النص القانوني:
هو الفصل 571 الذي يقول:
" من أخفى عن علم كل أو بعض
الأشياء المختلسة أو المبددة أو المتحصل عليها من جناية أو جنحة يعاقب بحبس من سنة
واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 200 درهما إلى ألفي درهم,ما لم يكن الفعل مشاركة
معاقبا عليهما بعقوبة جنائية طبقا للفصل 129 ق.ج .
العناصر التكوينية:
أولا: العنصر المادي
ويتجلى في فعل إخفاء الأشياء المختلسة
أو المتحصل عليها من جناية أو جنحة.وسواء تمت حيازة هذا الشيء المخفي عن طريق الشراء أو الإيداع أو الإيجار أو غيره.كما لا يهم ما إذا كان تسلم هذا الشيء المخفي وقع من طرف مرتكب الجريمة نفسه أو من طرف غيره (الوسيط).
ويجب أن يكون الشيء قد وقع الاستيلاء عليه بواسطة جناية أو جنحة مهما كان نوعها,شريطة أن يكون هذا الاستلام قد تم عن طريق شخص هو غير شخص المخفي.
ولا يؤثر على المخفي ما إذا كان السارق غير خاضع للملاحقة أو أعفي من العقاب أو أن السرقة قد ارتكبت في الخارج أو
أنها أصبحت غير معاقب عليها بسبب وفاة الفاعل الأصلي أو العفو العام أو الخاص.
ثانيا: العصر المعنوي:
هو القصد الجنائي أي أن المخفي عالم بالمصدر الإجرامي ومع ذلك تتجه إرادته الحرة إلى إخفاء هذه الأشياء.
العقاب :
يعاقب على هذه الجريمة بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 200 درهم إلى ألفي درهم (الفصل 571 الفقرة 1) ويجوز أن يحكم أيضا على الفاعل بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر (الفصل 573).
إلا أنه إذا كانت العقوبة المقررة في القانون للجنحة التي تحصلت منها الأشياء أقل من العقوبة المشار إليها أعلاه,فان عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 200 درهم إلى 2000 درهم تعوض بالعقوبة المقررة لمرتكب الجريمة الأصلية(فصل 571 الفقرة
2),مع جواز الحكم عليه دائما بالحرمان المذكور أعلاه .
أما في الحالة التي تكون فيها العقوبة المطبقة على مرتكبي الجريمة التي تحصلت منها الأشياء المخفاة أو المبددة أو
المتحصل عليها هي عقوبة جنائية فإن المخفي تطبق عليه نفس العقوبة إذا تبث أنه كان يعلم وقت الإخفاء الظروف التي استوفت تلك العقوبة حسب القانون.
غير أن عقوبة الإعدام تعوض بالنسبةللمخفي بعقوبة السجن المؤبد(الفصل 572)
الإعفاء من العقاب:
يعفى من العقاب مع التزامه بالتعويضات المدنية من أخفى عن علم كل أو بعض الأشياء المختلسة أو المبددة أو المتحصل عليها
من جناية أو جنحة,في الأحوال التالية :
إذا كان الشيء المختلس أو المبدد أو المتحصل عليه من جناية أو جنحة مملوكا لزوجه
إذا كان الشيء المختلس أو المبدد أو المتحصل عليه من جناية أو جنحة مملوكا لأحد فروعه
قيود المتابعة:
إذا كان الشيء المختلس أو المبدد أو المتحصل عليه من جناية أو جنحة مملوكا لأحد أصول المخفي أو أحد أقاربه أو أصهاره
إلى الدرجة الرابعة فلا يجوز متابعة الفاعل (أي المخفي) الأبناء إلا بناء على شكوى
من المجني عليه,وسحب الشكوى يضع حدا للمتابعة