منتدى بريس المغرب - وظيفة المغرب الشرطة المغربية - مباراة الأمن الوطني

الوظيفة في المغرب العمومية و العسكرية - مباراة الأمن الوطني - نتائج ونماذج المباريات - إمتحانات البكالوريا - شؤون المدارس و التعليم - الإجازة المهنية والماستر
 
الرئيسيةأحدث الصورالتكوين المهنيالتسجيلدخول
البحث في المنتدى
إعلانات
منتدى بريس المغرب

إعلان

توصل بجديد إعلانات الوظائف والمدارس وشؤون مباريات الأمن الوطني

أدخل الإيميل الخاص بك هنا:

(بعد الإشتراك سوف تصلك رسال تأكيد الإشتراك في بريدك، يجب الدخول لبريدك لتأكيدها )

المواضيع الأخيرة
» الاخبار القانونية في دقيقة...!! (13/10/2023)
أعمال الشرطة القضائية Emptyمن طرف مسافر سلاوي 20/10/2023, 07:54

» مراحل ما بعد النجاح المحاماة دورة 2023
أعمال الشرطة القضائية Emptyمن طرف مسافر سلاوي 20/10/2023, 07:51

» مستجدات مباريات التوظيف والمباريات المرتقبة في الشهور الاخيرة من 2023 وبداية 2024
أعمال الشرطة القضائية Emptyمن طرف مسافر سلاوي 20/10/2023, 07:44

» الريسوني : الشعب المغربي مستعد لمسيرة للصحراء المغربية وتندوف
أعمال الشرطة القضائية Emptyمن طرف Adrem 16/8/2022, 22:59

» قانون الهجرة الجديد في ألمانيا ????????
أعمال الشرطة القضائية Emptyمن طرف بوزطاطي 21/4/2022, 22:44

» الهجرة الى بريطانيا 2022 .. كل ما تريد معرفته
أعمال الشرطة القضائية Emptyمن طرف بوزطاطي 17/4/2022, 23:16

» الهجرة الى كندا بطريقة قانونية دون المخاطرة بنفسك
أعمال الشرطة القضائية Emptyمن طرف بوزطاطي 15/4/2022, 00:00

» طرق الهجرة إلى كندا في 2022 وأهم المتطلبات وإجراءات القبول ✔️
أعمال الشرطة القضائية Emptyمن طرف بوزطاطي 14/4/2022, 23:56

» ألمانيا تعلن رسمياً أنها بحاجة لـ 400 ألف مهاجر سنويا
أعمال الشرطة القضائية Emptyمن طرف بوزطاطي 11/4/2022, 18:53

» تكاليف الهجرة إلي جمهورية التشيك ✔️
أعمال الشرطة القضائية Emptyمن طرف بوزطاطي 11/4/2022, 18:49

» وزارة الخارجية الأمريكية ترفع رسوم تأشيرة الدخول إلى 1500 درهم
أعمال الشرطة القضائية Emptyمن طرف بوزطاطي 9/4/2022, 22:53

المنتدى على الفايسبوك
منتدى بريس المغرب


شاطر
 

 أعمال الشرطة القضائية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AZZEDDINE
مراقب وظائف أمنية''''
مراقب وظائف أمنية''''
AZZEDDINE


الجنس : ذكر
عًٍـمـًرٌٍيَـے• : 37
مَدينتے• : tanger
المشآرڪآت : 1168
نقاطي : 6543
سٌّمعَتي : 46
مِزَاجِے•: : مستمتع
برجي : الجدي

أعمال الشرطة القضائية Empty
مُساهمةموضوع: أعمال الشرطة القضائية   أعمال الشرطة القضائية Empty10/4/2011, 13:27

لإنابة القضائية
1) تعريف :
هي ذلك التفويض الذي يمنحه القاضي المكلف بالتحقيق إلى قاض آخر أو إلى ضابط الشرطة القضائية للقيام مكانه بعمل من أعمال التحقيق.
2) الأعمال التي يمكن أن تفوض من طرف قاضي التحقيق :
- كل عمل من أعمال البحث وجمع الحجج.
- الاستماع إلى الشهود.
- تفتيش البيوت.
- الحجز.
- المعاينات.
غير أن الاستماع إلى المطالب بالحق المدني
(المتضرر) لا يمكن أن يباشر إلا بطلب من هذا الأخير
.
3) الأعمال التي يمنع انتدابها :
- الإجراءات التي تقتضي إحضار المتهم وإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي.
- استنطاق المتهم وكذا مواجهته مع الغير.
4) شكل الإنابة القضائية :
يلزم أن تكون الإنابة القضائية :
- كتابية.
- مؤرخة وموقعة وحاملة الخاتم القاضي المكلف بالتحقيق الذي أصدرها.
- حاملة لاسم القاضي المكلف بالتحقيق.
- تشير إلى نوع الجريمة + اسم المتهم فيها + إذا كان مجهولا توجه ضد
مجهول
.
وتصاغ الإنابة القضائية على 3 أشكال :
- محددة : يحدد قاضي التحقيق نوع الأعمال اللازم القيام بها ولا يسمح للمناب قضائيا الخروج عن فحوى الإنابة.
- عامة : يترك القاضي الباب مفتوحا، كأن يجيء فيها: القيام بكل ما يفيد التحقيق.
- دولية
:
إذا كانت هناك معاهدة قضائية تربط بلدين ما، فإن قضاة التحقيق في الدولتين يمكن أن ينيبوا بعضهم للقيام بأعمال التحقيق شريطة توجيه ذلك بالطريقة الدبلوماسية.
شروطها الموضوعية :
أ‌- من يمكن أن يصدرها: لا تصدر إلا عن قاضي التحقيق إلا في حالات خاصة كقاضي التحقيق العسكري أو قاضي المحكمة الابتدائية الذي يمكن أن ينيب ضابط الشرطة القضائية.
ب‌- لمن توجه الإنابة : * لقاضي آخر مكلف بالتحقيق.
* لقاضي المحكمة الابتدائية .
* لضابط الشرطة القضائية .
القاضي المكلف بالتحقيق
تقديـــــــم:
يشكل التحقيق المرحلة الثالثة من مراحل الدعوى العمومية، ولا يكون إلا في الجرائم الخطيرة أو المعقدة، وهو إجباري في
الجنايات المعاقبة بالإعدام أو
السجن المؤبد، وجرائم الأحداث، واختياري في الجنايات الأخرى. أما في الجنح فيكون أيضا بمقتضى نصوص تشريعية خاصة. هذا التحقيق يكون موكولا لقضاة مختصين.يطلق عليهم القضاة المكلفين بالتحقيق، الذين يقومون بإجراء التحقيق بعد إشعارهم بموجب التماس من طرف الوكلاء العامون للملك. ويهدف هذا التحقيق إلى البحث عن وسائل الإثبات الكافية لإدانة المشتبه فيهم قبل إحالة القضية على المحكمة. وحتى يتمكن قاضي التحقيق القيام بمهامه فقد منحه القانون سلطات واسعة سنتعرض لها بعد التعريف بالقاضي المكلف بالتحقيق
.
1- القاضي المكلف بالتحقيـق:
هو قاضي مستقل يعينه وزير العدل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وهو يقوم بأعماله إما بصفته ضابطا ساميا للشرطة القضائية أو قاضيا مكلفا بالتحقيق أو قاضيا عاديا.
أ - بصفته ضابطا ساميا للشرطة القضائية:
له الحق أن يباشر بنفسه جميع أعمال الشرطة
القضائية فيما يخص التلبس بشرط أن يوجه بحثه إلى الوكيل العام للملك
.
ب - بصفته قاضيا مكلفا بالتحقيق:
لا يجوز تكليفه بالبحث بالفعل الإجرامي إلابالتماس من الوكيل العام للملك، وبمقتضى
هذه الصفة يتمتع بسلط واسعة تسمح له أن يقوم بكل أعمال التحقيق وهي:
- الانتقال إلى عين المكان.
- تفتيش المنازل.
- الحجز.
- تسليم الانتدابات القضائية.
- تسليم الأوامر القضائية.
ج – بصفته قاضيا عاديا :
عندما ينتهي من تحقيقه فإنه يصدر قرارات لا يمكن
مقاومتها إلا أمام الغرفة الجنحية، وهذه القرارات على شكلين
:
- قرار بعدم المتابعة : ويكون في حالة عدم توفر الحجج الكافية لإدانة المتهم أو أن الفاعل مجهول إلخ
- قرار بالإحالة : وذلك بإحالة القضية على الغرفة الجنائية إذا تعلق الأمر بجناية. غير أن هذه
القرارات يمكن استئنافها أمام الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف،
إما من طرف الوكيل العام للملك أو الأطراف
المعنية أي المتهم أو المطالب
بالحق المدني
.
2- أعمال التحقــيق:
إذا رفع القضية إلى قاضي التحقيق من طرف الوكيل العام للملك يمكن مباشرة البحث حالا، ولكن إذا رفع إليه الأمر المطالب بالحق المدني فإن قاضي التحقيق يخبر بذلك الوكيل العام للملك ،هذا الأخير يوجه التماسا بالتحقيق وذلك ليتم
إدماج النيابة العامة كطرف في الدعوى العمومية إذا تعلق الأمر بجناية
. وأثناء التحقيق يكون القاضي المكلف بالتحقيق مصحوبا دائما بكاتب الضبط فيحق له:
أ - الانتقال لعيـن المكان: ليقوم بالمشاهدات
وإجراء المعاينات الممكنة وكذا الحجز
.
ب – القيام بتفتيـش المنازل : يحق التفتيش حتى في
الأوقات غير القانونية،ولكن مراعاة أربع شروط
:
* أن يتعلق الأمر بجناية.
* أن يكون التفتيش داخل منزل المتهم.
* أن لا ينيب عنه أحدا في هذا العمل.
* أن يكون الوكيل العام للملك حاضرا في هذا التفتيش.
ج - استنطاق الشهود بعـد أداء اليمين :
يمكن زيادة على إرغامهم على الحضور أن يرغمهم على
التصريح، ومواجهتهم إن اقتضى الحال وكذلك الاستماع إلى الطرف المدني
.
د - استنطاق المتهم ومواجهته مع الشهود :
هذا الحق يتمتع به دون غيره من ضباط الشرطة
القضائية المنابين،ولا يسمح القانون بانتدابه
.
ه - طلب مساعدة ذوي الخبرة أو القوة العمومية
لإظهار الحقيقة
.
و- إيداع المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي:
لا يجب أن
تتعدى مدة الاعتقال الاحتياطي شهرين إلا إذا ظهرت ضرورة استرسال
الاعتقال، حيث يجوز لقاضي التحقيق تمديد فترة هذا
الاعتقال بأمر قضائي معلل
بأسباب بناء على طلبات الوكيل العام ولكن لا يمكن
أن تكون التمديدات إلا
في حدود
5 مرات ولنفس المدة. وإذا تم تجاوز هذه المدة دون إحالة المتهم على

غرفة الجنايات أطلق سراحه بقوة القانون استمر التحقيق
.
ز - تسليم الإنابات القضائية :
ك - تسليم الأوامر القضائية :
الأوامر القضائية.
1- تعريفها:
إن الأوامر
القضائية كما يدل عليها اسمها مجموعة من الإجراءات يأمر بها في
غالبية الأحيان القاضي المكلم بالتحقيق. ويكون
الهدف منها إلزام بالحضور
والمثول أمامه أو استعمال القوة والقهر
لاستقدامه، وإما إيداعه في السجن، أو إلقاء القبض عليه. ويمكن أن تصدر بعض الأوامر
القضائية عن النيابة العامة وذلك في حالة التلبس بالجريمة حيث تأمر بإحضار المتهم
أو إيداعه بالسجن. غير أن هذه الأوامر لا يمكن أن تتخذ إلا في حالة التلبس
بالجناية أو الجنحة وبصفة خاصة ضد المتهم
.
2- عدد الأوامر القضائية:
عدد الأوامر القضائية أربعة هي:
أ- الأمر بالحضور:وهو
مجرد استدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق حيث يبقى الشخص حرا في المثول أمام أم لا.
( الفصل 137
)
ب- الأمر بالاستقدام أو الأمر بالحضور:وهو
الأمر الذي يعطيه قاضي التحقيق للقوة العمومية لسوق المتهم في الحين لمكتبه ولو
بالقوة
.
ج- الأمر بإلقاء القبض:عندما يقوم الدليل على جناية أو جنحة معاقبة
بالحبس يمكن أن تنسب لشخص متهم معروف ومعين وقار، فإن هذا الأمر يصدر في حقه عن
القاضي المكلف
بالقضية.( الفصل 147)
د- الأمر بالإيداع في السجن:وهو الأمر الذي يصدره القاضي إلى مدير مؤسسة
السجن كي يتسلم المتهم و يعتقله، هذا الأمر لا يصدر إلا بعد أن يكون القاضي قد
استنطق الشخص
.
3- ما يجب القيام به:
إن حراس الأمن  باعتبارهم رجال القوة العمومية يمكن أن تناط بهم
مهمة تنفيذ هذه
الأوامر القضائية، ودور حراس الأمن يختلف باختلاف نوع الأمر القضائي
الذي
أنيطت
بهم مهمة تنفيذه
.
أ) فيما يخص الأمر بالحضور:
قد تعترض حارس الأمن حالتين:
* حالة الشخص الموجود بمسكنه أو الذي تم التعرف عليه بالشارع العام:
- على حارس الأمن أن يستفسر الشخص ويطلعه على الأمر الصادر في حقه
ويقرأه عليه
.
- يتأكد من أن الأمر يخصه ويسلمه نسخة منه مع الإشارة إلى تاريخ التسليم
ويوقعه المعني بالأمر
.
- تسليم النسخة الأصلية إلى الرئيس الذي كلفه بتنفيذ الأمر.
- الإخبار، وقد جرت العادة الإشارة إلى ذلك في سجل الأحداث اليومية.
* حالة الشخص الغائب وتوجد زوجته بالبيت:
- يقوم باطلاعها على الأمر القضائي ويقرأه عليها.
- يسلم نسخة من الأمر للزوجة.
- يشير إلى تاريخ التسليم مع توقيع الزوجة على وصل الأمر.
- تسليم الوصل إلى الرئيس الذي كلفه بتنفيذ الأمر.
- الإخبار (سجل
الأحداث اليومية أو تقرير كتابي
).
يمكن أن يبلغ الأمر بالحضور إلى المعني بالأمر في
مقر عمله، ويستحسن في محل سكناه
.
ب ) الأمر بالاستقدام وإلقاء القبض.
إن طرق وشكليات تنفيذ هذين الأمرين تكاد تكون
متشابهة وعلى الحراس أن يعرفوا
ما يلي:
إن العملية تنجز خلال الساعات القانونية من طرف حارسين للأمن ويمكن استعمال
القوة
إذا دعت الضرورة إلى ذلك.وهنا تبرز عدة حالات
:
* إما أن الشخص تم التعرف عليه بالشارع العام أو موجود بمحل سكناه ويقوم
بفتح الباب
:
- يقدم حارس أمن أول باستفسار المعني بالأمر واطلاعه على الأمر الصادر
في حقه وقراءته عليه، في حين يقوم صديقه بمرافقته متيقظا ومستعدا للتدخل في كل وقت
وحين لدفع كل محاولة هروب أو اعتداء
.
- يسلمانه نسخه من الأمر مع بيان توقيعه على النسخة الأصلية وكذا تاريخ
التبليغ
.
- يأمره بمصاحبته إلى دائرة الشرطة.
- عند الامتثال يتم حبسه وسوقه إلى دائرة الشرطة(توضع الأصفاد بيده إذا
كان الأمر صادر بإلقاء القبض
).
- إذا رفض الشخص الامتثال يلقى عليه القبض بالقوة، ويتم حبسه وتصفيده
وسوقه إلى دائرة الشرطة
.
* الشخص الذي صدر الأمر في حقه موجود بمسكنه، لكنه يرفض فتح الباب:
- في الوقت الذي يقوم فيه أحد الحراس بمراقبة مختلف
منافذ البيت، يتكلف
الحارس
الثاني بمهمة الاتصال برئيسه بأسرع الوسائل طالبا تعليماته (قاعة المواصلات
).
- حين انتهاء العملية يقوم الحارس المسؤول عن تنفيذها بتحرير تقرير مفصل
في الموضوع
.
* الشخص غير موجود في مسكنه:
- يتعين على حارس الأمن أن يجد في الحصول على كافة المعلومات المرتبطة
بالمكان الذي يحتمل أن يوجد به الشخص
.
- حين انتهاء العملية يقوم بتحرير تقرير في الموضوع.
ج) الأمر بالإيداع في السجن:
- يتم تنفيذ هذا الأمر من طرف حراس الأمن بناء على تعليمات القاضي الذي
أصدره
.
- يتكلفالقاضي شخصيا بإخبار المتهم بمضمون القرار الذي
اتخذه في حقه، ويسلم
النسخة الأصلية من الأمر إلى الحارس المسؤول عن
تنفيذ الأمر
.
- يقومالحارس بحبس المعني ووضع الأصفاد وسوقه تحت
الحراسة إلى السجن حيث يتم
تسليمه إلى المسؤول عن السجن رفقة النسخة الأصلية
من الأمر بالإيداع
.
- يقوم حارس الأمن المسؤول بتوقيع سجل الاعتقال.
- الإخبار كتابة ببيان عن العملية في سجل الأحداث اليومية.
التنفيذ التلقائي:
إن الأشخاص الذين صدر الأمر بإلقاء القبض عليهم
يبلغ عنهم غالبا بإعلانات البحث التي تعلق بأماكن الإلصاق بمختلف الدوائر ومفوضيات
الشرطة
. وقد يثير
انتباه حارس الأمن وهو يزاول عمله بالشارع العام مرور أحد هؤلاء الأشخاص المبحوث
عنهم، وفي هذه الحالة يتعين عليه استفساره و إلقاء القبض عليه وسوقه تحت الحراسة
إلى أقرب مركز للشرطة وإخبار الرؤساء بواسطة تقرير مكتوب
.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.press-magreb.com
 
أعمال الشرطة القضائية
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب دليل تحضير مبارايات الشرطة :حراس الامن، مفتشي الشرطة، ضباط الشرطة، ضباط الامن، عمداء الشرطة
» جولة رفقة الشرطة القضائية
» تكوين الشرطة المغربية : المركز الوطني لترويض كلاب الشرطة
» استفسار بخصوص مباراة ضباط الشرطة و مفتشي الشرطة !
» هل تم استدعاء جميع ضباط الشرطة القضائية للمعهد ؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى بريس المغرب - وظيفة المغرب الشرطة المغربية - مباراة الأمن الوطني :: وظائف & مباريات :: وظائف عسكرية و أمنية :: مترشحي الامن الوطني Concour Police Maroc-