Adrem الإدارة'''''
الجنس : دولتي : المغرب المشآرڪآت : 6210 نقاطي : 23790 سٌّمعَتي : 8
| موضوع: الاجراءات والوثائق المتبعة لابرام عقد الزواج المختلط 10/12/2011, 15:39 | |
| الاجراءات والوثائق المتبعة لابرام عقد الزواج المختلط الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة هي:
حالة المغربية الراغبة في الزواج بأجنبي
بالنسبة للخاطب الأجنبي :
- شهادة الأهلية للزواج، تسلم من السفارة أو القنصلية التي تمثل بلد الخاطب الأجنبي بالمغرب، مصادق عليها من طرف وزارة الخارجية ؛ - نسخة من عقد الطلاق أو حكم نهائي بالتطليق في حالة زواج سابق ؛ -شهادة تثبت مهنته ودخله ؛ - شهادة الإقامة مسلمة من بلده أو من السلطات المختصة ببلد الإقامة إذا كان مقيما بالمغرب، أو ببلد غير بلده الأصلي، مع مراعاة مدة صلاحيتها ؛ - نسخة طبق الأصل من عقد اعتناق الإسلام، أو ما يفيد أن الطرف الأجنبي مسلم أصلا ؛ - نسخة من عقد الولادة، مطابق لحالته المدنية ؛ -شهادة الجنسية مسلمة له من طرف السلطات الوطنية ببلده، أو من طرف المصالح القنصلية لبلده، المعتمدة بالمغرب أو ببلد الإقامة ؛ - نسخة من السجل العدلي بمكان الولادة بالمغرب، أو من السجل العدلي الوطني (وزارة العدل – مديرية الشؤون الجنائية والعفو) بالنسبة للمولودين خارج المملكة ؛ - شهادة طبية ؛ - نسخة مصورة لجواز السفر متضمنة للصفحة التي تثبت تاريخ الدخول للمغرب ؛ - أربع صور فوتوغرافية شخصية حديثة .
بالنسبة للمخطوبة المغربية :
- شهادة إدارية تتعلق بالمخطوبة أو نسخة من عقد الطلاق، أو حكم نهائي بالتطليق، إذا تعلق الأمر بزواج سابق ؛ - موافقة الولي مصادق عليها، بالنسبة للقاصرة ؛ - نسخة موجزة من عقد الازدياد ؛ - نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنيةمصادق على مطابقتها للأصل ؛ - نسخة من السجل العدلي أو شهادة السوابق، أو من السجل العدلي الوطني (وزارة العدل مديرية الشؤون الجنائية والعفو) بالنسبة للمولودة خارج المملكة ؛ -شهادة طبية ؛ -أربع صور فوتوغرافية حديثة .
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة هي كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة .
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة هي كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة
.
المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة هي يعطى الإذن بعد إجراء بحث و يحال رفقة الوثائق المذكورة على السيد قاضي الأسرة المكلف بالزواج، للاختصاص
.
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة هي 150 درهما .
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة هي كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة والنيابة العامة بمحكمة الاستئناف
.
الادارة المعنية بانجاز المسطرة هي
وزارة العدل
النصوص القانونية لهذه المسطرة هي
مدونة الأسرة ـ المادة 65
مناشير وزارية رقم 854 المؤرخ في 17/5/1979 ورقم 929 المؤرخ في 8/4/1982 ورقم 6/95 المؤرخ في 13/7/1995 ورقم 49س2 المؤرخ في 20/6/2003 و 55س المؤرخ في 4//7/2003 و الكتاب رقم 14823 بتاريخ 9/7/2003
الفصل 25 (1) من القانون المالي لسنة 1984 .
|
|