أنواع الأسلحـة والذخائر
أقسام وأجزاء الأسلحة والمعدات الحربية والمتفجرات
المعدات الحربية والمتفجرات:
تقسم إلى ثلاثة أنواع وتسع فئات:
○ النوع الأول: المعدات والأسلحة والذخائر الحربية.
○ النوع الثاني: الأسلحة والذخائر غير الحربية.
○ النوع الثالث: المتفجرات والبارود ولوازمها.
○ النوع الأول: يقسم هذا النوع إلى أربع فئات تحدد كل
فئة نوع الأسلحة.
■ الفئة الأولى: الأسلحة والذخائر المعدة للاستعمال
في الحرب البرية أو البحرية أو الجوية وهي:
· البنادق من جميع القياسات والعيارات.
· الرشاشات والبنادق الرشاشة والغدارات الرشاشة والرشاشات الخاصة بالطائرات.
· المدافع الطويلة والقصيرة والمدافع الضخمة الخاصة بالطائرات.
· الذخائر والقذائف والخرطوش المحشو وغير المحشو.
· القنابل على أنواعها والقذائف المائية (طوربيد) والألغام البرية والبحرية والقنابل الذرية والصاروخية.
· جميع الأجهزة والأعتدة المخصصة بالعمليات الحربية.
■ الفئة الثانية: الوحدات المجهزة بالأسلحة النارية أو المعدة لاستعمال السلاح في الحرب وهي:
· مركبات القتال، الدبابات، السيارات المصفحة، نافثات اللهب.
· المدرعات والناسفات والمراكب والبواخر الحربية البحرية.
· المجاهر المائية المخصصة بالغواصات.
· طائرات القتال والمناطيد والقناصات الجوية والطائرات الخفيفة أو الثقيلة المعدة للحرب.
· الأبراج والقواعد والقطع المصفحة أو غيرا لمصفحة المنفصلة.
■ الفئة الثالثة: الأجهزة المعدة للوقاية ضد غارات القتال والأقنعة والألبسة الواقية.
■ الفئة الرابعة: الأسلحة والذخائر التي لا تعتبر حربية إلا أنها تلحق بالأسلحة والذخائر الحربية وهي:
· المسدسات ذات الأكره أو المسدسات الأوتوماتيكية.
· الذخائر المحشوة أو غير المحشوة المعدة لهذه المسدسات والأمشاط والمواسير والهياكل.
· الأسلحة التي يمكن أن تستعمل فيها ذخائر الأسلحة الحربية.
· جميع الذخائر التي تستعمل في الأسلحة الحربية بما فيها خرطوش الصيد المحشوة برصاصة واحدة من عيار 8 ملم وما فوق.
· الحراب والسيوف والرماح ليست قديمة بمعنى الأثرية.
○ النوع الثاني: الأسلحة والذخائر غير الحربية:
■ الفئة الخامسة: الأسلحة والذخائر النارية المعدة للصيد.
■ الفئة السادسة: أسلحة التمرين وهي التي تطلق بواسطة الضغط بدون بارود.
■ الفئة السابعة: الأسلحة الأثرية والتذكارية شرط أن تكون غير صالحة للاستعمال.
■ الفئة الثامنة: الأسلحة الممنوعة وهي الخناجر -المدي - القبضات الأميركية - العصي ذات الحربة…
○ النوع الثالث: المتفجرات والبارود ولوازمها:
■ الفئة التاسعة: أصناف المتفجرات والبارود ولوازمها وهي:
· البارود على اختلاف أنواعه.
· المتفجرات: جميع أنواع الديناميت.
· التوابع اللازمة للمتفجرات: الكبسول الكهربائي -الفتيل - الشريط المتفجر البطيء - الشريط المعد للاستعمال داخل المياه.
· شروط حيازة الأسلحة والذخائر والأعتدة وحملها، والسلطة التي تجيز بذلك:
○ يحظر على أي شخص نقل الأسلحة والذخائر أو حيازتها من الفئة الرابعة في الأراضي اللبنانية ما لم يكن حائزاً على رخصة صادرة من قيادة الجيش وتعطى لمدة سنة واحدة ويجوز تجديدها.
○ أما الرخصة بحيازة السلاح ونقله من الفئة الخامسة هي شخصية ولا يبطل مفعولها إلا بالوفاة أو بناءً لحكم قضائي.
○ يحق لوزارة الدفاع الوطني فيما خلا الأسلحة المعدة للصيد أن تسحب الرخصة أو توقف مفعولها في كل وقت بناءً على تقرير الدوائر أو لمقتضيات الأمن العام. وفي حال سحب الرخصة من صاحب العلاقة أو إلغائها، يصادر السلاح ولا يعاد الرسم السنوي.
○ لا تعطى الرخصة لحمل وحيازة السلاح و ذخائر من أي فئة إلا للأشخاص البالغين وأتموا ال18 سنة. ويشترط أن لا يكون الطالب:
○ قد أصيب بأحد الأمراض العقلية.
○ أن لا يكون محكوماً بحرمانه من الحقوق المدنية أو بجناية أو بجرم من الجرائم الشائنة.
○ أن لا يكون محكوماً بمنعه من حمل السلاح أو من أجل الجرائم الماسة بأمن الدولة.
○ إذا كان أجنبياً، أن لا يكون استهدف لقرار بمنع الإقامة أو الإخراج من البلاد.
· تعطي دوائر الأمن العام في مخافر الحدود رخصة مؤقتة لحمل السلاح الحربي للأشخاص القادمين إلى لبنان بمهمة أو المارين عبر أراضيه شرط أن يكونوا حاملين رخصة قانونية من حكومتهم، ولا يجوز أن تتعدى مهلة الرخصة15 يوماً إلا في الأحوال الاستثنائية، وعند انتهاء المدة يجب على أصحاب العلاقة أن يستحصلوا على إجازة حمل سلاح من السلطة المختصة ولا يجوز أن تكون كمية الذخيرة أكثر من 25 لكل قطعة سلاح. وفي حال عدم وجود أمن عام على الحدود، يعطي الجمارك الرخصة.
· كل من انتقل إليه بالأرث أسلحة أو ذخائر من قبل المورث بصورة قانونية يجب أن يشعر بذلك السلطات المختصة خلال ثلاثة أشهر في حال كان السلاح مرخصاً ويمكنه الاحتفاظ به بحال تقدم بطلب للحصول على رخصة قانونية لحيازته أو حمله أو يمكنه التنازل عنها لشخص آخر مرخص له باقتنائه.