جاء في الفصل 142 من قانون العدل العسكري
أنه «يعتبر، في زمن السلم، فارا من الجندية كل عسكري أو شبه عسكري تغيب عن
فرقته أو فصيلته بدون إذن، بعد مرور ستة أيام، إلا أن الجندي الذي لم تمض
عليه في الجندية ثلاثة أشهر لا يعتبر فارا إلا بعد تغيبه مدة شهر واحد، وكل
عسكري سافر منفردا من فرقة إلى أخرى أو من نقطة إلى نقطة أخرى وانتهى أجل
عطلته أو رخصته ولم يأت إلى فرقته أو فصيلته في ظرف خمسة عشر يوما، أو اتهم
بالفرار من الجندية وقت السلم، يعاقب بالحبس ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات.
وإذا كان ضابطا يعاقب بالحبس ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات مع العزل.