marewa مشرفة عالم الشرطة '
الجنس : عًٍـمـًرٌٍيَـے• : 40 مَدينتے• : eljadida المشآرڪآت : 63 نقاطي : 5000 سٌّمعَتي : 0 برجي :
| موضوع: شروط وشكليات تفتيش المنزل من طرف الشرطة القضائية 8/12/2010, 22:53 | |
| شروط وشكليات تفتيش المنزل من طرف الشرطة القضائية أولا - شروط وشكليات تفتيش المنزل:
التفتيش إجراء استثنائي لا يصرح به إلا إذا كانت الجريمة قد ارتكبت فعلا، وكانت من النوع الذي يمكن إثباته بواسطة حجز مستندات وغيرها من الأشياء الموجودة بحوزة الأشخاص المظنون مشاركتهم في الجريمة، والغاية من الحجز هو المساعدة في إثبات الجريمة، إما إذا كانت عناصرها ثابتة فلا مبرر لإجراء التفتيش، وقد نظمت المواد من 59 إلى 63 من قانون المسطرة الجنائية شروط تفتيش المنازل وتوقيته والجزاء المترتب عن عدم احترام هذه الشروط.
ويلاحظ في البداية، أن التفتيش كإجراء مسطري لا يمكن إجراؤه إلا في الجنايات والجنح وبالتالي لا يمكن القيام به في المخالفات، كما لا يمكن القيام به إلا من طرف ضابط الشرطة القضائية ما لم يتعلق الأمر بمكتب محام حيث يقوم به قاض من قضاة النيابة العامة ومن ثم لا يجوز تفويض هذا الإجراء إلى أعوان الشرطة القضائية .
وقد ألزمت المادة79 من ق.م.ج، ضابط الشرطة القضائية في حالة البحث التمهيدي بعدم الدخول إلى المنازل وتفتيشها وحجز ما بها من أدوات الإثبات، دون موافقة صريحة من الشخص الذي ستجري هذه العمليات بمنزله. ويجب أن تكون الموافقة مكتوبة بخط يد المعنى بالأمر، وذلك ضمانا لصدور الرضى عن طواعية واختيار. وإذا كان صاحب المنزل لا يحسن الكتابة فإن ضابط الشرطة القضائية يضمن ذلك في المحضر مع الإشارة فيه إلى موافقته على التفتيش .
وقد سوى القانون بين منزل المشتبه فيه وبين منزل الغير الأجنبي عن الجريمة في الموافقة الكتابية. وإن كانت الجريمة (جناية أو جنحة) تقتضي حجزا أو وثائق أو أشياء أخرى في حوزة أشخاص يظن أنهم شاركوا في الجريمة أو يحوزون مستندات أو وثائق تتعلق بالأفعال الإجرامية فإنه يحق لضابط الشرطة القضائية، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة59 من م.ج، أن ينتقل إلى منزل هؤلاء ليجري فيه تفتيشا يحرر محضرا بشأنه مع احترامه لمقتضيات المادتين60 و62 من م.ج .
وتفاديا لأي دفع بعدم حيازة الأشياء المضبوطة وضمانا لحرمة مسكن المشبوه فيه أوجب المشرع حضوره أو من ينوب عنه كضمانة لصحة التفتيش. أما إذا كان المشبوه فيه قد امتنع عن الحضور أو كان فارا، يكون في هذه الحالة ضابط الشرطة ملزما بالقيام بالتفتيش وذلك بحضور شاهدين لا يكونان موظفين تحت سلطة ضابط الشرطة القضائية. وإذا تعلق الأمر بتفتيش أماكن توجد بها نساء فيجب على الضابط أن يدعو امرأة لحضوره.
وقد أوجبت الفقرة الثالثة من المادة59 من قانون المسطرة الجنائية على ضابط الشرطة أن يتخذ جميع التدابير اللازمة للمحافظة على السر المهني، ولا يقصد بهذه التدابير امتناع ضابط الشرطة عن إفشاء سر من الأسرار التي اطلع عليها بمناسبة قيامه بالبحث التمهيدي، فهذا واجب بديهي، وذلك على اعتبار أن مسطرة البحث سرية لا يجوز إفشاء شيء منها، وإنما المقصود بذلك هو القيام بعمل إيجابي يتمثل في وقوفه على المنزل دون الوصول إلى الأسرار التي تتعلق بالأغيار كتلك الأسرار المودعة بعيادة الأطباء ومكاتب الموثقين والمحامين . فيجب إذن على ضابط الشرطة في حالة ما إذا قام بتفتيش أماكن الأشخاص ملزمين بكتمان السر المهني أن يلتزم وأن يتخذ جميع التدابير اللازمة حتى لا تتسرب، وألا يتجاوز في تفتيشه إلى ما لا تدعو إليه ضرورة البحث.
وفي حالات المس بأمن الدولة أو إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية فإنه لا يحق إلا لضابط الشرطة القضائية ومعه الأشخاص من المشار إليهم في المادة60 من ق.م.ج وحدهم الاطلاع على الأوراق أو المستندات قبل القيام بحجزها .
وإذا كان الهدف من التفتيش هو وضع يد الضابط على الأدلة التي تفيد في ثبوت الجريمة ونسبتها إلى فاعلها، فإنه يجوز له أن يحجز كل الأشياء والمستندات التي لها علاقة بالجريمة، ويحرر بذلك محضر للتفتيش والحجز يثبت فيه سبب قيامه بالتفتيش ووقته ومكانه ونوع الجريمة وحضور صاحب المنزل أو من ينوب عنه والنتيجة المتوخاة منه. فبالنسبة للأشياء والوثائق المحجوزة فتحصى فورا وتلف وتوضع في غلاف أو وعاء أو كيس ويختم عليها ضابط الشرطة القضائية، وإذا استحال ذلك فإن ضابط الشرطة القضائية يختم عليها بطابعه . ويلاحظ مما سبق أن دخول المنازل وتفتيشها في حالة البحث التمهيدي لا يتميز عن دخولها وتفتيشها في حالة التلبس إلا باشتراط المشرع صدور موافقة صريحة على التفتيش من الشخص الذي سيجري التفتيش بمنزله .
ثانيا ـ توقيت التفتيش:
يستخلص من مقتضيات المادة62 من ق.م.ج على أنه لا يمكن الشروع في تفتيش المنازل أو معاينتها قبل الساعة السادسة صباحا وبعد الساعة التاسعة ليلا، إلا إذا طلب رب المنزل أو وجهت استغاثة من داخله، أو في الحالات الاستثنائية التي نص عليها القانون، غير أن العمليات التي ابتدأت في ساعة قانونية يمكن مواصلتها دون توقف.
وهكذا لا يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يقوم بتفتيش المنزل في أي وقت شاء وإنما عليه أن يراعي الوقت القانوني المسموح به، ما عدا في الحالات الاستثنائية التي أوردتها المادة62، وقد أوردت المادة المشار أعلاه استثناءا آخر يتعلق بتفتيش المحلات التي يمارس عمل أو نشاط بصفة معتادة، ففي هذه الحالة لا يعمل بالوقت القانوني، وإنما يجوز لضابط الشرطة القضائية تفتيش هذه المحلات في أي وقت من ليل أو نهار.
وهكذا فالتوقيت القانوني الذي يجب أن يتم خلاله تفتيش المنازل محدد قانونا بحيث لا يجوز الشروع فيه قبل السادسة صباحا وبعد التاسعة ليلا، إلا إذا طلب ذلك صاحب المنزل أو وجهت استغاثة من داخله أو في حالات خاصة يجيزها القانون، وقد حسمت المادة62 من ق.م.ج الخلاف الذي كان سائدا في السابق، وذلك بخصوص عمليات التفتيش التي شرع فيها داخل الوقت القانوني بحيث أصبح بموجبها يمكن الاستمرار فيها ومواصلتها دون توقف ولو داخل الوقت الممنوع وذلك تفاديا لعرقلة إجراءات التفتيش .
إلا أنه إذا كان البحث منصبا على جريمة إرهابية، وكان التفتيش سيجري خارج الأوقات القانونية، فإن ضابط الشرطة القضائية يلزمه الحصول على إذن مكتوب وضريح بذلك من النيابة العامة كما حددت ذلك الفقرة الثانية المضافة إلى المادة62 من قانون المسطرة الجنائية بمقتضى قانون 03 ـ 03 المتعلق بمكافحة الإرهاب، لأن المادة79 من ق.م.ج أحالت على تطبيق المادة62 من ق.م.ج.
وبديهي أن النيابة العامة يمكن أن تسلم إذنا واحدا ترخص فيه بإجراء التفتيش خارج الوقت القانوني إذا امتنع صاحب المنزل أو تعذر الحصول على موافقته على إجراء التفتيش، وكانت ضرورة البحث تدعو إلى إجراء العملية ليلا بسبب حالة الاستعجال القصوى أو خوفا من اندثار وسائل الإثبات. والمهم هو أن يتضمن إذن النيابة العامة في هذه الحالة الترخيص الصريح بإجراء التفتيش من جهة، والسماح به خارج الوقت القانوني من جهة أخرى .
ويمكن ملاحظة أنه كلما تعلق الأمر بجريمة إرهابية يسمح بتفتيش المنازل في الأوقات غير القانونية وذلك بإذن من النيابة العامة، وقد اعتبر البعض أن هذا المقتضى يستبيح محل إقامة المشتبه فيه في جميع الأوقات، بالإضافة إلى أنه يعتدي على حرمته وحرمة عائلته، ويعرضه للإكراه من أجل استصدار الشهادة أو الاعتراف، كما أن هذه التصرفات لا تسهل على المتهم إعداد دفاعه، وأنها تعرضه للترويع والاضطراب ضدا على الضمانات التي قررها القانون .
|
|
IM@D مراقب عام للمنتدى'''
الجنس : المشآرڪآت : 529 نقاطي : 6054 سٌّمعَتي : 12
| موضوع: رد: شروط وشكليات تفتيش المنزل من طرف الشرطة القضائية 11/12/2010, 12:44 | |
| شكرا لك اختي على الموضوع تحياتي
|
|
Aub lementaliste عضو جديد
الجنس : عًٍـمـًرٌٍيَـے• : 40 مَدينتے• : Meknès المشآرڪآت : 85 نقاطي : 5009 سٌّمعَتي : 1 مِزَاجِے•: : برجي :
| موضوع: رد: شروط وشكليات تفتيش المنزل من طرف الشرطة القضائية 1/1/2011, 01:12 | |
| On dirait que tu aime bien le droit
|
|
AZZEDDINE مراقب وظائف أمنية''''
الجنس : عًٍـمـًرٌٍيَـے• : 37 مَدينتے• : tanger المشآرڪآت : 1168 نقاطي : 6572 سٌّمعَتي : 46 مِزَاجِے•: : برجي :
| موضوع: رد: شروط وشكليات تفتيش المنزل من طرف الشرطة القضائية 5/2/2011, 18:53 | |
| شكرا على المـــــــــــــــــوضوع تحياتي لك
|
|
sanae007 مشرفة المنتديات العامة'''
الجنس : عًٍـمـًرٌٍيَـے• : 38 مَدينتے• : marrakech المشآرڪآت : 554 نقاطي : 5691 سٌّمعَتي : 8 مِزَاجِے•: : برجي :
| موضوع: رد: شروط وشكليات تفتيش المنزل من طرف الشرطة القضائية 12/2/2011, 01:08 | |
| موضوع رائع شكرا أختي تحياتي
|
|
inspec01mohammed عضو جديد
الجنس : عًٍـمـًرٌٍيَـے• : 32 مَدينتے• : Casablanca المشآرڪآت : 11 نقاطي : 4659 سٌّمعَتي : 0 هـِـوْاًيُتـًے• : Boxe برجي :
| موضوع: رد: شروط وشكليات تفتيش المنزل من طرف الشرطة القضائية 6/8/2011, 02:43 | |
| oooh c du droit ça , impeccable khty , et merciii
|
|
mido عضو جديد
الجنس : عًٍـمـًرٌٍيَـے• : 43 مَدينتے• : casa المشآرڪآت : 17 نقاطي : 4904 سٌّمعَتي : 1 مِزَاجِے•: : برجي :
| موضوع: رد: شروط وشكليات تفتيش المنزل من طرف الشرطة القضائية 9/11/2011, 04:15 | |
| شكرا
|
|