المرسوم الخاص بالتعويضات المخولة لفائدة القضاة الصادر في 19 مارس 2020
مرسوم رقم 2.20.04 صادر في 24 رجب 1441 الموافق ل 19 مارس 2020 بشأن التعويضات المخولة لفائدة القضاة
يستفيد القضاة، بمناسبة قيامهم بمهامهم خلال أيام العطل الأسبوعية والأعياد الوطنية والدينية من تعويض عن الديمومة. يحدد مبلغه في 300 درهم عن كل يوم عمل، على أن لا تزيد أيام الديمومة عن 6 أيام في الشهر لكل قاض.
تحدد قائمة المستفيدين من هذا التعويض من طرف الرئيس المباشر.تحدد كيفيات منح التعويض عن الديمومة بقرار لوزير العدل. فيما يحدد قرار لوزير العدل كيفية منح التعويضات.
يصرف التعويض عن الديمومة عند نهاية كل 3 أشهر بناءا على مقرر يتخده الآمر بالصرف بعد التوصل بقائمة المستفيدين.