مشروع القانون يمنع تشغيل خادمات تقل أعمارهن عن 15 سنة
صادق مجلس الحكومة يوم الأربعاء 12 أكتوبر، على مشروع قانون يمنع تشغيل عمال منزليين إذا كانت أعمارهم تقل عن 15 عاما، ويقر العقوبة نفسها المقررة في مدونة الشغل في حالة تشغيل الأطفال أقل من 15 عاما، وكذا عقوبة زجرية على الأشخاص الذين يتوسطون، بصفة اعتيادية، في تشغيل العمال المنزليين.
ويتميز مشروع القانون الجديد باستبدال تسمية "خدم البيوت" بـ"العمال المنزليين" تكريسا لمفهوم العمل اللائق. ويعرف مشروع القانون مفهوم العامل المنزلي بأنه هو "كل شخص يقوم بشكل مستمر مقابل أجر بإنجاز أشغال مرتبطة بالبيت كالتنظيف والطبخ وتربية الأطفال أو العناية بفرد من أفراد البيت أو سياقة السيارة لأغراض البيت أو إنجاز أعمال البستنة أو الحراسة".
ويمنع مشروع القانون تشغيل الأفراد ما دون سن 15 سنة، بينما يضع شروطا بالنسبة لتشغيل الأفراد ما بين 15 و18 سنة تتمثل في ضرورة الحصول على رخصة مكتوبة من الأبوين أو ولي الأمر شريطة عدم تشغيلهم في الأشغال الشاقة، فضلا عن منحه مفتش الشغل صلاحيات إجراء محاولات الصلح بين المشغل والعامل المنزلي والتنصيص على آلية المراقبة والعقوبات في حالة خرق مقتضيات هذا القانون.
كما ينظم الراحة الأسبوعية والعطلة السنوية وأيام الأعياد الوطنية والدينية، وكذا أيام العطل المرتبطة على الخصوص بحالات وفاة أحد الأقارب، فضلا عن الأجرة التي يتلقاها العامل المنزلي مقابل العمل الذي يقدمه لصاحب البيت.