منتدى بريس المغرب - وظيفة المغرب الشرطة المغربية - مباراة الأمن الوطني

الوظيفة في المغرب العمومية و العسكرية - مباراة الأمن الوطني - نتائج ونماذج المباريات - إمتحانات البكالوريا - شؤون المدارس و التعليم - الإجازة المهنية والماستر
 
الرئيسيةأحدث الصورالتكوين المهنيالتسجيلدخول
البحث في المنتدى
إعلانات
منتدى بريس المغرب

إعلان

توصل بجديد إعلانات الوظائف والمدارس وشؤون مباريات الأمن الوطني

أدخل الإيميل الخاص بك هنا:

(بعد الإشتراك سوف تصلك رسال تأكيد الإشتراك في بريدك، يجب الدخول لبريدك لتأكيدها )

المواضيع الأخيرة
» الاخبار القانونية في دقيقة...!! (13/10/2023)
الظهير الصادر في ( 16 يوليو 2010)  المتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني Emptyمن طرف مسافر سلاوي 20/10/2023, 07:54

» مراحل ما بعد النجاح المحاماة دورة 2023
الظهير الصادر في ( 16 يوليو 2010)  المتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني Emptyمن طرف مسافر سلاوي 20/10/2023, 07:51

» مستجدات مباريات التوظيف والمباريات المرتقبة في الشهور الاخيرة من 2023 وبداية 2024
الظهير الصادر في ( 16 يوليو 2010)  المتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني Emptyمن طرف مسافر سلاوي 20/10/2023, 07:44

» الريسوني : الشعب المغربي مستعد لمسيرة للصحراء المغربية وتندوف
الظهير الصادر في ( 16 يوليو 2010)  المتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني Emptyمن طرف Adrem 16/8/2022, 22:59

» قانون الهجرة الجديد في ألمانيا ????????
الظهير الصادر في ( 16 يوليو 2010)  المتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني Emptyمن طرف بوزطاطي 21/4/2022, 22:44

» الهجرة الى بريطانيا 2022 .. كل ما تريد معرفته
الظهير الصادر في ( 16 يوليو 2010)  المتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني Emptyمن طرف بوزطاطي 17/4/2022, 23:16

» الهجرة الى كندا بطريقة قانونية دون المخاطرة بنفسك
الظهير الصادر في ( 16 يوليو 2010)  المتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني Emptyمن طرف بوزطاطي 15/4/2022, 00:00

» طرق الهجرة إلى كندا في 2022 وأهم المتطلبات وإجراءات القبول ✔️
الظهير الصادر في ( 16 يوليو 2010)  المتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني Emptyمن طرف بوزطاطي 14/4/2022, 23:56

» ألمانيا تعلن رسمياً أنها بحاجة لـ 400 ألف مهاجر سنويا
الظهير الصادر في ( 16 يوليو 2010)  المتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني Emptyمن طرف بوزطاطي 11/4/2022, 18:53

» تكاليف الهجرة إلي جمهورية التشيك ✔️
الظهير الصادر في ( 16 يوليو 2010)  المتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني Emptyمن طرف بوزطاطي 11/4/2022, 18:49

» وزارة الخارجية الأمريكية ترفع رسوم تأشيرة الدخول إلى 1500 درهم
الظهير الصادر في ( 16 يوليو 2010)  المتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني Emptyمن طرف بوزطاطي 9/4/2022, 22:53

المنتدى على الفايسبوك
منتدى بريس المغرب


شاطر
 

 الظهير الصادر في ( 16 يوليو 2010) المتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
P-Man
مراقب عام للمنتدى'''
مراقب عام للمنتدى'''
P-Man


الجنس : ذكر
مَدينتے• : فاس
المشآرڪآت : 1525
نقاطي : 8787
سٌّمعَتي : 17
مِزَاجِے•: : cool

الظهير الصادر في ( 16 يوليو 2010)  المتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني Empty
مُساهمةموضوع: الظهير الصادر في ( 16 يوليو 2010) المتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني   الظهير الصادر في ( 16 يوليو 2010)  المتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني Empty12/3/2012, 12:46

الظهير الصادر في ( 16 يوليو 2010) المتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني


الجريدة الرسمية عدد 5857 الصادرة بتاريخ 6 شعبان 1431 (19 يوليو2010 )
ظهير شريف رقم 1.10.146 صادر في 3 شعبان 1431 ( 16 يوليو 2010) بتنفيذ القانون رقم 08.10 المتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني.
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 08.10 المتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، كما وافق عليه مجلس النواب و مجلس المستشارين،
وحرر بالحسيمة في 3 شعبان1431 ( 16 يوليو 2010)
وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الإمضاء :عباس الفاسي.


قانون رقم 08.10
يتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني
الباب الأول
الهدف و المقر

المادة 1
مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني المحدثة بموجب المادة 26 من الظهير الشريف رقم 1.09.213 بتاريخ 8 ربيع الأول 1431 ( 23 فبراير 2010 ) المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفيها، مؤسسة لا تهدف إلى الربح وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويشار إليها في هذا النص ب "المؤسسة".

مقر المؤسسة بالرباط .

المادة 2
تضطلع المؤسسة بالمهام المسندة إليها بموجب المادة 26 من الظهير الشريف رقم 1.09.213 السالف الذكر لصالح موظفي الأمن الوطني الذين يجب عليهم الانخراط فيها.

الباب الثاني
التنظيم و التسيير

المادة 3
تتكون أجهزة المؤسسة من :
1) مجلس التوجيه والتتبع؛
2) اللجنة المديرية ؛
3) اللجان الجهوية للتتبع.

يمكن للمؤسسة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إحداث أي جهاز تراه ضروريا للقيام بمهامها، وذلك على مستوى كل عمالة أو إقليم.

الفرع الأول
مجلس التوجيه و التتبع

المادة 4
يعهد إلى مجلس التوجيه والتتبع بما يلي :

- تحديد إستراتيجية عمل المؤسسة، ولاسيما التوجهات العامة والاختيارات ذات الأولوية في إطار القيام بمهامها؛
- تحديد برامج عمل المؤسسة السنوية ومتعددة السنوات والعمل على تقييمها دوريا؛
- إعداد النظام الداخلي للمؤسسة وعرضه على أنظار الإدارة قصد المصادقة عليه ؛
- المصادقة على الهيكل التنظيمي للمؤسسة المحددة فيه البنيات التنظيمية واختصاصاتها ؛
- تحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات لحساب المؤسسة وفق التشريعات ذات الصلة؛
- المصادقة على الميزانية السنوية للمؤسسة وعلى القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
- المصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات التي يفوق مبلغها 1.000.000 درهم ؛
- المصادقة على اتفاقيات التعاون والشراكة المبرمة مع هيئات القانون العام والخاص بما فيها المؤسسات والجمعيات التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف ؛
- تحديد جدول مبلغ الاشتراكات السنوية لمنخرطي المؤسسة والتي يتم تحصيلها عن طريق الاقتطاع من المنبع من لدن الهيئة المؤدية لفائدة المؤسسة ؛
- تحديد المعايير المعتمدة لإعفاء المنخرطين ذوي الدخل المحدود من أداء الاشتراكات السنوية بقرار إداري؛
- تحديد جدول مبلغ المساهمات المالية التي يتحملها المنخرطون برسم الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة؛
- ممارسة مراقبة مستمرة على تسيير المؤسسة وتقييمه بصفة منتظمة ؛
- دراسة التقرير السنوي للأنشطة الذي يقدمه إليه مدير اللجنة المديرية والمصادقة عليه؛
- اتخاذ جميع التدابير التي يراها مفيدة لتنمية وتحسين جودة الأعمال الاجتماعية التي تدبرها المؤسسة؛
- البت في قبول الهبات والوصايا.

يمكن لمجلس التوجيه والتتبع؛ كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أن يحدث لأجل القيام بالمهام المسندة إليه بموجب هذه المادة، كل لجنة متخصصة يراها ضرورية.

المادة 5
يتألف مجلس التوجيه والتتبع إضافة إلى رئيسه الذي يعين طبقا للفصل 30 من الدستور، من ستة أعضاء يمثلون الإدارة وستة أعضاء يمثلون الموظفين وينتخبون وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة المشار إليه في المادة 20 من هذا القانون.



المادة 6
يجتمع مجلس التوجيه والتتبع باستدعاء من رئيسه كلما اقتضت حاجة المؤسسة ذلك وعلى الأقل مرة كل ثلاثة أشهر.
ولايمكن أن يتداول المجلس بكيفية صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
تكون مداولاته موضوع محاضر توقع من قبل الأعضاء الحاضرين.

الفرع الثاني
اللجنة المديرية

المادة 7
تتألف اللجنة المديرية من مدير ومدير مساعد وكاتب عام وكاتب عام مساعد وأمين مال وأمين مال مساعد يعينون جميعا من لدن مجلس التوجيه والتتبع باقتراح من المدير العام للأمن الوطني.

المادة 8
تناط باللجنة المديرية المهاد التالية :
- تحضير أشغال مجلس التوجيه والتتبع وتنفيذ قراراته؛
- القيام وفقا لتوجيهات مجلس التوجيه والتتبع بإحداث وإنعاش وتنمية أعمال المساعدة والتعاون الكفيلة بالنهوض بالوضعية العائلية والاجتماعية لموظفي الأمن الوطني المزاولين عملهم أو المحالين على التقاعد ولذوي حقوقهم؛
- إدارة وتدبير الأعمال المشار إليها في البند السابق ؛
- إبداء الآراء والمقترحات المتعلقة بإحداث وإدارة وتدبير الأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني.

المادة 9
يسير المدير المؤسسة ويتصرف باسمها ويتولى تدبير جميع المصالح وينسق أنشطتها .
ويقوم بجميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بغرض المؤسسة أو يأذن بها . ويمثل المؤسسة إزاء الدولة وجميع الإدارات العمومية أو الخاصة وكل الأغيار ويقوم بجميع الأعمال التحفظية.
ويمثل المؤسسة أمام القضاء ويمكنه أن يرفع أي دعوى قضائية بهدف الدفاع عن مصالح المؤسسة، غير أنه يجب عليه أن يخبر بذلك فورا رئيس مجلس التوجيه والتتبع.
المدير هو الآمر بصرف ميزانية المؤسسة. ويقوم، بهذه الصفة، بالالتزام بالعمليات المنصوص عليها في ميزانية المؤسسة وتصفيتها والأمر بصرفها والعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بها،
يمكن أن يتلقى تفويضا من مجلس التوجيه والتتبع قصد اقتناء أو تفويت عناصر من الممتلكات العقارية للمؤسسة.
يجوز له أن يفوض بعضا من سلطه إلى المدير المساعد الذي يؤازره في ممارسة مهامه وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.

المادة 10
تناط بالكاتب العام مهمة التسيير الإداري للمؤسسة، وخاصة في ما يتعلق بالمراسلات ومسك الربائد.
ويحضر اجتماعات مجلس التوجيه والتتبع واجتماعات اللجنة المديرية ويعد محاضر في شأنها.
يعد تقرير اللجنة المديرية الأدبي الذي يقدم إلى مجلس التوجيه والتتبع.
ويؤازره في ممارسة مهامه الكاتب العام المساعد الذي ينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.

المادة 11
يعهد إلى أمين المال بما يلي :
- تدبير شؤون ممتلكات المؤسسة ومواردها ، ويقوم بهذه الصفة بتحصيل مداخيل المؤسسة وتصفية النفقات الملتزم بها من قبل المدير ومسك محاسبتها ؛
- إعداد مشروع ميزانية المؤسسة تحت سلطة المدير؛
- توقيع الشيكات وأوامر التحويل الأخرى الصادرة باسم المؤسسة مع المدير أو المدير المساعد عند الاقتضاء؛
- إعداد التقرير المالي وتقديمه إلى مجلس التوجيه والتتبع.

ويؤازره في ممارسة مهامه أمين المال المساعد الذي ينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.

الفرع الثالث
اللجان الجهوية للتتبع

المادة 12
تحدث اللجان الجهوية للتتبع في كل جهة من جهات المملكة.
ويعهد إليها بتتبع تنفيذ أنشطة المؤسسة على مستوى نفوذها الترابي.
ويعهد إليها أيضا بدراسة كل مشروع أو برنامج يحال إليها من طرف مجلس التوجيه والتتبع وباقتراح جميع التدابير الكفيلة بتنمية جودة الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة.

المادة 13
تتألف كل لجنة جهوية للتتبع من رئيس يعين من قبل مجلس التوجيه والتتبع وثلاثة أعضاء يمثلون الإدارة وثلاثة أعضاء يمثلون الموظفين وينتخبون وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة المشار إليه في المادة 20 من هذا القانون.
يرجح رأي الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

الباب الثالث
التنظيم المالي و المراقبة

المادة 14
تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي :
في الموارد :
- الإعانات المالية للدولة المدرجة في قانون المالية ؛
- واجبات اشتراك المنخرطين؛
- حصيلة المساهمات المالية التي يتحملها المنخرطون والمنصوص عليها في المادة 4 أعلاه؛
- الإعانات الممنوحة من قبل جميع الأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام أو الخاص؛
- الاقتراضات التي يجب أن يصادق عليها طبقا للشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ما لم تكن مبرمة مع الدولة أو غيرها من الأشخاصالعموميين؛
- الهبات والوصايا؛
- المداخيل المتفرقة.

في النفقات :
- النفقات اللازمة لإنجاز برامج المؤسسة.
تخصص الدولة بدون عوض للمؤسسة المنقولات والعقارات اللازمة للقيام بمهمتها.

المادة 15
تخضع المؤسسة للمراقبة المالية للدولة المحدثة بموجب القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى والتشريعات الأخرى ذات الصلة.

المادة 16
تخضع المؤسسة ومواردها للنظام الجبائي المطبق على الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة.
ويجوز للمؤسسة التماس الإحسان العمومي على أن تصرح بذلك مسبقا لدى الأمانة العامة للحكومة.

الباب الرابع
الموظفون- أحكام متفرقة

المادة 17
يوضع رهن إشارة المؤسسة الموظفون الذين يزاولون مهامهم، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، داخل المصالح المكلفة بالأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني.
ويحتفظون بهذه الصفة بالمديرية العامة للأمن الوطني بجميع حقوقهم في الأجر والترقية والتقاعد.



المادة 18
تحدد في ست سنوات مدة انتداب ممثلي الموظفين داخل مجلس التوجيه والتتبع واللجان الجهوية للتتبع.
غير أن مدة انتداب ممثلي الموظفين الذين انتخبوا لأول مرة داخل مجلس التوجيه والتتبع واللجان الجهوية للتتبع تعادل تلك المتبقية لممثلي الموظفين داخل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.

المادة 19
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تعيين ممثلي الإدارة في مجلس التوجيه والتتبع واللجان الجهوية للتتبع.

المادة 20
يحدد النظام الداخلي للمؤسسة المشار إليه في المادة 4 من هذا القانون كيفيات تنظيم وتسيير المؤسسة وأجهزتها واختصاصات اللجان الجهوية للتتبع وطرق انتخاب ممثلي الموظفين داخل مجلس التوجيهوالتتبع واللجان الجهوية للتتبع وكذا شروط وكيفيات استفادة المنخرطين من كل خدمة من الخدمات التي تقدمها المؤسسة.
وفي انتظار الموافقة على النظام الداخلي يتم إعداد نظام مؤقت من طرف لجنة يعين أعضاؤها من طرف وزير الداخلية وتعقد على أساسه الاجتماعات الأولى لأجهزة المؤسسة.

المادة 21
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الظهير الصادر في ( 16 يوليو 2010) المتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نص القانون الأساسي الجديد لموظفي الأمن الوطني الصادر في 23 فبراير 2010 الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2010
» القانون الأساسي الجديد لموظفي الأمن الوطني 2019
» قراءة في القانون الأساسي الجديد لموظفي الأمن الوطني
» تعويضات عن السكن لموظفي الأمن الوطني
» القانون الأساسي الجديد لموظفي الأمن الوطني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى بريس المغرب - وظيفة المغرب الشرطة المغربية - مباراة الأمن الوطني :: وظائف & مباريات :: وظائف عسكرية و أمنية :: مترشحي الامن الوطني Concour Police Maroc :: قانون الأمن الوطني Loi Sureté Nationale-