المادة 1: يؤلف موظفو المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج صنفا خاصا في حظيرة الوظيفة العمومية، نظرا لخصوصية المهام الموكولة إليهم وطبيعة مجال اشتغالهم، وتجري عليهم المقتضيات الخاصة الواردة في هذا النظام الأساسي.
المادة 2:
يتألف موظفو المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالإضافة الى الأطر الخاضعة للأنظمة المشتركة بين الوزارات من الهيئتين التاليتين:
1 هيئة الحراس والأمن.
2 هيئة إعادة الإدماج.
الفرع الأول
هيئة الحراس والأمن
المادة 3
تشتمل هيئة الحراس والأمن على الإطارين التاليين:
1 إطار حارس سجن.
2 إطار قائد سجن.
إطار حارس سجن
المادة 4
تناط بإطار حارس سجن مهام الحفاظ على أمن المؤسسات السجنية وسلامة السجناء طبقا للقوانين الجاري بها العمل، ويقوم على الخصوص بما يلي:
- تفتيش المعتقلين عند الدخول أو الخروج من المؤسسة لأي سبب من الأسباب.
- تأمين الحراسة بمختلف المراكز داخل المؤسسة السجنية.
- مراقبة وتفتيش كل مرافق المؤسسات السجنية.
- إحكام إغلاق الأبواب والمسالك والتأكد من إخلاء الممرات ومسالك الطواف وفعالية إنارتها.
- مراقبة وسائل الإغلاق بصفة دورية والتأكد يوميا من سلامة الأقفال والقضبان.
استعمال السلاح عند الضرورة للحفاظ على أمن المؤسسة السجنية.
- مراقبة تحركات السجناء أثناء الأشغال العامة والفسحة.
- المساهمة في تنظيم وتسيير العمل في الأحياء والأجنحة داخل المعقل.
التدخل في الحالات الاستعجالية والطارئة.
- تفتيش الزوار والمؤن ومراقبة قاعة الزيارة.
- القيام بجولات تفقدية بعد إغلاق الزنازن وأثناء الليل.
- المساهمة في عملية خفر السجناء أثناء القيام بترحيلهم الى مؤسسات أخرى أو نقلهم الى المستشفى.
- المساهمة في تأهيل السجناء لإعادة إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم.
حراسة المصحة وتأمين عمل الأطر الطبية وشبه الطبية.
- حراسة وتأمين مختلف الأنشطة الاجتماعية والثقافية والتربوية داخل المؤسسات السجنية.
المادة 5
يشتمل إطار حارس سجن على الدرجات التالية
1 - درجة حارس سجن من الطبقة الرابعة
2 - درجة حارس سجن من الطبقة الثالثة
3 - درجة حارس سجن من الطبقة الثانية
4 - درجة حارس سجن من الطبقة الاولى.
المادة 6
تخصص لدرجة حارس سجن من الطبقة الرابعة الرتب والارقام الاستدلالية التالية:
-الرتبة الاولى الرقم الاستدلالي: 151.
-الرتبة الثانية الرقم الاستدلالي: 161.
-الرتبة الثالثة الرقم الاستدلالي: 173.
-الرتبة الرابعة الرقم الاستدلالي: 185.
-الرتبة الخامسة الرقم الاستدلالي: 197.
الرتبة السادسة الرقم الاستدلالي: 209.
-الرتبة السابعة الرقم الاستدلالي: 222.
-الرتبة الثامنة الرقم الاستدلالي: 236.
-الرتبة التاسعة الرقم الاستدلالي: 249.
الرتبة العاشرة الرقم الاستدلالي: 262.
المادة 7
تخصص لدرجة حارس سجن من الطبقة الثالثة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
-الرتبة الاولى الرقم الاستدلالي:177.
-الرتبة الثانية الرقم الاستدلالي: 193.
-الرتبة الثالثة الرقم الاستدلالي: 208.
-الرتبة الرابعة الرقم الاستدلالي: 225.
-الرتبة الخامسة الرقم الاستدلالي: 242.
-الرتبة السادسة الرقم الاستدلالي: 260.
-الرتبة السابعة الرقم الاستدلالي: 277.
-الرتبة الثامنة الرقم الاستدلالي: 291.
-الرتبة التاسعة الرقم الاستدلالي: 305.
-الرتبة العاشرة الرقم الاستدلالي: 318
المادة 8
تخصص لدرجة حارس سجن من الطبقة الثانية الرتب والارقام الاستدلالية التالية..
-الرتبة الاولى الرقم الاستدلالي: 207.
-الرتبة الثانية الرقم الاستدلالي: 224.
-الرتبة الثالثة الرقم الاستدلالي: 241.
-الرتبة الرابعة الرقم الاستدلالي: 259.
-الرتبة الخامسة الرقم الاستدلالي: 276.
-الرتبة السادسة الرقم الاستدلالي: 293.
-الرتبة السابعة الرقم الاستدلالي: 311.
-الرتبة الثامنة الرقم الاستدلالي: 332.
-الرتبة التاسعة الرقم الاستدلالي: 353.
-الرتبة العاشرة الرقم الاستدلالي: 373.
-المادة 9
تخصص لدرجة حارس سجن من الطبقة الاولى الرتب والارقام الاستدلالية التالية:.
-الرتبة الاولى الرقم الاستدلالي: 235
.-الرتبة الثانية الرقم الاستدلالي: 253
-الرتبة الثالثة الرقم الاستدلالي: 274
-الرتبة الرابعة الرقم الاستدلالي: 296
-الرتبة الخامسة الرقم الاستدلالي: 317
-الرتبة السادسة الرقم الاستدلالي: 339
-الرتبة السابعة الرقم الاستدلالي: 361
-الرتبة الثامنة الرقم الاستدلالي: 382
-الرتبة التاسعة الرقم الاستدلالي: 404
-الرتبة العاشرة الرقم الاستدلالي: 438
-المادة 10
يعين في درجة حارس سجن من الطبقة الرابعة بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على :
- شهادة الباكالوريا
- احدى الشهادات او الدبلومات المحددة بقرار للوزير لامكل فبتحديث لقطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.23 الصادر في 14 من ربيع الاول 1425 (4 ماي 2004) المشار اليه اعلاه
واستثناء من الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة،يمكن للمندوب العام لادارة السجون واعادة الادماج خلال مدة اقصاها خمس سنوات ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم، ان يوظف مباشرة في درجة حارس سجن من الطبقة الرابعة بناء على مؤهلات بدنية خاصة تتطلبها طبيعة بعض المهام بالمؤسسات السجنية وذلك في حدود 10 في المئة من المناصب المالية الشاغرة.
المادة 11
يعين في درجة حارس سجن من الطبقة الثالثة بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية او بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين حراس السجون من الطبقة الرابعة طبقا لاحكام المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 دجنبر 2005) المشار اليه اعلاه.
المادة 12
يعين في درجة حارس سجن من الطبقة الثانية بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية او بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين حراس السجون من الطبقة الثالثة طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 دجنبر 2005) المشار إليه اعلاه.
المادة 13
يعين في درجة حارس سجن من الطبقة الاولى بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية او بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين حراس السجون من الطبقة الثانية طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 دجنبر 2005) المشار إليه أعلاه.
إطار قائد سجن
المادة 14
بالاضافة ا لى المهام المسندة لإطار حارس سجن في مجال الحفاظ على أمن المؤسسات وسلامة السجناء يضطع اطار قائد سجن بالمهام التالية:
- إدارة وتسيير شؤون المؤسسات السجنية
- تدبير شؤون المعاقل
- الاشراف على تنفيذ الخطط والبرامج الامنية
- مراقبة فرق الحراسة والمساهمة في تكوينها
- التأكد من التطبيق الدقيق للضوابط المتعلقة بالحفاظ على النظام والانضباط داخل المؤسسات السجنية.
- مساعدة طاقم المؤسسة في التدخل للحد من الاخلالات الامنية.
- المساهمة في تأهيل السجناء.
- مراقبة وتقييم البرامج الاجتماعية والثقافية والترفيهية داخل المؤسسات السجنية.
- مراقبة وتقييم سير العمل بالمعقل
- مراقبة تسيير المصالح الاقتصادية بالمؤسسات السجنية.
ويمكن بالاضافة الى ذلك ان تسند الإطار قائد سجن مهام الضبط القضائي بالمؤسسات السجنية المتمثلة على الخصوص في:
- مراقبة شرعية الاعتقال من خلال التأكد من أن سند الاعتقال مستوف للشروط الشكلية المتطلبة حسب مقتضيات القوانين الجاري بها العمل.
- التأشير على جميع سندات الاعتقال، وعلى بطاقات الافراج والاخراج المؤقت ورخص الخروج الاستثنائية وذلك تحت مراقبة مدير المؤسسة.
- التأشير على جميع سندات الاعتقال، وعلى بطاقات الافراج والاخراج المؤقت ورخص الخروج الاستثنائية وذلك تحت مراقبة مدير المؤسسة.
- مسك الملفات الجنائية للمعتقلين.
- مسك وتحيين وضبط بطاقة الاعتقال الخاصة بكل معتقل.
- تبليغ المعتقلين الاحكام الصادرة في حقهم.
- إعداد الملفات الجنائية للمعتقلين المقترحين للاستفادة من العفو الملكي او الرخص الاستثنائية للخروج او الافراج المقيد بشروط.
- تحرير التصريحات بالطعون في آجالها.
- مسك وضبط السجلات الخاصة بالضبط القضائي بشكل قانوني.
- السهر على تنفيذ ظهير العفو.
المادة 15
يشتمل إطار قائد سجن على الدرجات التالية:
ا- درجة قائد سجن
2- درجة قائد سجن ممتاز
3- درجة قائد سجن اقليمي
وعلى منصب سام لقائد سجن عام.
المادة 16
تخصص لدرجة قائد سجن الرتب والارقام الاستدلالية التالية:
- الرتبة الاولى الرقم الاستدلالي: 275
- الرتبة الثانية الرقم الاستدلالي: 300
- الرتبة الثالثة الرقم الاستدلالي: 326
- الرتبة الرابعة الرقم الاستدلالي: 351
-الر تبة الخامسة الرقم الاستدلالي: 377
- الرتبة السادسة الرقم الاستدلالي: 402
- الرتبة السابعة الرقم الاستدلالي: 428
- الرتبة الثامنة الرقم الاستدلالي: 456
- الرتبة التاسعة الرقم الاستدلالي: 484
- الرتبة العاشرة الرقم الاستدلالي: 512
- الرتبة الاستثنائية الرقم الاستدلالي: 564
المادة 17
تخصص لدرجة قائد سجن ممتاز الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
- الرتبة الأولى الرقم الاستدلالي: 336
- الرتبة الثانية الرقم الاستدلالي: 369
- الرتبة الثالثة الرقم الاستدلالي: 403
- الرتبة الرابعة الرقم الاستدلالي: 436
- الرتبة الخامسة الرقم الاستدلالي: 472
- الرتبة السادسة الرقم الاستدالي: 509
- الرتبة السابعة الرقم الاستدلالي: 542
- الرتبة الثامنة الرقم الاستدلالي: 574
- الرتبة التاسعة الرقم الاستدلالي: 606
- الرتبة العاشرة الرقم الاستدلالي: 639
- الرتبة الاستثنائية الرقم الاستدلالي: 704
المادة 18
تشتمل درجة قائد سجن إقليمي علي ست رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية:
- الرتبة الأولى: 704
- الرتبة الثانية: 746
- الرتبة الثالثة: 779
- الرتبة الرابعة: 812
- الرتبة الخامسة: 840
- الرتبة السادسة: 870
المادة 19
يعين في درجة قائد سجن بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون علي إحدي الشهادات التالية:
- شهادة الإجازة في العلوم القانونية أو الاقصادية أو لتدبيرية أو الاجتماعية
- إحدي الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2-04-23 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
المادة 20
يعين في درجة قائد سجن ممتاز:
يعين في درج قائد سجن ممتاز:
1- بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون علي إحدى الشهادات التالية:
- دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة في التخصصات القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو الاجتماعية.
- شهادة الماستر في التخصصات القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو الاجتماعية.
- احدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2,04,23 الصادر في 14 من ربيع الاول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
2 - بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين الموظفين المرتبين في درجة قائد سجن طبقا لأحكام المرسوم رقم 2,04,403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 دجنبر 2005) المشار إليه أعلاه.
المادة 21
يعين في درجة قائد سجن اقليمي عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي، من بين الموظفين المرتبين في درجة قائد سجن ممتاز طبقا لأحكام المرسوم رقم 2,04,403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 دجنبر 2005) المشار إليه أعلاه.
ويحتفظ المعنيون بالأقدمية المكتسبة في رتبهم السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الاستدلالي للرتبة الجديدة التي عينوا فيها، وذلك في حدود ثلاث سنوات.
تتم الترقية من رتبة إلى رتبة من درجة قائد سجن اقليمي مباشرة كل ثلاث سنوات.
المادة 22
يمكن أن يعين في منصب قائد سجن عام، من بين الموظفين المرتبين في درجة قائد سجن اقليمي الذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك في حدود 10% من عدد المناصب المقيدة في الميزانية المخصصة لدرجة قائد سجن اقليمي.
ويتم التعيين باقتراح من المندوب العام ل لإدارة السجون وإعادة الادماج وفقا للاجراءات المقررة للتعيين في المناصب العليا، ويكون قابلا للتراجع عنه ولا يمكن أن يترتب عنه ترسيم في منصب قائد سجن عام أو في درجة أو إطار آخر من أطر الإدارة.
المادة 23
يتم لولوج درجة حارس سجن من الطبقة الرابعة المرشحون البالغون من العمر 21 سنة على الأقل و35 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية، ويمكن تمديد هذا الحد من السن لمدة تعادل مدة الخدمات المدنية أو العسكرية السابقة الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد من غير أن تتجاوز 40 سنة.
وتفتح المباريات الخاصة بالتوظيف في إطار قائد سجن في وجه المرشحين البالغين من العمر 21 سنة على الأقل و45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.
المادة 24
يجب أن تتوفر في المرشحين للتوظيف في هيئة الحراسة والأمن الشروط الخاصة التالية:
- ان يكونوا مصابين بأي مرض أو عاهة يترتب عنها ضعف في القدرة البدنية من شأنه أن يحول دون مزاولة خدمة فعلية بالليل أو النهار، ولاسيما الاصابات المزمنة في الجهاز العصبي أو المرض، أو الاضراب العقلي التي تطلب علاجا في إحدى مؤسسات الامرض العقلية، أو كل اصابة في الحلق قد تعرقل الصوت، وتعتبر التمتمة كذلك من موانع القبول في هذه المناصب.
- ان يتوفروا على قدرة تساعد على سماع الهمس عن بعد خمسين سنتمترا وصوت عال عن مسافة خمسة أمتار.
- ان يتمتعوا بحدة بصر تبلغ نسبتها 15/10 على الأقل دون استعمال النظارات بالنسبة لإطار حارس سجن ومع استعمالها بالنسبة لإطار قائد سجن.
- ان يتوفروا على قامة لا تقل عن 1,75 متر من غير حذاء فيما يخص الذكور و1,65 متر فيها يخص الاناث ويجوز للمندوب العام في حالات استثنائية مخالفة الشروط المتعلقة بالطول لفائدة المترشحين والمترشحات لمزاولة المهام الخاصة طبقا لما تقتضيه المصلحة الادارية.
المادة 25
يلزم موظفو هيئة الحراسة والامن بارتداء الزي النظامي، ولا تستثنى إلا الحالات التي يمنح بشأنها ترخيص بموجب قرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج إذا اقتضت طبيعة بعض المهام ذلك.
وتحدد الخصائص الميزة للزي النظامي وشكله ومكوناته بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج.
المادة 26
يلزم موظفو هيئة الحراسة والامن بحمل السلاح اثناء مزاولتهم لمهامهم في مراكز معينة، وبالامتثال لقواعد النظام شبه العسكري المحددة في النظام الداخلي للمؤسسات السجنية.
الفرع الثاني
هيئة إعادة الادماج
المادة 27
تشتمل هيئة إعادة الادماج على الاطر التالية:
1 - رؤساء الاشغال
2 - اساتذة التكوين المهني
3 - المنشطون في الشؤون الاجتماعية
4 - الممرضون
5 - النفسانيون
6 - الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان.
إطار رؤساء الأشغال وإطار أساتذة التكوين المهني.
المادة 28
تناط بإطار رؤساء الأشغال وإطار أساتذة التكوين المهني مهام التأهيل والتكوين المهني للمعتقلين ويقومون على الخصوص بما يلي:
- تنفيذ مختلف برامج التكوين المهني لفائدة المعتقلين.
- الإشراف على الأوراش والمعامل داخل المؤسسات السجنية.
- السهر على تنفيذ برامج التعليم ومحو الأمية لفائدة المعتقلين.
المادة 29
يعين في إطار رؤساء الأشغال وإطار أساتذة التكوين المهني للعمل بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج طبقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.89.565 الصادر في 30 من شوال 1410 (25 ماي 1990) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني، كما وقع تغييره وتتميمه وتسري عليهم الأحكام الواردة فيه.
إطار المنشطين في الشؤون الاجتماعية
المادة 30
تسند لإطار المنشطين في الشؤون الاجتماعية مهام تأطير الأنشطة الاجتماعية لفائدة المعتقلين ويقومون على الخصوص بما يلي:
- السهر على تنفيذ البرامج الاجتماعية والثقافية والترفيهية لفائدة السجناء.
- العمل على تسهيل اتصال المعتقلين بالعالم الخارجي والحفاظ على الروابط الأسرية.
- تتبع برامج التعليم ومحو الأمية والتكوين المهني داخل المؤسسات السجنية.
- تقديم المساعدة الاجتماعية للمعتقلين، وكشف وحصر احتياجاتهم الخاصة.
المادة 31
يعين المنشطون في الشؤون الاجتماعية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.88.292 الصادر في 8 ذي الحجة 1409 (12 يوليوز 1989) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية، كما وقع تغييره وتتميمه وتسري عليهم مقتضياته.
إطار الممرضين
المادة 32
تناط بإطار الممرضين تحت مسؤوليتهم وتحت إشراف ومراقبة الأطباء وجراحي الأسنان بالمؤسسات السجنية على الخصوص المهام التالية:
- المساهمة في أعمال الوقاية والعلاج ومحاربة الأمراض المعدية في حدود اختصاصاتهم.
- توعية وتربية المعتقلين فيما يتعلق بالصحة وقواعد النظافة.
- تحضير المعدات والمنتجات اللازمة للفحوص والتحليلات والعلاجات الطبية أو الجراحية والتعهد بتلك المعدات.
- تنفيذ وتطبيق الوصفات الطبية المتعلقة بالوقاية والتشخيص والتحليل والعلاج.
المساهمة في تنفيذ البرامج الصحية داخل المؤسسات السجنية.
- مساعدة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالمؤسسات السجنية فيما يتعلق بالعلاجات والتقنيات الخاصة التي تستلزمها حالة السجناء المرضى ولاسيما المتعلقة منها بالنظافة والتغذية والتوعية.
- القيام بالحراسة والمداومة الطبية خارج أوقات العمل.
المادة 33
يعين الممرضون للعمل بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.06.620 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة وتسري عليهم مقتضياته.
إطار النفسانيين
المادة 34
تسند لإطار النفسانيين مهام تتبع الحالة النفسية للمعتقلين ويقومون على الخصوص بما يلي:
- العناية بالصحة النفسية للسجناء.
- تنظيم وعقد جلسات ومقابلات للإصغاء للسجناء المرضى وتشخيص وضعهم النفسي.
- التعاون والتنسيق مع الطاقم الطبي والمنشط الاجتماعي لوصف العلاج المناسب لكل حالة.
المادة 35
يعين النفسانيون للعمل بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج طبقا للشروط المقررة في المرسوم الملكي رقم 1178.66 بتاريخ 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الصحة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه وتسري عليهم مقتضياته.
إطار الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة
المادة 36
تسند للأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة العاملين بالمؤسسات السجنية مهام تتبع الحالة الصحية للسجناء طبقا للقوانين الجاري بها العمل ويقومون على الخصوص بما يلي:
- فحص وتتبع الحالة الصحية للمعتقلين.
- السهر على تنفيذ البرامج الصحية داخل المؤسسات السجنية.
- السهر على صحة المعتقلين البدنية والعقلية.
- على اتخاذ التدابير الوقائية لفائدة المعتقلين.
- السهر على قواعد النظافة والرعاية الصحية داخل المؤسسات السجنية.
- التأكد من احترام شروط وكيفية تخزين المواد الغذائية والحفاظ عليها.
- مراقبة جودة وطرق تهييء الوجبات الغذائية.
- السهر على تطبيق القواعد المتعلقة بعزل المرضى طريحي الفراش وذوي الأمراض المعدية والأمراض العقلية.
تأطير الأطر الشبه الطبية.
- تنظيم ومراقبة تزويد مصحات المؤسسات السجنية بالأدوية الضرورية لتقديم الإسعافات والعلاجات لفائدة المعتقلين.
- الإشراف على تدبير شؤون المصحات بالمؤسسات السجنية.
المادة 37
يعين الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.99.651 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات وتسري عليهم الأحكام الواردة فيه.