ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي عام للوظيفة العمومية (1).
الباب الأول: قواعد عامة وأحوال قانونية للموظفين
الفصل 1
لكل مغربي الجنسية الحق في الوصول الى الوظائف العمومية على وجه المساواة.
ولا فرق بين الجنسين عند تطبيق هذا القانون الأساسي ماعدا المقتضيات التي ينص عليها أو التي تنتج عن قوانين أساسية خصوصية.
الفصل 2
يعد موظفا كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في احدى رتب السلم الخاص بأسلاك الادارة التابعة للدولة.
الفصل 3
الموظف في حالة قانونية ونظامية ازاء الادارة.
الفصل 4
يطبق هذا القانون الأ ساسي على سائر الموظفين بالإدارات المركزية للدولة وبالمصالح الخارجية الملحقة بها. إلا أنه لا يطبق على رجال القضاء والعسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية ، ولا على هيئة المتصرفين بوزارة الداخلية .
وفيما يخص أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ورجال التعليم والهيآت المكلفة بالتفتيش العام للمالية وأعوان الشرطة وادارة السجون ورجال المطافئ وأعوان المصلحة العامة بادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمفتشين والمراقبين والحراس بالبحرية التجارية وضباط الموانئ وموظفي المنارات وموظفي المياه والغابات، فان قوانين أساسية خصوصية يمكنها أن تأتي بمخالفات لبعض مقتضيات هذا النظام الاساسي التي لا تتفق والتزامات تلك الهيآت أو المصالح (2).
الفصل 5
ستعين بتدقيق كيفيات تطبيق ظهيرنا الشريف هذا بموجب مراسيم تصدر بمثابة قانون أساسي خاص بموظفي كل ادارة أو مصلحة أو عند الاقتضاء بسن القانون للاسلاك المشتركة بين عدة إدارات.
الفصل 6
لايمكن الوصول الى مختلف الوظائف القارة إلا ضمن الشروط المحددة في هذا القانون الأساسي. إلا أن التعيين في بعض المناصب العالية يقع من طرف جنابنا الشريف باقتراح من الوز ير المعني بالأمر.
وستحدد قائمة هذه المناصب بموجب ظهير. والتعيين في المناصب المشار اليها في الفقرة السالفة قابل للرد جوهريا ، سواء كان الامر يتعلق بموظفين أو بغير موظفين، ولا ينتج عن هذا التعيين في أي حال من الأحوال حق الترسيم في هذه الوظائف داخل أسلاك الإدارة.
الفصل 7
يمنع كل تعيين أو كل ترق إلى درجة ، إذا لم يكن الغرض من ذلك شغل منصب شاغر.
الباب الثاني: تنظيم الوظيفة العمومية
الفصل 8
تحتوي مهمة المصلحة المكلفة بالوظيفة العمومية بوجه خاص وتحت إمرة السلطة الحكومية ذات النظر على مايلي :
1. السهر على تطبيق القانون الأساسي، والسعي في أن تكون المقتضيات النظامية الخاصة بكل إدارة أو مصلحة متوافقة مع المبادئ العامة التي ينص عليها القانون الأساسي المذكور؛
2. تحضير القواعد العامة المتبعة في التوظيف وفي تحسين تكوين الاطارات ، وذلك باتفاق مع وزارة المالية ومع الوزارات المعنية بالأمر ثم السهر على تطبيق هذه القواعد؛
3. تتبع تطبيق المبادئ المتعلقة بتنظيم اسلاك الوظيفة العمومية ، وبالمرتبات ونظام الصندوق الاحتياطي الخاص بالمستخدمين وذلك باتفا ق مع وزير المالية؛
4. السعي باتفاق مع مختلف الوزارات في تحسين أساليب العمل عند الموظفين؛
5. تكوين مجموعة مستندات واحصائيات اجمالية خاصة بالوظيفة العمومية.
الفصل 9
تؤشر السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية على النصوص النظامية المتعلقة بالوظيفة العمومية، أما النصوص المشار اليها أعلاه والتي لها تأثير على الميزانية فإنها تستوجب أيضا تأشيرة وزير المالية.
الفصل 10
يؤسس مجلس أعلى للوظيفة العمومية يختص بالنظر في جميع مشاريع القوانين الرامية إلى تغيير أو تتميم النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
كما يختص بالنظر في جميع القضايا ذات الطابع العام المتعلقة بالوظيفة العمومية المعروضة عليه من طرف الحكومة.
ويكلف في هذا الإطار ب :
الإدلاء برأيه في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالموظفين الخاضعين للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛
إبداء رأيه حول توجهات السيا سة الحكومية في مجال التكوين المستمر لموظفي وأعوان الدولة والجماعات لمحلية
اقتراح جميع التدابير التي من شأنها تطوير منظومة تدبير الموارد البشرية.
ويسهر المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في إطار المهام الموكولة إليه على احترام الضمانات الأساسية المخولة للموظفين.
يرأس هذا المجلس الوزير الأول أو السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بتفويض منه لهذا الغرض.
يضم المجلس الأعلى للوظيفة العمومية ممثلين عن الإدارة والجماعات المحلية وممثلين عن الموظفين. ويحدد عدد الممثلين المذكورين برسم كل فئة بمقتضى مرسوم.
يتم اختيار ممثلي الموظفين عن طريق الانتخاب من ضمن ومن طرف هيئة ناخبة تتكون من ممثلي الموظفين في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء (12).
الفصل 11
يؤسس كل وزير في الادارات أو المصالح التي تحت نفوذه لجانا إدارية متساوية الأعضاء يكون لها حق النظر، ضمن الحدود المقررة في هذا القانون الأساسي وفي المراسيم الصادرة بتطبيقه.
وتشتمل اللجان الادارية المتساوية الاعضاء على عدد متساو من ممثل ين عن الادارة يعينون بقرار من الوزراء المعنيين بالأمر، ومن ممثلين عن المستخدمين ينتخبهم الموظفون العاملون أو الملحقون بالادارة أو المصلحة المعنية بالأمر، وفي حالة تعادل الأصوات، فالأرجحية للرئيس المعين من بين ممثلي الادارة.
الفصل 12
سيصدر مرسوم خاص يحدد كيفيات تطبيق الفصلين العاشر والحادي عشرالسالفي الذكر.
الباب الثالث: حقوق وواجبات الموظفين
الفصل 13
يجب على الموظف في جميع الأحوال أن يحترم سلطة الدولة ويعمل على احترامها.
الفصل 14
يمارس الموظف الحق النقابي ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
ولا تنتج على الانتماء أو عدم الانتماء إلى نقابة ما، اية تبعة فيما يرجع لتوظيف المستخدمين الخاضعين لهذا القانون الأساسي العام وترقيتهم وتعيينهم ، أو فيما يخص وضعيتهم الادارية بصفة عامة.
الفصل 15
ممنوع على كل موظف أن يمارس بصفة مهنية أي نشاط يدر عليه مدخولا ، ولا يمكن مخالفة هذا المنع إلا بموجب استثنائي وبموجب مقرر يتخذه لكل حالة على حدة، الوزير الذي ينتمي اليه الموظف المعني بالأمر، بعد موافقة رئيس الوزارة. ويبقى هذا المقرر المتخذ بصفة مؤقتة قابلا للالغاء لصالح الادارة.
إذا كان زوج الموظف بصفة مهنية يقوم بنشاط خاص يدر عليه دخلا يجب التصريح بذلك للادارة أو المصلحة التي ينتمي إليها الموظف فتتخذ السلطة ذات النظر إن اقتضى الحال، التدابير اللازمة للمحافظة على مصالح الادارة.
ولا يشمل المنع المنصوص عليه في الفقرة الاولى انتاج المؤلفات العلمية والادبية أو الفنية. على أن لا يجوز للموظفين أن يذكروا صفاتهم أو مراتبهم الادارية بمناسبة نشر هذه المؤلفات إلا بموافقة الوزير التابعين له.
الفصل 16
يمنع على كل موظف مهما كانت وضعيته، ان تكون له، مباشرة او بوا سطة ما أو تحت أي إسم كان، في مقاولة موضوعة تحت مراقبة الإدارة أو المصلحة التي ينتمي إليها أو على اتصال بهما، مصالح من شأنها أن تمس بحريته.
الفصل 17
كل موظف كيفما كانت رتبته في السلك الاداري مسؤول عن القيام بالمهام التي عهد بها إليه. كما أن الموظف المكلف بتسيير مصلحة من المصالح مسؤول أمام رؤسائه عن السلطة المخولة له لهذا ال غرض وعن تنفيذ الأوامر الصادرة عنه و لا يبرأ في شيء من المسؤوليات الملقاة على عاتقه بسبب المسؤولية المنوطة بمرؤوسيه. وكل هفوة يرتكبها الموظف في تأدية وظيفته أو عند مباشرتها تعرضه لعقوبة تأديبية زيادة إن اقتضى الحال عن العقوبات التي ينص عليها القانون الجنائي.
وعند متابعة أحد الموظفين من طرف الغير بسبب هفوة ارتكبها في عمله، يتعين على المجتمع العمومي أن يتحمل الغرامات المالية المحكوم بها عليه مدنيا.
الفصل 18
بقطع النظر عن القواعد المقررة في القانون الجنائي فيما يخص السر المهني فإن كل موظف يكون ملزما بكتم سر المهنة في كل ما يخص الأعمال والأخبار التي يعلمها أثناء تأدية مهامه أو بمناسبة مزاولتها.
ويمنع كذلك منعا كليا اختلاس أوراق المصلحة ومستنداتها أو تبليغها للغير بصفة مخالفة للنظام. وفيما عدا الاحوال المنصوص عليها في القواعد الجاري بها العمل فان سلطة الوزير الذي ينتمي اليه الموظف يمكنها وحدها أن تحرر هذا الموظف من لزوم كتمان السر أو ترفع عنه المنع المقرر أعلاه.
الفصل 19
يتعين على الإدارة أن تحمي الموظفين من التهديدات والتهجمات والاهان ات والتشنيع والسباب التي قد يستهدفون لها بمناسبة القيام بمهامهم، وتعوض إذا اقتضى الحال وطبقا للنظام الجاري به العمل، الضرر الناتج عن ذلك في كل الأحوال التي لايضبطها التشريع الخاص برواتب التقاعد وبضمانة الوفاة، حيث ان الدولة هي التي تقوم مقام المصاب في الحقوق والدعاوي ضد المتسبب في الضرر.
الفصل 20
يهيأ ملف خاص بكل موظف تسجل فيه وترقم وترتب بدون انقطاع جميع الاوراق التي تهم حالته المدنية وحالته العائلية وحالته الإدارية.
ولايجوز أن تدرج في هذا الملف أية اشارة لنزعات صاحبه السياسية والفلسفية والدينية
الباب الرابع: الانخراط في الوظيفة العمومية ونظام الحياة
الجزء الأول : التوظيف
الفصل 21
لايمكن لاي شخص أن يعين في احدى الوظائف العمومية ان لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
1. أن تكون له الجنسية المغربية؛
2. أن يكون متمتعا بالحقوق الوطنية، وذا مروءة؛
3. أن يكون مستوفيا لشروط القدرة البدنية التي يتطلبها القيام بالوظيفة؛
4. اذا لم يكن في وضعية تتفق ومقتضيات قانون الخدمة العس كرية (3).
الفصل 22
يقع التوظيف في كل منصب من المناصب إما عن طريق مباريات تجرى بواسطة الاختبارات أو نظرا للشهادات، وإما بواسطة امتحان الأهلية والقيام بتمرين لاثبات الكفاءة، وذلك مع مراعاة المقتضيات المؤقة المقررة في التشريع الجاري به العمل، وفيما يتعلق بالوظائف التي تكون إطارا واحدا ، فان التوظيف يمكنه ان يكون خاصا بكل إدارة أو مشتركا بين عدة إدارات .
وستحدد نصوص خصوصية نوع الاجازات المحتمل اشتراكها في هذا التوظيف وإذا اقتضى الحال مدة العمل الفعلي اللازم. وتسهل كل إدارة لجميع الموظفين الذين لهم الكفاءة المطلوبة الارتقاء الى الطبقات العالية إما بطريق المباريات أو الامتحانات المهنية وإما بطريق التقييد في لائحة الترقي.
الفصل 23
داخل وزارة معينة، يتألف سلك من مجموع الوظائف التي يجعلها القانون الأساسي الخاص خاضعة لشروط التوظيف والحياة الادارية المرعية في هذه الوظائف.
الفصل 24
يتعين على كل مرشح اذن بتوظيفه الوزير المختص، أن يجعل نفسه رهن إشارة الادارة فيما يتعلق بتسميته وتعيين مقر وظيفته.
وإ ذا امتنع من الالتحاق بالمنصب المعين له فانه يحذف من قائمة المرشحين الموظفين، بعد انذاره.
الفصل 25
يجب أن تنشر تسميات الموظفين وترقياتهم في الجريدة الرسمية.
الجزء الثاني : الأجرة
الفصل 26
تشتمل الاجرة على المرتب والتعويضات العائلية وغيرها من التعويضات والمنح المحدثة بمقتضى النصوص التشريعية أوالنظامية.
الفصل 27
تصدر مراسيم يعين فيها لكل إدارة أو مصلحة ترتيب وظائف كل إطار بالنسبة لدرجات المرتبات. وتحدد فيها المرتبات المقابلة لكل درجة أو رتبة
الجزء الثالث : النقط والترقية
الفصل 28
تعطى في كل سنة للموظف المباشر لوظيفته أو الملحق بادارة أخرى نقط بالأرقام مصحوبة بنظرة عامة يفصح فيها عن قيمته المهنية، ولا يختص بحق اعطاء النقط المذكورة إلا رئيس الادارة .
وتوضع هذه النقط على بطاقة سنوية معدة لهذه الغاية تضاف الى ملف كل موظف . ويخبر المعنيون بالأمر بالنقط التي تعطى لهم بالأرقام كما تخبر بذلك اللجان الادارية المتساوية الأعض اء، ويمكن لهذه اللجان أن تطلع كذلك على الملاحظات العامة.
الفصل 29
تشمل ترقية الموظفين الصعود إلى طبقة أو درجة أو رتبة، وتنجز الترقية بصفة مستمرة من طبقة إلى طبقة، ومن درجة إلى درجة ومن رتبة إلى رتبة بعد رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ذات النظر.
الفصل 30
لايقع الترقي إلى رتبة وإلى درجة إلا بطريق الاختيار. ويكون الترقي إلى الطبقة ناتجا في آن واحد عن أقدمية الموظف وعن النقط المحصل عليها ويتعين على كل موظف رقى إلى رتبة، أن يقبل الوظيفة المنوطة به في رتبته الجديدة ويترتب عن رفضه هذه الوظيفة الغاء ترقيته كما يمكن حذفه من لائحة الترقي.
الفصل 31
يحدد بموجب مرا سيم خاصة بكل إدارة أو مصلحة الترتيب التدريجي الداخلي للاسلاك كما تحدد بموجبها الآجال المفروضة لكل ترق إلى طبقة أو درجة أو رتبة.
ويجب أن تضمن هذه المرا سيم في دائرة الإمكان إجراء ترق يكون على نسق مماثل في مختلف الادارات أو المصالح.
الفصل 32
كيفما كانت الرتبة التي يرتقي إليها في طبقته الجديدة، فإن الموظف الذي يكون موضوع ترق ل ايمكنه أن يتقاضى مرتبا أ قل من مرتبه القديم بحيث يمنح عند الاقتضاء تعويضا تكميليا يجري عليه الاقتطاع لأجل التقاعد.
الفصل 33
لايمكن أن تقع ترقية الموظفين إلا إذا كانوا مقيدين في لائحة الترقي التي تحددها الادارة في كل سنة وتعد هذه اللائحة السلطة التي لها حق التسمية وذلك بعد عرضها على اللجان الادارية المتساوية الأعضاء التي تعمل إذ ذاك كلجان للترقي.
ولا يبقى العمل جاريا باللائحة بعد انصرام العام الذي وضعت من أجله. وإذا نفذت اللائحة المذكورة قبل نهاية السنة الموضوعة لها، ولم يقع شغل المناصب الشاغرة بتمامها، فيمكن أن تحضر لائحة تكميلية لنفس السنة.
الفصل 34
يتطلب تحضير اللائحة دراسة عميقة لقيمة الموظف المهنية، وتعتبر في ذلك على الخصوص النقط التي حصل عليها والاقتراحات التي يبديها ويدعمها بالأسباب رؤساء المصالح.
ويقيد الموظفون في لائحة الترقي حسب ترتيب أحقيتهم ، أما المرشحون المتساوون في الاحقية فيرتبون باعتبار أقدميتهم في الإدارة. ويجب أن تقع الترقيات حسب ترتيب اللائحة ومراعاة المصالح الضرورية الادارية.
ولايجوز أن يتعدى عدد المرشح ين المقيدة أسماؤهم في لائحة الترقي، إذا كانت هذه تشتمل على عدد محدود، بأكثر من خمسين في المائة عدد المناصب الشاغرة المعلن عنها، إلا إذا نص على إباحة ذلك في القوانين الأساسية الخاصة بكل إدارة أو مصلحة.
الفصل 35
إذا كانت اللجان الادارية المتساوية الاعضاء تعمل كلجان للترقي فان تركيبها يغير بكيفية لا يجوز معها باي حال من الاحوال لموظف ذي رتبة معينة أن يبدي اقتراحا يتعلق بترقي موظف أعلى منه في الرتبة . وكيفما كان الحال ، فان الموظفين الذين لهم الحق في تقييد اسمائهم ضمن لائحة الترقي لايجوز لهم ان يشاركوا في مداولة اللجنة.
الفصل 36
يجب إطلاع الموظفين على لوائح الترقي.
الجزء الرابع : الوضعيات
الفصل 37
يكون كل موظف في إحدى الوضعيات الآتية :
1. في حالة القيام بالوظيفة؛
2. في حالة الالحاق؛
3. في حالة التوقيف المؤقت عن العمل؛
4. وضعية الجندية (3).