P-Man مراقب عام للمنتدى'''
الجنس : مَدينتے• : فاس المشآرڪآت : 1525 نقاطي : 8983 سٌّمعَتي : 17 مِزَاجِے•: :
| موضوع: الحكم البات والحكم النهائي 12/3/2012, 13:09 | |
| الحكم البات والحكم النهائي هناك من لا يفرق بين الحكم البات والحكم النهائي ويعتبر البات والنهائي مصطلحان لمعنى واحد هو الحكم القابل للتنفيذ ] انظر : مصطفى ، محمود محمود : شرح قانون الإجراءات الجنائية ، ص 493 . حسني ، محمود نجيب : شرح قانون الإجراءات الجنائية ص 973 . [ ، وهناك من يعتبر التعبير بالحكم النهائي صياغة سيئة للقانون وان المفترض أن يعبر بالحكم البات ] الظفيري ، فايز عايد : و بوزبر محمد عبدالرحمن ، التماس إعادة النظر في الأحكام الجزائية دعوة للتطبيق في قانون الإجراءات الجزائية الكويتية ، الكويت ، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ، العدد 115 ص 111. ] . إلا أن الباحث يرى أنه بالرغم من أن الحكم البات والنهائي كلاهما قابل للتنفيذ الفوري ، إلا أنه يؤيد من يرى وجود فرق حقيقي بينهما [انظر : سرور ، احمد فتحي : الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية ص 1047. وانظر :عبد الستار ، فوزية , شرح قانون الإجراءات الجنائية ، ص 598 . وانظر: أبو عامر ، محمد زكي : الإجراءات الجنائية ، ص 1063 . وانظر : عبد التواب ، معوض : الأحكام والأوامر الجنائية ، ص 3 ] ؛ حيث إن الحكم النهائي هو الحكم الذي لا يقبل الطعن بالطرق العادية ، بينما الحكم البات هو الذي لا يجوز الطعن فيه بكافة طرق الطعن العادية أو غير العادية ، فالحكم الذي استنفذت فيه طرق الطعن العادية من معارضة أو استئناف أو تمييز يصبح قابلا للتنفيذ وحكما نهائيا ، ولكنه معرض للطعن فيه بطرق الطعن غير العادية سواء كان إعادة النظر أو النقض ، فإذا ما أصبح ممتنعا عن الاعتراض عليه بطرق الطعن غير العادية لفوات موعدها قصدا أو إهمالا ، أو لاستخدامها فعلا لكن فصل فيها بالرفض فحينئذ فقط يصبح حكما باتا. وعليه فإن القوانين التي تشترط في تسويغ الطعن بإعادة النظر أن يكون الحكم باتا ، وكذلك الشراح عندما يستعرضون شروط الطعن بإعادة النظر ويذكرون أن يكون الحكم باتا ، هم بذلك يريدون الحكم النهائي ، وليس المفهوم الحقيقي للحكم البات الذي ذُكر آنفا . و عليه يمكننا القول أن الحكم يصبح باتا في الحالات التالية : 1.إذا نص النظام على عدم قابليته للطعن مطلقا بمجرد صدوره ، وكان الحكم غير منهٍ للنزاع ، كما هو في نظام الإجراءات السعودي في المادة 143 ، حيث نص على أن : ” ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بسجنه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون حكمها نهائياً، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن ذلك الحكم ” • 2.إذا استنفذ الحكم جميع طرق الطعن الممكنة ، العادية وغير العادية . 3.إذا فات موعد تقديم الطعن غير العادي مع علمه بذلك . ويعتبر نظام الإجراءات السعودي الحكم نهائيا وفقا لما نص عليه في المادة 213 ، وبيان ذلك على النحو التالي : 1.الأحكام المكتسبة للقطعية بقناعة المحكوم عليه . 2.الأحكام المكتسبة للقطعية بتصديقها من محكمة التمييز . الأحكام المكتسبة للقطعية بتصديقها من مجلس القضاء الأعلى وهي الأحكام في القتل والرجم والقطع ] يقابل مجلس القضاء الأعلى في المملكة العربية السعودية محكمة النقض في مصر، وفي الكويت والبحرين وقطر يقابله محكمة التمييز ، وفي الإمارات المحكمة الاتحادية العليا وفي عمان المحكمة العليا ، وقد تشكّل مجلس القضاء الأعلى – بعد تحويل رئاسة القضاة إلى وزارة للعدل – على صفة هيئة تسمى بـ (الهيئة القضائية العليا) وتتولى مزاولة الاختصاص القضائي في القضايا التي يحكم فيها بعقوبة إتلافية، كما تتولى ما تحتاجه المحاكم من تقريرات لمبادئ قضائية أو إجرائية ، وبعد صدور نظام القضاء بموجب المرسوم الملكي رقم م/64 وتاريخ 14/7/1395هـ والذي تضمن في الباب الثاني منه فصلاً يشمل ترتيب المحاكم نصت المادة الخامسة على أن تتكون المحاكم الشرعية من : 1.مجلس القضاء الأعلى . 2.محكمة التمييز 3.المحاكم العامة . 4.المحاكم الجزائية . وتأسيساً على ذلك تألّف مجلس القضاء الأعلى ليتولى الإشراف على المحاكم وفق الحدود المبينة في نظام القضاء ، ويتكون المجلس بمنصوص المادة السادسة من أحد عشر عضواً يكونون هيئتي المجلس وهما على النحو التالي : الهيئة الدائمة :وتتألف من خمسة أعضاء متفرغين بدرجة رئيس محكمة تمييز يعينون بأمر ملكي ، ويرأس هذه الهيئة أحد أعضائها في السلك القضائي . 3.الهيئة العامة :وتتألف من أعضاء الهيئة الدائمة للمجلس يضاف إليهم خمسة أعضاء غير متفرغين وهم رئيس محكمة التمييز ووكيل وزارة العدل وثلاثة من أقدم رؤساء المحاكم العامة في المدن الآتية :مكة – المدينة – الرياض – جدة – الدمام – جازان . يضاف إليهم رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي يتولى رئاسة هذه الهيئة وهو بمرتبة وزير.] . الأحكام الصادرة من محكمة التمييز كما نصت عليه المادة ( 205 ) من نظام الإجراءات الجزائية . أهمية التمييز بين الأحكام النهائية والأحكام الباتة . 1.فيما يتعلق بقوة الأمر المقضي فهي لا تلحق غير الأحكام الباتة : ويترتب على ذلك أن الأحكام الباتة وحدها هي التي تعتبر سابقة في العود , وهي التي يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية . كما أنها تكتسب أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا وذلك فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها .[ سرور ، احمد فتحي : الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية ص 1047 ]. 2.من حيث التنفيذ : الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية لا تنفذ إلا متى صارت نهائية ما لم يكن القانون نص على خلاف ذلك [ عبد الستار ، فوزية : شرح قانون الإجراءات الجنائية ، ص 99]3.من حيث الرجوع إلى الدعوى الجنائية : فانه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناءا على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناءا على تغيير الوصف القانوني للجريمة من حيث سقوط الدعوى الجنائية : الدعوى الجنائية لا تسقط إلا بالحكم البات دون غيره. [ عبد التواب ، معوض : الأحكام والأوامر الجنائية ، ص 44].
|
|