Adrem الإدارة'''''
الجنس : دولتي : المغرب المشآرڪآت : 6210 نقاطي : 23734 سٌّمعَتي : 8
| موضوع: ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (1).(الباب الأول: قواعد عامة وأحوال قانونية للموظفين ) 8/6/2011, 19:21 | |
| ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (1).(الباب الأول: قواعد عامة وأحوال قانونية للموظفين )
لفصل 1 لكل مغربي الجنسية الحق في الوصول الى الوظائف العمومية على وجه المساواة.
ولا فرق بين الجنسين عند تطبيق هذا القانون الأساسي ماعدا المقتضيات التي ينص عليها أو التي تنتج عن قوانين أساسية خصوصية.
الفصل 2 يعد موظفا كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في احدى رتب السلم الخاص بأسلاك الادارة التابعة للدولة.
الفصل 3 الموظف في حالة قانونية ونظامية ازاء الادارة. الفصل 4 يطبق هذا القانون الأساسي على سائر الموظفين بالإدارات المركزية للدولة وبالمصالح الخارجية الملحقة بها. إلا أنه لا يطبق على رجال القضاء والعسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية ، ولا على هيئة المتصرفين بوزارة الداخلية .
وفيما يخص أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ورجال التعليم والهيآت المكلفة بالتفتيش العام للمالية وأعوان الشرطة وادارة السجون ورجال المطافئ وأعوان المصلحة العامة بادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمفتشين والمراقبين والحراس بالبحرية التجارية وضباط الموانئ وموظفي المنارات وموظفي المياه والغابات، فان قوانين أساسية خصوصية يمكنها أن تأتي بمخالفات لبعض مقتضيات هذا النظام الاساسي التي لا تتفق والتزامات تلك الهيآت أو المصالح (2). الفصل 5 ستعين بتدقيق كيفيات تطبيق ظهيرنا الشريف هذا بموجب مراسيم تصدر بمثابة قانون أساسي خاص بموظفي كل ادارة أو مصلحة أو عند الاقتضاء بسن القانون للاسلاك المشتركة بين عدة إدارات. الفصل 6 لايمكن الوصول الى مختلف الوظائف القارة إلا ضمن الشروط المحددة في هذا القانون الأساسي. إلا أن التعيين في بعض المناصب العالية يقع من طرف جنابنا الشريف باقتراح من الوزير المعني بالأمر.
وستحدد قائمة هذه المناصب بموجب ظهير. والتعيين في المناصب المشار اليها في الفقرة السالفة قابل للرد جوهريا ، سواء كان الامر يتعلق بموظفين أو بغير موظفين، ولا ينتج عن هذا التعيين في أي حال من الأحوال حق الترسيم في هذه الوظائف داخل أسلاك الإدارة. الفصل 7 يمنع كل تعيين أو كل ترق إلى درجة ، إذا لم يكن الغرض من ذلك شغل منصب شاغر.
|
|