- درجة مفتش شرطة ممتاز ، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
الرتبة | الرقم الاستدلالي |
الرتبة الأولى | 208 |
الرتبة الثانية | 218 |
الرتبة الثالثة | 230 |
الرتبة الرابعة | 247 |
الرتبة الخامسة | 264 |
الرتبة السادسة | 282 |
الرتبة السابعة | 291 |
الرتبة الثامنة | 305 |
الرتبة التاسعة | 319 |
الرتبة العاشرة | 332 |
المادة 8
يشتمل سلك ضباط الشرطة على درجتين : درجة ضابط شرطة ودرجة ضابط شرطة ممتاز :
- درجة ضابط شرطة ، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
الرتبة | الرقم الاستدلالي |
الرتبة الأولى | 230 |
الرتبة الثانية | 247 |
الرتبة الثالثة | 264 |
الرتبة الرابعة | 282 |
الرتبة الخامسة | 309 |
الرتبة السادسة | 326 |
الرتبة السابعة | 344 |
الرتبة الثامنة | 363 |
الرتبة التاسعة | 384 |
الرتبة العاشرة | 404 |
- درجة ضابط شرطة ممتاز ، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
الرتبة | الرقم الاستدلالي |
الرتبة الأولى | 264 |
الرتبة الثانية | 282 |
الرتبة الثالثة | 303 |
الرتبة الرابعة | 325 |
الرتبة الخامسة | 346 |
الرتبة السادسة | 368 |
الرتبة السابعة | 380 |
الرتبة الثامنة | 401 |
الرتبة التاسعة | 423 |
الرتبة العاشرة | 457 |
المادة 9
يشتمل سلك عمداء الشرطة على ثلاث درجات: درجة عميد شرطة ودرجة عميد شرطة ممتاز ودرجة عميد شرطة إقليمي :
- درجة عميد شرطة ، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
الرتبة | الرقم الاستدلالي |
الرتبة الأولى | 336 |
الرتبة الثانية | 369 |
الرتبة الثالثة | 406 |
الرتبة الرابعة | 436 |
الرتبة الخامسة | 476 |
الرتبة السادسة | 509 |
الرتبة السابعة | 542 |
الرتبة الثامنة | 578 |
الرتبة التاسعة | 610 |
الرتبة العاشرة | 639 |
الرتبة الإستثنائية | 704 |
- درجة عميد شرطة ممتاز، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية : الرتبة | الرقم الاستدلالي |
الرتبة الأولى | 436 |
الرتبة الثانية | 476 |
الرتبة الثالثة | 509 |
الرتبة الرابعة | 542 |
الرتبة الخامسة | 578 |
الرتبة السادسة | 610 |
الرتبة السابعة | 639 |
الرتبة الثامنة | 704 |
الرتبة التاسعة | 730 |
الرتبة العاشرة | 750 |
الرتبة الإستثنائية | |
- درجة عميد شرطة إقليمي، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
الرتبة | الرقم الاستدلالي |
الرتبة الأولى | 730 |
الرتبة الثانية | 750 |
الرتبة الثالثة | 770 |
الرتبة الرابعة | 790 |
الرتبة الخامسة | 812 |
المادة 10
يشتمل سلك التدبير والإدارة على درجتين : درجة مراقب عام ودرجة والي الأمن :
- درجة مراقب عام وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
الرتبة | الرقم الاستدلالي |
الرتبة الأولى | 770 |
الرتبة الثانية | 790 |
الرتبة الثالثة | 812 |
الرتبة الرابعة | 840 |
الرتبة الخامسة | 870 |
الرتبة السادسة | 905 |
- درجة والي الأمن ، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
الرتبة | الرقم الاستدلالي |
الرتبة الأولى | 870 |
الرتبة الثانية | 905 |
الرتبة الثالثة | 940 |
الرتبة الرابعة | 975 |
الباب الثالث
التوظيف والتكوين والترقي
الفرع الأول
التوظيف
المادة 11
يوظف حراس الأمن بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على شهادة الباكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها لها طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 12
يوظف أو يعين ضباط الأمن عن طريق مبارتين مستقلتين تفتحان على التوالي في وجه :
1 - المترشحين الحاصلين على دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية أو ما يعادلهما طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل :
- المترشحين الحاصلين على شهادة التقني العالي المسلمة من إحدى الثانويات التأهيلية أو مؤسسات التكوين المؤهلة لتحضير شهادة التقني العالي ، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ؛
- المترشحين الحاصلين على دبلوم التقني المتخصص المسلم من إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 325-86-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني كما وقع تغييره وتتميمه ؛
2 - المقدمين الذين قضوا ست سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والمقدمين الرؤساء.
المادة 13
يوظف أو يعين مفتشو الشرطة عن طريق مبارتين مستقلتين تفتحان على التوالي في وجه :
1 - المترشحين الذين تابعوا بنجاح فصلين ، على الأقل ، من الدراسات الجامعية العامة أو الدراسات الجامعية المهنية أو ما يعادلها طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل :
2 - حراس الأمن الذين قضوا ست سنوات ، على الأقل ، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 14
يوظف أو يعين ضباط الشرطة عن طريق مبارتين مستقلتين تفتحان على التوالي في وجه :
1 - المترشحين الحاصلين على دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية أو ما يعادلهما طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل :
- المترشحين الحاصلين على شهادة التقني العالي المسلمة من إحدى الثانويات التأهيلية ومؤسسات التكوين المؤهلة لتحضير شهادة التقني العالي ؛
- المترشحين الحاصلين على دبلوم التقني المتخصص المسلم من إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 325-86-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني كما وقع تغييره وتتميمه ؛
2 - مفتشي الشرطة الذين قضوا ست سنوات ، على الأقل ، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، ومفتشي الشرطة الممتازين.
المادة 15
يوظف أو يعين عمداء الشرطة عن طريق مبارتين مستقلتين تفتحان على التوالي في وجه :
1 - المترشحين الحاصلين على شهادة الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية المسلمة من طرف كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أو ما يعادلها طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل ؛
2 - ضباط الشرطة وضباط الأمن الذين قضوا ست سنوات ، على الأقل ، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، وضباط الشرطة الممتازين وضباط الأمن الممتازين.
المادة 16
يمكن، كلما اقتضت حاجة المصلحة ذلك، تنظيم مباراة خاصة لولوج درجة عميد شرطة ممتاز، تفتح في وجه المترشحين الحاملين لإحدى الشهادات أو الدبلومات التالية :
* شهادة مهندس الدولة أو شهادة مهندس معماري أو شهادة معترف بمعادلتها لها ؛
* الدكتوراه في الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة أو الطب البيطري أو شهادة معترف بمعادلتها لها ؛
* الدكتوراه في علم الأحياء أو الفيزياء أو الكيمياء أو شهادة معترف بمعادلتها لها.
المادة 17
تخضع ملفات الترشيح لمختلف المباريات المفتوحة لولوج مختلف أسلاك موظفي الأمن الوطني لعملية انتقاء أولي ولا يستدعى لاجتيازها إلا المترشحون الذين تم قبول ملفاتهم من طرف لجنة الانتقاء.
تحدد معايير عملية الانتقاء وكيفيات إجرائها بقرار للمدير العام للأمن الوطني.
المادة 18
يجب أن تتوفر في المترشحين للتوظيف في أسلاك حراس الأمن وضباط الأمن ومفتشي الشرطة وضباط الشرطة وعمداء الشرطة ، باستثناء المنتمين منهم لأسلاك موظفي الأمن الوطني ، إضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها في الفصل 21 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، الشروط الخاصة التالية :
1 - أن يبلغوا من العمر 21 سنة على الأقل و30 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المباراة بالنسبة لحراس الأمن وضباط الأمن ومفتشي الشرطة وضباط الشرطة ، و21 سنة على الأقل و35 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المباراة بالنسبة لعمداء الشرطة.
ويمكن تمديد حد السن المذكورة لمدة تعادل مدة الخدمات المدنية أو العسكرية السابقة الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد من غير أن تتجاوز 40 سنة ؛
2 - أن يخضعوا لفحص طبي تشرف عليه لجنة طبية مختصة محدثة لدى المديرية العامة للأمن الوطني يثبت قدرتهم البدنية والنفسية على القيام بالمهام التي ستناط بهم.
وفي جميع الأحوال ، لا يقبل للعمل بصفوف الأمن الوطني كل مترشح :
- يكون مصابا بمرض أو عاهة تضعف قدرته البدنية أو تعرقل عمل عضو من أعضائه أثناء مزاولة نشاط عملي بالليل والنهار ، ولاسيما التمدد الوريدي في السيقان ، والإصابات المزمنة في الجهاز العصبي والخلل والمرض العقلي الذي استلزم علاجا في إحدى مؤسسات الأمراض العقلية ، وكذا جميع الإصابات في الحلق والحنجرة التي قد تعرقل خروج الصوت أو العجز الكلي أو الجزئي عن النطق. وتعتبر التمتمة كذلك مانعا من القبول في هذه المناصب ؛
- لا يتوفر على قوة سمع تمكنه من سماع الهمس على بعد 0,50 متر ، وعلى سماع صوت عال على بعد 5 أمتار. ويعتبر بمثابة عدم القدرة البدنية كل اضطراب في السمع أو كل إصابة في الأذن تؤدي إلى الصمم في أذن واحدة أو في الأذنين معا ؛
- لا يتوفر على قوة بصرية يبلغ مجموعها 15/10 على الأقل ، من غير استعمال نظارات أو عدسات أو أية وسيلة يمكنها رفع القوة البصرية ، ويحدد المقدار الأقصى للقوة البصرية في 20/10 بالنسبة للعينين و 10/10 بالنسبة لكل عين ؛
- لا يتوفر، من غير انتعال أحذية، على 1,73 متر على الأقل من الطول بالنسبة لضباط الأمن وحراس الأمن الذكور، و1,70 متر على الأقل بالنسبة للأسلاك الأخرى، و1,67 متر بالنسبة للإناث في جميع الدرجات.
ويجوز للمدير العام للأمن الوطني، في حالات استثنائية، أن يخالف الشروط المتعلقة بالطول والقوة البصرية لفائدة بعض المترشحات والمترشحين المدعوين لمزاولة مهام خاصة.
3 - أن يلتزم كتابة بالبقاء في خدمة مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمدة لا تقل عن ثمان ( سنوات ابتداء من تاريخ التوظيف.
يلزم كل موظف يخل بهذا الالتزام بأن يرجع لفائدة الخزينة العامة للمملكة مجموع المبالغ والرواتب التي استفاد منها خلال فترات التكوين ، إضافة إلى نسبة الثمن (8/1) عن كل سنة أو جزء من سنة من الخدمة غير المنجزة.
غير أنه يعفى من رد المبالغ والرواتب المذكورة الموظف الذي تم وضع حد لمهامه من قبل الإدارة بسبب ثبوت عدم قدرته الصحية أو المهنية على الاستمرار في مزاولة مهامه. المادة 19
خلافا للمقتضيات المنصوص عليها في المواد من 11 إلى 16 من هذا المرسوم، يمكن للمدير العام للأمن الوطني، كلما دعت ضرورة المصلحة إلى ذلك، أن يوظف مباشرة في أسلاك موظفي الأمن الوطني في حدود نسبة ثلاثة في المائة (3%) من المناصب المخصصة لسلكي حراس الأمن ومفتشي الشرطة وخمسة في المائة (5%) من المناصب المخصصة لأسلاك ضباط الشرطة وضباط الأمن وعمداء الشرطة وعمداء الشرطة الممتازين، وذلك مع مراعاة الشروط الواجب توفرها لولوج الأسلاك المذكورة.
المادة 20
تحدد كيفيات تنظيم المباريات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار للمدير العام للأمن الوطني تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثاني
التكوين والترسيم
المادة 21
يعين المترشحون الذين تم توظيفهم طبقا لمقتضيات المواد من 11 إلى 16 من هذا المرسوم ، متمرنين في الرتبة الأولى من درجتهم.
ويخضعون بهذه الصفة لتكوين أساسي بالمعهد الملكي للشرطة أو بأحد مراكز التكوين التابعة له ، ينظم في شكل تكوينات نظرية وتطبيقية ، تحدد برامجها وكيفيات تنظيمها بقرار للمدير العام للأمن الوطني.
يرسم ويرتب المتمرنون بعد اجتيازهم بنجاح امتحان نهاية التكوين في الرتبة الثانية من درجتهم بالنسبة للفئات المحددة مدة تكوينها في سنة واحدة ، وفي الرتبة الثالثة من درجتهم بالنسبة للفئات المحددة مدة تكوينها في سنتين.
ويرتب المتمرنون المحددة مدة تكوينهم في سنتين ، بعد السنة الأولى من التمرين ، في الرتبة الثانية من درجتهم.
يمكن تمديد مدة التكوين ، بالنسبة للمتمرنين الذين لم يبرهنوا خلال تكوينهم على الأهلية اللازمة للقيام بالمهام التي ستناط بهم ، لمدة أقصاها سنة دون أن تعتبر هذه المدة في احتساب الأقدمية من أجل الترقي في الرتبة وفي الدرجة.
إذا لم يتم ترسيم المتمرنين بعد انصرام مدة التمديد ، وجب إما إعفاؤهم وإما إرجاعهم إلى أطرهم الأصلية إذا كانوا ينتمون للإدارة.
المادة 22
يعفى ويحذف من الأسلاك، بقرار للمدير العام للأمن الوطني، كل متمرن ارتكب خلال مدة التكوين أفعالا تتنافى مع قواعد الانضباط والسلوك الواجب التقيد بها خلال هذه الفترة.
المادة 23
تستغرق مدة التكوين الأساسي المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه :
- سنة بالنسبة لعمداء الشرطة الممتازين ولضباط الشرطة ولضباط الأمن ولمفتشي الشرطة ولحراس الأمن ؛
- سنتان بالنسبة لعمداء الشرطة.
المادة 24
يستفيد، كلما استدعت ضرورة المصلحة ذلك، موظفو الأمن الوطني، علاوة على التكوين الأساسي الذي يخضعون له بموجب المادة 21 أعلاه، من دورات للتكوين المستمر والمتخصص.
تحدد برامج وكيفيات تنظيم التكوين المستمر والمتخصص ومدته بقرار للمدير العام للأمن الوطني.
المادة 25
يمكن للمدير العام للأمن الوطني أن يلزم كل موظف أبان عن نقص في كفاءته المهنية أثناء مزاولته لمهامه بمتابعة دورات تكوينية تقويمية وتوجيهية تنظم لهذا الغرض.
الفرع الثالث
الترقي
المادة 26
يتم الترقي من رتبة إلى أخرى ومن درجة إلى أخرى طبقا للقواعد المحددة في هذا الفرع.
الترقي في الرتبة
المادة 27
يتم الترقي من رتبة إلى الرتبة التي تليها مباشرة في سلك حراس الأمن وسلك ضباط الأمن وسلك مفتشي الشرطة وسلك ضباط الشرطة ودرجتي قائد أمن ممتاز ودرجتي عميد شرطة وعميد شرطة ممتاز حسب أنساق الترقي الواردة في الجدول التالي :
الرتبة | السريع | المتوسط | لأقدمية |
الرتبة 1 إلى 2 | سنة | سنة | سنة |
الرتبة 2 إلى 3 | سنة | سنة ونصف | سنتين |
الرتبة 3 إلى 4 | سنتان | سنتان ونصف | 3 سنوات |
الرتبة 4 إلى 5 | سنتان | سنتان ونصف | 3 سنوات ونصف |
الرتبة 5 إلى 6 | سنتان | سنتان ونصف | 3 سنوات ونصف |
الرتبة 6 إلى 7 | سنتان | 3 سنوات | 4 سنوات |
الرتبة 7 إلى 8 | سنتان | 3 سنوات | 4 سنوات |
الرتبة 8 إلى 9 | سنتان | 3 سنوات | 4 سنوات |
الرتبة 9 إلى 10 | سنتان | 3 سنوات | 4 سنوات |
يتم الترقي من رتبة إلى الرتبة الموالية كل سنتين بالنسبة لدرجتي قائد أمن إقليمي وعميد شرطة إقليمي.
يتم الترقي من رتبة إلى الرتبة الموالية كل ثلاث سنوات بالنسبة لدرجتي قائد هيئة ومراقب عام.
يتم الترقي من رتبة إلى الرتبة الموالية كل أربع سنوات بالنسبة لدرجتي قائد هيئة ممتاز ووالي الأمن.
يمكن أن يلج الرتب الاستثنائية، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، عمداء الشرطة الممتازون وقواد الأمن وقواد الأمن الممتازون، الذين قضوا سنتين على الأقل في الخدمة بالرتبة العاشرة من درجتهم، وذلك في حدود (10/1) من عدد المناصب المقيدة في الميزانية بالنسبة لسلك عمداء الشرطة وسلك التأطير، حسب الحالة