شروط وكيفيات الحصول على منح الاستحقاق للدراسة العليا بالخارج
شروط وكيفيات الحصول على منح الاستحقاق الخاصة بالتلميذات والتلاميذ المقبولين بالمدارس والمعاهد العليا بالخارج
مرسوم رقم 2.12.398 صادر في 18 من جمادى الآخرة 1434 (29 ابريل 2013) بتحديد شروط وكيفيات الحصول على منح الاستحقاق الخاصة بالتلميذات والتلاميذ المقبولين بالمدارس والمعاهد العليا بالخارج.
رئيس الحكومة
بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 90 منه ؛
وبعد المداولة في المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 30 من جمادى الأولى 1434 (11 ابريل 2013)،
رسم ما يلي :
المادة 1
تخول منح الاستحقاق الخاصة بالتلميذات والتلاميذ المغاربة، الذين تابعوا دراستهم بالسنتين الأولى والثانية من الأقسام التحضيرية للمدارس والمعاهد العليا سواء بالمغرب أو بالخارج، والذين سيلتحقون مباشرة بالسنة الأولى بالمدارس والمعاهد العليا بالخارج، في حدود الاعتمادات المالية المرصودة لهذه الغاية في إطار قانون المالية والحصة المقترحة سنويا من طرف اللجنة المركزية المشار إليها في المادة 7 أدناه.
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية للائحة المدارس والمعاهد العليا المعنية بهذه المنح.
المادة 2
تخول منحة الاستحقاق لمدة 3 سنوات، وتحدد في مبلغ خمسين ألف (50.000) درهم سنويا موزعة على عشرة (10) أشهر، فضلا عن مبلغ جزافي قدره ستة آلاف (6.000) درهم سنويا لتغطية رسوم التسجيل.
يتم تعليق الاستفادة من منحة الاستحقاق في الحالات التالية :
- رسوب المستفيد في أي مستوى من مستويات التكوين، إلى حين النجاح المثبت في وثيقة رسمية ؛
- الاستفادة من تدريب ميداني دراسي.
يمكن مراجعة المقادير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة 3
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، لائحة الوثائق المكونة لطلبات الحصول على منحة الاستحقاق ورسوم التسجيل، والأجل المحددة لإيداع هذه الطلبات، وكذا المصالح الإدارية المكلفة باستقبالها بوزارة التربية الوطنية
يجب على التلميذات والتلاميذ، قبل الاستفادة من منحة الاستحقاق ورسوم التسجيل المشار إليهما أعلاه، الإدلاء بشهادة مدرسية تثبت تسجيلهم.
المادة 4
لا يجوز الجمع بين منحة الاستحقاق ومنحة التعليم العالي المخولة من حكومة أو منظمة أجنبية.
وكل مبلغ غير مستحق يتم الحصول عليه يكون موضوع أمر بالتحصيل وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
المادة 5
يجب على المستفيدين من منحة الاستحقاق ومن رسوم التسجيل، توقيع التزام يتعهدون بموجبه بالعمل لمدة أربع (4) سنوات على الأقل بالمغرب مباشرة بعد تخرجهم من المدارس والمعاهد العليا.
وفي حالة عدم احترام الالتزام المذكور، يتعين على المستفيدين إعادة المبالغ المحصلة أثناء مدة الدراسة، وذلك في حدود السنوات المتبقية.
المادة 6
يمكن للتلميذات والتلاميذ المستفيدين من منحة الاستحقاق ورسوم التسجيل الذين غيروا لسبب من الأسباب المدرسة أو المعهد العالي المقبولين فيه، الاستمرار في الاستفادة منها، شريطة التسجيل بإحدى المدارس أو المعاهد العليا الأحسن ترتيبا من المدرسة أو المعهد التي حصل بموجبها المعني (ة) بالأمر على هذه المنحة لأول مرة.
وتحدد بموجب قرار لسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية شروط وكيفيات الاستمرار في الاستفادة من منحة الاستحقاق ورسوم التسجيل.
المادة 7
تحدث لجنة مركزية تتولى القيام بالمهام، التالية :
- حصر لائحة المدارس والمعاهد العليا التي يخول ولوجها الاستفادة من منحة الاستحقاق ورسوم التسجيل ؛
- تحديد معاير انتقاء التلميذات والتلاميذ المستفيدين من منحة الاستحقاق و رسوم التسجيل؛
- اقتراح الحصة السنوية لمنح الاستحقاق في حدود الاعتمادات المرصودة لهذه الغاية ؛
- دراسة ملفات طلبات الحصول على منحة الاستحقاق ورسوم التسجيل ؛
- وضع لائحة التلميذات والتلاميذ المستفيدين من منحة الاستحقاق ورسوم التسجيل، مرتبين حسب الاستحقاق ؛
- معالجة الشكايات المقدمة من طرف التلميذات والتلاميذ غير المستفيذين من منحة الاستحقاق ورسوم التسجيل.
تتكون هذه اللجنة، من :
- السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو من يمثلها، بصفته رئيسا ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر أو من يمثلها ؛
السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية أو من يمثلها ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون أو من يمثلها ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني أو من يمثلها.
ويجوز لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص يرى فائدة في حضوره.
يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية الجهة المكلفة بأعمال السكرتارية وإعداد المحاضر.
المادة 8
تجتمع اللجنة المركزية المشار إليها في المادة 7 أعلاه، بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في كل سنة، وذلك :
- لدراسة طلبات الحصول على منحة الاستحقاق ورسوم التسجيل ونشر لائحة المستفيدين منها ؛
- لتحديد لائحة المدارس والمعاهد العليا المعنية بمنحة الاستحقاق ورسوم التسجيل عند الاقتضاء.تضمن اشغال اللجنة المركزية في محاضر يوقع عليها جميع الأعضاء.
المادة 9
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى كل من وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 18 من جمادى الآخرة 1434 (29 أبريل 2013).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير التربية الوطنية،
الإمضاء: محمد الوفا.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء: نزار بركة.
الجريدة الرسمية عدد 6152 الصادرة بتاريخ 5 رجب 1434 (16 ماي 2013)