منتدى بريس المغرب - وظيفة المغرب الشرطة المغربية - مباراة الأمن الوطني

الوظيفة في المغرب العمومية و العسكرية - مباراة الأمن الوطني - نتائج ونماذج المباريات - إمتحانات البكالوريا - شؤون المدارس و التعليم - الإجازة المهنية والماستر
 
الرئيسيةأحدث الصورالتكوين المهنيالتسجيلدخول
البحث في المنتدى
إعلانات
منتدى بريس المغرب

إعلان

توصل بجديد إعلانات الوظائف والمدارس وشؤون مباريات الأمن الوطني

أدخل الإيميل الخاص بك هنا:

(بعد الإشتراك سوف تصلك رسال تأكيد الإشتراك في بريدك، يجب الدخول لبريدك لتأكيدها )

المواضيع الأخيرة
» الاخبار القانونية في دقيقة...!! (13/10/2023)
النظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة Emptyمن طرف مسافر سلاوي 20/10/2023, 07:54

» مراحل ما بعد النجاح المحاماة دورة 2023
النظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة Emptyمن طرف مسافر سلاوي 20/10/2023, 07:51

» مستجدات مباريات التوظيف والمباريات المرتقبة في الشهور الاخيرة من 2023 وبداية 2024
النظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة Emptyمن طرف مسافر سلاوي 20/10/2023, 07:44

» الريسوني : الشعب المغربي مستعد لمسيرة للصحراء المغربية وتندوف
النظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة Emptyمن طرف Adrem 16/8/2022, 22:59

» قانون الهجرة الجديد في ألمانيا ????????
النظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة Emptyمن طرف بوزطاطي 21/4/2022, 22:44

» الهجرة الى بريطانيا 2022 .. كل ما تريد معرفته
النظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة Emptyمن طرف بوزطاطي 17/4/2022, 23:16

» الهجرة الى كندا بطريقة قانونية دون المخاطرة بنفسك
النظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة Emptyمن طرف بوزطاطي 15/4/2022, 00:00

» طرق الهجرة إلى كندا في 2022 وأهم المتطلبات وإجراءات القبول ✔️
النظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة Emptyمن طرف بوزطاطي 14/4/2022, 23:56

» ألمانيا تعلن رسمياً أنها بحاجة لـ 400 ألف مهاجر سنويا
النظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة Emptyمن طرف بوزطاطي 11/4/2022, 18:53

» تكاليف الهجرة إلي جمهورية التشيك ✔️
النظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة Emptyمن طرف بوزطاطي 11/4/2022, 18:49

» وزارة الخارجية الأمريكية ترفع رسوم تأشيرة الدخول إلى 1500 درهم
النظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة Emptyمن طرف بوزطاطي 9/4/2022, 22:53

المنتدى على الفايسبوك
منتدى بريس المغرب


شاطر
 

 النظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Adrem
الإدارة'''''
 الإدارة'''''
avatar


الجنس : ذكر
دولتي : المغرب
المشآرڪآت : 6210
نقاطي : 23570
سٌّمعَتي : 8

النظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة Empty
مُساهمةموضوع: النظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة   النظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة Empty6/9/2012, 22:38

النظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة



ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.533 بتاريخ 29 صفر 1393 (4 أبريل 1973) يتعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة

الحمد لله وحده ؛
الطابع الشريف - بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه ؛
وبمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.524 الصادر في 18 محرم 1393 (22 يبراير 1973) يتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

الباب الأول

مقتضيات عامة

الفصل 1

يدرج رجال القوات المساعدة الذين يتولى وزير الداخلية إدارتهم وتدبير شؤونهم في الأسلاك والدرجات الآتية :

رجال القيادة :



سلك المفتشين الممتازين :

المفتش الممتاز من الطبقة الثانية ؛

المفتش الممتاز من الطبقة الثالثة.



سلك المفتشين :

المفتش من الطبقة الأولى ؛

المفتش من الطبقة الثانية ؛



المفتش من الطبقة الثالثة.



سلك المساعدين :

المساعد من الطبقة الأولى ؛

المساعد من الطبقة الثانية ؛

المساعد من الطبقة الثالثة ؛

المساعد من الطبقة الرابعة.



رجال الصف :

المقدم الرئيس ؛

المقدم ؛                            

المخزني.



الفصل 2

تنقسم كل درجة من الدرجات المبينة في الفصل السابق إلى رتب، وتحدد بمرسوم الأرقام الاستدلالية للرواتب المخصصة بهذه الرتب وعدد الرتب في كل درجة ونظام التعويضات المطبق على رجال القوات المساعدة.



الباب الثاني

الوضعيات



الفصل 3

يكون رجال القيادة بالقوات المساعدة في إحدى الوضعيات الآتية :

1-            مزاولة العمل ؛

2-            الإلحاق ؛

3-            عدم مزاولة العمل.



ولا يمكن أن يكون رجال الصف إلا في وضعية مزاولة العمل ووضعية عدم مزاولة العمل.



القسم الأول

مزاولة العمل

الفصل 4

إن مزاولة العمل هي وضعية رجال القيادة ورجال الصف المرسمين في درجة والمزاولين مهامهم بالفعل في أحد المناصب المطابقة.

ويعتبرون مزاولين عملهم طيلة مدة الإجازات ورخص التغيب.



القسم الثاني

الإلحاق



الفصل 5

يعتبر المفتشون الممتازون والمفتشون والمساعدون في وضعية الإلحاق عندما يزاولون عملهم خارج سلكهم الأصلي مع الاستمرار في الانتماء إلى هذا السلك وفي الاستفادة من حقوقهم في الترقي والتقاعد.



الفصل 6

يقرر الإلحاق إما بطلب من العون أو بصفة تلقائية لضرورة المصلحة.



الفصل 7

الإلحاق قابل للإلغاء في جوهره ويتم بقرار لوزير الداخلية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ويمكن تجديده لفترات من نفس المدة.



الفصل 8

عند انتهاء مدة الإلحاق يرجع وجوبا العون الملحق إلى سلكه الأصلي ويعين من جديد للعمل بمنصب مطابق لدرجته.



وفي حالة عدم وجود أي منصب شاغر عند انتهاء مدة الإلحاق فإن العون يرجع إلى سلكه زيادة على عدد المناصب المقررة في الميزانية ويجب أن تلغى هذه الزيادة في العدد عند شغور أول منصب في الدرجة المقصودة.



القسم الثالث

عدم مزاولة العمل

الفصل 9

إن عدم مزاولة العمل هي وضعية رجل القوات المساعدة المرسم في درجة دون شغل أي منصب ودون مزاولة عمل فعلي.



الفصل 10

إن المفتش الممتاز والمفتش والمساعد ورجال الصف لا يمكن جعلهم في وضعية عدم مزاولة العمل إلا لأحد السببين الآتيين :

عاهة مؤقتة ؛

خطأ فادح ؛

الفصل 11

إن المدة المقضية في وضعية عدم مزاولة العمل من أجل ارتكاب خطأ فادح لا يمكن أن تتجاوز ثلاث سنوات بالنسبة للمفتشين الممتازين والمفتشين والمساعدين وثلاثة أشهر بالنسبة لرجال الصف مع الحرمان من مجموع المرتب باستثناء التعويضات العائلية.



الفصل 12

يقرر جعل العون في وضعية عدم مزاولة العمل من أجل عاهة مؤقتة طبق الشروط التي تحدد بمرسوم. وتعتبر المدة المقضية في هذه الوضعية بخصوص الترقي والتقاعد.



الباب الثالث

الإجازات والرخص



الفصل 13

إن لكل عون يزاول عمله وتجرى عليه مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا الحق في إجازة لمدة شهر تؤدى عنه أجرة بخصوص كل سنة من العمل. وتمنح الإجازة الأولى بعد قضاء مدة اثني عشر شهر من العمل.



وتحتفظ الإدارة بكامل الحرية في تحديد تواريخ الاستفادة من الإجازات ويجوز لها التعرض على تقسيطها إذا دعت حاجة المصلحة إلى ذلك.









الفصل 14

يمكن منح إجازات استثنائية أو رخص للتغيب مع الاستفادة من مجموع المرتب من غير اعتبارها في حساب الإجازات العادية :



للأعوان الذين يدلون بمبررات عائلية ويستندون لأسباب خطيرة واستثنائية، على أن لا تتجاوز هذه المدة عشرة أيام في كل سنة.



للأعوان الراغبين في التوجه إلى البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج ولا يمنحون هذه الرخصة إلا مرة واحدة في حياتهم الإدارية ولا يمكن أن تتجاوز مدة هذه الإجازة الاستثنائية شهرين بما في ذلك أمد السفر، ويفقد العون المعني بالأمر حقه في الإجازة عن السنة التي استفاد فيها من الرخصة الخاصة.



الباب الرابع

واجبات وحقوق رجال القوات المساعدة



الفصل 15

تطبق على رجال القوات المساعدة المقتضيات العامة للقوانين والأنظمة العسكرية ما عدا إذا نص على خلاف ذلك في الأنظمة الأساسية الخاصة بهم.



الفصل 16

يتابع رجال القوات المساعدة أمام المحاكم العسكرية وتطبق عليهم مقتضيات قانون العدل العسكري.



الفصل 17

إن المفتش الممتاز والمفتش والمساعد والمقدم الرئيس والمقدم والمخزني تجري عليهم على التوالي فيما يرجع للقيادة والتأديب وتطبيق قانون العدل العسكري للأحكام الجارية على الكولونيل والليوتنان كولونيل والكومندان والقبطان والملازم والملازم الثاني وضابط الصف الرئيس وضابط الصف والرقيب الرئيس والرقيب والمعاون الرئيس والمعاون والجندي من الطبقة الثانية.



الفصل 18

يلزم رجال القوات المساعدة في جميع الظروف باحترام سلطة الدولة والعمل على احترامها ويجب عليهم التدخل من تلقاء أنفسهم لتقديم العون والمساعدة إلى كل شخص يكون في خطر ولتلافي وقوع كل عمل من شأنه الإخلال بالنظام العمومي.ولا يعفون من هذه الواجبات بعد قضاء ساعات عملهم العادية.



وإن رجل القوات المساعدة الذي يتدخل في نطاق مأموريته من تلقاء نفسه أو بطلب من الغير يعتبر في حالة مزاولة العمل كيفما كانت الساعة والمكان والظروف التي يتدخل فيها.



الفصل 19

يمنح على رجال القوات المساعدة الانخراط في أية هيئة سياسية أو نقابية. ولا يجوز لهم الانضمام إلى أية جمعية إلا بإذن من وزير الداخلية.



الفصل 20

يخضع رجال القوات المساعدة للتشريع العام المتعلق بالجمع بين المناصب والخاص بموظفي الدولة المرسمين.



الباب الخامس

شروط ولوج أسلاك القوات المساعدة

القسم الأول

شروط عامة



الفصل 21

يعين المفتشون الممتازون والمفتشون بظهير شريف. ويعين المساعدون بقرار لوزير الداخلية ورجال الصف بمقرر للمفتش العام للقوات المساعدة.



الفصل 22

يمكن أن يلج الأسلاك المبينة في الفصل الأول من ظهيرنا الشريف هذا المرشحون المتوفرون على الشروط الآتية :

أن يكونوا مغاربة مع مراعاة قيود الأهلية المنصوص عليها في قانون الجنسية المغربية.



أن يكونوا ذوي مروءة وأخلاق حسنة.



أن يكونوا متمتعين بحقوقهم الوطنية.



أن يبلغوا من العمر 18 سنة على الأقل و25 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية فيما يخص المفتشين.



أن يبلغوا من العمر 18 سنة على الأقل و30 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية فيما يخص رجال الصف. ويمكن تمديد هذا الحد من السن لمدة تعادل مدة الخدمات المدنية أو العسكرية السابقة المعتبرة أو الممكن اعتبارها لأجل التقاعد من غير أن تتجاوز سن المعني بالأمر 35 سنة ؛



أن يكونوا قادرين بنية على شغل المنصب وأن يثبتوا التوفر على درجة لسلامة الجسم والقوة البدنية تستجيب لجميع متطلبات القيام بخدمة تقتضي إنجاز أعمال خاصة بالليل والنهار ؛

أن يتوفروا على 1.65   متر من الطول على الأقل من غير انتعال أحذية فيما يخص رجال الصف.

وبصرف النظر عن أسباب عدم القدرة البدنية المحددة بالنسبة لجميع المرشحين للوظيفة العمومية فإن المرشحين لمناصب أسلاك القوات المساعدة يجب أن يتوفروا بالإضافة إلى ذلك على الشروط الخاصة الآتية :



أن لا يكونوا مصابين بأي مرض أو عاهة تضعف قدرتهم البدنية أو تعرقل عمل عضو من أعضائهم خلال مزاولة نشاط عملي بالليل أو النهار ولاسيما الإصابات المزمنة في الجهاز العصبي والخلل أو المرض العقلي الذي استوجب أو يستوجب علاجا في إحدى مؤسسات الأمراض العقلية وكذا جميع الإصابات في الحلق أو الحنجرة التي تعرقل خروج الصوت أو العجز الكلي أو الجزئي عن النطق.



أن تكون لهم قوة سمع تمكنهم من سماع الهمس على بعد 0.50 متر وعلى سماع صوت عال على بعد خمسة أمتار. ويعتبر بمثابة عدم قدرة على القيام بالعمل كل اضطراب في السمع أو كل إصابة بالإذن تؤدى إلى الصمم في الإذن أو الأذنين.



أن يتوفروا على قوة بصرية يبلغ مجموعها 10/15 على الأقل من غير استعمال نظارات ويبلغ المقدار الأقصى للقوات البصرية 10/20 بالنسبة للعينين و10/10 بالنسبة لكل عين.



القسم الثاني

التعيين



الفصل 23

يمكن أن يعين في درجة مفتش من الطبقة الثالثة المرشحون المتوفرون على شهادة الباكالوريا أو شهادة تعادلها الذين قضوا تمرينا لمدة سنة بالأكاديمية الملكية العسكرية وسنة من التكوين التخصصي في مدرسة تعين بقرار لوزير الداخلية.



الفصل 24

تكون للمرشح خلال مدة دراسته صفة تلميذ مفتش ويتقاضى أجرته على أساس المرتب الممنوح للمساعدين بالرتبة الأولى من الطبقة الرابعة.



ويمكن أن يدمج ضباط قواتنا المسلحة الملكية بصفة مؤقتة أو نهائية في حظيرة القوات المساعدة بدرجة تعادل درجتهم على أن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.



الفصل 25

يعين رجال المخزن من بين المرشحين المتوفرة فيهم الشروط المبينة في الفصل 22 من ظهيرنا الشريف هذا بناء على مقرر يصدره المفتش العام للقوات المساعدة.



ويمكن أن يدمج جنود قواتنا المسلحة الملكية بصفة مؤقتة أو نهائية في حظيرة القوات المساعدة بدرجة تعادل درجتهم على أن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.



مقتضيات مشتركة



الفصل 26

يدرج المرشحون المعينون في الرتبة الأولى من الدرجة المطابقة.



الفصل 27

يقضي رجال المخزن بعد تعيينهم تمرينا اختباريا لمدة ستة أشهر يمكن على إثره الاحتفاظ بهم أو إعفاؤهم.



الفصل الثالث

الترقي



الفصل 28

يرقى رجال القوات المساعدة في الرتبة والدرجة.



ويوضع كل سنة بخصوص الترقي في الدرجة جدول للترقي يقيد فيه رجال القوات المساعدة الذين يستحقون بما يمتازون به من مؤهلات وكفايات وما يقدمونه من خدمات الترقي عن طريق الاختيار إلى الدرجة الموالية والذين يقترحهم رؤساؤهم لهذا الغرض.



الفصل 29

لا يمكن أن يقيد في جداول الترقي إلا رجال القوات المساعدة المتوفرون بتاريخ وضع الجدول على الشروط القانونية المطلوبة.



الفصل 30

يمكن أن يلج درجة مفتش من الطبقة الثالثة في حدود الخمس من عدد المناصب الشاغرة في الميزانية المساعدون من الطبقة الأولى البالغون الرتبة السادسة على الأقل من درجتهم.



الفصل 31

لا يمكن أن يعين أي كان في درجة مفتش من الطبقة الثانية إن لم يقض ثلاث سنوات على الأقل من العمل في درجة مفتش من الطبقة الثالثة.



الفصل 32

لا يمكن أن يعين أي كان في درجة مفتش من الطبقة الأولى إن لم يقض ست سنوات على الأقل من العمل في درجة مفتش من الطبقة الثانية.



الفصل 33

لا يمكن أن يعين أي كان في درجة مفتش ممتاز من الطبقة الثالثة إن لم يقض ثماني سنوات على الأقل من العمل في درجة مفتش من الطبقة الأولى.



الفصل 34

لا يمكن أن يعين أي كان في درجة مفتش ممتاز من الطبقة الثانية إن لم يقض خمس سنوات على الأقل من العمل في درجة مفتش ممتاز من الطبقة الثالثة.



الفصل 35

لا يمكن أن يعين أي كان في درجة مفتش ممتاز من الطبقة الأولى إن لم يقض خمس سنوات على الأقل من العمل في درجة مفتش ممتاز من الطبقة الثانية.

الفصل 36

يتم الترقي في الدرجة بسلك المساعدين ورجال الصف عن طريق الاختيار بعد استشارة لجنة الترقي. وتقرره السلطة المعهود إليها بمهمة التعيين.



ويحدد تنظيم واختصاصات لجنة الترقي بقرار لوزير الداخلية.



الفصل 37

لا يمكن أن يعين أي كان في درجة مساعد إن لم يبلغ الرتبة الثانية على الأقل من درجة مقدم رئيس.



ويمكن أن يعين كذلك في درجة مساعد رجال المخزن أو المقدمون أو المقدمون الرؤساء المختصون الذين تابعوا طور تكوين طبق الشروط التي تحدد بقرار لوزير الداخلية.



ويمكن أن يدمج ضباط الصف بقواتنا المسلحة الملكية بصفة مؤقتة أو نهائية في حظيرة القوات المساعدة بدرجة تعادل درجتهم على أن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.



الفصل 38

لا يمكن لأي كان الانتقال من درجة إلى أخرى بسلك المساعدين إن لم يقض ست سنوات على الأقل من العمل في الدرجة التي تقل عنها مباشرة. وتخفض مدة هذه الأقدمية إلى أربع سنوات فيما يخص المساعدين المثبتين توفرهم على إحدى إعداديات التخصص التي يحدد لائحتها وزير الداخلية وتصادق عليها السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.



الفصل 39

يعين المقدمون الرؤساء من بين المقدمين المتوفرين على أربع سنوات على الأقل من الأقدمية بهذه الصفة.



الفصل 40

يعين المقدمون من بين رجال المخزن المتوفرين على ست سنوات على الأقل من الأقدمية في هذه الدرجة والذين قضوا لهذا الغرض تمرينا بأحد مراكز تدريب القوات المساعدة.



الفصل 41

إن التعيينات المباشرة عملا بمقتضيات هذا القسم تتم في رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي المستفاد منه سابقا.



الفصل 42

يتم الترقي في الرتبة بقرار لوزير الداخلية في سلك المفتشين الممتازين والمفتشين وبمقرر للمفتش العام للقوات المساعدة في سلكي المساعدين ورجال الصف.



وتحدد شروط الترقي في الرتبة بموجب مرسوم.



الباب السادس

العقوبات التأديبية



الفصل 43

إن العقوبات التأديبية المطبقة على رجال القوات المساعدة تشتمل على ما يلي حسب تزايد درجة الخطورة :



1- رجال القيادة (المفتشون الممتازون والمفتشون والمساعدون )

               


درجة العقوبة
 
 

نوع العقوبة
 
 

السلطة المخولة حق إصدار العقوبة
 
  العقوبة من الدرجة الأولى
   
   
   
   
   
   
  العقوبة من الدرجة الثانية
 
  الإنذار
  التوبيخ
   
  الاعتقال البسيط إلى غاية ثمانية أيام
   
  الانتقال التأديبي
   
  الاعتقال المشدد إلى غاية 30 يوما إلى غاية 60 يوما
   
   
  الاعتقال في السجن العسكري في حدود 60 يوما
  الحذف من جدول الترقي
   
   
  التوقيف عن مزاولة العمل مع الحرمان  الكلي من المرتب باستثناء   التعويضات العائلية .
   
  الإهباط من الدرجة .
   
   
  التجريد من الرتب.
   
   
  العزل مع توقيف الحق في راتب التقاعد أو بدونه
 
  قائد الوحدة أو قائد الإقليم أو العمالة أو سلطة عليا.
  قائد الهيئة أو قائد الإقليم أو العمالة أو المفتش العام للقوات   المساعدة أو سلطة عليا.
  قائد الوحدة بالنسبة للمساعدين وقائد الهيئة أو قائد العمالة   أو الإقليم بالنسبة للمفتشين والمساعدين.
  وزير الداخلية بالنسبة للمفتشين الممتازين والمفتش العام بالنسبة   للمفتشين والمساعدين.
  المفتش العام للقوات المساعدة بالنسبة للمفتشين الممتازين والمفتشين   والمساعدين.
  وزير الداخلية بإقتراح من المفتش العام بالنسبة للمفتشين الممتازين   والمفتشين والمساعدين.
  رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.
  رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية بالنسبة للمفتشين   الممتازين والمفتشين.
   وزير الداخلية بالنسبة للمساعدين.
  رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية بالنسبة للمفتشين   الممتازين والمفتشين.
  وزير الداخلية بالنسبة للمساعدين.
  رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية بالنسبة للمفتشين   الممتازين والمفتشين.
  وزير الداخلية بالنسبة للمساعدين.
  رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية بالنسبة للمفتشين   الممتازين والمفتشين.
  وزير الداخلية بالنسبة للمساعدين.
  رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية بالنسبة للمفتشين   الممتازين والمفتشين.
  وزير الداخلية بالنسبة للمساعدين
 



2-  رجال الصف

               
درجة   العقوبة
 
 
نوع   العقوبة
 
 
السلطة   المخولة حق إصدار العقوبة
 
  العقوبة من الدرجة الأولى  

   
  العقوبة من الدرجة الثانية
 
  الحبس بالنسبة لرجال المخزن والمقدمين.

  الاعتقال المشدد بالنسبة للمقدمين الرؤساء.
   
   

  الانتقال التأديبي بالنسبة لجميع رجال الصنف.
   
  التوقيف عن مزاولة العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر مع الحرمان من كل مرتب   باستثناء التعويضات العائلية.
  العزل
   
 
  إلى غاية ثمانية أيام، قائد الوحدة أو سلطة عليا - إلى غاية 15 يوما، قائد   الهيئة أو قائد الإقليم أو العمالة أو سلطة عليا.
  إلى غاية 30 يوما، المفتش العام للقوات المساعدة أو سلطة عليا.
  إلى غاية 60 يوما، وزير الداخلية أو سلطة عليا.
  إلى غاية 8 أيام، قائد الوحدة أو سلطة عليا.
  إلى غاية 15 يوما، قائد الهيئة أو قائد الإقليم أو العمالة أو سلطة عليا.  
  إلى غاية 30 يوما، المفتش العام للقوات المساعدة أو سلطة عليا.
  إلى غاية 60 يوما، وزير الداخلية أو سلطة عليا.
  المفتش العام للقوات المساعدة أو بتفويض منه، قائد الهيئة أو قائد الإقليم.  
  وزير الداخلية أو بتفويض منه، المفتش العام للقوات المساعدة.
      وزير الداخلية أو بتفويض منه المفتش العام للقوات المساعدة.
 
   


الجريدة الرسمية عدد 3154 بتاريخ 11/04/1973 الصفحة  1093

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.press-magreb.com
 
النظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الحكومة تفرج عن النظام الأساسي لهيئة المتصرفين + النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين
» النظام الأساسي للشرطة يحمي من المساس برجال الأمن
» النظام الأساسي الخاص بهئية الممرضين بوزارة الصحة : تغيير المرسوم بحيث يسمح بتوظيف التقنيين المتخصصين من القطاع الخاص , الصادر في 3 أكتوبر 2012
» النظام الأساسي الخاص بموظفي الجمارك
» النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى بريس المغرب - وظيفة المغرب الشرطة المغربية - مباراة الأمن الوطني :: وظائف & مباريات :: وظائف عسكرية و أمنية :: القوات المساعدة Forces Auxiliaires-