منتدى بريس المغرب - وظيفة المغرب الشرطة المغربية - مباراة الأمن الوطني

الوظيفة في المغرب العمومية و العسكرية - مباراة الأمن الوطني - نتائج ونماذج المباريات - إمتحانات البكالوريا - شؤون المدارس و التعليم - الإجازة المهنية والماستر
 
الرئيسيةأحدث الصورالتكوين المهنيالتسجيلدخول
البحث في المنتدى
إعلانات
منتدى بريس المغرب

إعلان

توصل بجديد إعلانات الوظائف والمدارس وشؤون مباريات الأمن الوطني

أدخل الإيميل الخاص بك هنا:

(بعد الإشتراك سوف تصلك رسال تأكيد الإشتراك في بريدك، يجب الدخول لبريدك لتأكيدها )

المواضيع الأخيرة
» الاخبار القانونية في دقيقة...!! (13/10/2023)
قانون تنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة Emptyمن طرف مسافر سلاوي 20/10/2023, 07:54

» مراحل ما بعد النجاح المحاماة دورة 2023
قانون تنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة Emptyمن طرف مسافر سلاوي 20/10/2023, 07:51

» مستجدات مباريات التوظيف والمباريات المرتقبة في الشهور الاخيرة من 2023 وبداية 2024
قانون تنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة Emptyمن طرف مسافر سلاوي 20/10/2023, 07:44

» الريسوني : الشعب المغربي مستعد لمسيرة للصحراء المغربية وتندوف
قانون تنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة Emptyمن طرف Adrem 16/8/2022, 22:59

» قانون الهجرة الجديد في ألمانيا ????????
قانون تنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة Emptyمن طرف بوزطاطي 21/4/2022, 22:44

» الهجرة الى بريطانيا 2022 .. كل ما تريد معرفته
قانون تنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة Emptyمن طرف بوزطاطي 17/4/2022, 23:16

» الهجرة الى كندا بطريقة قانونية دون المخاطرة بنفسك
قانون تنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة Emptyمن طرف بوزطاطي 15/4/2022, 00:00

» طرق الهجرة إلى كندا في 2022 وأهم المتطلبات وإجراءات القبول ✔️
قانون تنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة Emptyمن طرف بوزطاطي 14/4/2022, 23:56

» ألمانيا تعلن رسمياً أنها بحاجة لـ 400 ألف مهاجر سنويا
قانون تنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة Emptyمن طرف بوزطاطي 11/4/2022, 18:53

» تكاليف الهجرة إلي جمهورية التشيك ✔️
قانون تنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة Emptyمن طرف بوزطاطي 11/4/2022, 18:49

» وزارة الخارجية الأمريكية ترفع رسوم تأشيرة الدخول إلى 1500 درهم
قانون تنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة Emptyمن طرف بوزطاطي 9/4/2022, 22:53

المنتدى على الفايسبوك
منتدى بريس المغرب


شاطر
 

 قانون تنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Adrem
الإدارة'''''
 الإدارة'''''
avatar


الجنس : ذكر
دولتي : المغرب
المشآرڪآت : 6210
نقاطي : 23540
سٌّمعَتي : 8

قانون تنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة Empty
مُساهمةموضوع: قانون تنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة   قانون تنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة Empty24/7/2012, 10:44

قانون تنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة



البــاب الأول : مقتضيـات عامـة

المادة 1 : ينظم هذا القانون الشركات المدنية المهنية للمحاماة المنشأة قصد ممارسة المهنة وفقا لأحكام القانون المنظم لها.
تحمل هذه الشركات اسم الشركات المدنية المهنية للمحاماة، ويشار إليها في هذا القانون "بالشركة".
المادة 2 : يجب أن يكون كل الشركاء في الشركة محامين مسجلين في جدول نفس الهيئة.
لا يجوز للمحامين الشركاء أن يمثلوا أطرافا لها مصالح متعارضة كما لا يمكنهم ممارسة مهامهم إلا في إطار نفس الشركة و في مكتب واحد.
المادة 3 : تكتسب الشركة الشخصية المعنوية، ويحق لها ممارسة المهنة من يوم تسجيلها في جدول الهيئة التي يوجد بدائرتها مقرها.
يتعين تقييد الشركة بسجلات الضريبة المهنية بعد مصادقة النقيب على نظامها الأساسي.
المادة 4 : يوجه طلب تسجيل الشركة موقعا من طرف كل الشركاء إلى نقيب الهيئة، ويرفق الطلب بنسخة من العقد التأسيسي ومن النظام الأساسي للشركة.
المادة 5 : يحيل النقيب الطلب إلى مجلس الهيئة، الذي عليه أن يبت فيه داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ توصل النقيب بالطلب.
يعتبر الطلب مقبولا إذا لم يتخذ فيه المجلس قرارا في الأجل المذكور.
المادة 6 : لا يمكن رفض الطلب إلا إذا تضمن النظام الأساسي ما يخالف المقتضيات القانونية أو التنظيمية.
تبلغ نسخة من الطلب ومرفقاته ونسخة من المقرر إلى الوكيل العام للملك، كما تبلغ نسخة من المقرر إلى الشركاء.
المادة 7 : تطبق المواد 3 إلى 6 أعلاه في حالة تأسيس الشركة عن طريق الاندماج أو الانفصال.
المادة 8 : يمكن الطعن في مقرر المجلس وفق القواعد المنصوص عليها في قانون المهنة.
المادة 9 : تطبق مقتضيات المواد 4 و5 و6 و8 أعلاه في حالة تعديل النظام الأساسي
المادة 10 : : وضع الأنظمة الأساسية
يجب أن يوضع النظام الأساسي كتابة في نسخ أصلية بالقدر الكافي قصد: • تسليم نسخة لكل واحد من المؤسسين ؛
• إيداع نسخة في مقر الشركة؛
• استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.
لا تقبل بين الشركاء أي وسيلة إثبات تخالف مضمون النظام الأساسي.
المادة 11 : مضمون النظام الأساسي
يتضمن النظام الأساسي البيانات التالية :
1-الاسم الشخصي والعائلي وموطن كل شريك ؛
2-تسمية الشركة ؛
3-عنوان مقر الشركة ؛
4-مدة الشركة عند الاقتضاء ؛
5-طبيعة وقيمة حصة كل شريك؛
6-مبلغ رأس المال ؛
-7عدد الأنصبة الممثلة لرأس المال، وقيمة كل واحد منها وكيفية توزيعها بين الشركاء؛
-8صلاحيات المسيرين، ومدة مهامهم، وشروط تعيينهم وعزلهم
9-الإشهاد على التحرير الكلي للحصص المكونة لرأس المال.
المادة 12 : تسمية الشركة
تتكون تسمية الشركة من أسماء كل الشركاء أو بعضهم أو اسم أحدهم شريطة أن تضاف إليها في هاتين الحالتين الأخيرتين عبارة "وشركاؤهم".
يمكن الاحتفاظ باسم شريك قديم في التسمية شريطة أن يكون هذا الاسم متبوعا بعبارة "سابقا"، ووجود شريك على الأقل ممن مارسوا المهنة داخل الشركة إلى جانب الشريك المحتفظ باسمه.
تسبق أو تتبع التسمية دائما بعبارة "الشركة المدنية المهنية للمحاماة" .
المادة 13 : الحـصـص
يمكن أن تكون حصصا:
1-الحقوق المادية أو المعنوية، وخاصة تخلي المحامي عن موكليه لفائدة الشركة؛
2-الوثائق والأرشيفات، وبصفة عامة كل الأشياء المنقولة المعدة للاستعمال المهني ؛
3-المبالغ النقدية.
تقدم هذه الحصص على سبيل الملكية أو الانتفاع.
تحدد قيمة الحصص العينية عند تقديمها.
يجب تحرير قيمة الحصص بالكامل عند تأسيس الشركة.
لا يمكن اعتبار عمل الشركاء حصة في تكوين الشركة.
المادة 14 : رأس المال والأنصبة
يتكون رأس المال من مجموع الحصص النقدية ومن المقابل النقدي للحصص العينية، ويقسم إلى أنصبة متساوية القيمة.
المادة 15 : تشهر الشركة عن طريق تسجيلها في سجل خاص ممسوك بكتابة الهيئة، وتمسك الهيئة ملفا خاصا بكل شركة.
لا يحتج ضد الأغيار إلا بالوقائع والتصرفات التي وقع شهرها.
يمكن لكل ذي مصلحة أن يحصل على نفقته من كتابة الهيئة على مستخرج من النظام الأساسي لا يتضمن إلا البيانات التالية:
• الأسماء الكاملة للشركاء وعناوينهم؛
• صلاحياتهم؛
• أحكام مسؤوليتهم تجاه الأغيار ؛
• تسمية الشركة؛
• عنوان مقرها ؛
• مدتها ؛
• رأس مالها ؛
• الأحكام المتعلقة بحلها.


الباب الثـانـي : سيــر الشـركـة


المادة 16 : يحدد النظام الأساسي شروط تعيين المسيرين وعزلهم، وسلطاتهم ومدة ولايتهم وعند الاقتضاء المستحقات المتفق عليها.
المادة 17 : يسأل كل واحد من الشركاء بصفة فردية عن خطئه تجاه الشركة وباقي الشركاء.
تسأل الشركة عن خطأ الشريك إزاء الأغيار.
لا يسأل الشركاء عن ديون الشركة إلا في حدود أنصبتهم فيها.
لا يمكن للأغيار الرجوع على باقي الشركاء بالمسؤولية عن خطأ ثبت ارتكابه من طرف أحدهم
المادة 18 : يعقد الجمع العام مرة واحدة في السنة على الأقل.
يمكن عقد جموع عامة أخرى بناء على طلب نصف الشركاء على الأقل.
يحدد النظام الأساسي شروط استدعاء الجمع العام.
يتخذ الجمع العام للشركاء القرارات التي تتجاوز سلطات المسيرين.
المادة 19 : تدون مداولات الجمع العام في محضر يوقعه الشركاء الحاضرون.
يشار في المحضر بصفة خاصة إلى تاريخ ومكان الاجتماع، وجدول الأعمال بشكل مفصل، وهوية الشركاء الحاضرين أو ممثلي الغائبين منهم، وخلاصة المناقشات، ونص القرارات الخاضعة للتصويت ونتيجته.
تضمن المحاضر في سجل خاص مرقم يؤشر عليه النقيب مسبقا، ويحفظ بمقر الشركة.
تبلغ لنقيب الهيئة المسجلة بدائرة نفوذها الشركة، نسخ من محاضر الجموع العامة للشركة و كذا جميع القرارات المتعلقة بتعديل نظامها الأساسي و تلك المتعلقة بانسحاب أحد الشركاء أو تفويت حصته في الشركة، داخل أجل خمسة عشر يوما.
المادة 20 : لكل شريك عدد من الأصوات يعادل عدد الأنصبة التي يملكها في رأس المال على أن لا تتجاوز نصف العدد الإجمالي للأصوات.
يمكن للشريك أن يوكل –كتابة- شريكا آخر من أجل تمثيله في الجمع العام.
لا ينعقد الجمع العام بصفة صحيحة إلا إذا كان الشركاء الممثلون لثلاثة أرباع رأس المال على الأقل حاضرين أو ممثلين.
يستدعى الشركاء مرة ثانية في حالة تعذر الحصول على هذا النصاب، ويبت الجمع العام بصفة صحيحة إذا كان عدد الشركاء الحاضرين اثنين على الأقل ومالكين لثلث رأس المال.
المادة 21 : تتخذ قرارات الجمع العام بأغلبية الأصوات التي يملكها الحاضرون ما لم ينص النظام الأساسي على أغلبية أكبر.
المادة 22 : يعدل النظام الأساسي بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات كافة الشركاء. لا يمكن الزيادة في التزامات الشركاء إلا بقرار يتخذ بالإجماع.
المادة 23 : توضع الحسابات السنوية للشركة ويحرر تقرير عن نتائجها بعد انتهاء السنة المالية وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي.
تخضع الوثائق المذكورة لموافقة الجمع العام خلال ثلاثة أشهر التابعة لانتهاء السنة المالية.
توضع هذه الوثائق بمقر الشركة رهن إشارة الشركاء خمسة عشر يوما قبل انعقاد الجمع العام على الأقل.
المادة 24 : يمكن لكل شريك أن يطلع على الوثائق المنصوص عليها في المادة 23، وعلى كافة السجلات والوثائق المحاسبية الواجب مسكها بموجب المقتضيات القانونية و التنظيمية الجاري بها العمل وكذا القواعد المحاسبية المتعلقة بالمهنة وجميع الوثائق التي تحوزها الشركة.
المادة 25 : لا يمكن رهن أو بيع الأنصبة في المزاد العلني.
يمكن للنقيب عند عجز أحد الشركاء عن تسديد ما ترتب بذمته بمقتضى مقرر قابل للتنفيذ، أن يجبره على تفويت حصته في رأسمال الشركة لهذه الأخيرة أو لأحد الشركاء و إلا للأغيار من المحامين.
يحدد النقيب قيمة حصة الشريك المدين و يتسلم مقابلها لأداء ما ترتب بذمة المحامي الشريك أو لتصفية الديون وفق المقتضيات الجاري بها العمل.
المادة 26 : لا يمكن للأغيار الطعن في صحة العمليات الواردة على الأنصبة في مواجهة الشركة أو المستفيد من العملية.
لا يمكن للمتضرر في هذه الحالة إلا الرجوع بالتعويض على المتسبب في الضرر.
المادة 27 : يتوقف تفويت الأنصبة للأغيار على موافقة الشركة.
يبلغ المفوت مشروع التفويت للشركة و لكل شريك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.
يجب أن تبدي الشركة رأيها في مشروع التفويت داخل أجل شهرين من تاريخ التوصل.
يعتبر المشروع مقبولا إذا انصرم الأجل المذكور في الفقرة السابقة دون تبليغ قرار الشركة للمفوت.
المادة 28 : إذا رفضت الشركة مشروع التفويت، عرضت على المفوت اقتناء أنصبته من طرفها أو من طرف أحد الشركاء أو الأغيار، بنفس ثمن مشروعه، داخل أجل ستة أشهر من تاريخ تبليغ قرار الرفض، وإلا اعتبرت قابلة للمشروع المقدم من طرف الشريك.
يرفق تبليغ العرض للمفوت بالتزام للجهة التي تنوي اقتناء الأنصبة و إلا اعتبرت الشركة ملتزمة به.
المادة 29: يبلغ الشريك الراغب في الانسحاب رغبته للشركة.
تعرض الشركة على المعني بالأمر مشروعا لتفويت أنصبته تبعا لنفس المسطرة المنصوص عليها في المادة 28.
يعتبر طلب الشريك ملغى إذا انصرم الأجل دون تقديم المشروع من طرف الشركة، أو إذا رفض المعني بالأمر المشروع المقترح.
المادة 30 : يمنح الشريك الذي فقد صفة محام أجل ستة أشهر لتفويت أنصبته في الشركة طبق المسطرة المنصوص عليها في المادتين 27 و28 أعلاه.
تطبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 28 إذا انقضى الأجل دون تقديم أي مشروع للتفويت، ويكون المشروع المقدم من طرف الشركة ملزما للمعني بالأمر في هذه الحالة.
المادة 31 : في حالة وفاة أحد الشركاء، توجه الشركة لورثته إشعارا بضرورة مباشرة مسطرة تفويت أنصبته داخل أجل سنة من تاريخ التوصل، ما لم يباشروا المسطرة تلقائيا.
المادة 32 : تطبق مقتضيات المادتين 27 و28 على تفويت الأنصبة من طرف الورثة
المادة 33 : تطبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 28 إذا انقضى الأجل دون تقديم أي مشروع للتفويت، ويكون المشروع المقدم من طرف الشركة والمصادق عليه من طرف النقيب ملزما للورثة في هذه الحالة.
المادة 34 : يمكن في كل وقت أن ينضم للشركة شركاء جدد شريطة مراعاة المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
المادة 35 : يتعين الزيادة في رأس المال إذا لم يكن انضمام الشريك الجديد نتيجة لتفويت الأنصبة.
المادة 36 : يمكن للشركة الزيادة في رأس المال عن طريق إنشاء أنصبة جديدة.
المادة 37 : يمكـن تمديـد مـدة الشـركـة.
المادة 38 : تعتبر القـرارات المتخذة في إطار مواد هذا الفرع بمثابة تعديل للنظام الأساسي.
المادة 39 : تطبق على الشركة جميع المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة مهنة المحاماة، وبالخصوص الأعراف والتقاليد وحسن السلوك.
المادة 40 : يجب أن يشار إلى الاسم المختار للشركة في جميع الوثائق والمراسلات والمحررات مسبوقا أو متبوعا بعبارة "الشركة المدنية المهنية للمحامين". كما يجب على كل شريك أن يضمن ذلك في كل ما يصدر عنه بصفته هذه.
المادة 41 : 41 يشار في الجدول بجانب اسم كل شريك، إلى اسم الشركة التي ينتمي إليها.
تحدث لائحة بأسماء الشركات لترفق بالجدول وتتضمن وجوبا البيانات الآتية :
- اسم الشركة ؛
- مقر الشركة ؛
- أسماء جميع الشركاء.
يرتب المحامون الأعضاء بحسب أقدميتهم في الجدول.
ترتب الشركات بحسب تاريخ تسجيلها باللائحة المذكورة.
المادة 42 : تمسك جميع السجلات والوثائق في اسم الشركة.
يجب على الشركة أن تؤمن عن مسؤوليتها المهنية.
المادة 43 : تطبق على الشركة والشركاء المقتضيات المتعلقة بالتأديب في القانون المنظم للمهنة.
لا تكون الشركة محل متابعة تأديبية مستقلة عن تلك التي يواجه بها الشركاء أو أحدهم.
المادة 44 : يمكن إجبار كل شريك تمت مؤاخذته نهائيا بعقوبة الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة ثلاثة أشهر وما فوق، على مغادرة الشركة.
يتخذ هذا المقرر بإجماع باقي الشركاء، دون الذين تمت مؤاخذتهم بنفس المخالفات.
يتم تفويت أنصبة الشريك الذي أجبر على مغادرة الشركة وفق الشروط الواردة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 30 أعلاه.
المادة 45 : لا يمكن للشريك الذي يوجد في وضعية المنع من المزاولة أو في حالة التغاضي أن يزاول أي نشاط مهني ولا أن يكون مسيرا للشركة.
يحتفظ الشريك خلال هذه المدة، بصفته شريكا، مع ما يترتب عن ذلك من حقوق وواجبات دون حقه في الأرباح المهنية.
عند منع الشركة، أو الشركاء كلا أو بعضا، من مزاولة المهنة يعين النقيب مسيرا للشركة من المحامين المسجلين في الجدول.
المادة 46 : عند المنع الجزئي للشركاء من مزاولة المهنة، يعين النقيب مسيرا للشركة بعد الاستماع إلى رأي باقي الشركاء.
المادة 47 : تزول مهمة التسيير عن المسير المشطب عليه ابتداء من اليوم الذي أصبح فيه قرار التشطيب قابلا للتنفيذ.
المادة 48 : تراعي مقتضيات هذا الباب عند تصفية الشركة، ما لم يتعلق الأمر بحالتي البطلان والحل نتيجة التشطيب على الشركة من اللائحة.
المادة 49 : يعين المصفي وفق النظام الأساسي للشركة ما عدا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
إذا لم يتم التنصيص في النظام الأساسي للشركة على التصفية، فإن تعيين المصفي يتم بقرار من الشركاء الذين عاينوا أو قرروا حل الشركة.
يجب التنصيص في المقرر القضائي القاضي ببطلان الشركة أو بحلها على تعيين المصفي.
يمكن اختيار المصفي من ضمن الشركاء أو من بين المحامين المسجلين في الجدول.
لا تسند مهام المصفي للمحامي الذي كان موضوع عقوبة تأديبية.
المادة 50 : يمثل المصفي الشركة ويسيرها خلال مدة تصفيتها، ويقوم مقام الشركاء بجميع الأعمال المتعلقة بالشركة؛ كما يقوم بتصريف شؤون الشركة، من بيع الأصول وتصفية الخصوم وسداد الأعمال وتوزيع الصافي، وفق مقتضيات النظام الأساسي للشركة.
يمكن تحديد سلطات وصلاحيات المصفي من الجهة التي عينته.
المادة 51 : يقوم المصفي، خلال أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إغلاق السنة المالية، باستدعاء الشركاء أو ذوي حقوقهم لاطلاعهم على تسيير وتصريف شؤون الشركة.
يعرض المصفي التقرير النهائي، عند نهاية التصفية، على جمع عام إنهاء التصفية المكون من الشركاء وذوي الحقوق عند الاقتضاء لمعاينة قفل التصفية ومنح التبرئة.
المادة 52 : يبت جمع عام إنهاء التصفية في المصادقة على الحسابات السنوية للشركة طبقا للنصاب القانوني المنصوص عليه في القانون الأساسي للشركة.
إذا لم يتداول جمع عام إنهاء التصفية لسبب من الأسباب، أو رفض المصادقة على حسابات المصفي، بتت غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر الشركة بطلب من المصفي أو من كل ذي مصلحة.
المادة 53 : تحدد أجرة المصفي بمقرر من الشركاء أو بمقتضى القرار القضائي الذي عينه وتستخلص من الأرباح الصافية للشركة.
يشعر المصفي نقيب الهيئة المسجلة بها الشركة بقفل التصفية.
المادة 54 : يودع القرار القضائي النهائي بالبطلان بالملف المفتوح بكتابة الهيئة بعد تأشير النقيب عليه.
المادة 55 : لا يمس بطلان الشركة صحة الأعمال المهنية التي قام بها المحامون الشركاء قبل التاريخ الذي أصبح فيه البطلان نهائيا.
المادة 56 : تنقضي الشركة بانتهاء مدتها ما لم يتم الاتفاق على تمديدها.
يمكن حل الشركة قبل انتهاء مدتها بأغلبية ثلاثة أرباع الشركاء المتوفرين على ثلاثة أرباع الأصوات.
يعين المصفى من النقيب باقتراح من أغلبية الشركاء المتوفرين على الأقل على نصف أنصبة الشركة، وتلقائيا عند غياب الاتفاق.
المادة 57 : يبلغ المصفى المعين بالقرار الصادر بتعيينه، وتودع النسخة الأصلية من هذا القرار بالملف المفتوح باسم الشركة لدى هيئة المحامين المعنية، ويمكن لكل من له مصلحة أن يطلع عليها.
المادة 58 : تحل الشركة بقوة القانون عند التشطيب على جميع الشركاء أو على الشركة.
يتضمن قرار التشطيب حل الشركة والأمر بتصفيتها.
لا يمكن تعيين الشركاء المشطب عليهم كمصفين.
المادة 59 : تودع نسخة أصلية من قرار التشطيب على الشركة القابل للنفاذ بالملف المفتوح بكتابة الهيئة وتبلغ نسخة منه للسيد الوكيل العام للملك.
المادة 60 : تحل الشركة بقوة القانون بوفاة جميع الشركاء، ويعين النقيب مصفيا.
المادة 61 : تحل الشركة بقوة القانون بانسحاب جميع الشركاء، وتطبق عندئذ مقتضيات المادتين 56 و60 من هذا القانون.
المادة 62 : يمكن للشريك الوحيد داخل أجل ستة أشهر أن يفوت طبقا لمقتضيات المادتين 27 و28 من هذا القانون جزءا من أنصبته في الشركة للغير.
يمكن للشريك الوحيد أن يشارك بواسطة الاندماج في تأسيس شركة مدنية مهنية جديدة.
يتم حل الشركة بقوة القانون ابتداء من تاريخ تقييد الشركة المدنية المهنية الجديدة.
في غياب ذلك تحل الشركة بعد انقضاء الأجل المشار إليه أعلاه.
يعين الشريك الوحيد مصفيا للشركة بقوة القانون، وعند رفضه أو امتناعه يعين نقيب الهيئة التي تنتمي إليها الشركة مصفيا.
تتم تصفية الشركة وفق القواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 63 : في حالة اندماج شركات مدنية مهنية، يتم حل كل شركة منها بقوة القانون.
يتوقف حل الشركة على التنفيذ النهائي للإندماج، وتقييد الشركة الجديدة.
يقرر الاندماج بالنسبة لكل شركة، بواسطة ثلاثة أرباع على الأقل من الشركاء المتوفرين على ثلاثة أرباع الأصوات.
عند غياب مقتضيات بالنظام الأساسي وعند غياب تعيين ممثل خاص وفق نفس شروط الأغلبية من طرف الجموع العامة التي قررت الاندماج، يقوم المسيرون جماعة بتكوين الشركة المدنية المهنية الجديدة.
يقدم المسيرون باسم الشركاء، طلب تقييد الشركة الجديدة إلى نقيب هيئة المحامين التي تنتمي إليها الشركة ضمن الشكليات المنصوص عليها في المواد 4 إلى 8 من هذا القانون.
المادة 64 : يجب تبليغ جميع القرارات الصادرة عن نقيب الهيئة وفق هذا القانون إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي توجد بدائرتها الهيئة التابعة لها الشركة.
المادة 65 : حق للوكيل العام للملك ولجميع الأطراف المعنية استئناف القرارات المذكورة داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها.
المادة 66 : يعفى الطعن بالاستئناف المقدم من الوكيل العام للملك من أداء الوجيبة القضائية.
المادة 67 : يتم تبليغ المقررات الصادرة بناء على هذا القانون بواسطة إحدى الوسائل التالية :
- بمفوض قضائي ؛
- برسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام؛
- بدفتر التداول المفتوح بين النيابة العامة والهيئة ؛ بدفتر التداول المفتوح بين الهيئة والأعضاء المسجلين بجدولها.
المادة 68 : يقدم الطعن بمقتضى مقال يوضع لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف مرفوع من طرف محام مسجل بأحد جداول إحدى هيآت المحامين بالمغرب.
يجب أن يتضمن المقال موجز الوقائع والأسباب التي يستند عليها تحت طائلة عدم القبول.
يعفى الطعن المرفوع من الوكيل العام للملك من إلزامية تقديمه بواسطة محام
المادة 69 : تبت محكمة الاستئناف بغرفة المشورة برئاسة الرئيس الأول وأربعة مستشارين.
المادة 70 : يستدعى النقيب وباقي الأطراف لتقديم ملاحظاتهم الكتابية وعند الاقتضاء الشفوية.
المادة 71 : تخضع للتعرض والطعن بالنقض القرارات الصادرة عن غرفة المشورة وفق الشروط والقواعد والآجال العادية المقررة في قانون المسطرة المدنية.
المادة 72 : جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون، هي آجال كاملة.
لا يحسب اليوم الأول الذي أنجز فيه الإجراء، ولا اليوم الأخير الذي ينتهي فيه الأجل.
إذا صادف اليوم الأخير من الأجل يوم عطلة، امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده.
المادة 73 : تعد كل هيئة نظاما داخليا خاصا بالشركات المدنية المهنية للمحاماة، يدمج في نظامها الداخلي الخاص وفقا لأحكام القانون المنظم لمهنة المحاماة.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.press-magreb.com
 
قانون تنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قراءة سريعة في مشروع قانون المسطرة المدنية الجديدة
» المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإ دماج : إعلان عن تنظيم إمتحانات الكفاءة المهنية للترقي إلى مختلف الدرجات . آخر أجل هو 25 اكتوبر 2012
»  المديرية العامة للوقاية المدنية: مباراة توظيف 381 رقيبا في الوقاية المدنية. آخر أجل هو 17 غشت 2012
» المديرية العامة للوقاية المدنية: مباراة توظيف 30 ملازما في الوقاية المدنية آخر أجل هو 29 فبراير 2012
» المديرية العامة للوقاية المدنية: إلغاء المباراة السابقة لتوظيف 560 رقيب في الوقاية المدنية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى بريس المغرب - وظيفة المغرب الشرطة المغربية - مباراة الأمن الوطني :: قوانين & خدمات :: قوانين و نظم :: مهن القانون-