياه المائدة ؛
- الرسم المضاف إلى الرسم المفروض على رخصة الصيد في البحر ؛
- الرسم المفروض على رخصة الصيد البري ؛
- الرسم الإضافي المفروض على طبع الزرابي ؛
- الرسوم المفروضة على الذبح في المجازر ؛
- الرسم الإضافي المفروض لفائدة المشاريع الخيرية على الذبح في المجازر ؛
- الرسوم المقبوضة في الأسواق وأماكن البيع العامة ؛
- رسم المحجز ؛
- الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين ؛
- رسوم الحالة المدينة ؛
- الرسم المفروض على البيع في أسواق البيع بالجملة وأسواق السمك ؛
- الرسم المفروض على البروزات إلى الأملاك الجماعية العامة ؛
- الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء ؛
- الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية؛
- الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية ؛
- مساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق العامة في نفقات تجهيزها وتهيئتها ؛
- الرسم المضاف إلى الرسم المفروض على عقود التأمين ؛
- الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع.
المادة 3
استثناء من أحكام المادة 2 أعلاه، لا تستحق الضرائب والرسوم التالية داخل الجماعات القروية إلا بالمراكز المحددة التابعة لها :
- الضريبة على عمليات البناء ؛
- الضريبة على عمليات تجزئة الأراضي ؛
- الضريبة على عمليات تقسيم الأراضي ؛
- الرسم المفروض على البروزات إلى الأملاك الجماعية العامة ؛
- الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء ؛
- الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية؛
- الرسم المفروض على شغل الأملاك الجمـاعية العامة مؤقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية.
II- العمالات والأقاليم
المادة 4
الرسوم المستحقة للعمالات والأقاليم هي :
- الرسم المفروض على رخص السياقة ؛
- الرسم المفروض على فحص السيارات التي يزيد عمرها على عشر سنوات ؛
- الرسم المفروض على بيع الحاصلات الغابوية.
III- المجموعات الحضرية
المادة 5
تأخذ المجموعة الحضرية بدلا من الجماعات المعنية:
- نصف حصيلة رسم النظافة ؛
- حصيلة رسوم الذبح في المجازر ؛
- حصيلة الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين ؛
- حصيلة الرسم المفروض على البيع في أسواق البيع بالجملة وأسواق السمك ؛
- حصيلة الرسم المترتب على إتلاف الطرق إذا قامت المجموعة الحضرية بإصلاحها.
الفصل الثاني
إجراءات تحديد أسعار وتعريفات الضرائب والرسوم المحلية
المادة 6
إذا لم ينص هذا القانون على أسعار أو تعريفات ثابتة للضرائب والرسوم الوارد بيانها فيه حددت بقرارات يصدرها:
- فيما يخص الجماعات الحضرية والقروية: رئيس مجلس الجماعة بعد مداولة المجلس ؛
- فيما يخص المجموعات الحضرية وما عدا في حالة مقتضيات مخالفة: رئيس مجلس المجموعة الحضرية بعد مداولة مجلس المجموعة الحضرية ؛
- فيما يخص العمالات، والأقاليم: الآمر بالصرف بعد مداولة مجلس العمالة أو الإقليم،
ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد أن تصادق عليها السلطة الإدارية التي يوكل إليها القانون ذلك.
ويجوز تحديد التعريفات والأسعار السالفة الذكر بقرار يتخذه وزير الداخلية بعد استطلاع رأي وزير المالية. إذا لم تقم الجهات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بتحديد التعريفات والأسعار التي يلزمها هذا القانون بتحديدها.
الفصل الثالث
توزع المادة الخاضعة للضريبة على عدة جماعات
المادة 7
إذا كانت الأملاك الخاضعة للضريبة تابعة لجماعتين أو أكثر تخصص حصيلة الضرائب والرسوم المتعلقة بها لميزانيات الجماعات الواقعة بها الأملاك المذكورة.
الفصل الرابع
تحصيل الضرائب والرسوم
المادة 8
الضرائب والرسوم المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها تحصل - إذا كان لها طابع الضرائب المباشرة - بناء على أوامر بالتحصيل توضع باعتبار النتائج التي أسفر عنها الإحصاء أو استنادا إلى إقرار الخاضع للضريبة بعد أن تقوم الإدارة بالتحقق من صحته وفقا للأنظمة الخاصة بكل رسم من الرسوم أو ضريبة من الضرائب.
وتجرى المتابعات لتحصيل مستحقات الجماعات المحلية وهيئاتها وفق نفس الإجراءات المتبعة فيما يتعلق بمستحقات الدولة.
الفصل الخامس
التزامات الخاضعين للضريبة والعدول والموثقين
1- التزامات الخاضعين للضريبة
أ) واجب الإطلاع
المادة 9
يجب على الخاضعين للضرائب والرسوم المشار إليها في الأبواب 2 و18 و21 و22 و23 من الكتاب الثاني من هذا القانون أن يطلعوا متى طلب منهم ذلك المأمورين المحليين المحلفين الذين يعينهم الآمر بالصرف لهذا الغرض على المستندات المحاسبية والإحصائية التي تثبت صحة المعلومات الواردة في الإقرار ودفع مبلغ الضريبة أو الرسم إلى الجماعة الحضرية أو القروية أو الإقليم أو العمالة المعنية ومبلغ الضريبة أو الرسم المدفوع وتاريخ كل دفعة من الدفعات، ولا يمكنهم الامتناع من ذلك بدعوى المحافظة على السر المهني.
ب) الإقرار بالانقطاع عن الاستغلال
المادة 10
يجب على كل خاضع لضريبة أو رسم من الضرائب والرسوم المنصوص عليها في هذا القانون تنازل عن مؤسسته للغير أو انقطع عن استغلالها أن يدلي إلى الآمر بالصرف المعني بالأمر داخل الشهر الذي يلي تاريخ التنازل أو الانقطاع عن مزاولة الاستغلال بإقرار يتضمن البيانات اللازمة لتصفية الضريبة أو الرسم المستحق إلى التاريخ المذكور.
II- واجبات العدول والموثقين
المادة 11
يحظر على العدول والموثقين وعلى كل شخص آخر يمارس مهمة التوثيق تحرير أي وثيقة تتضمن انتقال ملكية أرض خاضعة للضريبة على الأراضي الحضرية، غير المبنية المشار إليها في الباب 16 من الكتاب الثاني من هذا القانون ما لم تقدم إليهم إما شهادة من مصلحة تحصيل الضرائب تثبت أداء المبالغ المستحقة وضمنها مبلغ الضريبة المستحقة على السنة الجارية وإما شهادة مسلمة من مصالح ربط الضرائب تثبت عدم الخضوع للضريبة أو عدم حلول أجل استيفائها وإلا أصبحوا مطالبين بأداء الضريبة المستحقة على وجه التضامن مع الخاضعين لها.
ويجب أن تقدم الشهادتان المذكورتان أعلاه عند القيام بأي إجراء إداري يتعلق بتحفيظ الأرض المعنية أو بالإذن في تقسيمها أو بنائها.
وكل وثيقة متعلقة بنقل ملكية أرض خاضعة للضريبة على الأراضي غير المبنية يقدمها المتعاقدان مباشرة لإدارة التسجيل يجب أن يحتفظ بها محصل التسجيل إلى أن يتم إثبات دفع الضريبة المستحقة عليها أو عدم خضوعها لها.
الفصل السادس
فرض الضريبة أو الرسم المستحق بصورة تلقائية
المادة 12
إذا لم يقدم الخاضع للضريبة أو الرسم الإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون أو قدم إقرار غير تام تنقصه المعلومات اللازمة لربط الضريبة واستيفائها، طلب منه في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم أن يودع أو يتمم إقراره داخل أجل الثلاثين يوما التالية لتاريخ تسلم الرسالة الموجهة إليه.
وإذا لم يقم الخاضع للضريبة أو الرسم بإيداع أو تتميم إقراره داخل أجل الثلاثين يوما الآنف الذكر، أخبرته الإدارة في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم بالأسس التي قدرتها وستفرض عليها الضريبة أو الرسم تلقائيا باعتبارها إذا لم يودع أو يتمم إقراره داخل أجل ثان مدته ثلاثون يوما من تاريخ تسلم الرسالة المتضمنة أخباره بذلك.
ولا يمكن أن ينازع في مبلغ الضريبة أو الرسم المفروضة بهذه الطريقة ولا في العلاوات المتعلقة بها إلا وفق الشروط المقررة في المادة 16من هذا القانون.
الفصل السابع
الإجراءات المتعلقة بتصحيح الضرائب
المادة 13
التبليغ السابق والنزاعات
يقوم المأمور الذي يعينه الآمر بالصرف لهذا الغرض بفحص الإقرارات سواء قبل وضع الأمر بالتحصيل أو بعد القيام بذلك :
1- إذا لاحظ المأمور ما يستوجب القيام بتصحيح مبلغ الضرائب أو الرسوم المفروضة من قبل إما بناء على الإقرارات التي أدلى بها الخاضع للرسم وإما بصورة تلقائية وجب عليه أن يبلغ الخاضع للرسم أو الضريبة في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم أسباب التصحيح المزمع القيام به وطبيعته ومبلغه بالتفصيل ويدعوه إلى الإدلاء بملاحظاته خلال أجل الثلاثين يوما التالي لتاريخ تسلم رسالة التبليغ. وفي حالة عدم الجواب داخل الأجل المضروب يفرض الرسم أو الضريبة ولا يمكن أن ينازع فيه إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون ؛
2- وإذا تلقى المأمور المشار إليه أعلاه ملاحظات الخاضع للرسم أو الضريبة داخل الأجل المضروب ورأى أن جميعها أو بعضها لا يستند إلى أساس صحيح، ويجب عليه أن يقوم، خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تسلم الجواب، بتبليغ الخاضع للرسم أسباب رفضه الجزئي أو الكلي ومبلغ الضريبة أو الرسم الذي يرى من الواجب اعتماده مع إخباره بأن هذا المبلغ سيصير نهائيا إن لم يقدم طعنا أمام اللجنة المسماة: لجنة العمالة أو الإقليم للنظر في الطعون المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون ؛
3- يقدم الخاضع للرسم أو الضريبة طعنه في صورة عريضة توجه إلى اللجنة المشار إليها أعلاه في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم داخل أجل الثلاثين يوما التالي لتاريخ التبليغ الصادر عن المأمور المشار إليه أعلاه.
ويعد عدم تقديم الطعن داخل الآجال المشار إليها أعلاه قبولا ضمنيا لمقرر الآمر بالصرف.
4- يجب على اللجنة عندما يرفع إليها الطعن من قبل الملزم أن تقوم بإخبار الآمر بالصرف المعني بذلك في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم داخل أجل الثلاثة أشهر التالي لتاريخ تسلم الطعن مع تبليغه بنسخة من العريضة المرفوعة إليها وأن تطلب منه تسليمها الملف الضريبي المتعلق بالفترة محل النزاع.
وفي حالة عدم توجيه الملف الضريبي داخل الأجل المضروب يعتبر قبولا ضمنيا لمقرر اللجنة.
وتخبر اللجنة المكلفة بالنظر في الطعون المتعلقة بالضرائب الطرفين بتاريخ انعقاد اجتماعها قبل حلول موعده بما لا يقل عن 30 يوما.
5- تحرر في الحال الأوامر بتحصيل المستحقات الإضافية والغرامات المتعلقة بها الناتجة عن الضرائب المفروضة:
- عند عدم الجواب أو عدم تقديم الطعن داخل الآجال المقرر في
- البنود 1، 2 و3 أعلاه ؛
- بعد الاتفاق الجزئي أو الكلي المبرم كتابة بين الطرفين خلال إجراءات التصحيح ؛
- عقب صدور المقرر النهائي للجنة.
6- تعتبر مسطرة التصحيح لاغية :
- في حالة عدم توجيه طلب المراجعة إلى الخاضع للرسم أو الضريبة داخل الأجل المقرر في البند الثاني أعلاه ؛
- في حالة عدم تبليغ جواب الآمر بالصرف عن ملاحظات الخاضع للرسم أو الضريبة في الأجل المقرر في البند الثاني أعلاه.
المادة 14
لجنه العمالة أو الإقليم للنظر في الطعون المتعلقة بالضرائب
1- تحدث الإدارة لجانا تابعة للعمالات أو الأقاليم للنظر في الطعون المتعلقة بالضرائب وتحدد مقر ودائرة اختصاص كل منها.
وتنظر كل لجنة في المطالبات التي يقدمها الخاضعون للرسم أو الضريبة التي يوجد مقر سكناهم الرئيسي أو المقر الاجتماعي أو مؤسستهم الرئيسية داخل دائرة اختصاصها.
وتبت كل لجنة في النزاعات المعروضة عليها ويجب عليها أن تصرح بعدم اختصاصها في المسائل التي ترى أنها تتعلق بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية.
2- تضم كل لجنة :
- قاضي، رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بالنفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم المعني، رئيسا ؛
- موظفين من المصلحة المحلية لربط الضرائب والرسوم التابعة لنفوذ العمالة أو الإقليم المعني يعينان من طرف وزير الداخلية ويتوفران على الأقل على رتبة متصرف مساعد ؛
- موظف من مصالح مديرية الضرائب التابعة لنفوذ العمالة أو الإقليم المعني، يعين من طرف وزير المالية ويتوفر على الأقل على رتبة مفتش للضرائب ؛
- أربعة ممثلين للخاضعين للرسم أو الضرائب يعينون بنفس الشروط المنصوص عليها في البند الثالث من هذه المادة.
وللأعضاء الثمانية صوت تداولي، فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
3- يعين عامل العمالة أو الإقليم المعني بالأمر الممثلين الرسميين ومثل عددهم من الاحتياطيين لمدة ثلاث سنوات من بين الأشخاص الطبيعيين أعضاء المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا لفروع الأنشطة التجارية والصناعية أو الحرفية أو المهن الحرة أو من بين الخاضعين للرسوم والضرائب موضوع الطعن.
يباشر تعيين الممثلين المشار إليهم أعلاه قبل فاتح يناير من السنة التي تبتدئ خلالها مهمتهم في حظيرة اللجنة.
4- وتعقد اللجنة العدد اللازم من الجلسات باستدعاء من رئيسها كلما تطلب الأمر ذلك.
يعين عامل العمالة أو الإقليم موظفا يتوفر على الأقل على رتبة متصرف مساعد كمقرر للجنة ويحضر الجلسات وله صوت استشاري.
يمكن أن تضيف اللجنة إليها فيما يخص كل قضية خبيرين على الأكثر موظفين أو غير موظفين التي تعينهم يكون لهما صوت استشاري.
تستمع اللجنة إلى الطرفين كل على حدة أوهما معا إما بطلب من أحدهما أو إذا ارتأت بأن هذه المواجهة ضرورية.
تصدر اللجنة مقرراتها داخل أجل أربعة أشهر ابتداء من تاريخ تقديم الطعن من طرف الملزم.
ويجب أن تكون مقررات اللجان مفصلة ومسببة، ويبلغها الرئيس إلى الأطراف المعنية في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم.
يمكن أن ينازع الخاضع للضريبة أو الرسم أمام المحاكم داخل 30 يوما لتاريخ وضع الأمر بالتحصيل موضع التنفيذ فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على إثر مقرر صادر عن اللجنة المذكورة المختصة بالنظر في الطعون المتعلقة بالضرائب أو المفروضة بصورة تلقائية من لدن الآمر بالصرف باعتبار الأسس الذي قام بتبليغه عقب تصريح اللجنة المذكورة بعدم اختصاصها.
ويمكن للآمر بالصرف أن ينازع أمام المحاكم داخل الأجل نفسه في مقررات اللجنة المختصة بالنظر في الطعون المتعلقة بالضرائب إذا تبين له أن مقررات هذه الأخيرة لا ترتكز على أساس صحيح.
المادة 15
إجراءات التصحيح في حالة التنازل عن مؤسسة للغير
أو الانقطاع عن استغلالها
في حالة التنازل عن مؤسسة للغير أو الانقطاع عن استغلالها أو إذا لم يقع الإدلاء بالإقرار المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه يبلغ المأمور الذي يعينه الآمر بالصرف لهذا الغرض إلى الخاضع للرسم أو الضريبة في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم مبلغ الرسم أو الضريبة الذي يعتزم فرضه.
وللخاضع للرسم أو الضريبة أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم التبليغ لتقديم جوابه والإدلاء بالإثباتات اللازمة إن اقتضى الحال ذلك.
وفي حالة عدم الجواب داخل الأجل المضروب لذلك يفرض الرسم أو الضريبة ولا يمكن أن ينازع في الأمر إلا وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون.
وإذا وقع الإدلاء بملاحظات داخل الأجل المضروب لذلك ورأى المأمور المشار إليه أعلاه أن جميعها أو بعضها لا يستند إلى أي أساس صحيح فرض الرسم أو الضريبة بصورة تلقائية باعتبار الأساس الذي يرى من الواجب اعتماده وبلغ ذلك إلى الخاضع للرسم أو الضريبة في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم مع إخباره بأن له أن يطعن أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه.
الفصل الثامن
المادة 16
طلب المراجعة
للخاضع للرسم أو الضريبة أن يطلب داخل أجل شهرين من تاريخ وضع الأمر بالتحصيل موضع التنفيذ إلى الآمر بالصرف في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم أو في تصريح مراجعة الرسم أو الضريبة المفروضة عليه إذا رأى أن في الأمر خطأ ماديا أو تكرارا أو سوء تفسير للنصوص.
ويجب أن يتضمن طلب المراجعة طبيعة الضريبة أو الرسم المفروض وسنة فرضه ورقم القيد المدرج فيه والأسباب الداعية إلى تقديم طلب المراجعة، وتدرج طلبات المراجعة في سجل خاص.
ويجب أن تصل طلبات المراجعة إلى الآمر بالصرف داخل الأجل المضروب لذلك وإلا اعتبرت غير مقبولة، وبعد التحقيق يبلغ الآمر بالصرف مقرره إلى الخاضع للرسم أو الضريبة في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم داخل ثلاثة أشهر من تاريخ تسلم طلب المراجعة، ويعتبر عدم صدور مقرر داخل هذا الأجل بمثابة رفض لطلب المراجعة.
وإذا رفض الخاضع للرسم أو الضريبة المقرر الذي اتخذه الآمر بالصرف يكون له أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة ذلك داخل أجل شهر من تاريخ تسلم مقرر الآمر بالصرف أو من تاريخ اعتبار طلب المراجعة مرفوضا إن لم يصدر عن الآمر بالصرف مقرر صريح، وهذا الطعن لا يحول دون تحصيل المبالغ المسجلة في الأمر بالتحصيل.
الفصل التاسع
الجزاءات
المادة 17
يعاقب على عدم الإدلاء بالإقرار بأداء ضعف مبلغ الرسم أو الضريبة المستحقة.
وفي حالة تأخير الإدلاء بالإقرار عن الميعاد المحدد له تضاف إلى مبلغ الضريبة أو الرسم المستحق علاوة قدرها 25 % وتزاد على ذلك علاوة قدرها 2 % عن كل شهر أو كسر شهر من التأخير.
وإذا ثبت نقصان في الإقرار أضيفت إلى المبالغ المستحقة غير المدفوعة علاوة لا تقل عن 50 % ولا تجاوز 100%.
المادة 18
يعاقب بغرامة من 100 إلى 1000 درهم كل خاضع للرسم أو الضريبة رفض الامتثال لإجراءات الإحصاء المنصوص عليها في هذا القانون أو أدلى بإقرارات غير صحيحة.
المادة 19
يعاقب على الامتناع من الإطلاع على المستندات المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون بغرامة ضريبية من 100 إلى 500 وبتلجئة مالية قدرها 10 دراهم عن كل يوم تأخير.
المادة 20
إذا لم يتم أداء أو دفع الضرائب والرسوم المستحقة داخل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون عوقب المخالف بأداء علاوة قدرها 25 % من المبالغ المستحقة وغرامة قدرها 2% عن كل شهرا أو كسر شهر من التأخير.
وفي حالة الأداء بصورة عفوية بعد انصرام الأجل المحدد لذلك لا تطبق إلا الغرامة البالغ قدرها 2 % عن كل شهر أو كسر شهر من التأخير.
وإذا ثبت أن المبلغ المدفوع ناقص عن المبلغ المستحق أضيفت نسبة 50 % إلى المبلغ المستحق غير المدفوع.
المادة 21
يعاقب بغرامة ضريبية من 50 إلى 500 درهم على عدم الإدلاء بالرخص التي تسلمها الإدارة المحلية متى طلب ذلك المأمورون المحليون الذين يعينهم الآمر بالصرف لهذا الغرض.
الفصل العاشر
تخفيف العقوبات والجزاءات
والعلاوات والإعفاء منها
المادة 22
لوزير الداخلية، بناء على طلب الخاضع للرسم أو الضريبة ومراعاة للظروف المتذرع بها، أن يسمح بالإعفاء أو التخفيف من الغرامات والعلاوات والجزاءات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل الحادي عشر
الامتيازات
المادة 23
تخول الجماعات المحلية وهيئاتها امتيازا عاما يشمل المنقولات وغيرها من الأمتعة المملوكة للخاضع للرسم أو الضريبة حيثما وجدت وذلك ضمانا للوفاء بجميع المبالغ المستحقة عن السنة الجارية والسنة التي قبلها.
ويمارس الامتياز المذكور طوال سنتين من تاريخ وضع الأمر بالتحصيل موضع التنفيذ.
وفي حالة إقامة دعوى قضائية يسري الامتياز طوال السنتين التاليتين للتاريخ الذي اكتسب فيه الحكم القضائي الصادر بإقرار حقوق الجماعات المحلية وهيئاتها قوة الشيء المقضي به مهما كان التاريخ الذي نشأ فيه الحق المطالب به.
وتكون مرتبة امتياز الجماعات المحلية وهيئاتها بعد مرتبة الامتياز العام المخول للخزينة مباشرة، ويشمل الأشياء التي ينصب عليها هذا الامتياز ويمارس وفق الشروط التي تسري على ممارسته.
وتشمل الامتيازات المخولة للجماعات المحلية وهيئاتها فيما يتعلق بتحصيل الديون المستحقة لها استيفاء مصاريف المتابعة.
المادة 24
يجب على كتاب الضبط ووكلاء التفليسة والمصفين القضائيين والموثقين والحراس القضائيين وغيرهم ممن تكون في أيديهم على سبيل الوديعة نقود للخاضعين للرسم أو الضريبة يشملها الامتياز المخول للجماعات المحلية وهيئاتها ألا يسلموا الورثة والدائنين والأشخاص الآخرين الذين يكون لهم الحق في الحصول على المبالغ المحروسة والمودعة إلا بعد إثبات أداء الديون المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها على الأشخاص المملوكة لهم المبالغ المذكورة، كما يجب على كتاب الضبط ووكلاء التفليسة والمصفين القضائيين والموثقين والحراس القضائيين والمستودعين الآخرين السالف ذكرهم أن يؤذوا مباشرة الديون المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها قبل تسليم النقود إلى من له الحق فيها، وتدرج المخالصات المتعلقة بالديون المذكورة بحسابهم ولو في حالة وجود تعرضات سابقة صادرة عن دائني الخاضع للرسم أو الضريبة.
وبناء على طلب من المأمور المكلف بالتحصيل يلزم المستأجرون والمسيرون والمحصلون وغيرهم ممن تكون في أيديهم على سبيل الوديعة أو في ذمتهم على وجه الدين نقود للخاضع للضريبة أو الرسم يشملها الامتياز المخول للجماعات المحلية وهيئاتها بأن يؤذوا الديون المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها على الخاضع للرسم أو الضريبة في حدود المبالغ المدينين بها أو الموجودة بين أيديهم ولو في حالة وجود تعرضات سابقة صادرة عن دائنين آخرين، وتدرج في حسابهم المخالصات التي يسلمها المأمورون المكلفون بالتحصيل.
ويمكن أن تتخذ إن اقتضى الحال ذلك في حق الحائزين أو المستودعين المشار إليهم في الفقرتين السابقتين وسائل الإكراه المتخذة في حق الخاضعين للضريبة أو الرسم لحملهم على الوفاء بالمبالغ المشمولة بالامتياز إلى محصلي الجماعات المحلية وهيئاتها أو إلى غيرهم من المحاسبين العامين.
الفصل الثاني عشر
التقادم
المادة 25
يمكن أن تقوم الإدارة المحلية إلى انقضاء السنة الرابعة التالية للسنة المستحق الرسم عنها بتصحيح أوجه النقصان والأخطاء والإغفالات الكلية أو الجزئية الملاحظة في تحديد الأسس المفروض عليها الرسم أو الضريبة أو في حساب مبلغ الضريبة أو الرسم المستحق.
وينقطع التقادم بالتبليغ المنصوص عليه في المادتين 13 و15 أعلاه فيما يتعلق بعمليات التصحيح التي تقوم بها الإدارة المحلية على إثر كل مراقبة ضريبية.