جرم الاختلاس اركانه وطرقه وعقوبته
·مقدمة ·اركان جريمة الاختلاس ·طرق الاختلاس·عقوبة الاختلاس·الخاتمة
لقد وقعت عمليات وجرائم اختلاس كبيرة على المال العام في المرحلةالماضية وللاسف الشديد عدم تطبيق العقوبات
الرادعة الشديدة ادى الى ازدياد حجم هذهالجرائم وبالتالي حجم الاموال
المختلسة وحجم الضرر الذي لحق بالمال العام كما شجعالغير على الاختلاس وخلق ثقافة
عدم تناسب العقاب مع الجريمةوالاختلاس
بشكل عامأي لغة يعني سلب الشيء بسرعة
وسرية وهو في القانون الجزائي الاستيلاء على المال منقبل موظف يضع يده عليه ورغم ام الاختلاس في
جوهره لا يخرج عن كونه سرقة الا ان بينهوبين السرقة اختلافا في العناصر
والاركانفالسرقة
هي اخذ مال الغير منقول دونرضاهاما
الاختلاس فهو الاستيلاء على المال العام من قبل من اوكل اليه امرادارته او جبايته او صيانته وساحاول بحدد
علمي ومعرفتي ان ابين اركان جريمةالاختلاس وطرق الاختلاس وعقوبة
الاختلاس وارجو ان نتشدد بتطبيق العقوبة علىالمختلسين حفاظا على المال العام
وردعا للاخرين وخلقا لنمط من الموظفين والمديرينالذين يحرصون على المال العام
ولا يتجرؤون عليهاركان
جريمة الاختلاس
•فعل مادي هو الاستيلاء على مالمنقول بقصد التملك
• فاعل يجب ان يكون في عدادالعاملين في الدولة
• محل الجريمة وهو المالالمنقول الموضوع تحت يد المختلس
• نية الجريمة وهيقصد تملك المال المختلس
- الركن الاول :الفعل المادييرتبط
الفعل الماديفي جريمة الاختلاس ارتباطا تاما
بنظرية الحيازة فمتى دخل المال المنقول في حيازةالموظف اصبح حكما في حيازة
الدولة وعلى صلة بالمال العام وان لم يكن جزءا منه فيبعض الاحيان فاذا استلم الموظف ضريبة او
رسما او قيمة شيء منقول تسلمه من المكلف اومن المشتري فان ما تسلمه يعتبر
مالا عاما والفعل المادي في الاختلاس هو اخذ هذاالمال واخراجه من حيازة الدولة
الى حيازة الموظف الجاني وهو صورة من صور اساءةالائتمان على المال العام وليس
صورة من صور السرقة فالسرقة انما تتم اخراج المال منحيازة المجني عليه خلسة او بالقوة بنية
تملكه اما في الاختلاس فالمال في حيازةالجانبي بصورة قانونية ثم تنصرف
نية الحائز الى التصرف به باعتبار انه مملوك له
• اذا كانت الانظمة المعمول بها لا تلزم الموظف بايداع الاموال التي
جباها فيالصندوق العام اولا باول وانما
في مواعيد محددة فالعبرة لمواعيد التسليم التي يكونفيها الموظف قد دقق حساباته
وامواله وتدارك النقص فيها وعنئذ يمكن القول ان جريمةالاختلاس لاتتم الا اذا ثبت التصرف بالاموال
المختلسة في مجال المنفعة الشخصية
• اذا كانت الانظمة المتبعة تلزم الموظف ان يودع الاموال في الصندوق
العام فورتسلمها من المواطنيين فان النقص
فيها دليل على تحقق جريمة الاختلاس الا اذا ثبت انالنقص انما كان لسببلا يد للموظف
فيهالركن
الثاني الفاعل الموظف
• يقصدبالموظف هنا كل موظف عام في
السلك الاداري او القضائي وكل ضابط من ضباط السلطةالمدنية او العسكرية او فرد من
افرادها وكل عامل او مستخدم في الدولة او في ادارةعامة
• يقصد بالدولة هنا الوزارات والادارات والهيئات العامة والبلدياتوالمؤسسات البلدية والوحدات الادارية
والمؤسسات والشركات العامة وجميع جهات القطاعالعام والمشترك والمصالح العامة
وادارتها سواء كان طابعها اداريا او اقتصاديا
• صفة الموظف يجب ان تكون قائمة وقت ارتكاب الجريمة لكي تشكل جريمته
اختلاسا لكن عدمتوفر صفة الموظف في الجاني لا
تنجيه من العقاب لا الفعل قد يشكل جريمة سرقة اواساءة ائتمان لها عقوبتها الخاصة
• ادارة المال تعني الاشراف على جمعه وانفاقهوحفظه اما جبايته فتعني جمعه اما صيانة المال
تعني المحافظة عليه ولا يشترط ان تكونوظيفة الشخص الاصلية ادارة المال
او جبايته او صيانته بل يكفي ان يكون ذلك جزءا منوظيفته او ان يكون من مقتضيات
اعمال وظيفتهالركن
الثالث صفة المالالمختلسيجب ان
يتوفر في المال الذي يصلح كمحل لجريمة الاختلاس الشروط التالية :
- ان يكون المال منقولا
- ان يكون من الاموال العامة
- ان يكون منالاموال الخاصة الموضوعة تحت
سلطة الدولة
- ان يكون المال في حيازة الموظفلادارته او جبايته او حفظهالركن
الرابع النية الجرميةالنية
الجرمية هيعنصر معنوي لان الاختلاس جريمة
مقصودة لا يتصور وقوعها بصورة غير مقصودة فمن دخل فيحيازته عن غير قصد مال عام لا يعتبر مختلساوالنية
الجرمية في جرم الاختلاس ذاتعنصرين عام وخاص العام هو اخراج
المال العام من حيازة الدولة وضمه الى حيازة الجانيأي تبديل حيازته اما العنصر
الخاص فهو نية تملك المال العام الذي اخذ دون رضا مالكهطرق
الاختلاس
• الاختلاس المباشر
• الاختلاسالمقترن بحيلة
• شراء مواد مخالفة للمواصفات
• اجراء صيانات وهمية للسيارات
• صرف قيمة اعمال وهمية
• سوءالتنفيذ في أي امر
• عدم مراعاة الانظمة والقوانينلجهة موضوع الشراء والبيع
والمناقصات وعرض الاسعار وانظمة العقود وفض العروض وغيرذلك
• تبديد الموازنة وعدم انفاقها بما يؤدي الىالمصلحة العامة
• سياسات التخريب لا سيما عدم وضعالانسان المناسب في المكان
المناسب
• انفاق موازنةالتدريب على امور ليست ذات جدوى
• التزوير تمهيداللاختلاس
• استبدال المواد بمواد اقل جودة
• الموظف الذي ينظم اذن سفر لجولة تفتيشية ثم ينظم امر قبضدون ان يكون قد قام بالجولة المقررة
• اتلافالحسابات او الاوراق
• دس كتابات غيرصحيحة فيالدفاتر او الفواتير
• تمارس اعمال كثيرة اليوم فيالادارات ومؤسسات القطاع العام
لا بد من توصيفها وادراجها تحت اسم جريمة الاختلاسوالعقاب عليها عقابا شديدا حرصا
على المال العامعقوبة
جريمة الاختلاس• فرض عقوبة جنحية هي الحبس من 1-3 سنوات مع غرامة اقلها ما يجب رده
• عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة من 1-3سنوات فضلا عن الغرامة
• في قانون العقوبات الاقتصادي عقوبة الاشغال الشاقة من 5-15 سنة يضاف اليها الغرامة
• يمكن للمحكمة ان تحكم باكثر من المال المختلس
• الحبس من ستة اشهر الى سنتين من تسبب بالحاق الضرر بالاموال العامة
نتيجة عدمالمحافظة عليها او اهماله لهالوطبقنا
هذه العقوبات تطبيقا قويا وشديدا لماكثرت جرائم الاختلاس والاعتداء
على المال العام ولا تجرأ احد عليه فالمطلوب الان منالجهات القضائية التشدد في تطبيق العقوبات
ليس على جريمة الاختلاس فقط بل على جميعالجرائم حتى نوجه ضربة قوية
للفاسدين ولناهبي المال العام ومختلسيه وحتى نقيم دولةالقانون والمؤسسات وحتى نعيد الهيبة للمؤسسة
القضائية.
· عبد الرحمن تيشوري