Adrem الإدارة'''''
الجنس : دولتي : المغرب المشآرڪآت : 6210 نقاطي : 23734 سٌّمعَتي : 8
| موضوع: ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي عام للوظيفة العمومية (1).(الباب الرابع: الانخراط في الوظيفة العمومية ونظام الحياة الادارية) 8/6/2011, 19:26 | |
| ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي عام للوظيفة العمومية (1).(الباب الرابع: الانخراط في الوظيفة العمومية ونظام الحياة الادارية)
الجزء الأول : التوظيف
الفصل 21 لايمكن لاي شخص أن يعين في احدى الوظائف العمومية ان لم تتوفر فيه الشروط الآتية : 1. أن تكون له الجنسية المغربية؛ 2. أن يكون متمتعا بالحقوق الوطنية، وذا مروءة؛ 3. أن يكون مستوفيا لشروط القدرة البدنية التي يتطلبها القيام بالوظيفة؛ 4. اذا لم يكن في وضعية تتفق ومقتضيات قانون الخدمة العسكرية (3). الفصل 22 يقع التوظيف في كل منصب من المناصب إما عن طريق مباريات تجرى بواسطة الاختبارات أو نظرا للشهادات، وإما بواسطة امتحان الأهلية والقيام بتمرين لاثبات الكفاءة، وذلك مع مراعاة المقتضيات المؤقة المقررة في التشريع الجاري به العمل، وفيما يتعلق بالوظائف التي تكون إطارا واحدا ، فان التوظيف يمكنه ان يكون خاصا بكل إدارة أو مشتركا بين عدة إدارات .
وستحدد نصوص خصوصية نوع الاجازات المحتمل اشتراكها في هذا التوظيف وإذا اقتضى الحال مدة العمل الفعلي اللازم. وتسهل كل إدارة لجميع الموظفين الذين لهم الكفاءة المطلوبة الارتقاء الى الطبقات العالية إما بطريق المباريات أو الامتحانات المهنية وإما بطريق التقييد في لائحة الترقي. الفصل 23 داخل وزارة معينة، يتألف سلك من مجموع الوظائف التي يجعلها القانون الأساسي الخاص خاضعة لشروط التوظيف والحياة الادارية المرعية في هذه الوظائف. الفصل 24 يتعين على كل مرشح اذن بتوظيفه الوزير المختص، أن يجعل نفسه رهن إشارة الادارة فيما يتعلق بتسميته وتعيين مقر وظيفته. وإذا امتنع من الالتحاق بالمنصب المعين له فانه يحذف من قائمة المرشحين الموظفين، بعد انذاره. الفصل 25 يجب أن تنشر تسميات الموظفين وترقياتهم في الجريدة الرسمية. الجزء الثاني : الأجرة
الفصل 26 تشتمل الاجرة على المرتب والتعويضات العائلية وغيرها من التعويضات والمنح المحدثة بمقتضى النصوص التشريعية أوالنظامية. الفصل 27 تصدر مراسيم يعين فيها لكل إدارة أو مصلحة ترتيب وظائف كل إطار بالنسبة لدرجات المرتبات. وتحدد فيها المرتبات المقابلة لكل درجة أو رتبة. الجزء الثالث : النقط والترقية
الفصل 28 تعطى في كل سنة للموظف المباشر لوظيفته أو الملحق بادارة أخرى نقط بالأرقام مصحوبة بنظرة عامة يفصح فيها عن قيمته المهنية، ولا يختص بحق اعطاء النقط المذكورة إلا رئيس الادارة .
وتوضع هذه النقط على بطاقة سنوية معدة لهذه الغاية تضاف الى ملف كل موظف . ويخبر المعنيون بالأمر بالنقط التي تعطى لهم بالأرقام كما تخبر بذلك اللجان الادارية المتساوية الأعضاء، ويمكن لهذه اللجان أن تطلع كذلك على الملاحظات العامة. الفصل 29 تشمل ترقية الموظفين الصعود إلى طبقة أو درجة أو رتبة، وتنجز الترقية بصفة مستمرة من طبقة إلى طبقة، ومن درجة إلى درجة ومن رتبة إلى رتبة بعد رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ذات النظر. الفصل 30 لايقع الترقي إلى رتبة وإلى درجة إلا بطريق الاختيار. ويكون الترقي إلى الطبقة ناتجا في آن واحد عن أقدمية الموظف وعن النقط المحصل عليها ويتعين على كل موظف رقى إلى رتبة، أن يقبل الوظيفة المنوطة به في رتبته الجديدة ويترتب عن رفضه هذه الوظيفة الغاء ترقيته كما يمكن حذفه من لائحة الترقي. الفصل 31 يحدد بموجب مرا سيم خاصة بكل إدارة أو مصلحة الترتيب التدريجي الداخلي للاسلاك كما تحدد بموجبها الآجال المفروضة لكل ترق إلى طبقة أو درجة أو رتبة.
ويجب أن تضمن هذه المرا سيم في دائرة الإمكان إجراء ترق يكون على نسق مماثل في مختلف الادارات أو المصالح.
الفصل 32 كيفما كانت الرتبة التي يرتقي إليها في طبقته الجديدة، فإن الموظف الذي يكون موضوع ترق لايمكنه أن يتقاضى مرتبا أ قل من مرتبه القديم بحيث يمنح عند الاقتضاء تعويضا تكميليا يجري عليه الاقتطاع لأجل التقاعد. الفصل 33 لايمكن أن تقع ترقية الموظفين إلا إذا كانوا مقيدين في لائحة الترقي التي تحددها الادارة في كل سنة وتعد هذه اللائحة السلطة التي لها حق التسمية وذلك بعد عرضها على اللجان الادارية المتساوية الأعضاء التي تعمل إذ ذاك كلجان للترقي.
ولا يبقى العمل جاريا باللائحة بعد انصرام العام الذي وضعت من أجله. وإذا نفذت اللائحة المذكورة قبل نهاية السنة الموضوعة لها، ولم يقع شغل المناصب الشاغرة بتمامها، فيمكن أن تحضر لائحة تكميلية لنفس السنة. الفصل 34 يتطلب تحضير اللائحة دراسة عميقة لقيمة الموظف المهنية، وتعتبر في ذلك على الخصوص النقط التي حصل عليها والاقتراحات التي يبديها ويدعمها بالأسباب رؤساء المصالح.
ويقيد الموظفون في لائحة الترقي حسب ترتيب أحقيتهم ، أما المرشحون المتساوون في الاحقية فيرتبون باعتبار أقدميتهم في الإدارة. ويجب أن تقع الترقيات حسب ترتيب اللائحة ومراعاة المصالح الضرورية الادارية.
ولايجوز أن يتعدى عدد المرشحين المقيدة أسماؤهم في لائحة الترقي، إذا كانت هذه تشتمل على عدد محدود، بأكثر من خمسين في المائة عدد المناصب الشاغرة المعلن عنها، إلا إذا نص على إباحة ذلك في القوانين الأساسية الخاصة بكل إدارة أو مصلحة. الفصل 35 إذا كانت اللجان الادارية المتساوية الاعضاء تعمل كلجان للترقي فان تركيبها يغير بكيفية لا يجوز معها باي حال من الاحوال لموظف ذي رتبة معينة أن يبدي اقتراحا يتعلق بترقي موظف أعلى منه في الرتبة . وكيفما كان الحال ، فان الموظفين الذين لهم الحق في تقييد اسمائهم ضمن لائحة الترقي لايجوز لهم ان يشاركوا في مداولة اللجنة. الفصل 36 يجب إطلاع الموظفين على لوائح الترقي الجزء الرابع : الوضعيات
الفصل 37 يكون كل موظف في إحدى الوضعيات الآتية : 1. في حالة القيام بالوظيفة؛ 2. في حالة الالحاق؛ 3. في حالة التوقيف المؤقت عن العمل؛ 4. وضعية الجندية (3).
|
|