وردت مؤخرا على مصلحتنا قضية لا زال التحري و البحث فيها جاريا و بإيجاز تدور النازلة حول شكاية تقدم بها شخص اتهم زوجته بارتكاب جريمة الفساد و الاخلال العلني بالحياء و الخيانة الزوجية و المشاركة على شبكة الانترنت. وكانت المستندات المرفقة التي قدمها للنيابة العامة اسطوانة (CD) فرغ عليها مادار بين زوجته والعشيق.
وعن ملابسات اكتشاف الزوج لذلك صرح عند الاستماع اليه في محضر قانوني أنه يعمل مهندس كمبيوتر اكتشف بالصدفة أثناء عمله على جهاز الحاسوب المنزلي تسجيلات صوتية وصورا لزوجته مع رجل آخر وكأنهما على الفراش، قام بتحويلها الى قرص مدمج، وتقدم على الفور الى دائرة الشرطة الاقرب منه التي ارشدته الى مراجعة النيابة العامة،و قد عرض شكايته الكتابة على قسم الشكاية بالمحكمة لإثبات الواقعة. واحتوت الاسطوانة على اسم عشيق الزوجة وتفاصيل بالصورة عن مقابلات تمت بينهما.
وقد اكد الزوج إن الاسطوانة اشتملت على تفاصيل تؤكد واقعة الفساد ومن حقه رفع دعوى تطليق وليس للزوجة أية حقوق شرعية أو قانونية. وأَضاف إن زوجته تكلمت بشكل فاضح عن علاقة جنسية وكشفت خصوصية الفراش لشخص أجنبي وكل هذه الأمور تعد جرائم يعاقب عليها القانون و قد اضاف الزوج إن الاسطوانة اشتملت كذلك على تفاصيل تؤكد أن الزوجة خرجت والتقت بهذا الشخص الأجنبي. و"هذه تعد مستندات كتابية تثبت واقعة الفساد ومن حقه في هذه الحالة رفع دعوى تطليق وليس للزوجة أية حقوق شرعية أو قانونية".
ان الفقه القانوني بالفعل مازال عاجزاً عن إصدار أحكام في مثل هذه القضايا خاصة أنها تعددت في الآونة الأخيرة. و التساؤل هنا "فماذا يفعل مثل هذا الزوج مع زوجته حتى لو لم يثبت أنه رآها رأي العين تخونه مع آخر، فما الذي يؤكد أن زوجته هذه لم تتقابل مع هذا الآخر؟".
وفي مقابل وجهة النظر السابقة أرى أن هناك فارقا دقيقا بين شيئين في مثل قضايا الجنس عبر الإنترنت وممارسة الجنس الفعلي، فممارسة الجنس عبر الانترنت غير مؤثمة ولا تثبت ولكنها تدخل ضمن ممارسة الأفعال الفاضحة و الاخلال العلني بالحياء ولهذه الأفعال عقوبة لكن لا تصل إلى حد عقوبة الفساد ، لأن الفساد ةلا بد أن يثبت وفق القانون بطرقه الاربعة"المعاينة من قبل ض.ش,ق أو الاعتراف القضائي أو مستندات كتابية كالرسائل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ "أما الفعل الجنسي عبر الانترنت أو الهاتف كما نسمع هذه الأيام فهو يطلق عليه فساد نفسي والجريمة النفسية غير مؤثمة.
ومن الجانب الفقهي في حالة تلبس الزوجة بخيانة زوجها وممارستها مع أجنبي ما تفعله مع زوجها عبر الإنترنت فهذه تعدّ جريمة فساد ولكنه فساد حكمي، لا تنطبق عليه أحكام الفساد الفعلي، فالزوجة في هذه الحالة ارتكبت إثما وذنبا كبيرين في حق زوجها وحق المجتمع وهى هنا تدخل ضمن جرائم التحرش الجنسي أو الفساد الحكمي، وإذا ثبت يحق للزوج أن يطلقها وليس لها أية حقوق شرعية، لكن لا ينفذ عليها حد الفساد.