قانون الضريبة على محلات بيع المشروبات
الباب السابع
الضريبة على محال بيع المشروبات
المادة 49
يخضع للضريبة على محال بيع المشروبات مستغلو المقاهي والحانات وقاعات الشاي وكل بائع لمشروبات تستهلك في المكان الذي تباع فيه بوجه عام.
المادة 50
تشمل الضريبة على محال بيع المشروبات :
أ) مبلغا ثابتا يستحق عند افتتاح كل مؤسسة خاضعة للضريبة، ويعد تحويل مؤسسة من المؤسسات المشار إليها أعلاه من العنوان الذي كانت فيه إلى عنوان آخر بمثابة افتتاح جديد ويترتب على ذلك أداء المبلغ الثابت ولو كان العنوان الجديد داخل الجماعة التي كان بها العنوان القديم ؛
ب) مبلغا سنويا عن الاستغلال يتناسب ومختلف الموارد الإجمالية التي يحصل عليها مستغلو المؤسسات الخاضعة للضريبة المشار إليها في المادة 49 أعلاه.
المادة 51
يحدد سعر الضريبة على النحو التالي :
أ) فيما يخص المبلغ الثابت المنصوص عليه في الفقرة أ من المادة 50 أعلاه، يراعى في تحديده بوجه خاص صنف المؤسسات ونوع نشاطها وموقعها ؛
ب) السعر الأقصى للمبلغ السنوي عن الاستغلال المنصوص عليه في الفقرة ب من المادة 50 أعلاه يحدد بنسبة 10℅ من مبلغ الموارد السنوية الإجمالية التي تحصل عليها المؤسسة الخاضعة للضريبة.
المادة 52
لا يسمح بفتح أي مؤسسة من المؤسسات المشار إليها في المادة 49 أعلاه إلا بعد أداء المبلغ الثابت المستحق على ذلك للجماعة التي توجد بها المؤسسة المزمع فتحها.
المادة 53
يجب على مستغلي محال بيع المشروبات ( الملاك أو المديرين أو المسيرين ) الإدلاء بإقرار يتعلق بمبلغ الموارد التي حصلوا عليها خلال السنة السابقة إلى المصلحة الجماعية لربط الضريبة المختصة، وذلك داخل الخمسة عشر يوما الأولى من شهر يناير من كل سنة.
المادة 54
إذا وافقت السلطة الجماعية على الأساس الوارد في الإقرار الذي أدلى به الخاضع للضريبة تحسب الضريبة باعتبار ذلك لمدة سنة تبتدئ من فاتح يناير من السنة التي وقع الإدلاء بالإقرار في مستهلها.
مجال التطبيق :
- الأشخاص الخاضعون للرسم :
محال بيع المشروبات من قبل مستغلي المقاهي والحانات وقاعات الشاي وبصفة عامة من طرف كل بائع المشروبات تستهلك في المكان الذي تباع فيه بالمقاطعات الست عشر.
أساس فرض الرسم :
يفرض هذا الرسم على المداخيل التي يحققها مستغلوا المؤسسات الخاضعة للرسم والمتأتية من بيع المشروبات التي تستهلك في المكان الذي تباع فيه وذلك دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
تصفية الرسم :
يحدد سعر الرسم في 8٪ من المداخيل المتأتية من بيع المشروبات التي يتم تحقيقها من طرف المؤسسة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
واجبات الملزمين (الخاضعين للرسم) :
- التصريح بالتأسيس والإقرار بالمداخيل :
أولا: يتعين على الملزمين إيداع تصريح بتأسيس المؤسسة، يعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة وذلك لدى مصلحة الوعاء التابعة للمقاطعة التي يزاول النشاط في دائرة نفوذها داخل أجل أقصاه 30 يوما الموالية لتاريخ الشروع في مزاولة النشاط المذكور.
ثانيا، يجب على الملزمين أن يودعوا لدى مصلحة الوعاء التابعة للمقاطعة إقرارا بالمداخيل المحققة خلال السنة المنصرمة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، وذلك قبل فاتح أبريل من كل سنة. ويؤدى مبلغ الرسم تلقائيا كل ربع سنة قبل انصرام الشهر الموالي لربع السنة لدى شسيع المداخيل بالمقاطعة على أساس المداخيل المحققة خلال هاته الفترة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بناء على بيان الأداء يعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة.
جزاءات عن عدم الإقرار أو وضع الإقرار خارج الأجل أو عن التصحيحات
في حالة عدم إيداع الإقرار أو إيداعه خارج الأجل، تطبق على مبلغ الرسم المستحق زيادة قدرها 15%. بالنسبة لكل إقرار ناقص أو يتضمن عناصر غير متطابقة، تطبق على مبلغ الرسم المستحق زيادة قدرها 15%، ما عدا إذا كانت العناصر الناقصة أو غير المتطابقة لا تؤثر على أساس تصفية الرسم او استخلاصه. ولا يمكن أن يقل مبلغ كل زيادة من الزيادة السالفة الذكر عن 500 درهم.
- 15% + 0.50 %عن كل شهر تأخير في الأداء؛
- 15% عدم الإقرار بنقل أو وقف نشاط أو تحويل الشكل القانوني.
ويمكن الرفع من نسبة الزيادة المنصوص عليها إلى نسبة %100 عند تبوث سوء النية.
في حالة عدم إدلاء الملزم بالوثائق المطلوبة بعد انصرام الأجل المذكور يفرض عليه الرسم بصفة تلقائية وبدون سابق إعلان مع تطبيق غرامة قدرها 500 درهم.