رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
وعلى القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)؛
وعلى القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.207 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.072 الصادر في 15 من محرم 1379 (21 يوليو 1959) بتحديد اختصاصات وزارة التربية الوطنية في شأن الرتب الجامعية أو الإجازات أو الشهادات المدرسية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) يتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 22 من ربيع الأخر 1433 (15 مارس 2012)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يعتد لولوج مختلف الدرجات المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة الجاري بها العمل بالشهادات التالية:1-الشهادات الوطنية المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة الجاري بها العمل؛
2-الشهادات الوطنية غير المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة والمسلمة من طرف المؤسسات الجامعية، والمؤسسات غير التابعة للجامعة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية؛
3-شهادات المسالك المسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي الخاص المعتمدة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والمعترف بمعادلتها لإحدى الشواهد الوطنية وفقا للمرسوم رقم 2.09.717 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) بتطبيق المادتين 51 و 52 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛
4-الشهادات المسلمة من طرف مؤسسات التكوين المهني الخاص المعتمدة وفقا للمرسوم رقم 2.00.1018 صادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص؛
5-الشهادات الأجنبية المعترف بمعادلتها لإحدى الشهادات الوطنية المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة الجاري بها العمل، بموجب قرارات للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر طبقا للظهير الشريف رقم 1.59.072 و المرسوم رقم 2.01.333 المشار إليهما أعلاه.
المادة الثانية
ينسخ المرسوم رقم 2.04.23 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) يتعلق بكيفيات تحديد الشهادات المطلوبة لولوج مختلف درجات وأطر الإدارات العمومية.
المادة الثالثة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
وحرر بالرباط في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة
المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة،
الإمضاء : عبد العظيم ﮔروج.
تحميل المرسوم رقم 2.12.90