| استعدادا للامتحان الشفوي -مفتشي الشرطة 2(الطلاق) | |
|
|
+5sanae007 مغربية وأفتخر IM@D P-Man ocs14 9 مشترك |
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
ocs14 عضو فعال
الجنس : عًٍـمـًرٌٍيَـے• : 41 مَدينتے• : safi وَظْـيْفَـتْے•: : coordinateur pédagogique المشآرڪآت : 187 نقاطي : 5339 سٌّمعَتي : 3 مِزَاجِے•: : هـِـوْاًيُتـًے• : rugby برجي :
| موضوع: استعدادا للامتحان الشفوي -مفتشي الشرطة 2(الطلاق) 9/1/2011, 13:43 | |
| انحلال ميثاق الزوجية وآثاره القسم الأول أحكام عامة المادة 70 لا ينبغي اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو بالتطليق إلا استثناء، وفي حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين، لما في ذلك من تفكيك الأسرة والإضرار بالأطفال. المادة 71 ينحل عقد الزواج بالوفاة أو الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع. المادة 72 تترتب على انحلال عقد الزواج آثاره المنصوص عليها في هذه المدونة، وذلك من تاريخ : 1- وفاة أحد الزوجين أو الحكم بوفاته ؛ 2- الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع. المادة 73 يقع التعبير عن الطلاق باللفظ المفهم له وبالكتابة، ويقع من العاجز عنهما بإشارته الدالة على قصده. القسم الثاني الوفاة والفسخ الباب الأول الوفاة المادة 74 تثبت الوفاة وتاريخها أمام المحكمة بكل الوسائل المقبولة. تحكم المحكمة بوفاة المفقود طبقا للمادة 327 وما بعدها. المادة 75 إذا ظهر أن المفقود المحكوم بوفاته ما زال حيا، تعين على النيابة العامة أو من يعنيه الأمر، أن يطلب من المحكمة إصدار قرار بإثبات كونه باقيا على قيد الحياة. يبطل الحكم الصادر بإثبات حياة المفقود، الحكم بالوفاة بجميع آثاره، ما عدا زواج امرأة المفقود فيبقى نافذا إذا وقع البناء بها. المادة 76 في حالة ثبوت التاريخ الحقيقي للوفاة غير الذي صدر الحكم به، يتعين على النيابة العامة وكل من يعنيه الأمر طلب إصدار الحكم بإثبات ذلك، وببطلان الآثار المترتبة عن التاريخ غير الصحيح للوفاة ما عدا زواج المرأة. الباب الثاني الفسخ المادة 77 يحكم بفسخ عقد الزواج قبل البناء أو بعده في الحالات أو طبقا للشروط المنصوص عليها في هذه المدونة. القسم الثالث الطلاق المادة 78 الطلاق حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة، كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء وطبقا لأحكام هذه المدونة. المادة 79 يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك، بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية، أو موطن الزوجة، أو محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب. المادة 80 يتضمن طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق، هوية الزوجين ومهنتهما وعنوانهما، وعدد الأطفال إن وجدوا، وسنهم ووضعهم الصحي والدراسي. يرفق الطلب بمستند الزوجية والحجج المثبتة لوضعية الزوج المادية والتزاماته المالية. المادة 81 تستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة الإصلاح. إذا توصل الزوج شخصيا بالاستدعاء ولم يحضر، اعتبر ذلك منه تراجعا عن طلبه. إذا توصلت الزوجة شخصيا بالاستدعاء ولم تحضر، ولم تقدم ملاحظات مكتوبة، أخطرتها المحكمة عن طريق النيابة العامة بأنها إذا لم تحضر فسيتم البت في الملف. إذا تبين أن عنوان الزوجة مجهول، استعانت المحكمة بالنيابة العامة للوصول إلى الحقيقة، وإذا ثبت تحايل الزوج، طبقت عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة 361 من القانون الجنائي بطلب من الزوجة. المادة 82 عند حضور الطرفين، تجري المناقشات بغرفة المشورة، بما في ذلك الاستماع إلى الشهود ولمن ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليه. للمحكمة أن تقوم بكل الإجراءات، بما فيها انتداب حكمين أو مجلس العائلة، أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين. وفي حالة جود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما. إذا تم الإصلاح بين الزوجين حرر به محضر وتم الإشهاد به من طرف المحكمة. المادة 83 إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين، حددت المحكمة مبلغا يودعه الزوج بكتابة الضبط بالمحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما لأداء مستحقات الزوجة والأطفال الملزم بالإنفاق عليهم المنصوص عليها في المادتين المواليتين. المادة 84 تشمل مستحقات الزوجة : الصداق المؤخر إن وجد، ونفقة العدة، والمتعة التي يراعى في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في توقيعه. تسكن الزوجة خلال العدة في بيت الزوجية، أو للضرورة في مسكن ملائم لها وللوضعية المادية للزوج، وإذا تعذر ذلك حددت المحكمة تكاليف السكن في مبلغ يودع كذلك ضمن المستحقات بكتابة ضبط المحكمة. المادة 85 تحدد مستحقات الأطفال الملزم بنفقتهم طبقا للمادتين 168 و190 بعده، مع مراعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل الطلاق. المادة 86 إذا لم يودع الزوج المبلغ المنصوص عليه في المادة 83 أعلاه، داخل الأجل المحدد له، اعتبر متراجعا عن رغبته في الطلاق، ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة. المادة 87 بمجرد إيداع الزوج المبلغ المطلوب منه، تأذن له المحكمة بتوثيق الطلاق لدى العدلين داخل دائرة نفوذ نفس المحكمة. يقوم القاضي بمجرد خطابه على وثيقة الطلاق بتوجيه نسخة منها إلى المحكمة التي أصدرت الإذن بالطلاق. المادة 88 بعد توصل المحكمة بالنسخة المشار إليها في المادة السابقة، تصدر قرارا معللا يتضمن : 1- أسماء الزوجين وتاريخ ومكان ولادتهما وزواجهما وموطنهما أو محل إقامتهما ؛ 2- ملخص إدعاء الطرفين وطلباتهما، وما قدماه من حجج ودفوع، والإجراءات المنجزة في الملف، ومستنتجات النيابة العامة ؛ 3- تاريخ الإشهاد بالطلاق ؛ 4- ما إذا كانت الزوجة حاملا أم لا ؛ 5- أسماء الأطفال وسنهم ومن أسندت إليه حضانتهم وتنظيم حق الزيارة ؛ 6- تحديد المستحقات المنصوص عليها في المادتين 84 و85 أعلاه وأجرة الحضانة بعد العدة. قرار المحكمة قابل للطعن طبقا للإجراءات العادية. المادة 89 إذا ملك الزوج زوجته حق إيقاع الطلاق، كان لها أن تستعمل هذا الحق عن طريق تقديم طلب إلى المحكمة طبقا لأحكام المادتين 79 و80 أعلاه. تتأكد المحكمة من توفر شروط التمليك المتفق عليها بين الزوجين، وتحاول الإصلاح بينهما طبقا لأحكام المادتين 81 و82 أعلاه. إذا تعذر الإصلاح، تأذن المحكمة للزوجة بالإشهاد على الطلاق، وتبت في مستحقات الزوجة والأطفال عند الاقتضاء، تطبيقا لأحكام المادتين 84 و85 أعلاه. لا يمكن للزوج أن يعزل زوجته من ممارسة حقها في التمليك الذي ملكها إياه. المادة 90 لا يقبل طلب الإذن بطلاق السكران الطافح والمكره وكذا الغضبان إذا كان مطبقا. المادة 91 الحلف باليمين أو الحرام لا يقع به طلاق. المادة 92 الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة أو كتابة لا يقع إلا واحدا. المادة 93 الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه لا يقع. القسم الرابع التطليق الباب الأول التطليق بطلب أحد الزوجين بسبب الشقاق المادة 94 إذا طلب الزوجان أو أحدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق، وجب عليها أن تقوم بكل المحاولات لإصلاح ذات البين طبقا لأحكام المادة 82 أعلاه. المادة 95 يقوم الحكمان أو من في حكمهما باستقصاء أسباب الخلاف بين الزوجين وببذل جهدهما لإنهاء النزاع. إذا توصل الحكمان إلى الإصلاح بين الزوجين، حررا مضمونه في تقرير من ثلاث نسخ يوقعها الحكمان والزوجان ويرفعانها إلى المحكمة التي تسلم لكل واحد من الزوجين نسخة منه، وتحفظ الثالثة بالملف ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة. المادة 96 إذا اختلف الحكمان في مضمون التقرير أو في تحديد المسؤولية، أو لم يقدماه خلال الأجل المحدد لهما، أمكن للمحكمة أن تجري بحثا إضافيا بالوسيلة التي تراها ملائمة. المادة 97 في حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق، تثبت المحكمة ذلك في محضر، وتحكم بالتطليق وبالمستحقات طبقا للمواد 83 و84 و85 أعلاه، مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر. يفصل في دعوى الشقاق في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب. الباب الثاني التطليق لأسباب أخرى المادة 98 للزوجة طلب التطليق بناء على أحد الأسباب الآتية : 1- إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج ؛ 2- الضرر ؛ 3- عدم الإنفاق ؛ 4- الغيبة ؛ 5- العيب ؛ 6 - الإيلاء والهجر. الفرع الأول الإخلال بشرط في عقد الزواج أو الضرر المادة 99 يعتبر كل إخلال بشرط في عقد الزواج ضررا مبررا لطلب التطليق. يعتبر ضررا مبررا لطلب التطليق، كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية. المادة 100 تثبت وقائع الضرر بكل وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود، الذين تستمع إليهم المحكمة في غرفة المشورة. إذا لم تثبت الزوجة الضرر، وأصرت على طلب التطليق، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق. المادة 101 في حالة الحكم بالتطليق للضرر، للمحكمة أن تحدد في نفس الحكم مبلغ التعويض المستحق عن الضرر. الفرع الثاني عدم الإنفاق المادة 102 للزوجة طلب التطليق بسبب إخلال الزوج بالنفقة الحالة الواجبة عليه، وفق الحالات والأحكام الآتية : 1- إذا كان للزوج مال يمكن أخذ النفقة منه، قررت المحكمة طريقة تنفيذ نفقة الزوجة عليه ولا تستجيب لطلب التطليق ؛ 2- في حالة ثبوت العجز، تحدد المحكمة حسب الظروف، أجلا للزوج لا يتعدى ثلاثين يوما لينفق خلاله وإلا طلقت عليه، إلا في حالة ظرف قاهر أو استثنائي ؛ 3- تطلق المحكمة الزوجة حالا، إذا امتنع الزوج عن الإنفاق ولم يثبت العجز. المادة 103 تطبق الأحكام نفسها على الزوج الغائب في مكان معلوم بعد توصله بمقال الدعوى. إذا كان محل غيبة الزوج مجهولا، تأكدت المحكمة بمساعدة النيابة العامة من ذلك، ومن صحة دعوى الزوجة، ثم تبت في الدعوى على ضوء نتيجة البحث ومستندات الملف. الفرع الثالث الغيبة المادة 104 إذا غاب الزوج عن زوجته مدة تزيد عن سنة، أمكن للزوجة طلب التطليق. تتأكد المحكمة من هذه الغيبة ومدتها ومكانها بكل الوسائل. تبلغ المحكمة الزوج المعروف العنوان مقال الدعوى للجواب عنه، مع إشعاره بأنه في حالة ثبوت الغيبة، ستحكم المحكمة بالتطليق إذا لم يحضر للإقامة مع زوجته أو لم ينقلها إليه. المادة 105 إذا كان الغائب مجهول العنوان، اتخذت المحكمة بمساعدة النيابة العامة، ما تراه من إجراءات تساعد على تبليغ دعوى الزوجة إليه، بما في ذلك تعيين قيم عنه، فإن لم يحضر طلقتها عليه. المادة 106 إذا حكم على الزوج المسجون بأكثر من ثلاث سنوات سجنا أو حبسا، جاز للزوجة أن تطلب التطليق بعد مرور سنة من اعتقاله، وفي جميع الأحوال يمكنها أن تطلب التطليق بعد سنتين من اعتقاله. الفرع الرابع العيب المادة 107 تعتبر عيوبا مؤثرة على استقرار الحياة الزوجية وتخول طلب إنهائها : 1- العيوب المانعة من المعاشرة الزوجية ؛ 2- الأمراض الخطيرة على حياة الزوج الآخر أو على صحته، التي لا يرجى الشفاء منها داخل سنة. المادة 108 يشترط لقبول طلب أحد الزوجين إنهاء علاقة الزوجية للعيب : 1- ألا يكون الطالب عالما بالعيب حين العقد ؛ 2- ألا يصدر من الطالب ما يدل على الرضى بالعيب بعد العلم بتعذر الشفاء. المادة 109 لا صداق في حالة التطليق للعيب عن طريق القضاء قبل البناء ويحق للزوج بعد البناء أن يرجع بقدر الصداق على من غرر به، أو كتم عنه العيب قصدا. المادة 110 إذا علم الزوج بالعيب قبل العقد، وطلق قبل البناء، لزمه نصف الصداق. المادة 111 يستعان بأهل الخبرة من الإخصائيين في معرفة العيب أو المرض. الفرع الخامس الإيلاء والهجر المادة 112 إذا آلى الزوج من زوجته أو هجرها، فللزوجة أن ترفع أمرها إلى المحكمة التي تؤجله أربعة أشهر، فإن لم يفئ بعد الأجل طلقتها عليه المحكمة. الفرع السادس دعاوى التطليق المادة 113 يبت في دعاوى التطليق المؤسسة على أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 98 أعلاه، بعد القيام بمحاولة الإصلاح، باستثناء حالة الغيبة، وفي أجل أقصاه ستة أشهر، ما لم توجد ظروف خاصة. تبت المحكمة أيضا عند الاقتضاء في مستحقات الزوجة والأطفال المحددة في المادتين 84 و85 أعلاه. القسم الخامس الطلاق بالاتفاق أو بالخلع الباب الأول الطلاق بالاتفاق المادة 114 يمكن للزوجين أن يتفقا على مبدإ إنهاء العلاقة الزوجية دون شروط، أو بشروط لا تتنافى مع أحكام هذه المدونة، ولا تضر بمصالح الأطفال. عند وقوع هذا الاتفاق، يقدم الطرفان أو أحدهما طلب التطليق للمحكمة مرفقا به للإذن بتوثيقه. تحاول المحكمة الإصلاح بينهما ما أمكن، فإذا تعذر الإصلاح، أذنت بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه. الباب الثاني الطلاق بالخلع المادة 115 للزوجين أن يتراضيا على الطلاق بالخلع طبقا لأحكام المادة 114 أعلاه. المادة 116 تخالع الراشدة عن نفسها، والتي دون سن الرشد القانوني إذا خولعت وقع الطلاق، ولا تلزم ببذل الخلع إلا بموافقة النائب الشرعي. المادة 117 للزوجة استرجاع ما خالعت به، إذا أثبتت أن خلعها كان نتيجة إكراه أو إضرار الزوج بها، وينفذ الطلاق في جميع الأحوال. المادة 118 كل ما صح الالتزام به شرعا، صلح أن يكون بدلا في الخلع، دون تعسف ولا مغالاة. المادة 119 لا يجوز الخلع بشيء تعلق به حق الأطفال أو بنفقتهم إذا كانت الأم معسرة. إذا أعسرت الأم المختلعة بنفقة أطفالها، وجبت النفقة على أبيهم، دون مساس بحقه في الرجوع عليها. المادة 120 إذا اتفق الزوجان على مبدإ الخلع، واختلفا في المقابل، رفع الأمر إلى المحكمة لمحاولة الصلح بينهما، وإذا تعذر الصلح، حكمت المحكمة بنفاذ الخلع بعد تقدير مقابله، مراعية في ذلك مبلغ الصداق، وفترة الزواج، وأسباب طلب الخلع، والحالة المادية للزوجة. إذا أصرت الزوجة على طلب الخلع، ولم يستجب لها الزوج، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق. القسم السادس أنواع الطلاق والتطليق الباب الأول التدابير المؤقتة المادة 121 في حالة عرض النزاع بين الزوجين على القضاء، وتعذر المساكنة بينهما، للمحكمة أن تتخذ التدابير المؤقتة التي تراها مناسبة بالنسبة للزوجة والأطفال تلقائيا أو بناء على طلب، وذلك في انتظار صدور الحكم في الموضوع، بما فيها اختيار السكن مع أحد أقاربها، أو أقارب الزوج، وتنفذ تلك التدابير فورا على الأصل عن طريق النيابة العامة. الباب الثاني الطلاق الرجعي والطلاق البائن المادة 122 كلا طلاق قضت به المحكمة فهو بائن، إلا في حالتي التطليق للإيلاء وعدم الإنفاق. المادة 123 كل طلاق أوقعه الزوج فهو رجعي، إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل البناء والطلاق بالإنفاق والخلع والمملك. المادة 124 للزوج أن يراجع زوجته أثناء العدة. إذا رغب الزوج في إرجاع زوجته المطلقة طلاقا رجعيا أشهد على ذلك عدلين، ويقومان بإخبار القاضي فورا. يجب على القاضي قبل الخطاب على وثيقة الرجعة، استدعاء الزوجة لإخبارها بذلك، فإذا امتنعت ورفضت الرجوع، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المادة 94 أعلاه. المادة 125 تبين المرأة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي. المادة 126 الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالا، ولا يمنع من تجديد عقد الزواج. المادة 127 الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية حالا، ويمنع من تجديد العقد مع المطلقة إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر بنى بها فعلا بناء شرعيا. المادة 128 المقررات القضائية الصادرة بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ طبقا لأحكام هذا الكتاب، تكون غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية. الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ، تكون قابلة للتنفيذ إذا صدرت عن محكمة مختصة وأسست على أسباب لا تتنافى مع التي قررتها هذه المدونة، لإنهاء العلاقة الزوجية، وكذا العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين، بعد استيفاء الإجراءات القانونية بالتذييل بالصيغة التنفيذية، طبقا لأحكام المواد 430 و431 و432 من قانون المسطرة المدنية. القسم السابع آثار انحلال ميثاق الزوجية الباب الأول العدة المادة 129 تبتدئ العدة من تاريخ الطلاق أو التطليق أو الفسخ أو الوفاة. المادة 130 لا تلزم العدة قبل البناء والخلوة الصحيحة إلا للوفاة. المادة 131 تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها في منزل الزوجية، أو في منزل آخر يخصص لها. الفرع الأول عدة الوفاة المادة 132 عدة المتوفى عنها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام كاملة. الفرع الثاني عدة الحامل المادة 133 تنتهي عدة الحامل بوضع حملها أو سقوطه. المادة 134 في حالة إدعاء المعتدة الريبة في الحمل، وحصول المنازعة في ذلك، يرفع الأمر إلى المحكمة التي تستعين بذوي الاختصاص من الخبراء للتأكد من وجود الحمل وفترة نشوئه لتقرر استمرار العدة أو انتهاءها. المادة 135 أقصى أمد الحمل سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة. المادة 136 تعتد غير الحامل بما يلي : 1- ثلاثة أطهار كاملة لذوات الحيض ؛ 2- ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلا، أو التي يئست من المحيض فإن حاضت قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاثة أطهار ؛ 3- تتربص متأخرة الحيض أو التي لم تميزه من غيره، تسعة أشهر ثم تعتد بثلاثة أطهار. الباب الثاني تداخل العدد المادة 137 إذا توفي زوج المطلقة طلاقا رجعيا وهي في العدة، انتقلت من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة. القسم الثامن إجراءات ومضمون الإشهاد على الطلاق المادة 138 يجب الإشهاد بالطلاق لدى عدلين منتصبين للإشهاد، بعد إذن المحكمة به، والإدلاء بمستند الزوجية. المادة 139 يجب النص في رسم الطلاق على ما يلي : 1- تاريخ الإذن بالطلاق ورقمه ؛ 2- هوية كل من المتفارقين ومحل سكناهما، وبطاقة تعريفهما، أو ما يقوم مقامها ؛ 3- الإشارة إلى تاريخ عقد الزواج، وعدده، وصحيفته، بالسجل المشار إليه في المادة 68 أعلاه ؛ 4- نوع الطلقة والعدد الذي بلغت إليه. المادة 140 وثيقة الطلاق حق للزوجة، يجب أن تحوزها خلال خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ الإشهاد على الطلاق، وللزوج الحق في حيازة نظير منها. المادة 141 توجه المحكمة ملخص وثيقة الطلاق، أو الرجعة، أو الحكم بالتطليق، أو بفسخ عقد الزواج، أو ببطلانه، إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين، مرفقا بشهادة التسليم داخل خمسة عشر يوما من تاريخ الإشهاد به، أو من صدور الحكم بالتطليق أو الفسخ أو البطلان. يجب على ضابط الحالة المدنية تضمين بيانات الملخص بهامش رسم ولادة الزوجين. إذا لم يكن للزوجين أو أحدهما محل ولادة بالمغرب، فيوجه الملخص إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.
|
|
| |
P-Man مراقب عام للمنتدى'''
الجنس : مَدينتے• : فاس المشآرڪآت : 1525 نقاطي : 8984 سٌّمعَتي : 17 مِزَاجِے•: :
| موضوع: رد: استعدادا للامتحان الشفوي -مفتشي الشرطة 2(الطلاق) 9/1/2011, 14:06 | |
| شكرا أخي عا لموضوع المفيد
تحياتي
|
|
| |
ocs14 عضو فعال
الجنس : عًٍـمـًرٌٍيَـے• : 41 مَدينتے• : safi وَظْـيْفَـتْے•: : coordinateur pédagogique المشآرڪآت : 187 نقاطي : 5339 سٌّمعَتي : 3 مِزَاجِے•: : هـِـوْاًيُتـًے• : rugby برجي :
| موضوع: رد: استعدادا للامتحان الشفوي -مفتشي الشرطة 2(الطلاق) 9/1/2011, 14:10 | |
| العفو أخي,,,,هذا واجبي اتجاه المنتدى
|
|
| |
IM@D مراقب عام للمنتدى'''
الجنس : المشآرڪآت : 529 نقاطي : 6221 سٌّمعَتي : 12
| موضوع: رد: استعدادا للامتحان الشفوي -مفتشي الشرطة 2(الطلاق) 9/1/2011, 15:51 | |
| |
|
| |
ocs14 عضو فعال
الجنس : عًٍـمـًرٌٍيَـے• : 41 مَدينتے• : safi وَظْـيْفَـتْے•: : coordinateur pédagogique المشآرڪآت : 187 نقاطي : 5339 سٌّمعَتي : 3 مِزَاجِے•: : هـِـوْاًيُتـًے• : rugby برجي :
| موضوع: رد: استعدادا للامتحان الشفوي -مفتشي الشرطة 2(الطلاق) 9/1/2011, 16:12 | |
| العفو أخي عماد,,,,هذا واجب
|
|
| |
مغربية وأفتخر عضو جديد
الجنس : عًٍـمـًرٌٍيَـے• : 39 مَدينتے• : kenitra المشآرڪآت : 15 نقاطي : 5099 سٌّمعَتي : 0 برجي :
| موضوع: رد: استعدادا للامتحان الشفوي -مفتشي الشرطة 2(الطلاق) 10/1/2011, 20:40 | |
| مساء الخير لك الشكر اخي على مواضيعك القيمة والغنية أحب ان استفسر هل بدأ استدعاء الناجحين في المباراة الكتابية لمفتشي الشرطة أم لا ؟؟ .. .
|
|
| |
ocs14 عضو فعال
الجنس : عًٍـمـًرٌٍيَـے• : 41 مَدينتے• : safi وَظْـيْفَـتْے•: : coordinateur pédagogique المشآرڪآت : 187 نقاطي : 5339 سٌّمعَتي : 3 مِزَاجِے•: : هـِـوْاًيُتـًے• : rugby برجي :
| موضوع: بالنسبة لمفتشي الشرطة 10/1/2011, 20:49 | |
| - مغربية وأفتخر كتب:
- مساء الخير
لك الشكر اخي على مواضيعك القيمة والغنية أحب ان استفسر هل بدأ استدعاء الناجحين في المباراة الكتابية لمفتشي الشرطة أم لا ؟؟ .. . بالنبالنسبة لمفتشي الشرطة,,,,,لا أظن,,,لأن الإستدعاءات تبدأ بعد مرور حوالي شهر من تاريخ إجراء الكتابي
|
|
| |
sanae007 مشرفة المنتديات العامة'''
الجنس : عًٍـمـًرٌٍيَـے• : 38 مَدينتے• : marrakech المشآرڪآت : 554 نقاطي : 5858 سٌّمعَتي : 8 مِزَاجِے•: : برجي :
| موضوع: رد: استعدادا للامتحان الشفوي -مفتشي الشرطة 2(الطلاق) 10/1/2011, 20:53 | |
| |
|
| |
ocs14 عضو فعال
الجنس : عًٍـمـًرٌٍيَـے• : 41 مَدينتے• : safi وَظْـيْفَـتْے•: : coordinateur pédagogique المشآرڪآت : 187 نقاطي : 5339 سٌّمعَتي : 3 مِزَاجِے•: : هـِـوْاًيُتـًے• : rugby برجي :
| موضوع: رد: استعدادا للامتحان الشفوي -مفتشي الشرطة 2(الطلاق) 10/1/2011, 21:05 | |
| |
|
| |
khalif عضو جديد
الجنس : عًٍـمـًرٌٍيَـے• : 37 مَدينتے• : ouarzazate المشآرڪآت : 3 نقاطي : 5061 سٌّمعَتي : 0 برجي :
| موضوع: رد: استعدادا للامتحان الشفوي -مفتشي الشرطة 2(الطلاق) 10/1/2011, 22:28 | |
| مشكور اخي على هذه المعلومات
|
|
| |
ocs14 عضو فعال
الجنس : عًٍـمـًرٌٍيَـے• : 41 مَدينتے• : safi وَظْـيْفَـتْے•: : coordinateur pédagogique المشآرڪآت : 187 نقاطي : 5339 سٌّمعَتي : 3 مِزَاجِے•: : هـِـوْاًيُتـًے• : rugby برجي :
| موضوع: رد: استعدادا للامتحان الشفوي -مفتشي الشرطة 2(الطلاق) 10/1/2011, 23:35 | |
| |
|
| |
salima عضو جديد
الجنس : عًٍـمـًرٌٍيَـے• : 41 مَدينتے• : fes وَظْـيْفَـتْے•: : comptable دولتي : maroc المشآرڪآت : 33 نقاطي : 5104 سٌّمعَتي : 4 مِزَاجِے•: : برجي :
| موضوع: رد: استعدادا للامتحان الشفوي -مفتشي الشرطة 2(الطلاق) 11/1/2011, 13:32 | |
| merci pour le sujet mais je veux savoir est ceque les resultat de l'epreive ecrit et bien affiché sali
|
|
| |
ocs14 عضو فعال
الجنس : عًٍـمـًرٌٍيَـے• : 41 مَدينتے• : safi وَظْـيْفَـتْے•: : coordinateur pédagogique المشآرڪآت : 187 نقاطي : 5339 سٌّمعَتي : 3 مِزَاجِے•: : هـِـوْاًيُتـًے• : rugby برجي :
| موضوع: رد: استعدادا للامتحان الشفوي -مفتشي الشرطة 2(الطلاق) 11/1/2011, 23:12 | |
| |
|
| |
salima عضو جديد
الجنس : عًٍـمـًرٌٍيَـے• : 41 مَدينتے• : fes وَظْـيْفَـتْے•: : comptable دولتي : maroc المشآرڪآت : 33 نقاطي : 5104 سٌّمعَتي : 4 مِزَاجِے•: : برجي :
| موضوع: رد: استعدادا للامتحان الشفوي -مفتشي الشرطة 2(الطلاق) 12/1/2011, 14:57 | |
| merci bien pour la reponse sali
|
|
| |
مغربية وأفتخر عضو جديد
الجنس : عًٍـمـًرٌٍيَـے• : 39 مَدينتے• : kenitra المشآرڪآت : 15 نقاطي : 5099 سٌّمعَتي : 0 برجي :
| موضوع: رد: استعدادا للامتحان الشفوي -مفتشي الشرطة 2(الطلاق) 12/1/2011, 15:32 | |
| شكرا اخي
|
|
| |
أمينة عضو جديد
الجنس : عًٍـمـًرٌٍيَـے• : 35 مَدينتے• : القنيطرة المشآرڪآت : 33 نقاطي : 4992 سٌّمعَتي : 0 برجي :
| موضوع: رد: استعدادا للامتحان الشفوي -مفتشي الشرطة 2(الطلاق) 29/3/2011, 13:08 | |
| هل يكون السؤال عام أو يخص مادة معينة ؟ و هل يجب أن أقول المادة رقم كذا تقول أو يكفي أن أجيب بدون ذكرها ؟ و شكرا
|
|
| |
ocs14 عضو فعال
الجنس : عًٍـمـًرٌٍيَـے• : 41 مَدينتے• : safi وَظْـيْفَـتْے•: : coordinateur pédagogique المشآرڪآت : 187 نقاطي : 5339 سٌّمعَتي : 3 مِزَاجِے•: : هـِـوْاًيُتـًے• : rugby برجي :
| موضوع: رد: استعدادا للامتحان الشفوي -مفتشي الشرطة 2(الطلاق) 29/3/2011, 13:21 | |
| السلام عليكم يكون السؤال مباشر إد يكفي أن تجيب إجابة مباشرة مثلا ما هو الزواج؟كم هي أشهر العدة؟ما هي إختاصات الوزير؟،،،، خد وقك في الإجابةلا تتسرع ولتكن إجابتك واضحة وموجزة وفقكم الله
|
|
| |
ocs14 عضو فعال
الجنس : عًٍـمـًرٌٍيَـے• : 41 مَدينتے• : safi وَظْـيْفَـتْے•: : coordinateur pédagogique المشآرڪآت : 187 نقاطي : 5339 سٌّمعَتي : 3 مِزَاجِے•: : هـِـوْاًيُتـًے• : rugby برجي :
| موضوع: رد: استعدادا للامتحان الشفوي -مفتشي الشرطة 2(الطلاق) 29/3/2011, 13:22 | |
| السلام عليكم يكون السؤال مباشر إد يكفي أن تجيب إجابة مباشرة مثلا ما هو الزواج؟كم هي أشهر العدة؟ما هي إختصاصات الوزير؟،،،، خد وقك في الإجابةلا تتسرع ولتكن إجابتك واضحة وموجزة وفقكم الله
|
|
| |
أمينة عضو جديد
الجنس : عًٍـمـًرٌٍيَـے• : 35 مَدينتے• : القنيطرة المشآرڪآت : 33 نقاطي : 4992 سٌّمعَتي : 0 برجي :
| موضوع: رد: استعدادا للامتحان الشفوي -مفتشي الشرطة 2(الطلاق) 29/3/2011, 18:24 | |
| |
|
| |
binouni عضو جديد
الجنس : عًٍـمـًرٌٍيَـے• : 37 مَدينتے• : meknes المشآرڪآت : 15 نقاطي : 5075 سٌّمعَتي : 0 برجي :
| موضوع: رد: استعدادا للامتحان الشفوي -مفتشي الشرطة 2(الطلاق) 29/3/2011, 21:32 | |
| اخواني هل يجب قراءة المدونة باكملها او الزواج و الطلاق وحدهما
|
|
| |
ocs14 عضو فعال
الجنس : عًٍـمـًرٌٍيَـے• : 41 مَدينتے• : safi وَظْـيْفَـتْے•: : coordinateur pédagogique المشآرڪآت : 187 نقاطي : 5339 سٌّمعَتي : 3 مِزَاجِے•: : هـِـوْاًيُتـًے• : rugby برجي :
| موضوع: رد: استعدادا للامتحان الشفوي -مفتشي الشرطة 2(الطلاق) 29/3/2011, 21:40 | |
| |
|
| |
أمينة عضو جديد
الجنس : عًٍـمـًرٌٍيَـے• : 35 مَدينتے• : القنيطرة المشآرڪآت : 33 نقاطي : 4992 سٌّمعَتي : 0 برجي :
| موضوع: رد: استعدادا للامتحان الشفوي -مفتشي الشرطة 2(الطلاق) 2/4/2011, 10:56 | |
| السلام عليكم , هل تم استدعاء الناجحات في امتحان مفتشي الشرطة؟ و شكرا
|
|
| |
|