تلخيص قانون المسطرة الجنائية
القانون الجنائي هو مجموعة القواعد القانونية التي تضبط فيها الدولة الافعال المجرمة وعقوباتها، وهو مايحمله مسؤولية التصدي لكل فعل مشين يؤدي إلى خلق اضطراب في الوسط المجتمعي
اهمية القانون الجنائي واهدافه:
تعتبر قواعد القانون الجنائي قواعد قانونية لتوفر الخصائص فيها كما انا قواعد امرة تصبو إلى اهداف حيوية تتصل بالكيان الاجتماعي والسياسي اذ القانون الجنائي فرع من القانون العام ويتم توظيف القانون الجنائي العام لتحقيق الصالح العام والحفاظ على كيان الدولة وعدم المس بها اجتماعيا على صعيد الفرد والاسرة والجماعة ، اما من الناحية السياسية فيعمل على احترام المبادئ التي ينشدها دستور الدولة وذلك عن طريق مؤسسات سياسية وتقافية ودينية ومنه تحقق الجدوى بفعالية تلك القواعد القانونية ومن الفقهاء من يعيب عليه هذا الدور .
نطاق تطبيق قانون المسطرة الجنائية:
1) من حيث الزمان : تسري قواعد القانون الجديد فوريا على جميع الوقائع الجنائية التي لم يفصل في شأنها حكم، ما لم يكن القانون القديم أصلح للمتهم مثل نقل اختصاص و زيادة مدة التقادم وإلغاء بعض أوجه الطعن .
2) من حيث المكان : يسري قانون الدولة على كل إقليمها ( مبدأ الإقليمية ) تأكيدالسيادتها، حتى لو كان في النازلة طرف أجنبي، ولا يطبق بالمقابل خارج الحدود الوطنية ولو كان يعاقب على تلك الجريمة.
ومع ذلك فهناك تعاون قضائي دولي يظهر في الاتفاقيات الدولية وفي احتواء القوانين الإجرائية الوطنية لنصوص تسمح بالاعتراف بالإجراءات الأجنبية والجهة التي يرجع لها حق تحريك الدعوى العمومية أساسا '' النيابة العامة '' الدعوى العمومية : هي الوسيلة المخولة للمجتمع في اقتضاء حقه في توقيع الجزاء على المجرم بإتباع إجراءات دقيقة ومعلومة تبدأ بالمتابعة عن طريق تحريك الدعوى العمومية ومراقبتها حتى نهايتها .ا
النيابة العامة : مؤسسة تمثل المجتمع أما المحاكم الجنائية (طرف أصيل - الطرفالشريف - القضاء الواقف ) .
النيابة العامة وصلاحياتها في تحريك الدعوى العمومية:
للنيابة العامة سلطة تقديرية في تحريك الدعوى العمومية من عدمه، وليس لها أن تسحبها بعد أن قامت بتحريكها بالتخلى عن متابعتها أو مراقبتها .
طرق تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة :
- ملتمس كتابي بإصدار أمر قضائي : المخالفات الضبطية المعاقبة بغرامة .
- الإستدعاء المباشر أمام المحكمة : المخالفات والجنح التي يكون مرتكبوها غيرمعتقلين.
- ملتمس بإجراء تحقيق إعدادي : الجنايات المعاقبة بالإعدام أو السجن المؤبد والجرائم التي يكون فيها التحقيق إلزاميا .
- العرض المباشر للمتهم على الجلسة :الجنح المتلبس بها التي تتوافر في مرتكبها الضمانات الكافية للحضور .
-الجنايات المتلبس بها التي لا يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد .
مسؤولية أعضاء النيابة العامة :
المسؤولية الجنائية : يتحملها إذا ارتكب جريمة بمناسبة تحركه الدعوى العمومية ( الارتشاء مقابل حفظ الدعوى ).
المسؤولية المدنية: (التعويض عن الأضرار التي لحقت المتضرر ) لا يتحملها بمناسبة تحريك الدعوى العمومية عن حسن نية، حتى ولو انتهت الخصومة إلى التبرئة أو الإعفاء .
المسؤولية التأديبية : ( الحرمان من الترقية – النقل ... ) لا يتحملها إذا ترك المتابعة أو حفظ الدعوى عن حسن نية لعدم كفاية الأدلة مثلا . يتحملها إذا خالف تعليمات الرؤساء المتعلقة بإجراءات الخصومة .
خصائص النيابة العامة :
1) صفة الوحدة : أي عضو من أعضاء النيابة العامة في محكمة من نفس النوعوالدرجة يمكنه أن يقوم بأي إجراء من إجراءات الدعوى العمومية عوض غيره منالأعضاء .
2) صفة الإستقلالية :
- عن الخصوم : للنيابة العامة سلطة تقديرية فيتحريك الدعوى العمومية .
- عن المحكمة: ليس للمحكمة أن تبث في قضية دون تحريك دعوى من طرف النيابةالعامة، ما لم يجيز لها ذلك صراحة. وليس لها أن تتدخل في عملهم إلا ما اقتضاه حسن سير العدالة وحقوقالدفاع .
- عن الإدارة: أعضاؤها قضاة ينتمون للسلك القضائي ويتمتعون باستقلالية لا يتمتع بها باقي الموظفين، وتابعيتهم لوزير العدل تقتصر فيما ترفعه من ملتمسات كتابية .
3) صفة عدم المسؤولية : التبرئة لا تسوغ المطالبة بالتعويض .
4) صفة عدم القابلية للتجريح : ليس للخصوم أن يتقدموا بطلبات نزع صلاحية أعضاء النيابة العامة في ممارسة إجراء متعلق بالخصومة الجنائية .
5) صفة التدرج الرئاسي : يتحمل المرؤوس مسؤولية تأديبية إذا خالف تعليمات رئيسه المتعلقة بإجراءات الخصومة، والتي تعتبر صحيحة رغم المخالفة .
6) صفة الطرف الأصلي في الدعوى العمومية : تحرك الدعوى ← طرف أصلي ← ليس لها أن تتنازل إضافة إلى حظوره إجراءات المحاكمة ملزم، والا يكلف رئيس المحكمة أحد قضاة الحكم ليقوم بمهامها، والا فالحكم يكون عرضة للنقض .
7) صفة عدم ارتباط النيابة العامة بمطالبها : إذا طالبت في ملتمساتها من المحكمة بتوقيع عقوبة ما على المتهم بناء على حجج معينة واستجابت المحكمة لمطالبها، وطفنت إلى أن ما طالبت به لم يكن في محله لها أن تلتمس تبرئة المحكوم عليه أو التخفيف عليه بأن تطعن في الحكم الصادر وفق طلبها والعكس صحيح .
أسباب سقوط الدعوى العمومية على سبيل الحصر :
موت المتهم :
- إذا علمت به النيابة العامة قبل تحريك الدعوى، لا تتابع المتوفى وتتابع المساهمون والمشاركون معه .
- إذا لم تعلم به وحركت الدعوى : حركت الدعوى .
- لم تعلم به وأصدرت حكما بالإدانة: حكمها هذا يعد معدوما .
- إذا توفي بعد صدور حكم غير قابل للطعن وكانت مواعيد الطعن لم تنقض بعد، هذا الحكم يسقط بدوره .
- الوفاة تسقط بها الدعوى العمومية دون الدعوى المدنية .
تقادم الدعوى العمومية :
تعريف التقادم : واقعة مادية تنشأ بمرور وقت محدد من طرف المشرع ابتداء من اقتراف الجريمة دون مباشرة أي إجراء ضد مرتكبها بقصد اقتضاء حق الدولة في العقاب، فيصبح الفعل المجرم وكأن المشرع نزع منه صفته الإجرامية فأصبح لا عقاب عليه .
مدة التقادم :
قاعدة عامة :
- الجناية: 15 سنة
- الجنحة: 4 سنوات
- المخالفة: سنة واحدة
الوصف القانوني الذي يعتد به هنا هو الذي تقرره آخر محكمة تنظر في الخصومة .
استثناءات مثلا :
- الجرائم التي يتضمنها قانون الصحافة : سنة .
- الفرار والعصيان مع الإلتجاء إلى الخارج زمن الحرب: لا مانع من عدم إعمال التقادم .
بدء سريان التقادم :
مدة (ميلادي) كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجريمة مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
- الجرائم الوقتية أو الفورية: اليوم الموالي لارتكابها، بغض النظر عن استمرار آثارها .
- الجرائم المتتالية المتتابعة في الزمان: اليوم الموالي ليوم آخر فعل .
- الجرائم المستمرة: وضع حد لنشاط الاجرامي من تلقاء نفسه أو لسبب خارجي عنه .
- الجرائم الإعتيادية: اليوم الأول لثاني فعل .
انقطاع التقادم : ينقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات التحقيق والمتابعة تنجزه السلطة القضائية أو تأمر به، فيعتبر ما مضى منها كأنلم يكن وتبتدئ مدة تقادم جديدة كاملة، تبتدئ من آخر إجراء،
التحقيق الاعدادي والنهائي :
- التحقيق الإعدادي: كاستنطاق المتهم من قبل قاضي التحقيق، أو إصدار أمر بإيداعه في السجن، والإستماع إلى الشهود .
- التحقيق النهائي: كمناقشة القضية في جلسة المحاكمة، أو إحالة من المحكمة الجنائية إلى المحكمة المدنية المختصة ...
- المتابعة: كاستدعاء المتهم أمام المحكمة مباشرة من قبل النيابة العامة أو التماس التحقيق في الجريمة الموجه لقاضي التحقيق، والأوامر الصادرة عن وكيل الملك أوالوكيل العام للملك وضابط الشرطة القضائية بإجراء بحث تمهيدي في جريمة معينة، الطعون التي تمارسها النيابة العامة ضد الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق والمحكمة .
اجراءات القاطعة للتقادم :
- الإجراءات التي تبادر بها الضابطة القضائية تلقائيا .
- الإجراءات التي يقوم بها المتضرر(الإشتكاء- الإستدعاء المباشر ) أو المتهم بنفسه .
وقف التقادم : الحالة التي يتوقف فيها سريان التقادم المقرر للجريمة لوجود عائق مادي أو قانوني، فإن هو ازل، عاد التقادم للسريان باستكمال المدة بجمع المادتين .
المصدر