منتدى بريس المغرب - وظيفة المغرب الشرطة المغربية - مباراة الأمن الوطني

الوظيفة في المغرب العمومية و العسكرية - مباراة الأمن الوطني - نتائج ونماذج المباريات - إمتحانات البكالوريا - شؤون المدارس و التعليم - الإجازة المهنية والماستر
 
الرئيسيةأحدث الصورالتكوين المهنيالتسجيلدخول
البحث في المنتدى
إعلانات
منتدى بريس المغرب

إعلان

توصل بجديد إعلانات الوظائف والمدارس وشؤون مباريات الأمن الوطني

أدخل الإيميل الخاص بك هنا:

(بعد الإشتراك سوف تصلك رسال تأكيد الإشتراك في بريدك، يجب الدخول لبريدك لتأكيدها )

المواضيع الأخيرة
» الاخبار القانونية في دقيقة...!! (13/10/2023)
النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج  Emptyمن طرف مسافر سلاوي 20/10/2023, 07:54

» مراحل ما بعد النجاح المحاماة دورة 2023
النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج  Emptyمن طرف مسافر سلاوي 20/10/2023, 07:51

» مستجدات مباريات التوظيف والمباريات المرتقبة في الشهور الاخيرة من 2023 وبداية 2024
النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج  Emptyمن طرف مسافر سلاوي 20/10/2023, 07:44

» الريسوني : الشعب المغربي مستعد لمسيرة للصحراء المغربية وتندوف
النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج  Emptyمن طرف Adrem 16/8/2022, 22:59

» قانون الهجرة الجديد في ألمانيا ????????
النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج  Emptyمن طرف بوزطاطي 21/4/2022, 22:44

» الهجرة الى بريطانيا 2022 .. كل ما تريد معرفته
النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج  Emptyمن طرف بوزطاطي 17/4/2022, 23:16

» الهجرة الى كندا بطريقة قانونية دون المخاطرة بنفسك
النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج  Emptyمن طرف بوزطاطي 15/4/2022, 00:00

» طرق الهجرة إلى كندا في 2022 وأهم المتطلبات وإجراءات القبول ✔️
النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج  Emptyمن طرف بوزطاطي 14/4/2022, 23:56

» ألمانيا تعلن رسمياً أنها بحاجة لـ 400 ألف مهاجر سنويا
النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج  Emptyمن طرف بوزطاطي 11/4/2022, 18:53

» تكاليف الهجرة إلي جمهورية التشيك ✔️
النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج  Emptyمن طرف بوزطاطي 11/4/2022, 18:49

» وزارة الخارجية الأمريكية ترفع رسوم تأشيرة الدخول إلى 1500 درهم
النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج  Emptyمن طرف بوزطاطي 9/4/2022, 22:53

المنتدى على الفايسبوك
منتدى بريس المغرب


شاطر
 

 النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Adrem
الإدارة'''''
 الإدارة'''''
avatar


الجنس : ذكر
دولتي : المغرب
المشآرڪآت : 6210
نقاطي : 23539
سٌّمعَتي : 8

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج  Empty
مُساهمةموضوع: النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج    النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج  Empty27/7/2012, 04:59

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج


الباب الأول:

مقتضيات عامة

المادة 1: يؤلف موظفو المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج صنفا خاصا في حظيرة الوظيفة العمومية، نظرا لخصوصية المهام الموكولة إليهم وطبيعة مجال اشتغالهم، وتجري عليهم المقتضيات الخاصة الواردة في هذا النظام الأساسي.
المادة 2:
يتألف موظفو المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالإضافة الى الأطر الخاضعة للأنظمة المشتركة بين الوزارات من الهيئتين التاليتين:
1 هيئة الحراس والأمن.
2 هيئة إعادة الإدماج.


الفرع الأول
هيئة الحراس والأمن



المادة 3
تشتمل هيئة الحراس والأمن على الإطارين التاليين:
1 إطار حارس سجن.
2 إطار قائد سجن.


إطار حارس سجن

المادة 4
تناط بإطار حارس سجن مهام الحفاظ على أمن المؤسسات السجنية وسلامة السجناء طبقا للقوانين الجاري بها العمل، ويقوم على الخصوص بما يلي:
- تفتيش المعتقلين عند الدخول أو الخروج من المؤسسة لأي سبب من الأسباب.
- تأمين الحراسة بمختلف المراكز داخل المؤسسة السجنية.
- مراقبة وتفتيش كل مرافق المؤسسات السجنية.
- إحكام إغلاق الأبواب والمسالك والتأكد من إخلاء الممرات ومسالك الطواف وفعالية إنارتها.
- مراقبة وسائل الإغلاق بصفة دورية والتأكد يوميا من سلامة الأقفال والقضبان.
استعمال السلاح عند الضرورة للحفاظ على أمن المؤسسة السجنية.
- مراقبة تحركات السجناء أثناء الأشغال العامة والفسحة.
- المساهمة في تنظيم وتسيير العمل في الأحياء والأجنحة داخل المعقل.
التدخل في الحالات الاستعجالية والطارئة.
- تفتيش الزوار والمؤن ومراقبة قاعة الزيارة.
- القيام بجولات تفقدية بعد إغلاق الزنازن وأثناء الليل.
- المساهمة في عملية خفر السجناء أثناء القيام بترحيلهم الى مؤسسات أخرى أو نقلهم الى المستشفى.
- المساهمة في تأهيل السجناء لإعادة إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم.
حراسة المصحة وتأمين عمل الأطر الطبية وشبه الطبية.
- حراسة وتأمين مختلف الأنشطة الاجتماعية والثقافية والتربوية داخل المؤسسات السجنية.

المادة 5
يشتمل إطار حارس سجن على الدرجات التالية
1 - درجة حارس سجن من الطبقة الرابعة
2 - درجة حارس سجن من الطبقة الثالثة
3 - درجة حارس سجن من الطبقة الثانية
4 - درجة حارس سجن من الطبقة الاولى.

المادة 6
تخصص لدرجة حارس سجن من الطبقة الرابعة الرتب والارقام الاستدلالية التالية:
-الرتبة الاولى الرقم الاستدلالي: 151.
-الرتبة الثانية الرقم الاستدلالي: 161.
-الرتبة الثالثة الرقم الاستدلالي: 173.
-الرتبة الرابعة الرقم الاستدلالي: 185.
-الرتبة الخامسة الرقم الاستدلالي: 197.
الرتبة السادسة الرقم الاستدلالي: 209.
-الرتبة السابعة الرقم الاستدلالي: 222.
-الرتبة الثامنة الرقم الاستدلالي: 236.
-الرتبة التاسعة الرقم الاستدلالي: 249.
الرتبة العاشرة الرقم الاستدلالي: 262.

المادة 7
تخصص لدرجة حارس سجن من الطبقة الثالثة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
-الرتبة الاولى الرقم الاستدلالي:177.
-الرتبة الثانية الرقم الاستدلالي: 193.
-الرتبة الثالثة الرقم الاستدلالي: 208.
-الرتبة الرابعة الرقم الاستدلالي: 225.
-الرتبة الخامسة الرقم الاستدلالي: 242.
-الرتبة السادسة الرقم الاستدلالي: 260.
-الرتبة السابعة الرقم الاستدلالي: 277.
-الرتبة الثامنة الرقم الاستدلالي: 291.
-الرتبة التاسعة الرقم الاستدلالي: 305.
-الرتبة العاشرة الرقم الاستدلالي: 318

المادة 8
تخصص لدرجة حارس سجن من الطبقة الثانية الرتب والارقام الاستدلالية التالية..
-الرتبة الاولى الرقم الاستدلالي: 207.
-الرتبة الثانية الرقم الاستدلالي: 224.
-الرتبة الثالثة الرقم الاستدلالي: 241.
-الرتبة الرابعة الرقم الاستدلالي: 259.
-الرتبة الخامسة الرقم الاستدلالي: 276.
-الرتبة السادسة الرقم الاستدلالي: 293.
-الرتبة السابعة الرقم الاستدلالي: 311.
-الرتبة الثامنة الرقم الاستدلالي: 332.
-الرتبة التاسعة الرقم الاستدلالي: 353.
-الرتبة العاشرة الرقم الاستدلالي: 373.

-المادة 9
تخصص لدرجة حارس سجن من الطبقة الاولى الرتب والارقام الاستدلالية التالية:.
-الرتبة الاولى الرقم الاستدلالي: 235
.-الرتبة الثانية الرقم الاستدلالي: 253
-الرتبة الثالثة الرقم الاستدلالي: 274
-الرتبة الرابعة الرقم الاستدلالي: 296
-الرتبة الخامسة الرقم الاستدلالي: 317
-الرتبة السادسة الرقم الاستدلالي: 339
-الرتبة السابعة الرقم الاستدلالي: 361
-الرتبة الثامنة الرقم الاستدلالي: 382
-الرتبة التاسعة الرقم الاستدلالي: 404
-الرتبة العاشرة الرقم الاستدلالي: 438

-المادة 10
يعين في درجة حارس سجن من الطبقة الرابعة بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على :
- شهادة الباكالوريا
- احدى الشهادات او الدبلومات المحددة بقرار للوزير لامكل فبتحديث لقطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.23 الصادر في 14 من ربيع الاول 1425 (4 ماي 2004) المشار اليه اعلاه
واستثناء من الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة،يمكن للمندوب العام لادارة السجون واعادة الادماج خلال مدة اقصاها خمس سنوات ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم، ان يوظف مباشرة في درجة حارس سجن من الطبقة الرابعة بناء على مؤهلات بدنية خاصة تتطلبها طبيعة بعض المهام بالمؤسسات السجنية وذلك في حدود 10 في المئة من المناصب المالية الشاغرة.

المادة 11
يعين في درجة حارس سجن من الطبقة الثالثة بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية او بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين حراس السجون من الطبقة الرابعة طبقا لاحكام المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 دجنبر 2005) المشار اليه اعلاه.

المادة 12
يعين في درجة حارس سجن من الطبقة الثانية بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية او بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين حراس السجون من الطبقة الثالثة طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 دجنبر 2005) المشار إليه اعلاه.

المادة 13
يعين في درجة حارس سجن من الطبقة الاولى بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية او بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين حراس السجون من الطبقة الثانية طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 دجنبر 2005) المشار إليه أعلاه.


إطار قائد سجن

المادة 14
بالاضافة ا لى المهام المسندة لإطار حارس سجن في مجال الحفاظ على أمن المؤسسات وسلامة السجناء يضطع اطار قائد سجن بالمهام التالية:
- إدارة وتسيير شؤون المؤسسات السجنية
- تدبير شؤون المعاقل
- الاشراف على تنفيذ الخطط والبرامج الامنية
- مراقبة فرق الحراسة والمساهمة في تكوينها
- التأكد من التطبيق الدقيق للضوابط المتعلقة بالحفاظ على النظام والانضباط داخل المؤسسات السجنية.
- مساعدة طاقم المؤسسة في التدخل للحد من الاخلالات الامنية.
- المساهمة في تأهيل السجناء.
- مراقبة وتقييم البرامج الاجتماعية والثقافية والترفيهية داخل المؤسسات السجنية.
- مراقبة وتقييم سير العمل بالمعقل
- مراقبة تسيير المصالح الاقتصادية بالمؤسسات السجنية.
ويمكن بالاضافة الى ذلك ان تسند الإطار قائد سجن مهام الضبط القضائي بالمؤسسات السجنية المتمثلة على الخصوص في:
- مراقبة شرعية الاعتقال من خلال التأكد من أن سند الاعتقال مستوف للشروط الشكلية المتطلبة حسب مقتضيات القوانين الجاري بها العمل.
- التأشير على جميع سندات الاعتقال، وعلى بطاقات الافراج والاخراج المؤقت ورخص الخروج الاستثنائية وذلك تحت مراقبة مدير المؤسسة.
- التأشير على جميع سندات الاعتقال، وعلى بطاقات الافراج والاخراج المؤقت ورخص الخروج الاستثنائية وذلك تحت مراقبة مدير المؤسسة.
- مسك الملفات الجنائية للمعتقلين.
- مسك وتحيين وضبط بطاقة الاعتقال الخاصة بكل معتقل.
- تبليغ المعتقلين الاحكام الصادرة في حقهم.
- إعداد الملفات الجنائية للمعتقلين المقترحين للاستفادة من العفو الملكي او الرخص الاستثنائية للخروج او الافراج المقيد بشروط.
- تحرير التصريحات بالطعون في آجالها.
- مسك وضبط السجلات الخاصة بالضبط القضائي بشكل قانوني.
- السهر على تنفيذ ظهير العفو.

المادة 15
يشتمل إطار قائد سجن على الدرجات التالية:
ا- درجة قائد سجن
2- درجة قائد سجن ممتاز
3- درجة قائد سجن اقليمي
وعلى منصب سام لقائد سجن عام.

المادة 16
تخصص لدرجة قائد سجن الرتب والارقام الاستدلالية التالية:
- الرتبة الاولى الرقم الاستدلالي: 275
- الرتبة الثانية الرقم الاستدلالي: 300
- الرتبة الثالثة الرقم الاستدلالي: 326
- الرتبة الرابعة الرقم الاستدلالي: 351
-الر تبة الخامسة الرقم الاستدلالي: 377
- الرتبة السادسة الرقم الاستدلالي: 402
- الرتبة السابعة الرقم الاستدلالي: 428
- الرتبة الثامنة الرقم الاستدلالي: 456
- الرتبة التاسعة الرقم الاستدلالي: 484
- الرتبة العاشرة الرقم الاستدلالي: 512
- الرتبة الاستثنائية الرقم الاستدلالي: 564

المادة 17
تخصص لدرجة قائد سجن ممتاز الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
- الرتبة الأولى الرقم الاستدلالي: 336
- الرتبة الثانية الرقم الاستدلالي: 369
- الرتبة الثالثة الرقم الاستدلالي: 403
- الرتبة الرابعة الرقم الاستدلالي: 436
- الرتبة الخامسة الرقم الاستدلالي: 472
- الرتبة السادسة الرقم الاستدالي: 509
- الرتبة السابعة الرقم الاستدلالي: 542
- الرتبة الثامنة الرقم الاستدلالي: 574
- الرتبة التاسعة الرقم الاستدلالي: 606
- الرتبة العاشرة الرقم الاستدلالي: 639
- الرتبة الاستثنائية الرقم الاستدلالي: 704

المادة 18
تشتمل درجة قائد سجن إقليمي علي ست رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية:
- الرتبة الأولى: 704
- الرتبة الثانية: 746
- الرتبة الثالثة: 779
- الرتبة الرابعة: 812
- الرتبة الخامسة: 840
- الرتبة السادسة: 870

المادة 19
يعين في درجة قائد سجن بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون علي إحدي الشهادات التالية:
- شهادة الإجازة في العلوم القانونية أو الاقصادية أو لتدبيرية أو الاجتماعية
- إحدي الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2-04-23 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.

المادة 20
يعين في درجة قائد سجن ممتاز:
يعين في درج قائد سجن ممتاز:
1- بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون علي إحدى الشهادات التالية:
- دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة في التخصصات القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو الاجتماعية.

- شهادة الماستر في التخصصات القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو الاجتماعية.

- احدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2,04,23 الصادر في 14 من ربيع الاول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.

2 - بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين الموظفين المرتبين في درجة قائد سجن طبقا لأحكام المرسوم رقم 2,04,403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 دجنبر 2005) المشار إليه أعلاه.

المادة 21
يعين في درجة قائد سجن اقليمي عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي، من بين الموظفين المرتبين في درجة قائد سجن ممتاز طبقا لأحكام المرسوم رقم 2,04,403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 دجنبر 2005) المشار إليه أعلاه.
ويحتفظ المعنيون بالأقدمية المكتسبة في رتبهم السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الاستدلالي للرتبة الجديدة التي عينوا فيها، وذلك في حدود ثلاث سنوات.
تتم الترقية من رتبة إلى رتبة من درجة قائد سجن اقليمي مباشرة كل ثلاث سنوات.

المادة 22
يمكن أن يعين في منصب قائد سجن عام، من بين الموظفين المرتبين في درجة قائد سجن اقليمي الذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك في حدود 10% من عدد المناصب المقيدة في الميزانية المخصصة لدرجة قائد سجن اقليمي.
ويتم التعيين باقتراح من المندوب العام ل لإدارة السجون وإعادة الادماج وفقا للاجراءات المقررة للتعيين في المناصب العليا، ويكون قابلا للتراجع عنه ولا يمكن أن يترتب عنه ترسيم في منصب قائد سجن عام أو في درجة أو إطار آخر من أطر الإدارة.

المادة 23
يتم لولوج درجة حارس سجن من الطبقة الرابعة المرشحون البالغون من العمر 21 سنة على الأقل و35 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية، ويمكن تمديد هذا الحد من السن لمدة تعادل مدة الخدمات المدنية أو العسكرية السابقة الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد من غير أن تتجاوز 40 سنة.
وتفتح المباريات الخاصة بالتوظيف في إطار قائد سجن في وجه المرشحين البالغين من العمر 21 سنة على الأقل و45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.

المادة 24
يجب أن تتوفر في المرشحين للتوظيف في هيئة الحراسة والأمن الشروط الخاصة التالية:
- ان يكونوا مصابين بأي مرض أو عاهة يترتب عنها ضعف في القدرة البدنية من شأنه أن يحول دون مزاولة خدمة فعلية بالليل أو النهار، ولاسيما الاصابات المزمنة في الجهاز العصبي أو المرض، أو الاضراب العقلي التي تطلب علاجا في إحدى مؤسسات الامرض العقلية، أو كل اصابة في الحلق قد تعرقل الصوت، وتعتبر التمتمة كذلك من موانع القبول في هذه المناصب.
- ان يتوفروا على قدرة تساعد على سماع الهمس عن بعد خمسين سنتمترا وصوت عال عن مسافة خمسة أمتار.
- ان يتمتعوا بحدة بصر تبلغ نسبتها 15/10 على الأقل دون استعمال النظارات بالنسبة لإطار حارس سجن ومع استعمالها بالنسبة لإطار قائد سجن.
- ان يتوفروا على قامة لا تقل عن 1,75 متر من غير حذاء فيما يخص الذكور و1,65 متر فيها يخص الاناث ويجوز للمندوب العام في حالات استثنائية مخالفة الشروط المتعلقة بالطول لفائدة المترشحين والمترشحات لمزاولة المهام الخاصة طبقا لما تقتضيه المصلحة الادارية.

المادة 25
يلزم موظفو هيئة الحراسة والامن بارتداء الزي النظامي، ولا تستثنى إلا الحالات التي يمنح بشأنها ترخيص بموجب قرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج إذا اقتضت طبيعة بعض المهام ذلك.
وتحدد الخصائص الميزة للزي النظامي وشكله ومكوناته بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج.

المادة 26
يلزم موظفو هيئة الحراسة والامن بحمل السلاح اثناء مزاولتهم لمهامهم في مراكز معينة، وبالامتثال لقواعد النظام شبه العسكري المحددة في النظام الداخلي للمؤسسات السجنية.



الفرع الثاني
هيئة إعادة الادماج


المادة 27
تشتمل هيئة إعادة الادماج على الاطر التالية:
1 - رؤساء الاشغال
2 - اساتذة التكوين المهني
3 - المنشطون في الشؤون الاجتماعية
4 - الممرضون
5 - النفسانيون
6 - الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان.
إطار رؤساء الأشغال وإطار أساتذة التكوين المهني.

المادة 28
تناط بإطار رؤساء الأشغال وإطار أساتذة التكوين المهني مهام التأهيل والتكوين المهني للمعتقلين ويقومون على الخصوص بما يلي:
- تنفيذ مختلف برامج التكوين المهني لفائدة المعتقلين.
- الإشراف على الأوراش والمعامل داخل المؤسسات السجنية.
- السهر على تنفيذ برامج التعليم ومحو الأمية لفائدة المعتقلين.

المادة 29
يعين في إطار رؤساء الأشغال وإطار أساتذة التكوين المهني للعمل بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج طبقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.89.565 الصادر في 30 من شوال 1410 (25 ماي 1990) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني، كما وقع تغييره وتتميمه وتسري عليهم الأحكام الواردة فيه.


إطار المنشطين في الشؤون الاجتماعية

المادة 30
تسند لإطار المنشطين في الشؤون الاجتماعية مهام تأطير الأنشطة الاجتماعية لفائدة المعتقلين ويقومون على الخصوص بما يلي:
- السهر على تنفيذ البرامج الاجتماعية والثقافية والترفيهية لفائدة السجناء.
- العمل على تسهيل اتصال المعتقلين بالعالم الخارجي والحفاظ على الروابط الأسرية.
- تتبع برامج التعليم ومحو الأمية والتكوين المهني داخل المؤسسات السجنية.
- تقديم المساعدة الاجتماعية للمعتقلين، وكشف وحصر احتياجاتهم الخاصة.

المادة 31
يعين المنشطون في الشؤون الاجتماعية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.88.292 الصادر في 8 ذي الحجة 1409 (12 يوليوز 1989) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية، كما وقع تغييره وتتميمه وتسري عليهم مقتضياته.



إطار الممرضين

المادة 32
تناط بإطار الممرضين تحت مسؤوليتهم وتحت إشراف ومراقبة الأطباء وجراحي الأسنان بالمؤسسات السجنية على الخصوص المهام التالية:
- المساهمة في أعمال الوقاية والعلاج ومحاربة الأمراض المعدية في حدود اختصاصاتهم.
- توعية وتربية المعتقلين فيما يتعلق بالصحة وقواعد النظافة.
- تحضير المعدات والمنتجات اللازمة للفحوص والتحليلات والعلاجات الطبية أو الجراحية والتعهد بتلك المعدات.
- تنفيذ وتطبيق الوصفات الطبية المتعلقة بالوقاية والتشخيص والتحليل والعلاج.
المساهمة في تنفيذ البرامج الصحية داخل المؤسسات السجنية.
- مساعدة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالمؤسسات السجنية فيما يتعلق بالعلاجات والتقنيات الخاصة التي تستلزمها حالة السجناء المرضى ولاسيما المتعلقة منها بالنظافة والتغذية والتوعية.
- القيام بالحراسة والمداومة الطبية خارج أوقات العمل.

المادة 33
يعين الممرضون للعمل بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.06.620 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة وتسري عليهم مقتضياته.



إطار النفسانيين

المادة 34
تسند لإطار النفسانيين مهام تتبع الحالة النفسية للمعتقلين ويقومون على الخصوص بما يلي:
- العناية بالصحة النفسية للسجناء.
- تنظيم وعقد جلسات ومقابلات للإصغاء للسجناء المرضى وتشخيص وضعهم النفسي.
- التعاون والتنسيق مع الطاقم الطبي والمنشط الاجتماعي لوصف العلاج المناسب لكل حالة.

المادة 35
يعين النفسانيون للعمل بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج طبقا للشروط المقررة في المرسوم الملكي رقم 1178.66 بتاريخ 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الصحة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه وتسري عليهم مقتضياته.



إطار الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة

المادة 36
تسند للأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة العاملين بالمؤسسات السجنية مهام تتبع الحالة الصحية للسجناء طبقا للقوانين الجاري بها العمل ويقومون على الخصوص بما يلي:
- فحص وتتبع الحالة الصحية للمعتقلين.
- السهر على تنفيذ البرامج الصحية داخل المؤسسات السجنية.
- السهر على صحة المعتقلين البدنية والعقلية.
- على اتخاذ التدابير الوقائية لفائدة المعتقلين.
- السهر على قواعد النظافة والرعاية الصحية داخل المؤسسات السجنية.
- التأكد من احترام شروط وكيفية تخزين المواد الغذائية والحفاظ عليها.
- مراقبة جودة وطرق تهييء الوجبات الغذائية.
- السهر على تطبيق القواعد المتعلقة بعزل المرضى طريحي الفراش وذوي الأمراض المعدية والأمراض العقلية.
تأطير الأطر الشبه الطبية.
- تنظيم ومراقبة تزويد مصحات المؤسسات السجنية بالأدوية الضرورية لتقديم الإسعافات والعلاجات لفائدة المعتقلين.
- الإشراف على تدبير شؤون المصحات بالمؤسسات السجنية.

المادة 37
يعين الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.99.651 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات وتسري عليهم الأحكام الواردة فيه.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.press-magreb.com
Adrem
الإدارة'''''
 الإدارة'''''
avatar


الجنس : ذكر
دولتي : المغرب
المشآرڪآت : 6210
نقاطي : 23539
سٌّمعَتي : 8

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج  Empty
مُساهمةموضوع: النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج    النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج  Empty27/7/2012, 05:16

الباب الثاني
مقتضيات مشتركة


المادة 38
تحدد شروط وشكل وبرامج المباريات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.

المادة 39
تحدث لجنة طبية مختصة لدى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يعهد إليها بإجراء فحص أولي لأهلية المترشحين البدنية والنفسية قصد ولوج أسلاك ودرجات المندوبية العامة مع مراقبة لاحقة لحالتهم الصحية ورفع تقرير بشأنها للجن الطبية المختصة التابعة لوزارة الصحة.

المادة 40
يعين المرشحون الذين تم توظيفهم طبقا للمواد 10 و 19 و 20 من هذا المرسوم متمرنين ولا يمكن ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين الذي يشتمل وجوبا على تكوين شبه عسكري طبقا للشروط التي تحدد بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

عند انصرام مدة التمرين، يتم ترسيم المعنيين في الرتبة الثانية من الدرجة التي ينتمون إليها أو قبولهم لقضاء سنة جديدة وأخيرة من التمرين، وفي حالة عدم ترسيمهم يتم إ ما إعفاؤهم أو إرجاعهم إلى أسلاكهم الأصلية إن كانوا منتمين الي الإدارة سابقا.
لا تعتبر مدة التمديد في احتساب الأقدمية من أجل الترقي.

المادة 41
إن موظفي هيئة الحراسة والأمن الذين يلجون طبقا لأحكام هذا النظام الأساسي درجة تفوق بدرجة واحدة درجتهم الأصلية، يعينون في الدرجة الجديدة بالرتبة التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها، ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليه في المادة 42 بعده.
تطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلالم الزاور المحدثة بالمرسوم رقم 2-73-722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) المشار إ ليه أعلاه أو في درجة من الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل الخاضعين لهذا النظام الأساسي أو الأنظمة لأساسية أخرى، الذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا المرسوم، مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر من المرسوم رقم 2-62-344 اللصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
ولتطبيق مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر المذكورين تعتبر:

- درجة حارس سجن من الطبقة الرابعة بمثابة سلم الأجور 6.
- درجة قائد سجن بمثابة سلم الأجور 10.
- درجة قائد سجن ممتاز بمثابة سلم الأجور 11.

المادة 42
يتم الترقي من رتبة إلى أخرى في درجات هيئة الحراسة والأمن حسب أنساق الترقي الواردة في جدول أسفله:

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج  4210

ويمكن أن يلج الرتب الاستثنائية عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية الموظفون الذين قضوا سنتين علي الأقل في الخدمة بالرتبة 10 وذلك في حدود 1/10 من عدد المناصب المقيدة في الميزانية من كل درجة.

المادة 43
خلافا للأحكام المتعلقة بالترقية المشار اليها في المواد السابقة يمكن للمندوب العام القيام كل سنة بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بترقية مباشرة لموظفي هيئة الحراسة والأمن الذين أبانوا عن استحقاقهم المهني وتحليهم بخصال الوفاء بالواجب ونكران الذات، وذلك في حدود 10 مناصب من درجة إلى أخرى، أو زيادة في الأقدمية لا تتجاوز مدتها 18 شهرا.
ويمكن أن تتم هذه الترقيات بعد الوفاة إن اقتضى الزمر ذلك.

المادة 44
تشتمل العقوبات التأديبية المطبقة علي موظفي هيئة الحراسة والأمن، والمرتبة تصاعديا حسب تزايد درجة الخطورة علي ما يلي:
- الإنذار
- التوبيخ
- التشطيب من لائحة الترقي:
- النقل التأديبي علي نفقة المعني بالأمر:
- التدحرج في الرتبة
- التوقيف المؤقت على العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع توقف الرجوع إلى الأسلاك علي بحث حول مروءة وحسن أخلاق الموظف
- التدحرج في الدرجة
الإحالة علي التقاعد التلقائي
- العزل مع الاحتفاظ بالحق في التقاعد

المادة 45
تمارس السلطة التأديبية طبقا لشروط الآتية:
- تصدر العقوبات التأديبية الأربع الأولى بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإماج دون استشارة المجلس التأديبي.
- تصدر العقوبات التأدبيبة الأخرى بعد استشارة المجلس التأديبي وفقا للمسطرة المحددة في الظهير الشريف رقم 1+58-008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المشار إليه أعلاه.

المادة 46
يتعين علي الموظفين الإقامة بالمدينة التي يعملون بها والاستجابة لنداء رؤسائهم كلما احتيج إليهم ليلا ونهارا، وتحدد بمرسوم التعويضات الممنوحة لفئة موظفي المندوبية العامة الإدارة السجون وإعادة الإدماج عن المهام المنجزة خارج الأوقات العادية المحددة لمدة العمل الأسبوعية.

المادة 47
يمنع على موظفي هيئة الحراسة والأمن تأسيس نقابة مهنية أو الانتماء إليها.

المادة 48
بالاضافة إلى المهام المشار إليها في الموارد 4و14و28و30و32 و34و36 يمكن إسناد مهام واختصاصات أخرى لكل إطار من الهيئتين المشار إليهما في المادة 2 من هذا المرسوم بقرار المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج.

المادة 49
بالرغم من جميع النصوص التنظيمية المنافية، يلزم جميع الموظفين العاملين بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج بالخضوع للالتزامات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ولاسيما القانون رقم 23,98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية المشار إليها أعلاه والمرسوم رقم 2,00,485 بتاريخ 3 نونبر 2000 الصادر بتطبيقه المشار إليه أعلاه.



الباب الثالث
نظام التعويضات


المادة 50
يستفيد موظفو هيئة الحراسة والامن التابعون للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج من تعويض عن التأهيل وتعويض عن الاعباء وتعويض عن الاخطار تحدد مبالغها الشهرية على النحو التالي:

ابتداء من فاتح يناير 2009

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج  50-110

ابتدا من فاتح يوليوز 2009

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج  50-210

تؤدى التعويضات المشار إليها أعلاه كل شهر عند انتهائه:
باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف وعن مزاولة بعض المهام الخاصة المحددة بمقتضى النصوص الجاري بها العمل لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها في الجدول أعلاه وأي تعوض أو مكافأة مهما كان نوعها.



الباب الرابع
مقتضيات انتقالية

المادة 51
يظل إطار المراقبين المربين الموضوع في طريق الانقراض طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2,05,1368 الصادر في 29 من شوال 1426(2 دجنبر 2005) المشار إليه أعلاه، خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 2,73,688 بتاريخ 12 نونبر 1974 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون، كما وقع تغييره وتتميمه.
وخلافا لمقتضيات المادة 10 أعلاه، يعين في درجة حارس سجن من الطبقة الرابعة بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المراقبين المربين، طبقا لأحكام المرسوم رقم 2,04,403 الصادر في 29 من شوال 1426 (دجنبر 2005).

المادة 52
يدمج الموظفون المتمرنون والمرسمون التابعون للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج المزاولون لمهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم وفق المقتضيات التالية:
1 - التقنيون المنبثقون عن سلك المراقبين الرؤساء في إحدى درجات هيئة الحراسة والأمن التي لها نفس الارقام الاستدلالية للدرجة التي كانوا مرتبين فيها.
2 - الموظفون المنتمون لسلك المراقبين الرؤساء وسلك موظفي التسيير وإطار المراقبين العامين على النحو التالي:
المراقبون الرؤساء المساعدون في درجة حارس سجن من الطبقة الرابعة
المراقبون الرؤساء في درجة حارس سجن من الطبقة الثالثة
المديرون من الطبقة الثالثة في درجة حارس سجن من الطبقة الثانية
المديرون من الطبقة الثانية في درجة حارس سجن من الطبقة الاولى
المديريون من الطبقة الاولى في درجة قائد سجن
المديرون خارج الطبقة في درجة قائد سجن ممتاز
المراقبون العامون لإدارة السجون في درجة قائد سجن اقليمي

المادة53
يحتفظ الموظفون المدمجون بمقتضى المادة 52 من هذا المرسوم بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرتبة والرقم الاستدلالي والاقدمية في الرتبة التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويعتد بالخدمات المؤداة والدرجات الاصلية كما لو أداؤها قد تم في الدرجات المدمجين بها.

المادة 54
خلافا لأحكام المادة 19 المشار إليها أعلاه، يعين بصفة انتقالية، في درجة قائد سجن المراقبون المربون المشار إليهم في المادة 51 أعلاه، والموظفون المدمجون بموجب المادة 52 أعلاه، والذين يلجون درجة حارس سجن من الطبقة الأولى، وذلك بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي طبقا لأحكام المرسوم رقم 2,04,403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 دجنبر 2005) المشار إليه أعلاه.

المادة 55
يتم العمل بهذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح يناير 2009. وينسخ ابتداء ابتداء من نفس التاريخ مع مراعاة المادة 51 المشار إليها أعلاه.
المرسوم رقم 2,73,688 الصادر في 27 من شوال 1394 (12 نونبر 1974) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الادماج، كما وقع تغييره وتتميمه
المرسوم رقم 2,76,231 الصادر في 28 من جمادى الاولى 1396 (28 ماي 1976) بمنح بعض التعويضات والمنافع للموظفين التابعين للأطر الخاصة بمديرية إدارة السجون وإعادة الادماج، كما وقع تغييره وتتميمه.

المادة 56
يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج كل واحد منهم فيما يخصه.



وحرر بالرباط، في 8 ذي القعدة 1429
( 7 نونبر 2008 )
الإمضاء: عباس الفاسي


وقعه بالعطف
وزير الاقتصاد و المالية
الإمضاء: صلاح الدين المزوار
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول
المكلف بتحديث القطاعات العامة
الإمضاء: محمد عبو



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.press-magreb.com
 
النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» النظام الأساسي الخاص بموظفي الجمارك
»  النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية - يناير 2012
» النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني - مرسوم رقم 2.10.85 صادر في 26 مارس 2010
» إدارة السجون وإعادة الإدماج : لائحة المترشحات الناجحات في الاختبار الكتابي لمباراة توظيف حارس سجن من الطبقة الرابعة التي أجريت في 10 أبريل 2016
»  مرسوم رقم 429-19-2 صادر في 18 من رمضان 1440 (24 ماي 2019) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى بريس المغرب - وظيفة المغرب الشرطة المغربية - مباراة الأمن الوطني :: وظائف & مباريات :: وظائف عسكرية و أمنية :: إدارة السجون-