منتدى بريس المغرب - وظيفة المغرب الشرطة المغربية - مباراة الأمن الوطني

الوظيفة في المغرب العمومية و العسكرية - مباراة الأمن الوطني - نتائج ونماذج المباريات - إمتحانات البكالوريا - شؤون المدارس و التعليم - الإجازة المهنية والماستر
 
الرئيسيةأحدث الصورالتكوين المهنيالتسجيلدخول
البحث في المنتدى
إعلانات
منتدى بريس المغرب

إعلان

توصل بجديد إعلانات الوظائف والمدارس وشؤون مباريات الأمن الوطني

أدخل الإيميل الخاص بك هنا:

(بعد الإشتراك سوف تصلك رسال تأكيد الإشتراك في بريدك، يجب الدخول لبريدك لتأكيدها )

المواضيع الأخيرة
» الاخبار القانونية في دقيقة...!! (13/10/2023)
القانون - مرسوم بتطبيق القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال الصادر في ( 25 أكتوبر 2010 )  Emptyمن طرف مسافر سلاوي 20/10/2023, 07:54

» مراحل ما بعد النجاح المحاماة دورة 2023
القانون - مرسوم بتطبيق القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال الصادر في ( 25 أكتوبر 2010 )  Emptyمن طرف مسافر سلاوي 20/10/2023, 07:51

» مستجدات مباريات التوظيف والمباريات المرتقبة في الشهور الاخيرة من 2023 وبداية 2024
القانون - مرسوم بتطبيق القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال الصادر في ( 25 أكتوبر 2010 )  Emptyمن طرف مسافر سلاوي 20/10/2023, 07:44

» الريسوني : الشعب المغربي مستعد لمسيرة للصحراء المغربية وتندوف
القانون - مرسوم بتطبيق القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال الصادر في ( 25 أكتوبر 2010 )  Emptyمن طرف Adrem 16/8/2022, 22:59

» قانون الهجرة الجديد في ألمانيا ????????
القانون - مرسوم بتطبيق القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال الصادر في ( 25 أكتوبر 2010 )  Emptyمن طرف بوزطاطي 21/4/2022, 22:44

» الهجرة الى بريطانيا 2022 .. كل ما تريد معرفته
القانون - مرسوم بتطبيق القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال الصادر في ( 25 أكتوبر 2010 )  Emptyمن طرف بوزطاطي 17/4/2022, 23:16

» الهجرة الى كندا بطريقة قانونية دون المخاطرة بنفسك
القانون - مرسوم بتطبيق القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال الصادر في ( 25 أكتوبر 2010 )  Emptyمن طرف بوزطاطي 15/4/2022, 00:00

» طرق الهجرة إلى كندا في 2022 وأهم المتطلبات وإجراءات القبول ✔️
القانون - مرسوم بتطبيق القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال الصادر في ( 25 أكتوبر 2010 )  Emptyمن طرف بوزطاطي 14/4/2022, 23:56

» ألمانيا تعلن رسمياً أنها بحاجة لـ 400 ألف مهاجر سنويا
القانون - مرسوم بتطبيق القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال الصادر في ( 25 أكتوبر 2010 )  Emptyمن طرف بوزطاطي 11/4/2022, 18:53

» تكاليف الهجرة إلي جمهورية التشيك ✔️
القانون - مرسوم بتطبيق القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال الصادر في ( 25 أكتوبر 2010 )  Emptyمن طرف بوزطاطي 11/4/2022, 18:49

» وزارة الخارجية الأمريكية ترفع رسوم تأشيرة الدخول إلى 1500 درهم
القانون - مرسوم بتطبيق القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال الصادر في ( 25 أكتوبر 2010 )  Emptyمن طرف بوزطاطي 9/4/2022, 22:53

المنتدى على الفايسبوك
منتدى بريس المغرب


شاطر
 

 مرسوم بتطبيق القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال الصادر في ( 25 أكتوبر 2010 )

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Adrem
الإدارة'''''
 الإدارة'''''
avatar


الجنس : ذكر
دولتي : المغرب
المشآرڪآت : 6210
نقاطي : 23539
سٌّمعَتي : 8

القانون - مرسوم بتطبيق القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال الصادر في ( 25 أكتوبر 2010 )  Empty
مُساهمةموضوع: مرسوم بتطبيق القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال الصادر في ( 25 أكتوبر 2010 )    القانون - مرسوم بتطبيق القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال الصادر في ( 25 أكتوبر 2010 )  Empty11/11/2012, 05:50

مرسوم بتطبيق القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال الصادر في ( 25 أكتوبر 2010 )



لوزير الأول،


بناء على القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.155 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 ( 30 نوفمبر 2007 )،



وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 7 ذي القعدة 1431 ( 16 أكتوبر 2010 )،



رسم ما يلي :




المادة 1
يسلم الإذن بممارسة أعمال الحراسة أو نقل الأموال من طرف والي الجهة التي يتواجد بها المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية.




المادة 2
يتضمن ملف طلب الإذن بممارسة أعمال الحراسة أو نقل الأموال المقدم من طرف الشخص الذاتي، الوثائق التالية :

1 - طلب المعني بالأمر،

2 - نسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية ؛

3 - نسخة من رسم الولادة ونسخة من شهادة الجنسية ونسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف بالنسبة للأشخاص غير المتوفرين على البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية ؛

4 - شهادة التقييد في السجل التجاري ( النموذجان 9 و 14 ) ؛

5 - نسخة من السجل العدلي ؛

6 - عقد تامين مهني يبرم لدى شركة تامين معتمدة لتغطية الأضرار التي يمكن أن تنتج عن المخاطر التي قد يتسبب فيها العمل المذكور للغير ولتغطية المسؤولة المدنية.



يجب أن لا تتعدى مدة صلاحية الوثائق المقدمة ثلاثة أشهر قبل تاريخ تقديم الطلب.




المادة 3
يتضمن ملف طلب الإذن بممارسة أعمال الحراسة أو نقل الأموال المقدم من طرف المسؤول عن تدبير أو تسيير الشخص المعنوي، الوثائق التالية :

1 - طلب من المسؤول عن التسيير أو التدبير ؛

2 - نسخة مشهود بمطابقتها للإذن بالممارسة الممنوح إلى المسؤول عن التسيير أو التدبير ؛

3 - نسخة مشهود بمطابقتها للنظام الأساسي موقعة من طرف الشريك أو الشركاء ؛

4 - نسخة من محضر جهاز تسيير أو إدارة الشخص المعنوي القاضي بتعيين المسؤول عن التدبير أو التسيير بهذه الصفة ؛

5 - لائحة بأسماء المؤسسين والمتصرفين والمديرين أو المسيرين والمستخدمين، وكذا توزيع رأسمال الشركة والمساهمات المالية المملوكة في شركات أخرى ؛

6 - نسخة مشهود بمطابقتها لأصل شهادة الملكية أو عقد إيجار المقر الاجتماعي للمقاولة ؛

7 - شهادة التقييد في السجل التجاري ( النموذجان 9 و 14 ) ؛

8 - عقد تأمين مهني يبرم لدى شركة تأمين معتمدة لتغطية الأضرار التي قد يتسبب فيها العمل المذكور للغير ولتغطية المسؤولية المدنية ؛

9 - عدد ومقرات فروع الشركة الموجودة.



يجب أن لا تتعدى مدة صلاحية الوثائق المقدمة ثلاثة أشهر قبل تاريخ تقديم الطلب.




المادة 4
في حالة تغيير المعطيات المضمنة في طلب الإذن المنصوص عليه في المادتين 2 و 3 من القانون رقم 27.06 يجب على الشخص الذاتي أو المسؤول عن التسيير أو التدبير حسب الحالة، إيداع تصريح لدى والي الجهة المعنية داخل أجل سبعة أيام التي تلي تاريخ التغيير.

يعد فتح فروع أو وكالات أو ممثليات تجارية أو مؤسسات ثانوية تغييرا في البيانات المضمنة في طلب الإذن.

يتم دعم التصريح بالتغيير بنسخة من الإذن المسلم للشخص المعنوي طبقا لأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم وبنسخة مشهود بمطابقتها لأصل شهادة الملكية أو عقد الإيجار الخاص بالفرع أو الوكالة أو الممثلية التجارية أو المؤسسة الثانوية للشركة.




المادة 5
يسلم وصل بإيداع الطلب.

يرفض كل ملف طلب إذن بممارسة أعمال الحراسة أو نقل الأموال غير مرفق بالوثائق المثبتة المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم.




المادة 6
تتم دراسة طلبات الإذن بممارسة أعمال الحراسة أو نقل الأموال من طرف لجنة يترأسها والي الجهة أو من يمثله وتتكون من الأعضاء التالي بيانهم:

­ عامل الإقليم أو العمالة المعني أو ممثله ؛

­ والي الأمن أو ممثله أو الرئيس الجهوي أو الإقليمي للأمن أو رئيس منطقة الأمن المختص ترابيا حسب الحالة ؛

­ القائد الجهوي للدرك الملكي المختص أو ممثله ؛

­ القائد الجهوي للقوات المساعدة المختص أو ممثله.



يجوز للجنة المذكورة أن تضم إليها، بناء على قرار يصدره الرئيس، كل شخص يمكنه المساهمة في أعمالها .




المادة 7
يباشر والي الجهة المعني سحب الإذن إذا لم يعد المستفيد منه متوفرا على أحد الشروط المطلوبة لتسليم الإذن وفقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 27.06 المذكور.

يترتب عن سحب الإذن الإيقاف الفوري لكل عمل من الأعمال محل الإذن المسحوب.




المادة 8
يجوز لوالي الجهة المعني أن يوقف في الحال الإذن في حالة استعجال أو ضرورة مرتبطة بالنظام العام.




المادة 9
يجب على مقاولات الحراسة ونقل الأموال مسك سجل خاص على مستوى مقرها الاجتماعي وفروعها أو وكالاتها يتضمن البيانات التالية عن كل مستخدم :

1 - الجنسية ؛

2 - تاريخ الولادة ؛

3 - الجنس ؛

4 - الأسماء العائلية والشخصية وأرقام بطائق التعريف الوطنية أو البطائق الوطنية للتعريف الالكترونية ؛

5 - العمل المزاول ؛

6 - المؤهلات : الدبلومات أو شواهد التأهيل ؛

7 - تاريخ ورقم التصريح بالتشغيل المنجز لدى السلطة المختصة ؛

8 - محل التعيين وكذا وظيفة المستخدمين ؛

9 - رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؛

10 -رقم البطاقة المهنية المنصوص عليها في المادة 11 أدناه.



يجب ترقيم صفحات السجل الخاص المنصوص عليه أعلاه وتوقيعها من طرف المصالح المختصة ترابيا للإدارة العامة للأمن الوطني أو الدرك الملكي.




المادة 10
يجوز لمقاولات أعمال الحراسة ونقل الأموال تحديد بذلة المستخدمين أثناء ممارسة مهامهم. غير أنه لا يجب أن تحدث البذلة المذكورة أي التباس مع البذلات المنظمة بموجب أحكام تنظيمية ولاسيما منها بذلات القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والجمارك والمياه والغابات وإدارة السجون.

يجب أن تحمل البذلة شارتين على الأقل تبينان بشكل واضح في كل الظروف تسمية ورمز المقاولة.

لا يعد ارتداء البذلة إلزاميا بالنسبة للمستخدمين الذين يمارسون أعمال الحراسة داخل المحلات التجارية.

يمنع ارتداء البذلة خارج أوقات العمل.




المادة 11
يجب أن يتوفر كل مستخدم للقيام بأعمال الحراسة أو نقل الأموال أثناء ممارسة مهامه على بطاقة مهنية مسلمة من طرف مشغله.



يجب أن تتضمن هذه البطاقة البيانات التالية :

­ تسمية المؤسسة أو الاسم العائلي والشخصي للمشغل ؛

­ رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؛

­ المقر الاجتماعي للمقاولة أو عنوان المشغل ؛

­ الاسم الشخصي والعائلي للأجير وتاريخ ولادته وتاريخ تعيينه ووظيفته ومبلغ أجرته ورقم تسجيله في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؛

­ تسمية شركة التأمين.



يجب أن تتضمن البطاقة كذلك صورة شخصية لحائزها وكذا تعريف الإذن الإداري المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه.

يجب تقديم هذه البطاقة عند كل طلب يتقدم به عون السلطة العمومية وإرجاعها إلى المشغل عند انتهاء صلاحية عقد الشغل.




المادة 12
يجوز أن تتوفر وسائل نقل مقاولات الحراسة أو نقل الأموال على تجهيزات الاتصال لأجل ربط اتصالات السلامة.

يجب أن تتقيد كل مقاولة من مقاولات الحراسة أو نقل الأموال التي تستعمل وسائل الاتصال بأحكام القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.

يمنع استعمال صفارات الإنذار أو المصابيح الوامضة أو كل معدات التشوير الضوئي.




المادة 13
يجب أن تتوفر العربات المستعملة في نقل الأموال على كل الخصائص التقنية المطلوبة لضمان تأمين الأموال المنقولة ولاسيما ضد السرقة.

يحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل الخصائص التقنية للعربات المخصصة لنقل الأموال.




المادة 14
الأسلحة ووسائل الدفاع المرخص بحملها واستعمالها أثناء ممارسة أعمال الحراسة ونقل الأموال هي :

‌أ) الهراوات من نوع "عصي الدفاع" أو "طونفا" ؛

‌ب) المولدات النضاحة التي تصيب بالوهن أو تسيل الدموع.



لا يرخص باستعمال الأسلحة المذكورة إلا في حالة الدفاع الشرعي.




المادة 15
تتم حيازة وامتلاك الأسلحة المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه من طرف المقاولة بناء على إذن من والي الجهة المعني.



يسلم الإذن في حيازة الأسلحة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ويمكن سحبه في كل وقت لأسباب مرتبطة بالنظام العام أو بأمن الأشخاص.

ويمكن تجديد الإذن ضمن نفس الشروط المطلوبة في الإذن الأول.

في حالة إرجاع الإذن في حيازة الأسلحة من قبل حائزه أو عدم تجديده، فإن المقاولة ملزمة بتفويت أسلحتها لمصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي المختصة ترابيا.




المادة 16
يجب إيداع الأسلحة تحت مراقبة مسؤول تعينه المقاولة، معزولة داخل صندوق حديدي أو خزانة حديدية مثبتة بالحائط أو على الأرض داخل مكان مؤمن بالمقاولة، ما لم يتم حملها أثناء مزاولة العمل.




المادة 17
تمسك المقاولة سجلا بجرد الأسلحة يمكن من التعرف عليها.

يجب أن يبين في السجل المرقم والموقع من طرف المصالح المختصة ترابيا للإدارة العامة للأمن الوطني أو الدرك الملكي، صنف الأسلحة المملوكة ونموذجها وعلامتها.

تمسك المقاولة علاوة على ذلك، قائمة يومية تبين خروج وإرجاع الأسلحة المسجلة في سجل الجرد، وتبين القائمة المذكورة، يوما بيوم، هوية العون الذي تسلم السلاح عند الشروع في العمل أثناء تأدية المهام التي تبرر حمل السلاح، تحتفظ المقاولة بالقوائم اليومية طوال أجل ثلاث سنوات.

توضع الوثائق المنصوص عليها في هذه المادة رهن إشارة مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي.

تشعر المقاولة فورا المصالح المختصة ترابيا للإدارة العامة للأمن الوطني أو الدرك الملكي بسرقة كل سلاح أو ضياعه أو تلفه أو تعرضه للخلل.




المادة 18
يجوز لمقاولات الحراسة ونقل الأموال استعمال الكلاب أثناء ممارستها لمهامها.

يمنع استخدام الكلاب أثناء ممارسة أعمال الحراسة أو نقل الأموال في كل الأماكن بدون الحضور الفوري والدائم لمروض الكلاب.

يتم تكميم واقتياد الكلاب المستخدمة في الأماكن العمومية أو المفتوحة في وجه العموم.

يشترط لاستخدام الكلاب الحصول على شهادة صحية عن كل كلب من بيطري معتمد.

يخضع استخدام الكلاب للإذن المسبق من السلطة المخول لها تسليم هذا الإذن المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.


المادة 19
يجوز أن يؤذن لمستخدمي مقاولات الحراسة المؤهلين لذلك من طرف مشغليهم في القيام بتلمسات أمنية وتفتيشات جسدية أو القيام بتفتيش الأكياس أو الأمتعة اليدوية أو غيرها من وسائل حمل المنقولات من لدن والي الأمن أو قائد الدرك الملكي المختص ترابيا والذي يحدد حسب الحالة قائمة الأماكن التي يتم فيها إجراء التدابير المذكورة.

لا يجوز القيام بالتلمسات الأمنية والتفتيشات الجسدية وأعمال تفتيش الأمتعة اليدوية أو الأكياس أو غيرها من وسائل حمل المنقولات إلا في حضور ضابط أو عون للشرطة القضائية يعين لهذا الغرض من طرف والي الأمن أو قائد الدرك الملكي المختص ترابا.


المادة 20
يجب أن يكون طلب الإذن للأعوان المؤهلين للقيام بالتلمسات الأمنية مرفقا بالوثائق التالية :

1 - شهادة التقييد في السجل التجاري للمقاولة ؛

2 - نسخة مشهود بمطابقتها لأصل الإذن المسلم وفق أحكام هذا المرسوم؛

3 - نسخ مشهود بمطابقتها لأصل البطائق الوطنية للتعريف الالكترونية أو بطائق التعريف الوطنية للأعوان المؤهلين للقيام بالتلمسات الأمنية ؛

4 - شهادة تثبت سنتين على الأقل من التجربة المهنية في أعمال الحراسة ؛

5 - الدبلومات أو شواهد التأهيل المهني للأعوان المؤهلين للقيام بتلمسات أمنية وكذا مدة تكوينهم المهني.


المادة 21
يثبت مستخدمو مقاولات الحراسة أو نقل الأموال قدرتهم المهنية بنيل دبلوم أو شهادة تتوج اكتسابهم الكفاءات طبقا للشروط المحددة بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير التشغيل والتكوين المهني، بالنسبة لأعمال الحراسة، وبقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير التشغيل والتكوين المهني ووزير التجهيز والنقل بالنسبة إلى أعمال نقل الأموال.

غير أن المستخدمين الذين يزاولون أعمال الحراسة أو نقل الأموال في تاريخ نشر هذا المرسوم يثبتون قدرتهم المهنية بالحصول على شهادة تؤكد مزاولة الأعمال المنصوص عليها لمدة غير منقطعة تساوي أو تفوق 18 شهرا.


المادة 22
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل ووزير التشغيل والتكوين المهني كل واحد منهم فيما يخصه.





وحرر بالرباط في 16 من ذي القعدة 1431 ( 25 أكتوبر 2010 )



الإمضاء : عباس الفاسي.



وقعه بالعطف :



وزير الداخلية،

الإمضاء : الطيب الشرقاوي.



وزير التجهيز و النقل،

الإمضاء: كريم غلاب.



وزير التشغيل و التكوين المهني،

الإمضاء : جمال اغماني.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.press-magreb.com
فريد الكموز
زائر
Anonymous



القانون - مرسوم بتطبيق القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال الصادر في ( 25 أكتوبر 2010 )  Empty
مُساهمةموضوع: faridgamouz@gmail.com   القانون - مرسوم بتطبيق القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال الصادر في ( 25 أكتوبر 2010 )  Empty24/8/2016, 22:03

الاشهار

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مرسوم بتطبيق القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال الصادر في ( 25 أكتوبر 2010 )
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 27.06 يتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال
» قرار بتحديد شروط نيل دبلوم أو شهادة تثبت الأهلية المهنية للقيام بأعمال نقل الأموال الصادر في 24 فبراير 2012
» قرار بتحديد شروط نيل دبلوم أو شهادات تثبت الأهلية المهنية للقيام بأعمال الحراسة الصادر في (24 فبراير 2012)
» القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية الصادر في 23 يناير2019
» قرار بتحديد الخصائص التقنية لعربات نقل الأموال الصادر في 24 فبراير 2012

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى بريس المغرب - وظيفة المغرب الشرطة المغربية - مباراة الأمن الوطني :: وظائف & مباريات :: الوظيفة في المغرب Alwadifa Maroc :: قانون الوظيفة-