منتدى بريس المغرب - وظيفة المغرب الشرطة المغربية - مباراة الأمن الوطني

الوظيفة في المغرب العمومية و العسكرية - مباراة الأمن الوطني - نتائج ونماذج المباريات - إمتحانات البكالوريا - شؤون المدارس و التعليم - الإجازة المهنية والماستر
 
الرئيسيةأحدث الصورالتكوين المهنيالتسجيلدخول
البحث في المنتدى
إعلانات
منتدى بريس المغرب

إعلان

توصل بجديد إعلانات الوظائف والمدارس وشؤون مباريات الأمن الوطني

أدخل الإيميل الخاص بك هنا:

(بعد الإشتراك سوف تصلك رسال تأكيد الإشتراك في بريدك، يجب الدخول لبريدك لتأكيدها )

المواضيع الأخيرة
» الاخبار القانونية في دقيقة...!! (13/10/2023)
 مرسوم رقم 429-19-2 صادر في 18 من رمضان 1440 (24 ماي 2019) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني  Emptyمن طرف مسافر سلاوي 20/10/2023, 07:54

» مراحل ما بعد النجاح المحاماة دورة 2023
 مرسوم رقم 429-19-2 صادر في 18 من رمضان 1440 (24 ماي 2019) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني  Emptyمن طرف مسافر سلاوي 20/10/2023, 07:51

» مستجدات مباريات التوظيف والمباريات المرتقبة في الشهور الاخيرة من 2023 وبداية 2024
 مرسوم رقم 429-19-2 صادر في 18 من رمضان 1440 (24 ماي 2019) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني  Emptyمن طرف مسافر سلاوي 20/10/2023, 07:44

» الريسوني : الشعب المغربي مستعد لمسيرة للصحراء المغربية وتندوف
 مرسوم رقم 429-19-2 صادر في 18 من رمضان 1440 (24 ماي 2019) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني  Emptyمن طرف Adrem 16/8/2022, 22:59

» قانون الهجرة الجديد في ألمانيا ????????
 مرسوم رقم 429-19-2 صادر في 18 من رمضان 1440 (24 ماي 2019) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني  Emptyمن طرف بوزطاطي 21/4/2022, 22:44

» الهجرة الى بريطانيا 2022 .. كل ما تريد معرفته
 مرسوم رقم 429-19-2 صادر في 18 من رمضان 1440 (24 ماي 2019) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني  Emptyمن طرف بوزطاطي 17/4/2022, 23:16

» الهجرة الى كندا بطريقة قانونية دون المخاطرة بنفسك
 مرسوم رقم 429-19-2 صادر في 18 من رمضان 1440 (24 ماي 2019) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني  Emptyمن طرف بوزطاطي 15/4/2022, 00:00

» طرق الهجرة إلى كندا في 2022 وأهم المتطلبات وإجراءات القبول ✔️
 مرسوم رقم 429-19-2 صادر في 18 من رمضان 1440 (24 ماي 2019) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني  Emptyمن طرف بوزطاطي 14/4/2022, 23:56

» ألمانيا تعلن رسمياً أنها بحاجة لـ 400 ألف مهاجر سنويا
 مرسوم رقم 429-19-2 صادر في 18 من رمضان 1440 (24 ماي 2019) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني  Emptyمن طرف بوزطاطي 11/4/2022, 18:53

» تكاليف الهجرة إلي جمهورية التشيك ✔️
 مرسوم رقم 429-19-2 صادر في 18 من رمضان 1440 (24 ماي 2019) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني  Emptyمن طرف بوزطاطي 11/4/2022, 18:49

» وزارة الخارجية الأمريكية ترفع رسوم تأشيرة الدخول إلى 1500 درهم
 مرسوم رقم 429-19-2 صادر في 18 من رمضان 1440 (24 ماي 2019) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني  Emptyمن طرف بوزطاطي 9/4/2022, 22:53

المنتدى على الفايسبوك
منتدى بريس المغرب


شاطر
 

  مرسوم رقم 429-19-2 صادر في 18 من رمضان 1440 (24 ماي 2019) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Adrem
الإدارة'''''
 الإدارة'''''
avatar


الجنس : ذكر
دولتي : المغرب
المشآرڪآت : 6210
نقاطي : 23539
سٌّمعَتي : 8

 مرسوم رقم 429-19-2 صادر في 18 من رمضان 1440 (24 ماي 2019) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني  Empty
مُساهمةموضوع: مرسوم رقم 429-19-2 صادر في 18 من رمضان 1440 (24 ماي 2019) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني     مرسوم رقم 429-19-2 صادر في 18 من رمضان 1440 (24 ماي 2019) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني  Empty6/5/2020, 20:20

مرسوم رقم 429-19-2 صادر في 18 من رمضان 1440 (24 ماي 2019) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني

القانون الأساسي الجديد لموظفي الأمن الوطني 2019 - قانون الأمن الوطني المغربي pdf

رئيس الحكومة،
بناء على الظهير رقم 115-56-1 الصادر في 5 شوال 1375 (16 ماي 1956) بشأن المديرية العامة للأمن الوطني ، كما وقع تتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 652-73-1 الصادر في 8 ذي الحجة 1393 (2 يناير 1974) المتعلق بمديرية مراقبة التراب الوطني ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 213-09-1 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي بموظفي الأمن الوطني ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 68-988 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد مسطرة تنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 1367-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم ترقي موظفي الإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 68-62 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 90-12-1 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) المتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية ؛
وعلى المرسوم رقم 621-11-2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 17 من رمضان 1440 (23 ماي 2019) ،
رسم ما يلي :
الباب الأول
مقتضيات عامة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 213-09-1 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، يحدد هذا المرسوم، على الخصوص، ترتيب الأسلاك والدرجات وتسلسل الأرقام الاستدلالية الخاصة بموظفي الأمن الوطني وكذا شروط التوظيف والترقية ونظام التعويضات.
المادة 2
يكون موظفو الأمن الوطني الخاضعون لهذا المرسوم هيئة خاصة منظمة في مستويات تراتبية دون تمييز بين مزاولة المهام بالزي الرسمي أو الزي المدني.
الباب الثاني
الأسلاك والدرجات
الفرع الأول
أسلاك حراس الأمن وضباط الأمن والتأطير والقيادة
المادة 3
يشتمل سلك حراس الأمن على ثلاث درجات: درجة حارس أمن ودرجة مقدم ودرجة مقدم رئيس :

- درجة حارس أمن : وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
 


الرتبة
الرقم الاستدلالي
الرتبة الأولى
151
الرتبة الثانية
161
الرتبة الثالثة
173
الرتبة الرابعة
185
الرتبة الخامسة
197
الرتبة السادسة
209
الرتبة السابعة
222
الرتبة الثامنة
236
الرتبة التاسعة
249
الرتبة العاشرة
262
 
- درجة مقدم، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
 


الرتبة
الرقم الاستدلالي
الرتبة الأولى
164
الرتبة الثانية
174
الرتبة الثالثة
186
الرتبة الرابعة
198
الرتبة الخامسة
210
الرتبة السادسة
225
الرتبة السابعة
238
الرتبة الثامنة
252
الرتبة التاسعة
265
الرتبة العاشرة
278
 
- درجة مقدم رئيس ، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
 

الرتبة
الرقم الاستدلالي
الرتبة الأولى
208
الرتبة الثانية
218
الرتبة الثالثة
230
الرتبة الرابعة
247
الرتبة الخامسة
264
الرتبة السادسة
282
الرتبة السابعة
291
الرتبة الثامنة
305
الرتبة التاسعة
319
الرتبة العاشرة
332
 
المادة 4
يشتمل سلك ضباط الأمن على درجتين : درجة ضابط أمن ودرجة ضابط أمن ممتاز :

- درجة ضابط أمن ، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :

 



الرتبة
الرقم الاستدلالي
الرتبة الأولى
230
الرتبة الثانية
247
الرتبة الثالثة
264
الرتبة الرابعة
282
الرتبة الخامسة
309
الرتبة السادسة
326
الرتبة السابعة
344
الرتبة الثامنة
363
الرتبة التاسعة
384
الرتبة العاشرة
404
 
- درجة ضابط أمن ممتاز، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية : 


الرتبة
الرقم الاستدلالي
الرتبة الأولى
264
الرتبة الثانية
282
الرتبة الثالثة
303
الرتبة الرابعة
325
الرتبة الخامسة
346
الرتبة السادسة
368
الرتبة السابعة
380
الرتبة الثامنة
401
الرتبة التاسعة
423
الرتبة العاشرة
457
 
المادة 5
يشتمل سلك التأطير على ثلاث درجات: درجة قائد أمن ودرجة قائد أمن ممتاز ودرجة قائد أمن إقليمي :

- درجة قائد أمن، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
 

الرتبة
الرقم الاستدلالي
الرتبة الأولى
336
الرتبة الثانية
369
الرتبة الثالثة
406
الرتبة الرابعة
436
الرتبة الخامسة
476
الرتبة السادسة
509
الرتبة السابعة
542
الرتبة الثامنة
578
الرتبة التاسعة
610
الرتبة العاشرة
639
الرتبة الإستثنائية
704
 
- درجة قائد أمن ممتاز، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
 


الرتبة
الرقم الاستدلالي
الرتبة الأولى
436
الرتبة الثانية
476
الرتبة الثالثة
509
الرتبة الرابعة
542
الرتبة الخامسة
578
الرتبة السادسة
610
الرتبة السابعة
639
الرتبة الثامنة
704
الرتبة التاسعة
730
الرتبة العاشرة
750
الرتبة الإستثنائية
770
 
- درجة قائد أمن إقليمي، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية : 

الرتبة
الرقم الاستدلالي
الرتبة الأولى
730
الرتبة الثانية
750
الرتبة الثالثة
770
الرتبة الرابعة
790
الرتبة الخامسة
812
 
المادة 6
يشتمل سلك القيادة على درجتين : درجة قائد هيئة ودرجة قائد هيئة ممتاز :

- درجة قائد هيئة ، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :

 


الرتبة
الرقم الاستدلالي
الرتبة الأولى
770
الرتبة الثانية
790
الرتبة الثالثة
812
الرتبة الرابعة
840
الرتبة الخامسة
870
الرتبة السادسة
905
 
- درجة قائد هيئة ممتاز ، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
 


الرتبة
الرقم الاستدلالي
الرتبة الأولى
870
الرتبة الثانية
905
الرتبة الثالثة
940
الرتبة الرابعة
975
 
الفرع الثاني
أسلاك مفتشي الشرطة وضباط الشرطة وعمداء الشرطة
والتدبير والإدارة

المادة 7
يشتمل سلك مفتشي الشرطة على درجتين: درجة مفتش شرطة ودرجة مفتش شرطة ممتاز :

- درجة مفتش شرطة ، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
 


الرتبة
الرقم الاستدلالي
الرتبة الأولى
164
الرتبة الثانية
174
الرتبة الثالثة
186
الرتبة الرابعة
198
الرتبة الخامسة
210
الرتبة السادسة
225
الرتبة السابعة
238
الرتبة الثامنة
252
الرتبة التاسعة
265
الرتبة العاشرة
278



عدل سابقا من قبل Adrem في 10/5/2020, 23:12 عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.press-magreb.com
Adrem
الإدارة'''''
 الإدارة'''''
avatar


الجنس : ذكر
دولتي : المغرب
المشآرڪآت : 6210
نقاطي : 23539
سٌّمعَتي : 8

 مرسوم رقم 429-19-2 صادر في 18 من رمضان 1440 (24 ماي 2019) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مرسوم رقم 429-19-2 صادر في 18 من رمضان 1440 (24 ماي 2019) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني     مرسوم رقم 429-19-2 صادر في 18 من رمضان 1440 (24 ماي 2019) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني  Empty6/5/2020, 20:21

- درجة مفتش شرطة ممتاز ، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
 
الرتبة
الرقم الاستدلالي
الرتبة الأولى
208
الرتبة الثانية
218
الرتبة الثالثة
230
الرتبة الرابعة
247
الرتبة الخامسة
264
الرتبة السادسة
282
الرتبة السابعة
291
الرتبة الثامنة
305
الرتبة التاسعة
319
الرتبة العاشرة
332
 
المادة 8
يشتمل سلك ضباط الشرطة على درجتين : درجة ضابط شرطة ودرجة ضابط شرطة ممتاز :

- درجة ضابط شرطة ، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :

 
الرتبة
الرقم الاستدلالي
الرتبة الأولى
230
الرتبة الثانية
247
الرتبة الثالثة
264
الرتبة الرابعة
282
الرتبة الخامسة
309
الرتبة السادسة
326
الرتبة السابعة
344
الرتبة الثامنة
363
الرتبة التاسعة
384
الرتبة العاشرة
404
 
- درجة ضابط شرطة ممتاز ، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
 
الرتبة
الرقم الاستدلالي
الرتبة الأولى
264
الرتبة الثانية
282
الرتبة الثالثة
303
الرتبة الرابعة
325
الرتبة الخامسة
346
الرتبة السادسة
368
الرتبة السابعة
380
الرتبة الثامنة
401
الرتبة التاسعة
423
الرتبة العاشرة
457
 
المادة 9
يشتمل سلك عمداء الشرطة على ثلاث درجات: درجة عميد شرطة ودرجة عميد شرطة ممتاز ودرجة عميد شرطة إقليمي :
- درجة عميد شرطة ، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :

 
الرتبة
الرقم الاستدلالي
الرتبة الأولى
336
الرتبة الثانية
369
الرتبة الثالثة
406
الرتبة الرابعة
436
الرتبة الخامسة
476
الرتبة السادسة
509
الرتبة السابعة
542
الرتبة الثامنة
578
الرتبة التاسعة
610
الرتبة العاشرة
639
الرتبة الإستثنائية
704
 
- درجة عميد شرطة ممتاز، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
 
الرتبة
الرقم الاستدلالي
الرتبة الأولى
436
الرتبة الثانية
476
الرتبة الثالثة
509
الرتبة الرابعة
542
الرتبة الخامسة
578
الرتبة السادسة
610
الرتبة السابعة
639
الرتبة الثامنة
704
الرتبة التاسعة
730
الرتبة العاشرة
750
الرتبة الإستثنائية
 
 
- درجة عميد شرطة إقليمي، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
 
الرتبة
الرقم الاستدلالي
الرتبة الأولى
730
الرتبة الثانية
750
الرتبة الثالثة
770
الرتبة الرابعة
790
الرتبة الخامسة
812
 
المادة 10
يشتمل سلك التدبير والإدارة على درجتين : درجة مراقب عام ودرجة والي الأمن :
- درجة مراقب عام وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :

 
الرتبة
الرقم الاستدلالي
الرتبة الأولى
770
الرتبة الثانية
790
الرتبة الثالثة
812
الرتبة الرابعة
840
الرتبة الخامسة
870
الرتبة السادسة
905
 
- درجة والي الأمن ، وتخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
 
الرتبة
الرقم الاستدلالي
الرتبة الأولى
870
الرتبة الثانية
905
الرتبة الثالثة
940
الرتبة الرابعة
975
 
الباب الثالث
التوظيف والتكوين والترقي
الفرع الأول
التوظيف
المادة 11
يوظف حراس الأمن بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على شهادة الباكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها لها طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 12
يوظف أو يعين ضباط الأمن عن طريق مبارتين مستقلتين تفتحان على التوالي في وجه :
1 - المترشحين الحاصلين على دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية أو ما يعادلهما طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل :
- المترشحين الحاصلين على شهادة التقني العالي المسلمة من إحدى الثانويات التأهيلية أو مؤسسات التكوين المؤهلة لتحضير شهادة التقني العالي ، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ؛
- المترشحين الحاصلين على دبلوم التقني المتخصص المسلم من إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 325-86-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني كما وقع تغييره وتتميمه ؛
2 - المقدمين الذين قضوا ست سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والمقدمين الرؤساء.
المادة 13
يوظف أو يعين مفتشو الشرطة عن طريق مبارتين مستقلتين تفتحان على التوالي في وجه :
1 - المترشحين الذين تابعوا بنجاح فصلين ، على الأقل ، من الدراسات الجامعية العامة أو الدراسات الجامعية المهنية أو ما يعادلها طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل :
2 - حراس الأمن الذين قضوا ست سنوات ، على الأقل ، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 14
يوظف أو يعين ضباط الشرطة عن طريق مبارتين مستقلتين تفتحان على التوالي في وجه :
1 - المترشحين الحاصلين على دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية أو ما يعادلهما طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل :
- المترشحين الحاصلين على شهادة التقني العالي المسلمة من إحدى الثانويات التأهيلية ومؤسسات التكوين المؤهلة لتحضير شهادة التقني العالي ؛
- المترشحين الحاصلين على دبلوم التقني المتخصص المسلم من إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 325-86-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني كما وقع تغييره وتتميمه ؛
2 - مفتشي الشرطة الذين قضوا ست سنوات ، على الأقل ، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، ومفتشي الشرطة الممتازين.
المادة 15
يوظف أو يعين عمداء الشرطة عن طريق مبارتين مستقلتين تفتحان على التوالي في وجه :
1 - المترشحين الحاصلين على شهادة الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية المسلمة من طرف كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أو ما يعادلها طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل ؛
2 -  ضباط الشرطة وضباط الأمن الذين قضوا ست سنوات ، على الأقل ، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، وضباط الشرطة الممتازين وضباط الأمن الممتازين.
المادة 16
يمكن، كلما اقتضت حاجة المصلحة ذلك، تنظيم مباراة خاصة لولوج درجة عميد شرطة ممتاز، تفتح في وجه المترشحين الحاملين لإحدى الشهادات أو الدبلومات التالية  :
* شهادة مهندس الدولة أو شهادة مهندس معماري أو شهادة معترف بمعادلتها لها ؛
* الدكتوراه في الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة أو الطب البيطري أو شهادة معترف بمعادلتها لها ؛
* الدكتوراه في علم الأحياء أو الفيزياء أو الكيمياء أو شهادة معترف بمعادلتها لها.
المادة 17
تخضع ملفات الترشيح لمختلف المباريات المفتوحة لولوج مختلف أسلاك موظفي الأمن الوطني لعملية انتقاء أولي ولا يستدعى لاجتيازها إلا المترشحون الذين تم قبول ملفاتهم من طرف لجنة الانتقاء.
تحدد معايير عملية الانتقاء وكيفيات إجرائها بقرار للمدير العام للأمن الوطني.
المادة 18
يجب أن تتوفر في المترشحين للتوظيف في أسلاك حراس الأمن وضباط الأمن ومفتشي الشرطة وضباط الشرطة وعمداء الشرطة ، باستثناء المنتمين منهم لأسلاك موظفي الأمن الوطني ، إضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها في الفصل 21 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، الشروط الخاصة التالية :
1 - أن يبلغوا من العمر 21 سنة على الأقل و30 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المباراة بالنسبة لحراس الأمن وضباط الأمن ومفتشي الشرطة وضباط الشرطة ، و21 سنة على الأقل و35 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المباراة بالنسبة لعمداء الشرطة.
ويمكن تمديد حد السن المذكورة لمدة تعادل مدة الخدمات المدنية أو العسكرية السابقة الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد من غير أن تتجاوز 40 سنة ؛
2 - أن يخضعوا لفحص طبي تشرف عليه لجنة طبية مختصة محدثة لدى المديرية العامة للأمن الوطني يثبت قدرتهم البدنية والنفسية على القيام بالمهام التي ستناط بهم.
وفي جميع الأحوال ، لا يقبل للعمل بصفوف الأمن الوطني كل مترشح :
- يكون مصابا بمرض أو عاهة تضعف قدرته البدنية أو تعرقل عمل عضو من أعضائه أثناء مزاولة نشاط عملي بالليل والنهار ، ولاسيما التمدد الوريدي في السيقان ، والإصابات المزمنة في الجهاز العصبي والخلل والمرض العقلي الذي استلزم علاجا في إحدى مؤسسات الأمراض العقلية ، وكذا جميع الإصابات في الحلق والحنجرة التي قد تعرقل خروج الصوت أو العجز الكلي أو الجزئي عن النطق. وتعتبر التمتمة كذلك مانعا من القبول في هذه المناصب ؛
- لا يتوفر على قوة سمع تمكنه من سماع الهمس على بعد 0,50 متر ، وعلى سماع صوت عال على بعد 5 أمتار. ويعتبر بمثابة عدم القدرة البدنية كل اضطراب في السمع أو كل إصابة في الأذن تؤدي إلى الصمم في أذن واحدة أو في الأذنين معا ؛
- لا يتوفر على قوة بصرية يبلغ مجموعها 15/10 على الأقل ، من غير استعمال نظارات أو عدسات أو أية وسيلة يمكنها رفع القوة البصرية ، ويحدد المقدار الأقصى للقوة البصرية في 20/10 بالنسبة للعينين و 10/10 بالنسبة لكل عين ؛
- لا يتوفر، من غير انتعال أحذية، على 1,73 متر على الأقل من الطول بالنسبة لضباط الأمن وحراس الأمن الذكور، و1,70 متر على الأقل بالنسبة للأسلاك الأخرى، و1,67 متر بالنسبة للإناث في جميع الدرجات.
ويجوز للمدير العام للأمن الوطني، في حالات استثنائية، أن يخالف الشروط المتعلقة بالطول والقوة البصرية لفائدة بعض المترشحات والمترشحين المدعوين لمزاولة مهام خاصة.
3 - أن يلتزم كتابة بالبقاء في خدمة مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمدة لا تقل عن ثمان (Cool سنوات ابتداء من تاريخ التوظيف.
يلزم كل موظف يخل بهذا الالتزام بأن يرجع لفائدة الخزينة العامة للمملكة مجموع المبالغ والرواتب التي استفاد منها خلال فترات التكوين ، إضافة إلى نسبة الثمن (8/1) عن كل سنة أو جزء من سنة من الخدمة غير المنجزة.
غير أنه يعفى من رد المبالغ والرواتب المذكورة الموظف الذي تم وضع حد لمهامه من قبل الإدارة بسبب ثبوت عدم قدرته الصحية أو المهنية على الاستمرار في مزاولة مهامه.
المادة 19
خلافا للمقتضيات المنصوص عليها في المواد من 11 إلى 16 من هذا المرسوم، يمكن للمدير العام للأمن الوطني، كلما دعت ضرورة المصلحة إلى ذلك، أن يوظف مباشرة في أسلاك موظفي الأمن الوطني في حدود نسبة ثلاثة في المائة (3%) من المناصب المخصصة لسلكي حراس الأمن ومفتشي الشرطة وخمسة في المائة (5%) من المناصب المخصصة لأسلاك ضباط الشرطة وضباط الأمن وعمداء الشرطة وعمداء الشرطة الممتازين، وذلك مع مراعاة الشروط الواجب توفرها لولوج الأسلاك المذكورة.
المادة 20
تحدد كيفيات تنظيم المباريات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار للمدير العام للأمن الوطني تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثاني
التكوين والترسيم
المادة 21
يعين المترشحون الذين تم توظيفهم طبقا لمقتضيات المواد من 11 إلى 16 من هذا المرسوم ، متمرنين في الرتبة الأولى من درجتهم.
ويخضعون بهذه الصفة لتكوين أساسي بالمعهد الملكي للشرطة أو بأحد مراكز التكوين التابعة له ، ينظم في شكل تكوينات نظرية وتطبيقية ، تحدد برامجها وكيفيات تنظيمها بقرار للمدير العام للأمن الوطني.
يرسم ويرتب المتمرنون بعد اجتيازهم بنجاح امتحان نهاية التكوين في الرتبة الثانية من درجتهم بالنسبة للفئات المحددة مدة تكوينها في سنة واحدة ، وفي الرتبة الثالثة من درجتهم بالنسبة للفئات المحددة مدة تكوينها في سنتين.
ويرتب المتمرنون المحددة مدة تكوينهم في سنتين ، بعد السنة الأولى من التمرين ، في الرتبة الثانية من درجتهم.
يمكن تمديد مدة التكوين ، بالنسبة للمتمرنين الذين لم يبرهنوا خلال تكوينهم على الأهلية اللازمة للقيام بالمهام التي ستناط بهم ، لمدة أقصاها سنة دون أن تعتبر هذه المدة في احتساب الأقدمية من أجل الترقي في الرتبة وفي الدرجة.
إذا لم يتم ترسيم المتمرنين بعد انصرام مدة التمديد ، وجب إما إعفاؤهم وإما إرجاعهم إلى أطرهم الأصلية إذا كانوا ينتمون للإدارة.
المادة 22
يعفى ويحذف من الأسلاك، بقرار للمدير العام للأمن الوطني، كل متمرن ارتكب خلال مدة التكوين أفعالا تتنافى مع قواعد الانضباط والسلوك الواجب التقيد بها خلال هذه الفترة.
المادة 23
تستغرق مدة التكوين الأساسي المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه :
- سنة بالنسبة لعمداء الشرطة الممتازين ولضباط الشرطة ولضباط الأمن ولمفتشي الشرطة ولحراس الأمن ؛
- سنتان بالنسبة لعمداء الشرطة.
المادة 24
يستفيد، كلما استدعت ضرورة المصلحة ذلك، موظفو الأمن الوطني، علاوة على التكوين الأساسي الذي يخضعون له بموجب المادة 21 أعلاه، من دورات للتكوين المستمر والمتخصص.
تحدد برامج وكيفيات تنظيم التكوين المستمر والمتخصص ومدته بقرار للمدير العام للأمن الوطني.
المادة 25
يمكن للمدير العام للأمن الوطني أن يلزم كل موظف أبان عن نقص في كفاءته المهنية أثناء مزاولته لمهامه بمتابعة دورات تكوينية تقويمية وتوجيهية تنظم لهذا الغرض.
الفرع الثالث
الترقي
المادة 26
يتم الترقي من رتبة إلى أخرى ومن درجة إلى أخرى طبقا للقواعد المحددة في هذا الفرع.
الترقي في الرتبة
المادة 27
يتم الترقي من رتبة إلى الرتبة التي تليها مباشرة في سلك حراس الأمن وسلك ضباط الأمن وسلك مفتشي الشرطة وسلك ضباط الشرطة ودرجتي قائد أمن ممتاز ودرجتي عميد شرطة وعميد شرطة ممتاز حسب أنساق الترقي الواردة في الجدول التالي :
 
الرتبة
السريع
المتوسط
لأقدمية
الرتبة 1 إلى 2
سنة
سنة
سنة
الرتبة 2 إلى 3
سنة
سنة ونصف
سنتين
الرتبة 3 إلى 4
سنتان
سنتان ونصف
3 سنوات
الرتبة 4 إلى 5
سنتان
سنتان ونصف
3 سنوات ونصف
الرتبة 5 إلى 6
سنتان
سنتان ونصف
3 سنوات ونصف
الرتبة 6 إلى 7
سنتان
3 سنوات
4 سنوات
الرتبة 7 إلى 8
سنتان
3 سنوات
4 سنوات
الرتبة 8 إلى 9
سنتان
3 سنوات
4 سنوات
الرتبة 9 إلى 10
سنتان
3 سنوات
4 سنوات
 
يتم الترقي من رتبة إلى الرتبة الموالية كل سنتين بالنسبة لدرجتي قائد أمن إقليمي وعميد شرطة إقليمي.
يتم الترقي من رتبة إلى الرتبة الموالية كل ثلاث سنوات بالنسبة لدرجتي قائد هيئة ومراقب عام.
يتم الترقي من رتبة إلى الرتبة الموالية كل أربع سنوات بالنسبة لدرجتي قائد هيئة ممتاز ووالي الأمن.
يمكن أن يلج الرتب الاستثنائية، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، عمداء الشرطة الممتازون وقواد الأمن وقواد الأمن الممتازون، الذين قضوا سنتين على الأقل في الخدمة بالرتبة العاشرة من درجتهم، وذلك في حدود (10/1) من عدد المناصب المقيدة في الميزانية بالنسبة لسلك عمداء الشرطة وسلك التأطير، حسب الحالة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.press-magreb.com
Adrem
الإدارة'''''
 الإدارة'''''
avatar


الجنس : ذكر
دولتي : المغرب
المشآرڪآت : 6210
نقاطي : 23539
سٌّمعَتي : 8

 مرسوم رقم 429-19-2 صادر في 18 من رمضان 1440 (24 ماي 2019) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مرسوم رقم 429-19-2 صادر في 18 من رمضان 1440 (24 ماي 2019) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني     مرسوم رقم 429-19-2 صادر في 18 من رمضان 1440 (24 ماي 2019) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني  Empty6/5/2020, 20:23

الترقي في الدرجة
المادة 28
يتم الترقي إلى :
1 - درجة مقدم ، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي ، من بين حراس الأمن الذين قضوا ست سنوات ، على الأقل ، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، وذلك في حدود %40 من مجموع عدد المناصب الخاصة بسلك حراس الأمن ؛
2 - درجة مقدم رئيس ، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي ، من بين المقدمين الذين قضوا بهذه الصفة خمس سنوات ، على الأقل ، من الخدمة الفعلية ، وذلك في حدود 25% من مجموع عدد المناصب الخاصة بسلك حراس الأمن ؛
3 - درجة ضابط أمن ، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي ، من بين المقدمين الرؤساء الذين قضوا بهذه الصفة خمس سنوات ، على الأقل ، من الخدمة الفعلية ، وذلك في حدود 30% من مجموع عدد المقدمين الرؤساء المتوفرين على الأقدمية المذكورة ؛
4 - درجة ضابط أمن ممتاز ، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي ، من بين ضباط الأمن الذين قضوا بهذه الصفة ست سنوات ، على الأقل ، من الخدمة الفعلية ، وذلك في حدود 50% من مجموع عدد مناصب سلك ضباط الأمن ؛
5 - درجة قائد أمن ، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي ، من بين ضباط الأمن الممتازين الذين قضوا بهذه الصفة خمس سنوات ، على الأقل ، من الخدمة الفعلية ، وذلك في حدود 40% من مجموع عدد مناصب سلك ضباط الأمن ؛
6 - درجة قائد أمن ممتاز ، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي ، من بين قواد الأمن الذين قضوا بهذه الصفة خمس سنوات ، على الأقل ، من الخدمة الفعلية ، وذلك في حدود الثلث 3/1 من مجموع عدد مناصب سلكي التأطير والقيادة ؛
7 - درجة قائد أمن إقليمي ، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي ، من بين قواد الأمن الممتازين الذين قضوا بهذه الصفة خمس سنوات ، على الأقل ، من الخدمة الفعلية ، وذلك في حدود الثمن 8/1 من مجموع عدد مناصب سلكي التأطير والقيادة ؛
8 - درجة قائد هيئة ، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي ، من بين قواد الأمن الإقليميين الذين قضوا بهذه الصفة خمس سنوات ، على الأقل ، من الخدمة الفعلية ، وذلك في حدود 16/1 من مجموع عدد مناصب سلكي التأطير والقيادة ؛
9 - درجة قائد هيئة ممتاز ، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي ، من بين قواد الهيئة الذين قضوا بهذه الصفة خمس سنوات ، على الأقل ، من الخدمة الفعلية ، وذلك في حدود 50/1 من مجموع عدد مناصب سلكي التأطير والقيادة ؛
10 - درجة مفتش شرطة ممتاز ، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي ، من بين مفتشي الشرطة الذين قضوا بهذه الصفة ست سنوات ، على الأقل ، من الخدمة الفعلية ، وذلك في حدود 60% من مجموع عدد مناصب سلك مفتشي الشرطة ؛
11 - درجة ضابط شرطة ، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي ، من بين مفتشي الشرطة الممتازين الذين قضوا بهذه الصفة خمس سنوات ، على الأقل ، من الخدمة الفعلية ، وذلك في حدود 30% من مجموع عدد مفتشي الشرطة الممتازين المتوفرين على الأقدمية المذكورة ؛
12 - درجة ضابط شرطة ممتاز ،عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي ، من بين ضباط الشرطة الذين قضوا بهذه الصفة ست سنوات ، على الأقل ، من الخدمة الفعلية ، وذلك في حدود 50% من مجموع عدد مناصب سلك ضابط الشرطة ؛
13 - درجة عميد شرطة ، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي ، من ضباط الشرطة الممتازين الذين قضوا بهذه الصفة خمس سنوات ، على الأقل ، من الخدمة الفعلية ، وذلك في حدود 40% من مجموع عدد ضباط الشرطة الممتازين المتوفرين على الأقدمية المذكورة ؛
14 - درجة عميد شرطة ممتاز ، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي ، من بين عمداء الشرطة الذين قضوا بهذه الصفة ست سنوات ، على الأقل ، من الخدمة الفعلية ، وذلك في حدود 3/1 من مجموع عدد مناصب سلك عمداء الشرطة ؛
15 - درجة عميد شرطة إقليمي ، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي ، من بين عمداء الشرطة الممتازين الذين قضوا بهذه الصفة خمس سنوات من الخدمة الفعلية ، ذلك في حدود 8/1 من مجموع عدد مناصب سلك عمداء الشرطة ؛
16 - درجة مراقب عام ، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي ، من بين عمداء الشرطة الإقليميين الذين قضوا بهذه الصفة خمس سنوات ، على الأقل ، من الخدمة الفعلية ، وذلك في حدود 16/1 من مجموع عدد مناصب سلك عمداء الشرطة ؛
17 - درجة والي الأمن ، عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي ، من بين المراقبين العامين الذين قضوا بهذه الصفة خمس سنوات ، على الأقل ، من الخدمة الفعلية ، وذلك في حدود 50/1 من مجموع عدد مناصب سلك عمداء الشرطة.
المادة 29
يمكن للمدير العام للأمن الوطني القيام، سنويا، بترقية خاصة لفائدة موظفي الأمن الوطني الذين قاموا بأعمال استثنائية أو تعرضوا لإصابات بليغة أو مميتة خلال مزاولة مهامهم أو بمناسبة مزاولتها، وذلك في الدرجة والرتبة على حد سواء.
ويمكن أن تقرر هذه الترقيات ولو بعد وفاة المعنيين بالأمر.
المادة 30
يعين الموظفون الخاضعون لمقتضيات هذا المرسوم والذين يلجون ، طبقا لأحكامه ، درجة تفوق بدرجة واحدة درجتهم الأصلية ، في الدرجة الجديدة بالرتبة العددية التي تعادل أو تقل مباشرة الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها في درجتهم الأصلية ، ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية المكتسبة في درجتهم الأصلية ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في الجدول الوارد في المادة 27 أعلاه.
غير أن قواد الأمن الممتازين وقواد الأمن الإقليميين وقواد الهيئة وعمداء الشرطة الممتازين وعمداء الشرطة الإقليميين والمراقبين العامين الذين يرقون إلى درجة أعلى من درجتهم ، يرتبون في الرتبة التي لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لهم سابقا. ويحتفظون في رتبهم الجديدة بالأقدمية التي اكتسبوها في رتبهم بالدرجة القديمة.
الباب الرابع
نظام التعويضات
المادة31
يستفيد موظفو الأمن الوطني من تعويض عن المهام وتعويض عن الأعباء وتعويض عن الأخطار تحدد مقاديرها الشهرية على النحو التالي :
 

الدرجات
 
المقدار الشهري بالدرهم
التعويض عن المهام
التعويض عن الأعباء
التعويض عن الأخطار
                حارس أمن
من الرتبة الأولى الى الرتبة الخامسة
473

1310

2250
الرتبة السادسة وما فوق
517
                 مقدم ومفتش شرطة
من الرتبة الأولى الى الرتبة الخامسة
602

1412

2250
الرتبة السادسة وما فوق
620
                 مقدم رئيس ومفتش شرطة ممتاز
من الرتبة الأولى الى الرتبة الخامسة
690

1432

2250
الرتبة السادسة وما فوق
753
                 ضابط أمن وضابط شرطة
من الرتبة الأولى الى الرتبة الخامسة
779
1730
2300
الرتبة السادسة وما فوق
804
                ضابط أمن ممتاز وضابط شرطة ممتاز
من الرتبة الأولى الى الرتبة الخامسة
830

1741

2300
الرتبة السادسة وما فوق
870
                 قائد أمن وعميد شرطة
من الرتبة الأولى الى الرتبة الخامسة
1989

3356

2300
الرتبة السادسة وما فوق
2239
                 قائد أمن ممتاز وعميد شرطة ممتاز
من الرتبة الأولى الى الرتبة الخامسة
3646

8077

2471
الرتبة السادسة وما فوق
3911
                 قائد أمن إقليمي وعميد شرطة إقليمي
من الرتبة الأولى الى الرتبة الثالثة
8594

10661

2737
الرتبة الرابعة وما فوق
8860
                 قائد هيئة ومراقب عام
من الرتبة الأولى الى الرتبة الثالثة
10095

13141

2900
الرتبة الرابعة وما فوق
10361
                 قائد هيئة ممتاز ووالي الأمن
الرتبة الأولى
16117
16700
 


3000
الرتبة الثانية
17301
16867
الرتبة الثالثة
19401
17033
الرتبة الرابعة
21551
17205
 
تؤدى التعويضات المشار إليها أعلاه كل شهر عند انتهائه.
لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها في الجدول أعلاه وأي تعويض أو مكافأة مهما كان نوعهما، باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف والتعويض عن المسؤولية والتعويضات الخاصة المحددة بمقتضى النصوص الجاري بها العمل.
وعلاوة على ذلك، يستفيد موظفو الأمن الوطني من تعويض عن السكن، تحدد مقاديره الشهرية الإجمالية وفق الجدول التالي :
الدرجات
المبلغ الشهري بالدرهم
حارس أمن
1200
مقدم ومفتش شرطة
1450
مقدم رئيس ومفتش شرطة ممتاز
1600
ضابط أمن وضابط شرطة
2750
ضابط أمن ممتاز وضابط شرطة ممتاز
3300
قائد أمن وعميد شرطة
4000
قائد أمن ممتاز وعميد شرطة ممتاز
4800
قائد أمن إقليمي وعميد شرطة إقليمي
5500
قائد هيئة ومراقب عام
6000
قائد هيئة ممتاز ووالي الأمن
7000
 
المادة 32
يستفيد موظفو الأمن الوطني المعينون بالمديرية العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني لمزاولة إحدى المسؤوليات الواردة في الجدول التالي من تعويض عن المسؤولية تحدد مقاديره الشهرية الصافية كما يلي :
 
المسؤولية
التعويض الشهري بالدرهم
مدير مركزي، رئيس الديوان، والي أمن جهة، رئيس هيئة مركزية، رئيس فرقة جهوية.
6000
مكلف بمهمة بالإدارة المركزية، رئيس أمن جهوي أو إقليمي، رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، رئيس فرقة إقليمية.

5000
نائب والي أمن الجهة، نائب رئيس أمن جهوي أو إقليمي، رئيس فرقة محلية.
3750
رئيس أمن ورئيس منطقة، رئيس مصلحة ولائية، رئيس قيادة عليا للهيئة الحضرية، رئيس قسم بالغرفة الجهوية، رئيس قسم بالمديرية المركزية.

3000
- رئيس مكتب وطني بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، رئيس مصلحة، رئيس مركز، العميد المركزي، رئيس مفوضية للشرطة، رئيس فرقة جهوية للشرطة القضائية.

2500
- رئيس هيئة حضرية، رئيس وحدة متخصصة.
2000
- رئيس دائرة، رئيس مفوضية خاصة، رئيس فرقة، رئيس خلية.
1300
رئيس فرع.
750
 
المادة 33
يحدد عدد الأطر الذين يمكن تكليفهم بمهمة في عشرة مناصب بالمصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني وستة بالمصالح المركزية لمديرية مراقبة التراب الوطني.
الباب الخامس
تدابير خاصة بالمراقبة الطبية
المادة 34
علاوة على الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 1219-99-2 الصادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) المحددة بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلق بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة، يخضع موظفو الأمن الوطني عند الاقتضاء، لإجراءات خاصة بالمراقبة الطبية، يقوم بإنجازها أطباء تابعون للمديرية العامة للأمن الوطني أو أطباء منتدبون من قبلها لهذا الغرض.
المادة 35
تنجز المراقبة المشار إليها في المادة السابقة في بنية طبية تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني ، تحدث وتسير وتقدم خدماتها لفائدة هذه المديرية العامة وموظفيها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
مقتضيات انتقالية.
المادة 36
ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، يدمج، على النحو التالي، موظفو الأمن الوطني المزاولون لعملهم، في التاريخ المذكور، في الدرجات الجديدة بنفس الرتب المكتسبة في درجاتهم الأصلية :
 
الدرجات الأصلية
الدرجات الجديدة
حارس أمن
حارس أمن
مقدم
مقدم
مقدم رئيس
مقدم رئيس
ضابط أمن
ضابط أمن
ضابط أمن ممتاز
ضابط أمن ممتاز
ملازم شرطة
قائد أمن
قبطان شرطة
قائد أمن ممتاز
رائد شرطة
قائد أمن إقليمي
عقيد ملازم شرطة
قائد هيئة
عقيد شرطة
قائد هيئة ممتاز
 
يحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الأقدمية المكتسبة في درجتهم ورتبتهم الأصلية.
كما يحتفظ موظفو الأمن الوطني المنتمون لباقي الدرجات بنفس الدرجة والرتبة في الأقدمية المكتسبة.
المادة 37
يدمج الموظفون المنتمون للأطر المشتركة بين الوزارات، المتمرنون والمرسمون المزاولون، لعملهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، بالمديرية العامة للأمن الوطني وبمديرية مراقبة التراب الوطني، في أسلاك ودرجات موظفي الأمن الوطني، وفق الجدول التالي :
 
الدرجة الحالية
درجة الإدماج في سلك موظفي الأمن الوطني
- مهندس الدولة رئيس من الدرجة الممتازة ؛
- مهندس معماري رئيس من الدرجة الممتازة ؛
- طبيب، طبيب بيطري، صيدلي، طبيب الأسنان خارج الدرجة

مراقب عام
- مهندس الدولة رئيس من الدرجة الأولى ؛
- مهندس معماري رئيس من الدرجة الأولى ؛
- مهندس الدولة من الدرجة الممتازة ؛
- مهندس معماري من الدرجة الممتازة ؛
- طبيب، طبيب بيطري، صيدلي، طبيب الأسنان من الدرجة الإستثنائية ؛
- طبيب، طبيب بيطري، صيدلي، طبيب الأسنان من الدرجة الممتازة.



عميد شرطة إقليمي
- مهندس الدولة من الدرجة الأولى ؛
- مهندس معماري من الدرجة الأولى ؛
- طبيب، طبيب بيطري، صيدلي، طبيب الأسنان من الدرجة الأولى ؛
- متصرف من الدرجة الأولى.


عميد شرطة ممتاز
- متصرف من الدرجة الثانية ؛
- تقني من الدرجة الأولى ؛
- محرر من الدرجة الأولى ؛
- ممرض من الدرجة الممتازة.
عميد شرطة
- متصرفة من الدرجة الثالثة ؛
- محرر من الدرجة الثانية ؛
- تقني من الدرجة الثانية
- ممرض من الدرجة الأولى ؛
- تقني الصحة من الدرجة الأولى.


ضابط شرطة ممتاز
- تقني من الدرجة الثالثة ؛
- محرر من الدرجة الثالثة ؛
- ممرض مساعد من الدرجة الأولى.

ضابط شرطة
- تقني من الدرجة الرابعة ؛
- محرر من الدرجة الرابعة ؛
- مساعد تقني من الدرجة الأولى ؛
- مساعد إداري من الدرجة الأولى ؛
- ممرض مساعد من الدرجة الثانية.


مفتش شرطة ممتاز
- مساعد تقني من الدرجة الثانية ؛
- مساعد إداري من الدرجة الثانية.
مفتش شرطة
- مساعد تقني من الدرجة الثالثة ؛
- مساعد إداري من الدرجة الثالثة.
حارس أمن
 
يعاد ترتيب المعنيين بالأمر في درجتهم الجديدة في الرتبة المخصص لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي لرتبتهم في درجتهم الأصلية.
يحتفظ المعنيون بالأمر في درجتهم الجديدة بنفس الأقدمية المكتسبة في درجتهم الأصلية.
يحتفظ المعنيون بالأمر في رتبهم الجديدة بالأقدمية المكتسبة في رتبهم في درجاتهم الأصلية في حدود سنتين.
تعتبر الخدمات التي أداها المعنيون بالأمر في درجاتهم الأصلية كما لو تم قضاؤها في درجاتهم الجديدة.
لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تقل أجرة المعنيين بالأمر بعد إعادة ترتيبهم في درجتهم الجديدة عن الأجر التي يتقاضونها في درجتهم السابقة.
المادة 38
تخضع كل فئة من الفئات المبينة في الجدول المنصوص عليه في المادة 37 أعلاه، بعد الإدماج لفترة تكوين بالمعهد الملكي للشرطة أو بأحد المراكز التابعة له. تحدد مدة هذا التكوين وكيفيات تنظيمه بقرار للمدير العام للأمن الوطني.
المادة 39
يتم إدماج الموظفين المشار إليهم في المادة 37 أعلاه، بطلب منهم، داخل أجل سنة من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
المادة 40
يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2019. وينسخ ابتداء من نفس التاريخ المرسوم رقم 85-10-2 الصادر في 9 ربيع الآخر 1431 (26 مارس 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
المادة 41
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 18 من رمضان 1440 (24 ماي 2019).
الإمضاء : سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بنشعبون.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية،
الإمضاء : محمد بنعبد القادر

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.press-magreb.com
 
مرسوم رقم 429-19-2 صادر في 18 من رمضان 1440 (24 ماي 2019) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مرسوم صادر في 26 مارس 2010 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني
» النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني - مرسوم رقم 2.10.85 صادر في 26 مارس 2010
» الجريدة الرسمية: مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية و التعاون و شروط ولوج المناصب و الدرجات
» الجريدة الرسمية: مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتاب الضبط
» النظام الأساسي الخاص بموظفي المحاكم بالمملكة :مرسوم ملكي رقم 1181.66 بتاريخ 22 شوال 1386 (2 يبراير 1967)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى بريس المغرب - وظيفة المغرب الشرطة المغربية - مباراة الأمن الوطني :: وظائف & مباريات :: وظائف عسكرية و أمنية :: مترشحي الامن الوطني Concour Police Maroc :: قانون الأمن الوطني Loi Sureté Nationale-