منتدى بريس المغرب - وظيفة المغرب الشرطة المغربية - مباراة الأمن الوطني

الوظيفة في المغرب العمومية و العسكرية - مباراة الأمن الوطني - نتائج ونماذج المباريات - إمتحانات البكالوريا - شؤون المدارس و التعليم - الإجازة المهنية والماستر
 
الرئيسيةأحدث الصورالتكوين المهنيالتسجيلدخول
البحث في المنتدى
إعلانات
منتدى بريس المغرب

إعلان

توصل بجديد إعلانات الوظائف والمدارس وشؤون مباريات الأمن الوطني

أدخل الإيميل الخاص بك هنا:

(بعد الإشتراك سوف تصلك رسال تأكيد الإشتراك في بريدك، يجب الدخول لبريدك لتأكيدها )

المواضيع الأخيرة
» الاخبار القانونية في دقيقة...!! (13/10/2023)
القانون التجاري  Emptyمن طرف مسافر سلاوي 20/10/2023, 07:54

» مراحل ما بعد النجاح المحاماة دورة 2023
القانون التجاري  Emptyمن طرف مسافر سلاوي 20/10/2023, 07:51

» مستجدات مباريات التوظيف والمباريات المرتقبة في الشهور الاخيرة من 2023 وبداية 2024
القانون التجاري  Emptyمن طرف مسافر سلاوي 20/10/2023, 07:44

» الريسوني : الشعب المغربي مستعد لمسيرة للصحراء المغربية وتندوف
القانون التجاري  Emptyمن طرف Adrem 16/8/2022, 22:59

» قانون الهجرة الجديد في ألمانيا ????????
القانون التجاري  Emptyمن طرف بوزطاطي 21/4/2022, 22:44

» الهجرة الى بريطانيا 2022 .. كل ما تريد معرفته
القانون التجاري  Emptyمن طرف بوزطاطي 17/4/2022, 23:16

» الهجرة الى كندا بطريقة قانونية دون المخاطرة بنفسك
القانون التجاري  Emptyمن طرف بوزطاطي 15/4/2022, 00:00

» طرق الهجرة إلى كندا في 2022 وأهم المتطلبات وإجراءات القبول ✔️
القانون التجاري  Emptyمن طرف بوزطاطي 14/4/2022, 23:56

» ألمانيا تعلن رسمياً أنها بحاجة لـ 400 ألف مهاجر سنويا
القانون التجاري  Emptyمن طرف بوزطاطي 11/4/2022, 18:53

» تكاليف الهجرة إلي جمهورية التشيك ✔️
القانون التجاري  Emptyمن طرف بوزطاطي 11/4/2022, 18:49

» وزارة الخارجية الأمريكية ترفع رسوم تأشيرة الدخول إلى 1500 درهم
القانون التجاري  Emptyمن طرف بوزطاطي 9/4/2022, 22:53

المنتدى على الفايسبوك
منتدى بريس المغرب


شاطر
 

 القانون التجاري

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
5 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
IM@D
مراقب عام للمنتدى'''
مراقب عام للمنتدى'''
IM@D


الجنس : ذكر
المشآرڪآت : 529
نقاطي : 6024
سٌّمعَتي : 12

القانون التجاري  Empty
مُساهمةموضوع: القانون التجاري    القانون التجاري  Empty1/12/2010, 22:48

القانون التجاري


يعتبر القانون التجاري فرعاً من فروع القانون الخاص، إلى جانب القانون المدني مع استقلاله عنه رغم ارتباطه الوثيق به. ذلك أن لمعايير التي برزت لتمييز العمل التجاري أظهرت مدى الحاجة لاستقلال القانون التجاري ودحضت رأي القائلين بوحدة القانون الخاص. ولكن النظريات على اختلافها، الموضوعية التي تقول بالعمل التجاري كمعيار للدخول في نطاق القانون التجاري، أو الشخصية التي تعتمد على شخص التاجر لتحديد هذا النطاق، قصرت في وضع تعريف جامع مانع لهذا القانون، نظراً لشموله لتصرفات وأعمال ومشاريع لا يمكن أن تقع تحت الحصر، إن في الحاضر أو المستقبل، فكانت صعوبة تعريف القانون التجاري مماثلة لصعوبة تعريف التجارة والتاجر. وقياساً تعتبر الأعمال الأخرى تجارية أصلية، أو تبعية أو مختلطة أم لا.
فهو يحكم فئة معينة من المعاملات هي الأعمال التجارية وطائفة معينة من الأشخاص هم التجار. وأشخاص القانون التجاري ليسوا هم فقط الأشخاص الطبيعيين الذين يحترفون القيام بالأعمال التجارية، بل يمتد وصف التاجر ايضاً لبعض الأشخاص المعنوية التي تؤدي دوراً هاماً على مسرح الحياة الاقتصادية ونعني بهم الشركات. ويستعين التاجر في مزاولته لمهنته التجارية ببعض الأموال المادية والمعنوية التي يتكون من مجموعها ما يطلق عليه "المحل التجاري" أو "المؤسسة التجارية".
وهو تحتوي على جزئين أحدهما خاص وهو القانون التجاري التقليدي، وثانيهما عام وهو قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام ومن هذين الجزأين يتكون القانون التجاري بالمعني الواسع أو بالمعني الجديد وهو فرع من فروع القانون المختلطة ومع ذلك فنحن نميل إلى اعتبار نظام المؤسسات العامة فرعاً من فروع القانون الإداري مع قصر القانون التجاري على المعني التقليدي لهذا الاصطلاح.
ويلجأ التاجر إلى تسيير نشاطه التجاري عن طريق الاستعانة بالأوراق التجارية كأدوات للوفاء والائتمان. كما يجد نفسه مضطراً إلى إبرام الكثير من العقود اللازمة لتجارته. وتمثل البنوك بالنسبة للتاجر عوناً له في الحصول على الائتمان اللازم لمباشرة أعماله التجارية. ومتى عجز التاجر عن سداد ديونه التجارية عند حلول مواعيد استحقاقها كان الجزاء هو شهر إفلاسه بما يترتب على ذلك من آثار خطيرة بالنسبة له.

و يشمل القواعد التي تتعلق بالتجارة أو بالتجار والتجارة لها جو خاص يقتضي وجود قواعد خاصة لها متميزة عن قواعد القانون المدني والجو الخاص للتجارة يقوم أساساً على فكرة السرعة والثقة والسرعة في إبرام العمليات التجارية اقتضت وضع قواعد سهلة للإثبات في المواد التجارية يجوز بمقتضاها إثبات هذه العمليات بكافة طرق الإثبات دون اشتراط بالكتابة في كل نزاع أو يكون غير محدد القيمة وكذلك فإن السرعة في المعاملات التجارية اقتضت الاستعانة بنوع مبالغ فيه من الشكلية كتلك المتعلقة بالأوراق التجارية " الكمبيالة والشيك " والشكلية هنا لا تؤدى إلى التعقيد بل على العكس توفر الكثير من الجهد الذي كان من الواجب بذله في إبرام العقود وفي تحريرها.


وظائف الأوراق التجارية:
تقوم الأوراق التجارية بدور هام في الحياة الاقتصادية، إذ تؤدي فيها الوظائف الثلاث الآتية: فهي أداة لتنفيذ عقد الصرف ونقل النقود من مكان لآخر، وهي أداة للوفاء ، وهي أداة للائتمان

أ- الاوراق التجارية أداة لتنفيذ عقد الصرف: من الثابت أن الكمبيالة – وهي أقدم الأوراق التجارية – نشأت في المدن الإيطالية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر لدره مخاطر نقل النقود وتنفيذ عقد الصرف المسحوب cambium trajecticium، وهو يقوم على مبادلة النقود بين مكانين مختلفين. وهو غير الصرف اليدوي Manuale cambium الذي يقوم على مبادلة النقود في ذات المكان. فإذا أراد تاجر في جنوه بإيطاليا أن ينتقل إلى سوق بفرنسا لإبرام عمليات تجارية، فإنه لا يحمل معه ما يحتاجه من نقود معدنية خشية ضياعها أو سرقتها في الطريق، بل يتوجه إلى أحد الصيارفة ويقدم له مبلغا من نقود جنوه، فيسله الصيرفي رسالة يأمر فيها مراسله في فرنسا بأن يدفع للتاجر الإيطالي مبلغا مقابلا من النقود الفرنسية.
على أن الكمبيالة قد فقدت في الوقت الحاضر أهميتها كأداة لتنفيذ عقد الصرف بعد أن ظهرت صكوك أخرى تؤدي هذه الوظيفة، كالشيكات وحوالات البريد وأوامر النقل المصرفي.
ب- الأوراق التجارية أداة للوفاء: وفي بداية القرن السابع عشر عرف في إيطاليا شرط الإذن والانتقال بطريق التظهير وبمقتضاه تصدر الكمبيالة لإذن المستفيد بحيث يستطيع أن يحل غيره محله بمجرد كتابة صيغة التظهير على ظهر الكمبيالة والتوقيع عليها. وبذلك ظهرت فائدة الكمبيالة كأداة للوفاء تغنى عن استعمال النقود في المعاملات كلما انتقلت من يد لأخرى. فالكمبيالة نفسها تستخدم لتسوية دين المسحوب عليه قبل الساحب ودين الساحب قبل المستفيد. وإذا ظهرها المستفيد لأحد دائنيه فإن الكمبيالة لم تستخدم في تسوية دينين فحسب بل في تسوية ديون ثلاثة أو أربعة أو أكثر عن طريق الوفاء الذي يقوم به المسحوب عليه للحامل الأخير.
ويقوم السند الإذني بذات الوظيفة التي تؤديها الكمبيالة كأداة للوفاء أما الشيك الذي ظهر في منتصف القرن عشر فهو أكثر ملائمة للوفاء من الكمبيالة والسند الإذني لأنه مستحق الدفع دائما بمجرد الإطلاع.
ويلاحظ أن الكمبيالة فقدت أهميتها كأداة للوفاء في المعاملات الداخلية، ولكنها أصبحت أداة هامة للوفاء في المعاملات الخارجية. وذلك بعكس الشيك والسند الإذني اللذين يغلب استعمالهما في نطاق العلاقات الداخلية.
ج- الأوراق التجارية أداة للائتمان: الأوراق التجارية خير أداة للائتمان القصير الأجل. فإذا اشترى تاجر الجملة بضاعة من المنتج ومنحه هذا أجلا للوفاء ثلاثة أشهر، ثم باع تاجر الجملة هذه البضاعة لتاجر التجزئة لأجل ثلاثة أشهر أيضا، فإن الأوراق التجارية تستخدم لمنح هذا الائتمان. فيحسب المنتج كمبيالة بالثمن على تاجر الجملة، كما يسحب هذا الأخير كمبيالة على تاجر التجزئة، أو يسحب تاجر الجملة كمبيالة على تاجر التجزئة لإذن المنتج يكون أجل استحقاقها بعد ثلاثة أشهر. وبذلك تكون الأوراق التجارية قد يسرت للتاجر شراء البضاعة دون أن يضطر لدفع قيمتها نقدا وفي الحال.
وإذا أحتاج حامل الكمبيالة إلى نقود عاجلة، فإنه يستطيع أن يخصم الكمبيالة لدى أحد البنوك فيحصل على النقود في الحال بدلا من انتظار حلول ميعاد الاستحقاق. وإذا احتاج البنك الذي قام بالخصم إلى النقود قبل ميعاد الاستحقاق أمكنه أن يعيد خصم الكمبيالة لدى بنك آخر. وهذا الخصم الذي ابتدعه باترسون مؤسس بنك إنجلترا في القرن الثامن عشر جعل من الكمبيالة أداة مثلى للائتمان، إذ يمنح الدائن الائتمان للمدين بأن يسحب عليه كمبيالة مضافة لأجل قصير، ويمنح البنك الائتمان للدائن بقبوله خصم الكمبيالة.
ويلاحظ أن الأوراق التجارية لا تؤدي جميعها وظيفة الائتمان، بل يقتصر أداء هذه الوظيفة على الكمبيالة والسند الإذني.
أما الشيك فليس إلا أداة للوفاء لأنه مستحق الدفع بمجرد الإطلاع.
















الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
IM@D
مراقب عام للمنتدى'''
مراقب عام للمنتدى'''
IM@D


الجنس : ذكر
المشآرڪآت : 529
نقاطي : 6024
سٌّمعَتي : 12

القانون التجاري  Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون التجاري    القانون التجاري  Empty1/12/2010, 22:53

قانون التجارة المغربي

أحكام عامة

المادة 1 ينظم هذا القانون القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية و التجار.

المادة 2 يفصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين و أعراف و عادات التجارة أو بمقتضى القانون المدني ما لم تتعارض قواعده مع المبادئ الأساسية للقانون التجاري .

المادة 3 ترجح الأعراف و العادات الخاصة و المحلية على الأعراف و العادات العامة.

المادة 4 إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين و مدنيا بالنسبة للمتعاقد الآخر، طبقت قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه تجاريا، و لا يمكن أن يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا، ما لم ينص مقتضى خاص على خلاف ذلك.

المادة 5 تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم و بين غير التجار، بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة.

المادة 6

مع مراعاة أحكام الباب الثاني من القسم الرابع بعده المتعلق بالشهر في السجل التجاري، تكتسب صفة تاجر بالممارسة الإعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية :

1 - شراء المنقولات المادية أو المعنوية بنية بيعها بذاتها أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى أو بقصد تأجيرها؛

2 - اكتراء المنقولات المادية أو المعنوية من أجل اكرائها من الباطن ؛

3 - شراء العقارات بنية بيعها على حالها أو بعد تغييرها؛

4 - التنقيب عن المناجم و المقالع و استغلالها؛

5 - النشاط الصناعي أو الحرفي؛

6 - النقل؛

7 - البنك و القرض و المعاملات المالية؛

8 - عملية التامين بالأقساط الثابتة؛

9 - السمسرة و الوكالة بالعمولة و غيرهما من أعمال الوساطة؛

10 - استغلال المستودعات و المخازن العمومية؛

11 - الطباعة و النشر بجميع أشكالها و دعائمها؛

12 - البناء و الأشغال العمومية؛

13 - مكاتب و وكالات الأعمال و الأسفار و الإعلام و الإشهار؛

14 - التزويد بالمواد و الخدمات؛

15 - تنظيم الملاهي العمومية؛

16 - البيع بالمزاد العلني؛

17 - توزيع الماء و الكهرباء و الغاز؛

18 - البريد و المواصلات.

المادة 7 تكتسب صفة تاجر أيضا بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية :

1 - كل عملية تتعلق بالسفن و الطائرات و توابعها؛

2 - كل عملية ترتبط باستغلال السفن و الطائرات وبالتجارة البحرية و الجوية.

المادة 8 تكتسب صفة تاجر كذلك بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية لكل نشاط يمكن أن يماثل الأنشطة الواردة في المادتين 6 و 7.

المادة 9 يعد عملا تجاريا بصرف النظر عن المادتين 6 و 7 :

- الكمبيالة؛

- السند لأمر الموقع و لو من غير تاجر، إذا ترتب في هذه الحالة عن معاملة تجارية.

المادة 10 تعتبر تجارية كذلك الوقائع و الأعمال التي يقوم بها التاجر بمناسبة تجارته ما لم يثبت خلاف ذلك.

المادة 11 يعتبر تاجرا كل شخص اعتاد ممارسة نشاط تجاري رغم وقوعه في حالة الحظر أو السقوط أو التنافي.

المادة 12 تخضع الأهلية لقواعد الأحوال الشخصية مع مراعاة الأحكام التالية.

المادة 13 يجب أن يقيد الإذن بالاتجار الممنوح للقاصر و كذا الترشيد المنصوص عليهما في قانون الأحوال الشخصية في السجل التجاري.

المادة 14 لا يجوز للوصي أو المقدم أن يستثمر أموال القاصر في التجارة إلا بعد الحصول على إذن خاص من القاضي وفقا لمقتضيات قانون الأحوال الشخصية.

يجب أن يقيد هذا الإذن في السجل التجاري للوصي أو المقدم.

في حالة فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية بسبب سوء تسيير الوصي أو المقدم، يعاقب المعني منهما بالعقوبات المنصوص عليها في القسم الخامس من الكتاب الخامس من هذا القانون.

المادة 15 يعتبر الأجنبي كامل الأهلية لمزاولة التجارة في المغرب ببلوغه عشرين سنة كاملة، و لو كان قانون جنسيته يفرض سنا أعلى مما هو منصوص عليه في القانون المغربي.

المادة 16 لا يجوز للأجنبي غير البالغ سن الرشد المنصوص عليه في القانون المغربي أن يتجر إلا بإذن من رئيس المحكمة التي ينوي ممارسة التجارة بدائرتها حتى و لو كان قانون جنسيته يقضي بأنه راشد، و بعد تقييد هذا الإذن في السجل التجاري.

يفصل في طلب الإذن فورا.

المادة 17 يحق للمرأة المتزوجة أن تمارس التجارة دون أن يتوقف ذلك على إذن من زوجها. كل اتفاق مخالف يعتبر لاغيا.


الباب الأول القواعد المحاسبية و المحافظة على المراسلات

المادة 18 يتعين على كل تاجر، لأغراضه التجارية، أن يفتح حسابا في مؤسسة بنكية أو في مركز للشيكات البريدية.

المادة 19 يتعين على التاجر أن يمسك محاسبة طبقا لأحكام القانون رقم 88-9 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 138-92-1 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 (25 ديسمبر 1992).

إذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم.

المادة 20 يجوز للأغيار أن يحتجوا ضد التاجر بمحتوى محاسبته و لو لم تكن ممسوكة بصفة منتظمة.

المادة 21 حينما تكون وثائق محاسبية متطابقة مع نظير يوجد بين أيدي الخصم، فإنها تكون دليلا تاما لصاحبها و عليه.

المادة 22 يجوز للمحكمة أثناء الدعوى أن تأمر، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف، بتقديم الوثائق المحاسبية أو بالإطلاع عليها.

المادة 23 التقديم هو استخراج من المحاسبة للمحررات فقط التي تهم النزاع المعروض على المحكمة.

المادة 24 الإطلاع هو العرض الكامل للوثائق المحاسبية. و لا يجوز أن يؤمر به إلا في قضايا التركة أو القسمة أو التسوية أو التصفية القضائية و في غير ذلك من الحالات التي تكون فيها الوثائق مشتركة بين الأطراف.

يكون الإطلاع بالكيفية التي يتفق عليها الأطراف، فإن لم يتفقوا حصل عن طريق الإيداع في كتابة ضبط المحكمة التي تنظر في النزاع.

المادة 25 إذا أمر القاضي التاجر بعرض محاسبته و رفض أو صرح بأنه لا يتوفر عليها، جاز له أن يوجه اليمين إلى الطرف الآخر لتعزيز طلبه.

المادة 26 يجب أن ترتب و تحفظ أصول المراسلات الواردة و نسخ المراسلات الصادرة مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخها.

في حالة تطابق بيانات الأصول الموجودة بين يدي أحد الأطراف و النسخ الممسوكة من الطرف الآخر، فلكل منها نفس قوة الإثبات.


الباب الثاني الشهر في السجل التجاري
الفصل الأول تنظيم السجل التجاري

المادة 27 يتكون السجل التجاري من سجلات محلية و سجل مركزي.

الفرع الأول السجل المحلي

المادة 28 يمسك السجل المحلي من طرف كتابة ضبط المحكمة المختصة.

يراقب مسك السجل التجاري و مراعاة الشكليات الواجب اتباعها في شأن التقييدات التي تباشر فيه، رئيس المحكمة أو القاضي المعين من طرفه كل سنة لهذا الغرض.

المادة 29 يجوز لكل شخص أن يحصل على نسخة أو مستخرج مشهود بصحته للتقييدات التي يتضمنها السجل التجاري أو شهادة تثبت عدم وجود أي تقييد أو أن التقييد الموجود قد شطب عليه.

يشهد كاتب الضبط المكلف بمسك السجل بصحة النسخ أو المستخرجات أو الشهادات.

المادة 30 كل تقييد في السجل التجاري لاسم تاجر أو لتسمية تجارية يجب أن يتم بكتابة ضبط المحكمة للمكان الذي يوجد به المركز الرئيسي للتاجر أو مقر الشركة.

يرسل كاتب الضبط، في الأسبوع الأول من كل شهر، نظيرا من التقييد إلى مصلحة السجل المركزي قصد التضمين .

الفرع الثاني السجل المركزي

المادة 31 (غير، بمقتضى ظهير شريف رقم 1.00.71 صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) بتنفيذ القانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية – المادة 16-)

يمسك السجل التجاري المركزي المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

المادة 32 السجل المركزي عمومي. غير أن الإطلاع عليه لا يمكن أن يتم إلا بحضور المأمور المكلف بمسكه.

المادة 33 يرمي السجل المركزي إلى ما يلي :

1 - مركزة المعلومات المبينة في مختلف السجلات المحلية بمجموع تراب المملكة؛

2 - تسليم الشهادات المتعلقة بتقييدات أسماء التجار و التسميات التجارية و الشعارات و كذا الشهادات و النسخ المتعلقة بالتقييدات الأخرى المسجلة فيه؛

3 - نشر مجموعة ، في بداية كل سنة ، تضم معلومات عن أسماء التجار و التسميات التجارية و الشعارات التي أرسلت إليه.

المادة 34 يجب أن تضمن في السجل المركزي فورا ، البيانات التي أرسلت إليه من طرف كاتب الضبط مع الإشارة إلى السجل التجاري المحلي الذي تم به تسجيل التاجر أو الشركة التجارية.

المادة 35 يحظى التضمين المنصوص عليه في المادة 30 بالحماية إما في مجموع تراب المملكة إذا طلبها المعنيون بالأمر و إما في الناحية أو الدائرة القضائية التي تعين خصيصا من قبلهم.

غير أنه إذا كان يهدف من إيداع اسم التاجر أو تسمية تجارية إلى استخدامه كعلامة في الوقت نفسه ، يجب لحماية هذه العلامة أن يتم الإيداع طبقا للتشريع المتعلق بالعلامات.

الفصل الثاني التقييدات في السجل التجاري
الفرع الأول أحكام عامة

المادة 36 تحتوي التقييدات في السجل التجاري على التسجيلات و التقييدات المعدلة و التشطيبات.

المادة 37 يلزم بالتسجيل في السجل التجاري الأشخاص الطبيعيون و المعنويون، مغاربة كانوا أو أجانب، الذين يزاولون نشاطا تجاريا في تراب المملكة.

ويلزم بالتسجيل علاوة على ذلك :

1 - كل فرع أو وكالة لكل مقاولة مغربية أو أجنبية؛

2 - كل ممثلية تجارية أو وكالة تجارية لدول أو لجماعات أو لمؤسسات عامة أجنبية؛

3 - المؤسسات العامة المغربية ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاضعة بموجب قوانينها إلى التسجيل في السجل التجاري؛

4 - كل مجموعة ذات نفع اقتصادي.


الفرع الثاني التسجيلات

المادة 38 لا يجوز تسجيل التاجر إلا بناء على طلب يحرره هو أو وكيله المزود بوكالة كتابية ترفق وجوبا بهذا الطلب.

لا يجوز طلب تسجيل شركة إلا من قبل المسيرين أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير. و إذا تعلق الأمر بمؤسسة عامة أو فرع أو وكالة أو ممثلية تجارية، فمن قبل المدير.

المادة 39 للتسجيل طابع شخصي. و لا يجوز لأي ملزم أو شركة تجارية أن يسجل بصفة رئيسية في عدة سجلات محلية أو في سجل محلي واحد تحت عدة أرقام، يقوم القاضي تلقائيا بالتشطيبات اللازمة.

يجب أن يودع طلب التسجيل لدى كتابة ضبط المحكمة الموجود في دائرة اختصاصها المقر الاجتماعي أو إن تعلق الأمر بشخص طبيعي تاجر إما مقر مؤسسته الرئيسية أو مقر مقاولته إن كان مستقلا عن المؤسسة المذكورة.

المادة 40 في حالة فتح واحد أو أكثر من الفروع أو الوكالات أو في حالة إحداث نشاط جديد، يجب القيام بتقييد تعديلي في السجل المحلي الموجود به آما المقر الاجتماعي أو مقر المقاولة أو المؤسسة الرئيسية حسب الأحوال.

يجب فضلا عن ذلك إيداع تصريح بالتسجيل لدى السجل التجاري المحلي لمكان الفرع أو الوكالة أو مكان أحداث النشاط الجديد، مع بيان السجل التجاري إما للمقر الاجتماعي أو لمقر المقاولة أو للمؤسسة الرئيسية حسب الأحوال.

المادة 41 يجب أن يسجل بالسجل التجاري المحلي للمكان الذي يستغل فيه الأصل التجاري كل فرع أو وكالة لشركة تجارية أو لتاجر يوجد مقره الاجتماعي أو مركزه الرئيسي بالخارج، و كذا كل ممثلية تجارية أو وكالة تجارية لدول أو لجماعات أو لمؤسسات عامة أجنبية.

لا يسري الإلزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة في حالة استغلال عدة أصول تجارية، إلا على الأصل الرئيسي. أما بالنسبة للأصول الأخرى فيجري تقييدها على النحو المنصوص عليه في المادة 40.

المادة 42 يجب على الأشخاص الطبيعيين التجار الإشارة في تصريحات تسجيلهم إلى :

1 - الاسم الشخصي و العائلي و العنوان الشخصي للتاجر و كذا رقم بطاقة تعريفه الوطنية أو بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقييمين؛

2 - الاسم الذي يزاول به التجارة و إن اقتضى الأمر كنيته أو اسمه المستعار؛

3 - تاريخ و مكان الازدياد؛

4 - إن تعلق الأمر بقاصر أو بوصي أو بمقدم يستغل أموال القاصر في التجارة، الإذن الممنوح لهم بمقتضى الأحكام القانونية الجاري بها العمل؛

5 - النظام المالي للزوجين بالنسبة للتاجر الأجنبي؛

6 - النشاط المزاول فعليا؛

7 - مكان مقر مقاولته أو مؤسسته الرئيسية و مكان المؤسسات التابعة لها و الموجودة بالمغرب أو بالخارج و كذا رقم التسجيل في جدول الضريبة المهنية "البتانتا"؛

8 - البيانات المتعلقة بمصدر الأصل التجاري؛

9 - الشعار التجاري إن وجد و بيان تاريخ الشهادة السلبية التي يسلمها السجل التجاري المركزي؛

10 - الاسم الشخصي و العائلي و تاريخ و مكان الازدياد و كذا جنسية الوكلاء المعتمدين؛

11 - تاريخ الشروع في الاستغلال؛

12 - المؤسسات التجارية التي سبق للمصرح أن استغلها أو تلك التي يستغلها في دائرة اختصاص محاكم أخرى.

المادة 43 يجب التصريح أيضا من أجل التقييد في السجل التجاري بما يلي :

1 - رهن الأصل التجاري و تجديد و شطب تقييد امتياز الدائن المرتهن؛

2 - براءات الاختراع المستغلة و علامات الصنع و التجارة و الخدمات المودعة من طرف التاجر؛

3 - تفويت الأصل التجاري؛

4 - المقررات القضائية بتحجير التاجر و كذا القاضية برفع اليد؛

5 - المقررات القضائية المتعلقة بالتسوية أو التصفية القضائية؛

6 - المقررات القضائية و المحررات التي تمس النظام المالي للزوجين بالنسبة للتاجر الأجنبي؛

7 - جميع ما عد في هذه المادة المتعلقة بالتجار الذين ليس لهم مركز رئيسي بالمغرب، و لكن لهم فيه فرع أو وكالة و كذلك المقررات القضائية الصادرة على هؤلاء التجار بالخارج و المذيلة بالصيغة التنفيذية من طرف محكمة مغربية.

المادة 44 تباشر التقييدات المشار إليها في المادة السابقة :

1 - بطلب من التاجر في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين 2 و 3 من المادة السابقة؛

2 - بطلب من كاتب ضبط المحكمة التي أصدرت الأحكام في الحالات المنصوص عليها في البنود من 4 إلى 7 من المادة السابقة؛ و يتم تبليغها برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل إلى كاتب ضبط المحكمة الممسوك بها السجل التجاري.

تباشر تلقائيا إذ صدر الحكم عن المحكمة التي يوجد السجل التجاري بكتابة ضبطها أو عندما يتعلق الأمر بما أشير إليه في البند الأول من المادة السابقة.

المادة 45 يجب على الشركات التجارية أن تشير في تصريحات تسجيلها إلى ما يلي :

1 - الأسماء الشخصية و العائلية للشركاء غير المساهمين أو الموصين و تاريخ و مكان الازدياد و جنسية كل واحد منهم و كذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛

2 - عنوان الشركة أو تسميتها و بيان تاريخ الشهادة السلبية المسلمة من السجل التجاري المركزي؛

3 - غرض الشركة؛

4 - النشاط المزاول فعليا؛

5 - المقر الاجتماعي و الأمكنة التي للشركة فيها فروع في المغرب أو الخارج إن وجدت و كذا رقم التسجيل في جدول

الضريبة المهنية (البتانتا)؛

6 - أسماء الشركاء أو الأغيار المرخص لهم بإدارة و تسيير الشركة و التوقيع باسمها و تاريخ و مكان الازدياد و جنسياتهم. و كذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛

7 - الشكل القانوني للشركة؛

8 - مبلغ رأس مال الشركة؛

9 - المبلغ الذي يجب ألا يقل عنه رأس المال إن كانت الشركة ذات رأس مال قابل للتغيير؛

10 - تاريخ بداية الشركة و التاريخ المحدد لانتهائها؛

11 - تاريخ إيداع النظام الأساسي لدى كتابة الضبط و رقمه.

المادة 46 كما يجب أن يصرح قصد التقييد في السجل التجاري بما يلي :

1 - الأسماء الشخصية و العائلية و تاريخ و مكان ازدياد المسيرين أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير أو المديرين المعينين خلال مدة قيام الشركة و جنسيتهم و كذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛

2 - براءات الاختراع المستغلة و علامات الصنع و التجارة و الخدمات المودعة من قبل الشركة. و يطلب هذا التقييد المسيرون أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير المزاولون خلال الفترة التي يجب القيام به؛

3 - المقررات القضائية القاضية بحل الشركة أو بطلانها؛

4 - المقررات القضائية المتعلقة بالتسوية أو التصفية القضائية.

المادة 47 يجب على المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاضعة بموجب قوانينها إلى التسجيل في السجل التجاري و كذا الممثليات التجارية أو الوكالات التجارية للدول أو الجماعات أو المؤسسات العامة الأجنبية الإشارة إلى ما يلي في تصريح تسجيلهم :

1 - البيانات المنصوص عليها في البنود 7 و 9 و 10 و 11 من المادة 42؛

2 - شكل المقاولة و تسميتها و بيان الجماعة التي تستغلها أو التي يتم استغلالها لحسابها؛

3 - إن اقتضى الحال، تاريخ النشر في الجريدة الرسمية للعقد المرخص بإنشائها و العقود المعدلة لتنظيمها و التنظيمات أو النظام الأساسي الذي يحدد شروط سيرها؛

4 - عنوان المقر الاجتماعي و عنوان المؤسسة الرئيسية و المؤسسات التابعة لها و المستغلة في المغرب أو في الخارج إن وجدت؛

5 - البيانات المنصوص عليها في البندين 1 و 3 من المادة 42 المتعلقة بالأشخاص ذوي صلاحيات تسيير أو إدارة المقاولة في المغرب و بالذين لهم الصلاحيات العامة لإلزام المقاولة بتوقيعاتهم.

المادة 48 تطلب المجموعات ذات النفع الاقتصادي تسجيلها في كتابة ضبط المحكمة الموجود مقرها في دائرة اختصاصها.

يجب أن تبين كل مجموعة في تصريح تسجيلها :

1 - تسمية المجموعة؛

2 - عنوان مقر المجموعة؛

3 - غرض المجموعة باختصار؛

4 - مدة قيام المجموعة؛

5 - البيانات المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 3 و 4 و إن اقتضى الحال البند 6 من المادة 42 و كذا، إن استدعى الأمر ذلك، أرقام التسجيل في السجل التجاري و ذلك بالنسبة لكل شخص طبيعي عضو في المجموعة؛

6 - العنوان التجاري أو التسمية التجارية و الشكل القانوني و عنوان المقر و الغرض و إن اقتضى الحال، أرقام التسجيل في السجل التجاري و ذلك بالنسبة لكل شخص معنوي عضو في المجموعة؛

7 - الأسماء الشخصية و العائلية و عناوين أعضاء أجهزة الإدارة أو التدابير أو التسيير و الأشخاص المكلفين بمراقبة التسيير و بمراقبة الحسابات، مع البيانات المنصوص عليها في البندين 3 و 4 و إن اقتضى الحال، البند 6 من المادة 42؛

8 - تاريخ و رقم إيداع عقد المجموعة لدى كتابة الضبط.

المادة 49 يجب على كل شخص ملزم بالتسجيل في السجل التجاري أن يبين في فاتوراته و مراسلاته و أوراق الطلب و التعريفات و المنشورات وسائر الوثائق التجارية المعدة للأغيار رقم التسجيل و مكانه في السجل التحليلي.

إذا صدرت الوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة عن فروع أو وكالات وجب ذكر رقم التصريح الذي سجل به الفرع أو الوكالة علاوة على رقم التسجيل في السجل التجاري للمركز الرئيسي أو المقر الاجتماعي.


الفرع الثالث التقييدات المعدلة

المادة 50 يتعين أن يكون كل تغيير أو تعديل يتعلق بالبيانات الواجب تقييدها بالسجل التجاري طبقا للمواد من 42 إلى 48 محل طلب تقييد من أجل التعديل.

الفرع الرابع التشطيبات

المادة 51 يتعين القيام بشطب التسجيل عند توقف التاجر عن مزاولة تجارته أو عند وفاته دون أن يكون ثمة تفويت للأصل التجاري أو عند حل الشركة.

تطبق أحكام الفقرة السابقة على شطب تسجيل فرع أو وكالة.

يمكن للتاجر أو لورثته أو للمصفي أو للمسيرين أو لأعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير المزاولين خلال فترة حل الشركة تقديم طلب شطب التسجيل.

لا يمكن شطب الملزم من جداول الضريبة المهنية الخاصة بالنشاط الذي سجل من أجله، إلا بإثبات شطبه من السجل التجاري مسبقا.

كما يتعين تصفية التقييدات و إخبار الدائنين المرتهنين قبل الشطب.

المادة 52 في حالة تملك أو اكتراء اصل تجاري، يتم القيام بشطب تقييد الأصل التجاري المفوت أو المكرى من السجل التجاري للمالك أو للمكري السابقين.

المادة 53 في حالة وفاة التاجر و لزوم مواصلة التجارة على وجه الشياع، يجب على كل المالكين على الشياع أن يتقدموا بطلب تسجيل جديد.

في حالة القسمة، يجب على من آل إليه الأصل التجاري أن يطلب شطب المالكين على الشياع و إجراء تسجيل جديد.

المادة 54 يشطب تلقائيا على كل تاجر :

1 - صدر في حقه منع من مزاولة نشاط تجاري بمقتضى مقرر قضائي اكتسى قوة الأمر المقضي به؛

2 - توفي منذ أكثر من سنة ؛

3 - ثبت أن الشخص المسجل توقف فعليا عن مزاولة النشاط الذي قيد من اجله و ذلك منذ أكثر من ثلاث سنوات.

المادة 55 يشطب تلقائيا على كل تاجر أو شخص معنوي :

1 - ابتداء من اختتام مسطرة التسوية أو التصفية القضائية؛

2 - بعد انصرام اجل ثلاث سنوات من تاريخ تقييد حل شركة.

غير أن للمصفي أن يطلب تمديد التسجيل بواسطة تقييد تعديلي لضرورة التصفية، و يكون هذا التمديد صالحا لسنة واحدة ما لم يتم تجديده سنة فسنة.

المادة 56 يتم الشطب التلقائي بمقتضى أمر من رئيس المحكمة.

المادة 57 يلغي كاتب الضبط كل شطب تلقائي تم تبعا لمعلومات تبين أنها غير صحيحة و ذلك بناء على أمر رئيس المحكمة.


الفصل الثالث آثار التقييدات

المادة 58 يفترض في كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري اكتساب صفة تاجر، مع ما يترتب عنها من نتائج ما لم يثبت خلاف ذلك.

المادة 59 لا يجوز للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الملزمين بالتسجيل في السجل التجاري و الذين لم يقوموا بهذا الإجراء أن يحتجوا تجاه الغير، إلى غاية تسجيلهم، بصفتهم التجارية، إلا أنهم يخضعون مع ذلك لجميع الالتزامات المترتبة عن هذه الصفة.

المادة 60 في حالة تفويت أو إكراء أصل تجاري، يبقى الشخص المسجل مسؤولا على وجه التضامن عن ديون خلفه أو مكتريه، ما لم يشطب من السجل التجاري أو لم يعدل تقييده مع البيان الصريح للبيع أو الإكراه.

المادة 61 لا يحتج تجاه الغير إلا بالوقائع و التصرفات المقيدة بصفة صحيحة بالسجل التجاري.

لا يجوز للأشخاص الملزمين بالتسجيل في السجل التجاري أن يحتجوا تجاه الغير، خلال مزاولة نشاطهم التجاري، بالوقائع و التصرفات القابلة للتعديل إلا إذا تم تقييدها بالسجل التجاري. غير أنه يجوز للغير أن يتمسك من جانبه في مواجهتهم بالوقائع و التصرفات التي لم يقع تقييدها.

لا تطبق الفقرة السابقة إذا اثبت الملزمون بالتقييد أن الأغيار المعنيين كانوا وقت التعاقد على علم بالوقائع و التصرفات الآنفة الذكر.

الفصل الرابع الجزاءات

المادة 62 بعد انصرام شهر واحد عن إنذار موجه من لدن الإدارة، يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 000 1 درهم و 000 5 درهم كل تاجر أو مسير أو عضو من أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير بشركة تجارية و كل مدير لفرع أو وكالة لمؤسسة أو شركة تجارية ملزم بالتسجيل في السجل التجاري طبقا لمقتضيات هذا القانون، إن لم يطلب التقييدات الواجبة في الآجال المنصوص عليها.

وتطبق الغرامة ذاتها في حالة عدم مراعاة مقتضيات المادة 39.

المادة 63 يصدر الحكم بالغرامة عن المحكمة الموجود بدائرتها المعني بالأمر، و ذلك بطلب من القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري، بعد الاستماع إلى المعني بالأمر أو استدعائه بصفة قانونية.

تأمر المحكمة بتدارك التقييد المغفل في أجل شهرين. و إذا لم يتم ضمن هذا الأجل أمكن إصدار حكم بغرامة جديدة.

في هذه الحالة الأخيرة، إذا تعلق الأمر بفتح فرع أو وكالة لمؤسسة توجد خارج المغرب، يجوز للمحكمة أن تأمر بإغلاق هذا الفرع أو الوكالة إلى أن يتم تدارك الإجراء المغفل.

المادة 64 يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و غرامة تتراوح بين 000 1 و 000 50 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أدلى بسوء نية ببيان غير صحيح قصد تسجيله أو تقييده بالسجل التجاري.

يأمر الحكم الصادر بالإدانة بتصحيح البيان الخاطئ بالشكل الذي يحدده.

المادة 65 يترتب على عدم مراعاة مقتضيات المادة 49 في شأن الإشارة إلى بعض البيانات على الوثائق التجارية للتجار و الشركات التجارية، تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 62.

المادة 66 يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 64 على كل بيان غير صحيح ضمن بسوء نية على الوثائق التجارية للتجار و الشركات التجارية.

المادة 67 بصرف النظر عن القواعد المقررة في القانون الجنائي، يكون في حالة العود كل من سبق أن حكم عليه بغرامة و ارتكب نفس الجنحة خلال الخمس سنوات التي تلت الحكم بالإدانة غير القابل لأي طعن.

تضاعف في هذه الحالة العقوبات المنصوص عليها في المادة 64.

المادة 68 لا تحول مقتضيات المادتين 64 و 66 دون تطبيق مقتضيات القانون الجنائي عند الاقتضاء.


الفصل الخامس العنوان التجاري

المادة 69 لا يجوز لمن يستغل مؤسسة تجارية بمفرده أو مع شريك بالمحاصة أن يقيد إلا اسمه العائلي كعنوان تجاري.

ولا يجوز له أن يضيف إلى عنوانه التجاري أي شيء يفيد وجود رابطة شركة. غير أن بإمكانه إضافة كل بيان من شأنه أن يعرف بشخصه أو بمؤسسته شريطة أن تكون تلك البيانات مطابقة للحقيقة و ألا تؤدي إلى التضليل أو تمس بمصلحة عامة.

المادة 70 إن الحق في استعمال اسم تاجر أو عنوان تجاري مقيد بالسجل التجاري و مشهر في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية يختص به مالكه دون غيره.

لا يجوز أن يستعمل من طرف أي شخص آخر و لو من طرف من له اسم عائلي مماثل، و يتعين على هذا الأخير حين إنشاء عنوان تجاري أن يضيف إلى اسمه العائلي بيانا آخر يميزه بوضوح عن العنوان التجاري الموجود سابقا.

المادة 71 يجوز لمن يقتني أصلا تجاريا أو يستغله أن يواصل استعمال نفس الاسم أو العنوان التجاري شريطة أن يؤذن له بذلك صراحة. و يتعين عليه في هذه الحالة أن يضيف إلى الاسم أو العنوان التجاري بيانا يفيد التعاقب أو التفويت. و يتحمل الوارث نفس الالتزام إذا أراد الانتفاع بالحقوق الناتجة عن التقييد في السجل التجاري.

المادة 72 يجوز لمن استعمل اسمه بدون إذنه في عنوان تجاري مسجل في السجل، أن يلزم من استعمله بصفة غير قانونية، بتعديل البيان الذي قام بتسجيله بغض النظر عن دعوى التعويض، أن اقتضى الحال.

المادة 73 يفقد الامتياز المترتب عن التقييد كل شخص لم يستعمل اسما تجاريا أو عنوانا تجاريا أو تسمية تجارية أكثر من ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ التقييد في السجل التجاري أو أوقف ذلك الاستعمال منذ أكثر من ثلاث سنوات.

يمكن النطق بتشطيب هذا التقييد من طرف المحكمة بناء على طلب كل ذي مصلحة.

ويشار إلى هذا التشطيب بهامش التقييد، و يعطى به إشعار لمصلحة السجل التجاري المركزي قصد تضمين نفس البيان في السجل المركزي.

المادة 74 لا يمكن إجراء تقييد في السجل التجاري لكل اسم أو عنوان تجاري أو تسمية تجارية أو شعار لم يقم المستفيد منه بتقييده في السجل التجاري خلال سنة ابتداء من تاريخ تسليمه الشهادة السلبية من طرف مصلحة السجل التجاري المركزي.


الفصل السادس أحكام مشتركة

المادة 75 يجب أن يطلب تسجيل الأشخاص الطبيعيين خلال الثلاثة أشهر الموالية لفتح المؤسسة التجارية أو لاقتناء الأصل التجاري.

يجب أن يطلب تسجيل الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص داخل الثلاثة أشهر الموالية للإحداث أو التأسيس.

يجب تقديم طلب تسجيل الفروع أو الوكالات المغربية أو الأجنبية و كذا الممثليات التجارية أو الوكالات التجارية للدول أو الجماعات أو المؤسسات العامة الأجنبية داخل ثلاثة أشهر من تاريخ افتتاحها.

يجب أن يطلب كل تقييد في السجل التجاري، لم يحدد أجله، في ظرف شهر ابتداء من تاريخ التصرف أو الواقعة الواجب تقيدها. و يبتدئ أجل تقييد المقررات القضائية من تاريخ صدورها.

المادة 76 لا يجوز لكاتب الضبط قبول أي طلب يرمي إلى تسجيل تاجر أو شركة تجارية في السجل التجاري إلا بعد الإدلاء بشهادة التقييد في جدول الضريبة المهنية "البتانتا"، و عند الاقتضاء، عقد تفويت الأصل التجاري أو عقد التسيير الحر.

المادة 77 يجب أن لا تشير النسخ أو المستخرجات من السجل التجاري إلى :

1 - الأحكام المشهرة للتسوية أو التصفية القضائية في حالة رد الاعتبار؛

2 - الأحكام الصادرة بفقدان الأهلية أو بالتحجير في حالة رفعها؛

3 - رهون الأصل التجاري في حالة شطب تقييد امتياز الدائن المرتهن أو في حالة بطلان التقييد لعدم تجديده في أجل خمس سنوات.

السجل التجاري لكل اسم أو عنوان تجاري أو تسمية تجارية أو شعار لم يقم المستفيد منه بتقييده في السجل التجاري خلال سنة ابتداء من تاريخ تسليمه الشهادة السلبية من طرف مصلحة السجل التجاري المركزي.

الفصل السابع المنازعات

المادة 78 تعرض المنازعات المتعلقة بالتقييدات في السجل التجاري أمام رئيس المحكمة الذي يبت بمقتضى أمر.

تبلغ الأوامر الصادرة في هذا الشأن إلى المعنيين بالأمر وفق مقتضيات قانون المسطرة المدنية .


منقول للاستفادة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
marewa
مشرفة عالم الشرطة '
مشرفة عالم الشرطة '
marewa


الجنس : انثى
عًٍـمـًرٌٍيَـے• : 40
مَدينتے• : eljadida
المشآرڪآت : 63
نقاطي : 4970
سٌّمعَتي : 0
برجي : الجدي

القانون التجاري  Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون التجاري    القانون التجاري  Empty3/12/2010, 13:51

شكرا أخي عماد على الموضع القيم والذي تستحق عليه التنويه

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
IM@D
مراقب عام للمنتدى'''
مراقب عام للمنتدى'''
IM@D


الجنس : ذكر
المشآرڪآت : 529
نقاطي : 6024
سٌّمعَتي : 12

القانون التجاري  Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون التجاري    القانون التجاري  Empty3/12/2010, 17:07

MARWA شكرا على المرور اخت

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
khami
عضو جديد
عضو جديد
khami


الجنس : ذكر
عًٍـمـًرٌٍيَـے• : 44
مَدينتے• : meknés
المشآرڪآت : 5
نقاطي : 4926
سٌّمعَتي : 0
برجي : السرطان

القانون التجاري  Empty
مُساهمةموضوع: التنظيم الإداري المغربي   القانون التجاري  Empty6/1/2011, 12:16

تقديم :








إن
نظام المركزية الإدارية ليس نظاما ولبد اليوم، بل هو ظهر إبان ظهور الدولة
الحديثة.وأهمية هذا الموضوع من ناحية دراسته تكمن من خلال أن جل الأنظمة السياسية
إن لم نقل أغلبها انتهجت نظام المركزية الإدارية، لإدارة الدولة في البداية وذلك
لمدة ليست بالهينة.





فقد
كانت الدولة تعتمد على هذا الأسلوب لتسيير وتدبير المرافق العامة وبواسطة هذا
النظام ( أي المركزية الإدارية ) استطاعت الدولة بسط نفوذها وهيمنتها على جميع
المناطق التابعة لها ، سواء من الناحية السياسية أو من الناحية الاقتصادية وهنا
تتجلى بوضوح أهمية هذا النظام الإداري .





فكل
التعليمات والأوامر والقرارات تصدر من المركز أو الحكومة المركزية بالعاصمة، مما
يجعلها تبسط نفوذها وسيطرتها على جميع المناطق الأخرى وتظل هذه الأخيرة خاضعة
للرقابة من طرفها وتحت تصرفها.





وهذه الأهمية
هي التي دفعتني لأنجز بحثا لنيل الإجازة في هذا الموضوع ألا وهو المركزية في
التنظيم الإداري المغربي وأكثر ما جعلني أحب هذا الموضوع،هو أن أستاذي الفاضل
الدكتور توفيق السعيد هو الذي اختاره لي وشرفني بإنجازه خصوصا وأنه قد درسنا مادة
حول اللامركزية الجهوية فكانت مادة حيوية وشيقة حببتني أكثر في هذا الموضوع اطلعنا
فيها حول النظام المركزي واللامركزي في المغرب غير أن هذا ليس السبب الوحيد الذي
دفعني لإنجاز هذا البحث ،بل هناك أسباب أخرى كذلك من بينها .أن هذا الموضوع لم
يتطرق إليه أحد قبلي فلا يوجد مثلا بحوثا متخصصة ولا كتبا في هذا الاختصاص،بل هناك
قلة قليلة من هذه الكتب حول موضوع نظام المركزية .





فكل
ما هناك أن هذا الموضوع يشار إليه فقط ضمن كتب القانون الإداري فلا يتطرقون له
بالتفصيل بل في أغلب الأحيان يشيرون له بصورة مقتضبة بسيطة مما جعل هذا حافزا لي
على المضي قدما في إنجاز هذا البحث لإغناء الرصيد المعرفي حول هذا الموضوع .





و من
الأسباب كذلك،صعوبة إنجاز هذا البحث فهذه الصعوبة التي لقيتها في إنجازه خاصة ضيق
المدة الزمنية وقلة المراجع التي دفعتني إلى اللجوء إلى مكتبة آل سعود بالدار
البيضاء كونت عندي عنصر التحدي والإصرار على إنجاز هذا الموضوع،و من أهم المراجع
التي اعتمدتها في هذا البحث نجد "القانون الإداري" دراسة مقارنة
للدكتورة مليكة الصروخ "المغرب الإداري" للدكتور محمد يحيا.
و"الإدارة المركزية والمحلية بالمغرب" للدكتور المهدي بنمير."الوجيز
في القانون الإداري المغربي" لعبد الرحمان البكريوي.





وبفضل
من الله وتوفيقه وبفضل أستاذي العزيز الذي أكن له كل الاحترام والتقدير والذي
بفضله لم أكن لأتخطى تلك الصعاب فقد ساعدني كثيرا بنصحه لي وإرشاده وتقديمه لي
المراجع المفيدة، ولم يبخل علي بما آتاه الله من علم.لا معي ولا مع غيري من
الطلبة.فأتقدم له بفائق الشكر والاحترام وأقول لكم أستاذي شكرا على كل ما قدمتموه.





وكما
قلت في السابق عن أهمية موضوع المركزية الإدارية فإنني سوف أتناوله من خلال
العناصر التالية:





الفصل
الأول: المبادئ العامة للتنظيم المركزي





الفصل
الثاني: المركزية في التنظيم الإداري
المغربي











الفصل
الأول: المبادئ العامة للتنظيم المركزي



يمكن أن نعرف المركزية الإدارية بأنها مجموع
المهام والوظائف الإدارية في الدولة المعهود بها إلى السلطة المركزية في العاصمة
،التي قد تفوض القيام ببعضها إلى ممثليها في الأقاليم[1]
.ولقد كان نظام المركزية الإدارية هو السائد قبل انتشار المبدأ الديمقراطي بالنسبة
لنظام الحكم ، وذلك قبل التوجه إلى نظام اللامركزية الإدارية[2]
بدافع عصرنة أساليب وطرق تسيير وتدبير دواليب الإدارة بما من شأنه تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي
والحضاري للأمة[3]
.



وبمقتضى هذا، يتكلف الوزراء بالوظائف الإدارية
للدولة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، وهكذا يمكن القول أن المركزية الإدارية
تنطوي على احتكار الإدارة المركزية في العاصمة لممارسة كل أنواع النشاط الإداري
للدولة [4].



وتتشكل المركزية الإدارية من ثلاث عناصر، كما
توجد في صورتين اثنتين كما أن هذا النظام أيضا يحتوي على بعض المزايا وأيضا على
بعض المساوئ وهذا ما سيتم تفصيله على النحو التالي:



المبحث
الأول: مفهوم المركزية الإدارية



يقصد بالمركزية الإدارية حصر مختلف مظاهر
الوظيفة الإدارية في الدولة في أيدي أعضاء الحكومة وتابعيهم في العاصمة أو في
الأقاليم مع خضوعهم جميعا للرقابة الرئاسية التي يمارسها عليهم الوزير[5].



والمركزية نسق إداري مؤسس على الإنفراد المطلق
في صياغة القرارات السياسية والإدارية وتدبير الشؤون العامة للبلاد انطلاقا من
مركز العاصمة[6]،وتعني
أيضا التوحيد وعدم التجزئة،فالمركزية هي توحيد مظاهر النشاط الإداري في الدولة
وتجميعها في يد السلطة التنفيذية[7].



ويستنتج من التعريف السابق للمركزية الإدارية
أنها تتكون من ثلاثة عناصر هي :الحصرية ـ التبعية الإدارية ـ السلطة الرئاسية



المطلب
الأول: الحصرية أو (تركيز السلطة بين أيدي الإدارة المركزية)



هي أسلوب إداري يتجلى في تركيز جميع السلطات
في أيدي الحكومة المركزية التي يعود إليها أمر البث النهائي في جميع القضايا
الإدارية، دون أن تتوفر لممثليها أو مندوبيها على صعيد الوحدات الترابية المحلية
سلطة الانفراد بالقرارات الإدارية أو البث في بعض الأمور الإدارية بصورة مستقلة[8].



وهي أيضا حصر الوظيفة والمهمة الإدارية في
الدولة وفي أجهزتها حيث تحتكر الإشراف على جميع المرافق والهيئات الإدارية[9].ويترتب
على الأخذ بالأسلوب الإداري المركزي أن سلطة اتخاذ القرارات من الناحية القانونية
تتركز في أعلى قمة الهرم الإداري سواء أكان ذلك في يد رئيس الدولة أو الحكومة
،وليس معنى ذلك أن القرارات لا بد وأن تصدر من الأجهزة الإدارية العليا فقط، ولكن
المقصود هو أن الجهاز الإداري الأعلى يبقى دائما هو صاحب حق التوجيه وذلك بما
يصدره الرئيس إلى مرؤوسيه من تعليمات وأوامر وما يتوفر عليه من سلطات حول مراقبة
أعمال المرؤوسين، إذ أن للرئيس حق إجازتها أو إبطالها أو تعديلها أو الحلول محلهم
في أدائها.إذن فالتنظيم الإداري المتركز على الأسلوب المركزي يتمثل في شكل هرم
إداري ينبثق من القمة حيث تتركز جميع السلطات الإدارية وينتهي بالقاعدة مرورا
بأجهزة ومؤسسات وأفراد ينفذون الأوامر والتعليمات الصادرة عن الحكومة
المركزية،وذلك في ظل التبعية الإدارية للسلطة المركزية إذ أن النظام الإداري
التسلسلي يبقى المعيار الرئيسي الذي يتميز به النظام الإداري المركزي[10].



بمعنى أن لهذه الأخيرة(الحكومة) وحدها السلطة
في إصدار القرارات الإدارية النهائية وتتضمن هذه السلطة ولاية تعديل هذه القرارات
أو تعديل آثارها أو سحبها أو إلغائها حسبما تقتضيه ملاءمات حسن سير المرافق
العمومية .



ومن مظاهر المركزية كذلك تركيز الاختصاصات
الفنية في يد مجموعة من الأخصائيين في العاصمة يدرسون المسائل ويعدون القرارات
ليرفعوها إلى الوزير المختص لاتخاذ القرار والتوقيع عليه[11]
وقد تكون هناك مشاركة من جانب بعض الهيئات الموجودة في الأقاليم،إلا أن هذه
المشاركة لا تعدو أن تكون مجرد دراسات تمهيدية لاستخلاص الآراء التي قد تنير الطريق
أمام السلطة المركزية في تسيير شؤونها العامة[12]ن
ويرتبط بالتركيز الإداري احتكار الوزراء لسلطة التعيين في الوظائف العمومية،فلا
يترك اختيار الموظفين المحليين في الأقاليم والمدن على هيئات محلية كما أن
المركزية تبعد أي نظام من شأنه إخراج الموظفين من هيمنة الإدارة المركزية[13].



المطلب
الثاني:خضوع موظفي السلطة المركزية لنظام السلم الإداري (التبعية الإدارية)



كما قلنا سابقا فإن من مميزات النظام المركزي
هي تلك التبعية الإدارية للسلطة المركزية، بحيث إن التسلسل الإداري يبقى هو
المعيار الرئيسي الذي يتميز به هذا النظام.بمعنى أن الموظفين الإداريين يخضعون
لأوامر وتعليمات الموظفين الأعلى درجة منهم " ...وينتج عن هذا أن ممثلي
الحكومة المركزية يخضعون في ممارسة عملهم للسلطة الرئاسية وفقا لقاعدة هرمية
صارمة، وهذه السلطة تتضمن حق التوجيه والمراقبة والتأديب بما في ذلك إعطاء الأوامر
والتعليمات وإلغاء القرارات الإدارية المتخذة من قبلهم لأسباب تتعلق بعدم شرعية
هذه القرارات فحسب وإنما لأسباب تتعلق بعدم شرعيتها أو ملاءمتها أيضا "[14].



والتبعية الإدارية تعني أن موظفي الدولة
يتوزعون حسب وظائفهم وضمن رتب تدرجهم في السلم الإداري،فالعلاقات التسلسلية تولد
عنصر التبعية الإدارية بين الرؤساء والمرؤوسين داخل الإدارة العامة بهدف تحقيق
المهام المحددة لها[15]
فالمقصود من التبعية الإدارية هو التبعية المتدرجة التي تحكم موظفي وأعمال هذه
الإدارات في علاقاتهم بالسلطة الرئاسية،وتعتبر هذه التبعية من لوازم النظام
المركزي وبمقتضاها يخضع الموظفون والمستخدمون لما يصدره رئيسهم من توجيهات وأوامر
ملزمة[16]
وتندرج هذه التبعية في سلم إداري إلى أن تصل إلى أدنى درجات الإدارة ، وهي ينتج
عنها بالضرورة وجود سلطة رئاسية تمارسها
السلطات الإدارية العليا على ما دونها من وحدات إدارية[17]



ونظام السلم الإداري يقتضي خضوع الموظف الأقل
درجة للموظف الأعلى درجة حتى تنتهي إلى الوزير الذي يخضع له الجميع في وزارته[18].



ويحتل قمة السلم الإداري في النظم البرلمانية
ملكية كانت أو جمهورية الوزير المختص، أما في النظم الرئاسية فيشغل قمة الهرم رئيس
الجمهورية . ومختلف وحدات الجهاز الإداري المتماسك لا تتمتع بشخصية معنوية قائمة
بذاتها،ولكنها كلها تنتمي إلى شخص الدولة .وهي التي تتحمل بالتعويض تبعة أخطائها
كما أن الدولة هي التي تتحمل مسؤولية الأعمال التي تقوم بها تلك الوحدات[19].



المطلب
الثالث:السلطة الرئاسية



هي العنصر الأساسي في
تحديد الصفة المركزية لأي جهاز إداري[20]
،وهي لها أهمية كبرى في نظام المركزية الإدارية على مختلف مستوياته[21]نأو
هي جوهر النظام الإداري المركزي .



وتتميز السلطة الرئاسية بأنها تطال جميع
المرؤوسين حيث أن جميع الموظفين يخضعون لرؤسائهم في الإدارة[22]،بمعنى
ان السلطة الرئاسية هي خضوع الموظف الأقل درجة من حيث وضعيته القانونية للموظف
الأعلى درجة،وكل موظف يوجد في مركز إداري أعلى يمارس سلطاته على الموظفين
الموجودين في الرتبة الدنيا حتى الوصول إلى القاعدة التي تضم الموظفين الصغار[23]،ويؤكد
الفقه على أن السلطة الرئاسية ليست حقا شخصيا ولا مطلقا لصاحبه،و لكنها مجرد
اختصاص يمارسه الرئيس على مرؤوسيه وفقا للقوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها
العمل.فهي تخول للرئيس الحق في تعيين مرؤوسيه وتخصيصهم لعمل معين ونقلهم وترقيتهم
وتوقيع الجزاء التأديبي عليهم متى وقع منهم إخلال بواجباتهم في إنجاز المهام
المنوطة بهم[24].



ومن المسلم به أن السلطة الرئاسية تتميز
بأنها:سلطة شاملة، وسلطة مفترضة.فهي سلطة شاملة :لأن الرئيس الإداري يملك مباشرة
رقابة عامة في مواجهة مرؤوسيه وذلك عن طريق ما يصدره إليهم من أوامر ملزمة،وما
يباشره من سلطات تنظيم وتأديب عليهم،وهكذا ترجع شمولية السلطة الرئاسية إلى
انصرافها بحسب الأصل إلى سائر أعمال المرؤوسين. وهي سلطة مفترضة :لأن الرئيس
الإداري يمارس هذه السلطة بقوة القانون ولو لم يوجد نص يسمح للرئيس الإداري بإجراء
تلك الممارسة،فالسلطة الرئاسية ليست حقا شخصيا أو امتيازا مقررا للرئيس
الإداري،ولكنها مجرد اختصاص يباشره الرئيس طبقا للقوانين والأنظمة[25].



وهكذا يتبين من خلال ما سبق أن للرئيس بعض
السلطات يتمتع بها على حساب أعمال مرؤوسيه يأخذ بعضها صورة التوجيه من طرف الرئيس،
لإعانة المرؤوس على تفهم القوانين .بينما يأخذ البعض الآخر صورة التعقيب لإرجاع
تصرفات المرؤوس إلى حكم القانون والأنظمة المعمول بها.



سلطة
التوجيه:



وبخصوص سلطة التوجيه فإن الرئيس يمارس على
مرؤوسيه السلطة بإصدار أوامر وتعليمات ومنشورات ودوريات يوضح لهم فيها ويبسط
المقتضيات القانونية والنصوص التنظيمية الواجب عليهم تطبيقها،وقد تكون هذه
المنشورات والدوريات محددة وموجهة إلى مرؤوس بعينه، وقد تكون عامة ومجردة موجهة
إلى سائر المرؤوسين أو لصنف محدد منهم[26]،و
هذه التعليمات والمنشورات الهادفة توجيه وضمان حسن سير المرافق العامة الإدارية لا
تعتبر من قبيل القرارات الإدارية النهائية وإنما هي إجراءات مصلحية داخلية موجهة
إلى موظفي الجهاز الإداري،وعلى هذا الأساس لايجوز للموظف المرؤوس أن يخرج عن
الطاعة الواجبة لهذه الأوامر.وحينما تتعدى هذا النظام وتكون لها الانعكاسات
السلبية على الوضعية القانونية للمواطنين كان ممكنا الطعن فيها بدعوى الإلغاء بسبب
الشطط في استعمال السلطة،وفي اغلب الأحيان فإن هذه التعليمات والدوريات والمنشورات
ليس لها قيمة خارج إطار الجهاز الإداري[27].



2 ـ سلطة
التعقيب والرقابة على أعمال المرؤوس



وتتمثل سلطة التعقيب فيما يخوله القانون
للرئيس من حق في إجازة أعمال مرؤوسيه وتعديلها وإلغائها والتصديق عليها، وإقرار
العمل الإداري من طرف الرئيس إما أن يكون صريحا أو ضمنيا.



فقد يكون صريحا إذا اشترط المشرع ذلك،بحيث إذا
سكت الرئيس الإداري عن إقراره لا يصبح نهائيا مهما طال الزمن، وقد كون الإقرار
ضمنيا يستفاد من نص القانون على اعتبار أن تصرف المرؤوس يصبح نهائيا بعد فوات مدة
معينة[28].



وتشمل سلطة التعقيب أيضا ما يخوله القانون
للرئيس من حق سحب أو إلغاء أو تعديل القرارات وأعمال المرؤوس،والرئيس يتولى سلطة
التعقيب والرقابة ليس فقط من زاوية المشروعية "أي من حيث مدى مطابقتها
للقانون بوجه عام"[29].وإنما
أيضا من حيث ملاءمتها أو عدم ملاءمتها لحسن سير المرافق العمومية،بمعنى " من
حيث مدى سلامة هذه الأعمال ومناسبتها للظروف التي اتخذت فيها"[30].لذا
يستطيع أن يعدل قرارات أو أعمال المرؤوس أو أن يسحبها أو أن يلغيها حتى ولو كانت
مشروعة ومتطابقة مع القانون،وتمارس سلطة التعقيب إما تلقائيا من الرئيس أو بناء
على تظلم إداري يتقدم به المعنيون بالأمر الذين تضرروا من تصرفات المرؤوسين شرط أن
يحترم الرئيس عند استعماله لسلطة التعقيب الحقوق المكتسبة المتولدة لفائدة الغير[31].



وتجدر الإشارة في الأخير،أنه يقابل السلطة
الرئاسية التي يتمتع بها الرئيس مسؤوليته أمام الوزير الذي يعتبر أعلى قمة في
السلم الإداري،وهو بدوره يسأل أمام البرلمان في النظام البرلماني وأمام رئيس
الدولة في النظام الرئاسي،وفي المغرب فإن الوزير يسأل سياسيا أمام الملك والبرلمان[32]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
sanae007
مشرفة المنتديات العامة'''
مشرفة المنتديات العامة'''
sanae007


الجنس : انثى
عًٍـمـًرٌٍيَـے• : 38
مَدينتے• : marrakech
المشآرڪآت : 554
نقاطي : 5661
سٌّمعَتي : 8
مِزَاجِے•: : ممتاز
برجي : الجدي

القانون التجاري  Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون التجاري    القانون التجاري  Empty7/1/2011, 12:32

شكرا اخي على الموضوع المتكامل

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
P-Man
مراقب عام للمنتدى'''
مراقب عام للمنتدى'''
P-Man


الجنس : ذكر
مَدينتے• : فاس
المشآرڪآت : 1525
نقاطي : 8787
سٌّمعَتي : 17
مِزَاجِے•: : cool

القانون التجاري  Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون التجاري    القانون التجاري  Empty11/1/2011, 02:00

شكرا

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون التجاري
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مفهوم وخصائص القانون التجاري المغربي
» دعوى فسخ بيع الأصل التجاري
» الحماية القانونية للكراء التجاري
» تتويج "التجاري وفا بنك" كأحسن بنك خاص بالمغرب سنة 2012
» التجاري وفا بنك Attijariwafabank 2012: التسجيل و وضع طلبات التوظيف

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى بريس المغرب - وظيفة المغرب الشرطة المغربية - مباراة الأمن الوطني :: قوانين & خدمات :: قوانين و نظم :: القانون التجاري و الإداري-