الجريدة الرسمية عدد 2832 بتاريخ 08/02/1967 الصفحة 223 مرسوم ملكي رقم 1181.66 بتاريخ 22 شوال 1386 (2 يبراير 1967)
بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المحاكم بالمملكة
الحمد لله وحده ؛
نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385(7 يونيه 1965 ) بإعلان حالة الاستثناء ؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم
1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛
وبناء على المرسوم رقم
2.62.344 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقى موظفي الدولة في الرتبة والدرجة ؛
وبناء على المرسوم رقم 2.59.0046 الصادر في 27 صفر 1379 (فاتح شتنبر 1959) بإعادة تنظيم المدرسة المغربية الإدارية ؛
وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 24 رجب 1369( 12 مايو 1950) بإصلاح نظام رواتب التقاعد المدنية،
نرسم ما يلي :
الجزء الأول
مقتضيات عامة
الفصل 1
يتكون موظفو المحاكم بالمملكة من الأسلاك الآتية :
1- سلك المعاونين ؛
2- سلك أعوان المكتب ؛
3- سلك كتاب الضبط ؛
4- سلك المنتدبين القضائيين.
يشتمل هذا السلك على درجة معاون ترتب في سلم الأجور رقم 1 المحدث بموجب المرسوم رقم
2.62.344 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963). ويوظف المعاونون على إثر مباراة.
تمنح الرتبة الاستثنائية بالاختيار بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إلى المعاونين المكلفين بمهام التسيير البالغين الرتبة الثامنة على الأقل من درجتهم بالرغم عن المقتضيات المنصوص عليها في الفصل السادس من المرسوم رقم
2.62.344 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).
ويعلن عن الترقيات في حدود منصب واحد على الأكثر من عشرة بالنسبة لعدد المناصب المقيدة في الميزانية بخصوص هذا السلك.
يشتمل هذا السلك على درجة عون للمكتب ترتب في سلم الأجور رقم 2 المحدث بموجب المرسوم رقم
2.62.344 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).
يوظف أعوان المكتب على إثر مباراة من بين :
1- المرشحين المتوفرين على مستوى شهادة الدروس الابتدائية ؛
2- الموظفين أو أعوان الإدارات العمومية المتوفرين على أربع سنوات على الأقل من الخدمات المدنية الفعلية.
يشتمل سلك كتاب الضبط على درجتين :
درجة كاتب للضبط ودرجة كاتب للضبط ممتاز ترتبان على التوالي في سلمي الأجور رقم 5 و6 المحدثين بموجب المرسوم رقم
2.62.344 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).
غير أن الأعوان المدمجين في هذا السلك طبقا للفصل 20 بعده يرتبون بصفة استثنائية في السلم رقم 7 ابتداء من تاريخ ترقيهم إلى الرتبة العاشرة من السلم رقم 6.
ويباشر هذا الترقي طبق الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم
2.62.344 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).
يعين كتاب الضبط على إثر مباراة من بين :
1- المرشحين الحاملين إجازة أو شهادة مدرسية من مستوى نهاية دروس الطور الأول من تعليم الطور الثاني ؛
2- الموظفين أو أعوان الإدارات العمومية المتوفرين على أربع سنوات على الأقل من الخدمات المدنية الفعلية.
ويخصص عدد مساو من المناصب بكل صنف من الصنفين المشار إليهما أعلاه، أما المناصب التي يتعذر شغلها برسم أحد الصنفين فيمكن تحويلها إلى الصنف الآخر باقتراح من لجنة المباراة وفي حدود الربع من مجموع عدد المناصب المتبارى بشأنها.
يعين كتاب الضبط الممتازون :
1- عن طريق امتحان للكفاءة المهنية يفتح في وجه كتاب الضبط البالغين الرتبة الرابعة على الأقل من درجتهم ؛
2- بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين كتاب الضبط البالغين الرتبة الثامنة على الأقل من درجتهم.
المنتدبون القضائيونالفصل 9 يشتمل سلك المنتدبين القضائيين على درجتين :
1- درجة منتدب قضائي ترتب في سلم الأجور رقم 10 المحدث بموجب المرسوم رقم
2.62.344 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) ؛
غير أنه لا يمكن ترسيم المنتدبين القضائيين في الرتبة الأولى من هذا السلم إلا بعد قضاء تمرين في الرتبة الأولى من السلم رقم 8 ؛
2- درجة منتدب قضائي إقليمي ترتب في السلم رقم 11 المحدث بموجب نفس المرسوم.
ويعهد بمهام الترجمة إلى منتدبين قضائيين.
يعين المنتدبون القضائيون :
1- من بين قدماء التلاميذ المتخرجين من طور التكوين العادي بالمدرسة المغربية الإدارية ؛
2- من بين المرشحين الحاملين شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة تعادلها والناجحين في اختبارات إحدى المباريات وذلك في حدود عدد من المناصب يحدد بقرار لوزير العدل.
أما المرشحون الفائزون في هذه المباراة فيعينون مباشرة في الرتبة الأولى من السلم رقم 10 الخاص بالمنتدبين القضائيين.
يمكن أن يعين في درجة منتدب قضائي إقليمي المنتدبون القضائيون :
1- المتوفرون على عشر سنوات على الأقل من العمل بهذه الصفة ؛
2- المشتغلون منذ سنتين في أحد المناصب التي تحدد لائحتها بقرار يصدره وزير العدل بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير المالية ؛
3- المقيدون لهذا الغرض في جدول الترقي.
الجزء الثانيمقتضيات مشتركة الفصل 12 يمكن أن يلج مختلف الأسلاك المشار إليها في الفصل الأول من هذا المرسوم الملكي المرشحون البالغون من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية، ويمكن تمديد هذا الحد من السن لفترة تعادل فترة الخدمات المدنية السابقة الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد من غير أن تتجاوز 45 سنة.
تحدد شروط وشكل وبرنامج المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في الفصول السابقة بقرار يصدره وزير العدل بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
ولا يمكن أن يشارك المرشحون أكثر من ثلاث مرات في نفس المباراة أو نفس امتحان الكفاءة المهنية.
إن المرشحين المقبولين في المباريات المنصوص عليها في الفصول 2 و5 و7 و10 (المقطع 2) أعلاه يعينون متمرنين ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة من التمرين.
وبعد انصرام مدة التمرين يمكن مع مراعاة المقتضيات الخصوصية المنصوص عليها في الفصل 9 أعلاه إما ترسيم هؤلاء الأعوان في الرتبة الثانية من الدرجة أو قبولهم لقضاء سنة جديدة وأخيرة من التمرين وإذا لم يرسموا على إثر هذه السنة الأخيرة من التمرين أمكن إما إعفاؤهم أو إرجاعهم إلى أسلاكهم الأصلية إذا كانوا ينتمون للإدارة.
وفى حالة تمديد فترة التمرين فإن فترة التمرين التي تتجاوز سنة لا تعتبر في الترقي.
يعلن عن الترقي في الرتبة والدرجة طبق الشروط المحددة في المرسوم رقم
2.62.344 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).
الجزء الثالثمقتضيات تتعلق بالموظفين المتمرنين والمرسمين. الفصل 16 إن الموظفين المتمرنين والمرسمين العاملين في تاريخ العمل بهذا النص يدمجون ابتداء من نفس التاريخ طبق الشروط المحددة بعده قصد التأليف الأولي للأسلاك المبينة في الفصل 1 أعلاه.
ويعلن عن هذه الإدماجات بقرار لوزير العدل طبقا لاستنتاجات لجنة وزارية تتألف ممن يأتي :
- ممثل للسلطة لحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بصفة رئيس ؛
- ممثل لوزير المالية ؛
- ممثل لوزير العدل ؛
- وفى حالة تعادل الأصوات يرجح صوت رئيس.
ولا يمكن أن يعين لتمثيل أعضاء اللجنة إلا الأعوان النظاميون.
يدمج في درجة المعاونين :
الشواش والشواش الرؤساء والمخازنية والمخازنية الرؤساء والمعاونون العاملون بوزارة العدل.
ولا يعتبر عدد المناصب المحدد في الفصل الثالث من هذا المرسوم الملكي فيما يخص منح الرتبة الاستثنائية عند الاقتضاء إلى هؤلاء الأعوان.
يدمج في سلك أعوان المكتب :
1- الأعوان العموميون من الصنف الثالث المكلفون بالتبليغات ؛
2- مستكتبو الضبط المتمرنون ومستكتبو الضبط الذين لم يستفيدوا من مقتضيات الفصل الموالي.
يدمج في سلك كتاب الضبط :
1- مستكتبو الضبط الممتازون ؛
2- مستكتبو الضبط المتمرنون ومستكتبو الضبط الناجحون في اختبار مقدم انتقائي.
يدمج في درجة كاتب ضبط ممتاز كتاب الضبط المساعدون.
يدمج في درجة المنتدبين القضائيين كتاب الضبط الرؤساء ورؤساء الترجمة العدلية وكتاب الضبط والتراجمة العدليون الممتازون والتراجمة العدليون.
إن الأعوان العموميين الثانيين من الأصناف الأول والثاني والثالث والضاربين على الآلة الكاتبة العاملين بالمصالح التابعة لوزارة العدل يدمجون طبق الشروط الآتية في الأسلاك المنصوص عليها في المرسوم رقم
2.62.345 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بشأن النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية ؛
يدمج الأعوان العموميون الثانيون في سلك أعوان الخدمة.
يدمج الضاربون على الآلة الكاتبة في سلك أعوان التنفيذ.
إن الأعوان المدمجين وفقا للمقتضيات أعلاه يعاد ترتيبهم في الرتبة المتوفرة على رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كانوا يتقاضونه في سلكهم السابق في تاريخ العمل بهذا النص بصرف النظر عن المقتضيات الخصوصية المنصوص عليها في هذا المرسوم الملكي.
ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبهم السابقة إذا أعيد ترتيبهم في رقم استدلالي معادل أو كانت الاستفادة من إعادة هذا الترتيب تقل عن الاستفادة التي قد يحصلون عليها عن طريق ترق في الرتبة بسلكهم السابق وفي حالة العكس يفقدون هذه الأقدمية.
وعلاوة على ما ذكر فإن الأقدمية المنصوص عليها في المقطع السابق تعتبر لولوج الرتبة التي تفوق مباشرة رتبة المعني بالأمر في الدرجة الجديدة. ويحتفظ العون عند الاقتضاء بباقي الأقدمية الزائد عن الأقدمية المطلوبة للحصول على هذا الترقي في الرتبة.
وخلافا لمقتضيات المقطعين 2 و3 أعلاه يجوز للجنة الإدماج المنصوص عليها في الفصل 16 أن تدخل عند الاقتضاء عن طريق زيادة في الأقدمية أو تخفيض منها تغييرا على الترتيب الذي تم إنجازه.
الجزء الرابعمقتضيات تتعلق بالأعوان الموظفين بعقدأو الذين يشغلون بعض المناصب العليا. الفصل 24 إن الأعوان العاملين بوزارة العدل في تاريخ العمل بهذا النص المعينين بعقد أو الذين يشغلون بعض المناصب العليا بعد تاريخ 7 دجنبر 1955 يمكن إدماجهم بطلب منهم في الأسلاك المبينة في الفصل الأول أعلاه بالرغم عن جميع المقتضيات النظامية المنافية.
ويجب تقديم هذا الطلب في أجل 6 أشهر يبتدئ من تاريخ نشر هذا المرسوم الملكي.
ولا يستفيد من المقتضيات السابقة الأعوان الذين لا يتوفرون على خمسة عشر عاما من الخدمات العمومية عند بلوغ سن من الإحالة على التقاعد.
إن اللجنة الوزارية المنصوص عليها في الفصل 16 تحدد فيما يخص كل عون سلك الإدماج والترتيب في هذا السلك.
ويمكن أن تجرى بطلب من هذه اللجنة اختبارات مهنية انتقائية بالنسبة لأصناف الأعوان المتعاقدين التي تعينها اللجنة المذكورة.
ولا يجوز في أي حالة أن تفوق حالة العون المتعاقد المدمج حالة عون نظامي بالسلك المطابق يتوفر على نفس الأقدمية والشهادات الجامعية والتكوين.
يعلن بقرار لوزير العدل عن الإدماجات في السلك المقصود طبقا لاستنتاجات اللجنة.
إن الأعوان المدمجين طبقا للفصلين 24 و25 أعلاه يمكن أن يحصلوا بطلب منهم على تصحيح خدماتهم السابقة وفقا للظهير الشريف الصادر في 24 رجب 1369 ( 12 مايو 1950) بإصلاح نظام رواتب التقاعد المدنية.
الجزء الخامسمقتضيات مختلفة الفصل 28 تؤهل اللجنة المنصوص عليها في الفصل 16 أعلاه للبث عند الاقتضاء في جميع حالات الإدماج الأخرى المتعلقة بالموظفين العاملين بالمصالح التابعة لوزارة العدل الذين قد لا يشملهم هذا النظام.
يعمل بمرسومنا الملكي هذا ابتداء من فاتح أبريل 1967.
وتطبق ابتداء من نفس التاريخ على الموظفين المشار إليهم في الفصل الأول من هذا المرسوم الملكي مقتضيات المرسوم رقم
2.62.344 الصادر في 15 صفر 1383( 8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة.
تلغى جميع المقتضيات النظامية السالفة المطابقة المتعلقة بأصناف الموظفين التي تشملها تدابير الإدماج المنصوص عليها في هذا المرسوم الملكي.
غير أن العون الجارية عليه مقتضيات هذا النظام الأساسي يحتفظ في كل حالة بالوضعية الإدارية التي كان عليها في 31 مارس 1967 إلى أن يصبح الإدماج الخاص به نافد المفعول.
وحرر بالرباط في 22 شوال 1386(2 يبراير 1967)
الإمضاء : الحسن بن محمد